تهريب سيارة من الجمارك

تهريب سيارة من الجمارك

صيغ طعون
20. Aug 2020
246 مشاهدات
تهريب سيارة من الجمارك

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليه/ ................

في الحكم الصادر من محكمة ..........................

في الدعوى رقم ....... لسنة ............. والمستأنفة برقم

...... لسنة .............. والصادر بجلسة .../ .../ .....

بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً

الوقائع

اتهمت النيابة العامة إلى المتهم ............ لأنه في يوم .../ .../ ...... بدائرة قسم ...... محافظة ...... هرب السيارة المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه وكان ذلك بقصد الاتجار لأنه أدخلها إلى البلاد دون أن تعرض على السلطات.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 5/ 1 - 3، 13، 28، 121، 122، 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.

وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة جنح ....... غيابيًا بحبس المتهم ................ بالحبس سنة وتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية ومصادرة السيارة موضوع التهرب.

وإذ طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة فقد قضت نفس المحكمة بجلسة .../ .../ .... بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المعارض فيه.

وإذ استأنف المتهم هذا الحكم أمام محكمة ...... الابتدائية - دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة وقيد الاستئناف برقم ..... لسنة .... جنح مستأنف ......... فقد قضت هذه المحكمة غيابيًا بجلسة .../ .../ .... بسقوط الاستئناف وألزمت المتهم المصاريف.

وإذ طعن المتهم في هذا الحكم بطريق المعارضة (الاستئنافية) وتحدد لنظرها جلسة .../ .../ ..... والتي تقدم فيها للمحكمة بدليل عذر عن عدم حضوره جلسة .../ .../ ..... التي صدر فيها الحكم المعارض فيه وهى شهادة طبية عرفية مؤرخة .../ .../ ..... تفيد أنه كان يعاني من هبوط في الدورة الدموية وأنيميا حادة والتهاب بالرئتين وصداع بالرأس يحتاج إلى راحة خلال الفترة من .../ .../ ..... إلى .../ .../ ..... فقد قضت محكمة ........ الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة .../ .../ ..... بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً والمصاريف لما ارتأته من عدم اطمئنانها لتلك الشهادة الطبية.

وقد قرر وكيل المتهم بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:-

أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة شكلاً

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون لاتخاذ دليل غير صحيح مما أدى إلى الحكم بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم لخطئه في تطبيق القانون لتخلفه عن بحث وتمحيص الأمور المتعلقة بالقضاء والدعوى بمضي المدة والتي يتطلبها القانون وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب.

وفيما يلي بيان ذلك:-

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه (في المعارضة الاستئنافية) للخطأ في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لاتخاذه الشهادة الطبية التي قدمها الطاعن في جلسة المعارضة الاستئنافية كدليل عذر عن تخلفه عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف - توصلاً إلى اعتبار الحكم الاستئنافي الغيابي باطلاً - اتخذ الحكم هذه الشهادة دليلاً على عدم جواز الطعن بالمعارضة الاستئنافية (خلافًا للواقع والقانون) والذي أدى إلى الحكم بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً - وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب:-

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد قدم في الجلسة الأولى من جلسات المعارضة الاستئنافية - بتاريخ .../ .../ ..... شهادة طبية مؤرخة .../ .../ ..... - وهو اليوم السابق مباشرة على صدور الحكم الاستئنافي الغيابي الذى صدر يوم .../ .../ ..... - ومضمون هذه الشهادة أن الطاعن يعاني من هبوط في الدورة الدموية ومضاعفات مستمرة في الدم وأنيميا حادة وفقر دم والتهاب بالرئتين وصداع بالرأس وأنه يحتاج للراحة خلال الفترة من .../ .../ ..... إلى .../ .../ ..... وأرفق بهذه الشهادة الطبية صور الأشعة التي تؤيد هذا التشخيص للأمراض التي يعاني منها الطاعن - وأثبت محامي الطاعن على الحافظة التي طويت على هذه الشهادة الطبية ومرفقاتها أنها أصل دليل عذر المتهم عن عدم حضور جلسة نظر الدعوى الاستئنافية.

أي أن دفاع الطاعن قد قدم الشهادة ومرفقاتها لإثبات أن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بجلسة .../ .../ ..... باطل في نظر القانون لعدم سماع دفاع المستأنف (الطاعن) وأن مضمون هذه الشهادة ينصرف إلى عدم تمكن الطاعن من حضور هذه الجلسة بسبب المرض - ولم يكن مضمون هذه الشهادة ينصرف بصفة أساسية ولا يهدف إلى ما يفيد الدفاع أو إثبات أن الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي قد أقيم في الميعاد الذي قرره القانون للمعارضة - وفقًا لنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية - أو التالية لعلمه بحصوله الإعلان ويؤكد ذلك أن تاريخ صدور هذه الشهادة مناسب لجلسة نظر الطعن الاستئنافى وأن دفاع الطاعن قد قدم في جلسة نظر المعارضة الاستئنافية التي قدم فيها هذه الشهادة ومرفقاتها (جلسة .../ .../ .....) - قدم دفاع الطاعن أيضًا شهادة رسمية من نيابة ....... مؤرخة .../ .../ ..... تفيد عدم إعلان شخص الطاعن بالحكم الغيابي الصادر في .../ .../ ..... في الدعوى ..... لسنة ...... جنح مستأنف ........ حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة - وقدم دفاع الطاعن هذه الشهادة الأخيرة للمحكمة لإثبات أنه لم يعلن بالحكم الغيابي - وأنه لم يعلم بحصول الإعلان إلا في تاريخ حصوله على شهادة نيابة الدقي سالفة الذكر والمؤرخة .../ .../ ..... وأن التقرير بالطعن بالمعارضة في هذا الحكم الغيابي الصادر بتاريخ .../ .../ ..... - على نحو ما هو ثابت بالأوراق يكون مما يتعين معه قبول هذا الطعن بالمعارضة - لأنه ووفقًا لنص المادة 398 إجراءات السالف ذكرها يكون إعلان الحكم الغيابي هو الإجراء الذي يفتتح به ميعاد المعارضة - وأنه إذا لم يكن المتهم قد أعلن بالحكم الغيابي لشخصه - فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له يبدأ من يوم علمه بحصوله الإعلان وهو حسبما ثابت من الأوراق .../ .../ ..... - بما يعني أن الطاعن كان له الحق في المعارضة حتى يوم .../ .../ ..... وبذلك يكون تقرير الطاعن بالمعارضة يوم .../ .../ ..... قد تم في الميعاد المحدد لقبول المعارضة الوارد في المادة 398 إجراءات السالف ذكرها.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في حكمة بعدم قبول المعارضة الاستئنافية إلى ما ارتآه من عدم اطمئنان للشهادة المرضية التي قدمها دفاع الطاعن بعد سبع سنوات من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي المعارض فيه.

فإن الحكم يكون بذلك قد خلط بين موعد العذر عن عدم حضور جلسة الحكم الاستئنافي - والذي لا يؤدى إلى عدم قبول المعارضة في الحكم وبين الميعاد المقرر للتقرير بالمعارضة والذي لا يبدأ إلا من وقت إعلان الحكم الغيابي أو علمه بحصول الإعلان وفقًا لنص المادة 398 إجراءات.

وقد أدى هذا الخلط إلى اتخاذ الحكم من الشهادة الطبية السالف ذكرها سندًا لعدم قبول المعارضة رغم انعدام الصلة بين تلك الشهادة وبين الموعد المقرر قانونًا لقبول المعارضة - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق المادة 398 إجراءات وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 12/ 1938 مجموعة القواعد ج 2 رقم 524 ص 1025، 19/ 1/ 1948مجموعة القواعد ج 7 رقم 506 ص 643، 8/ 12/ 1940 مجموعة القواعد ج 5 رقم 318 ص 595، 17/ 4/ 1967 مجموعة الأحكام س 18 رقم 102، 7/ 3/ 1967، مجموعة الأحكام س 18 رقم 68).

وهذه الأحكام مشار إليها في مؤلف الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 سنة 1996 ص 416، الأستاذ الدكتور/ احمد فتحي سرور - الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ج 2 سنة 1980 ص 542، الطعن رقم 4706 لسنة 57 ق جلسة 22/ 3/ 1989 مجموعة الأحكام س 40 رقم 72 ص 427، الطعن رقم 4892 لسنة 58 ق جلسة 28/ 12/ 1989 س 40 رقم 218 ص 1364، الطعن رقم 5003 لسنة 58 ق جلسة 28/ 12/ 1989 س 40 رقم 219 ص 1367).

ثانيًا: - بطلان الحكم لخطئه في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لعدم بحثه تواريخ ومواعيد وقائع الدعوى ومراحل السير في نظرها للتعرف عما إذا كانت قد انقضت بمضي المدة والتصرف فيها بحسب ما يسفر عنه هذا البحث على النحو الذي يتطلبه القانون - وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب:-

وذلك لأنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فأن ميعاد المعارضة بالنسبة له فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان - وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط بمضي المدة).

ولما كان المستفاد من هذا النص أنه إذا كان المتهم لم يعلم بالحكم لشخصه فإن على المحكمة وهى في سبيل التعرف على صحة التقرير بالطعن بالمعارضة أن تبحث وقت وقوع الجريمة والذي يبدأ منه سريان مدة التقادم والإجراءات التي قطعت هذ1 التقادم وفقًا للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا تبين لها أن المتهم لم يعلم بحصول الإعلان إلا بعد مضى ثلاث سنوات من آخر إجراء صحيح قاطع للتقادم - فإنه يتعين على المحكمة أن تحكم بانقضاء الدعوى بمضي المدة.

وبإعمال هذه القواعد على الدعوى الماثلة فإنه يتبين أن وقت ارتكاب الجريمة المدعى بها هو .../ .../ ..... واستمرت مراحل الدعوى بصدور حكم ابتدائي غيابي على الطاعن بتاريخ .../ .../ ..... اتبعه صدور حكم ابتدائي آخر في .../ .../ ..... بتأييده ثم صدر حكم استئنافي غيابي بتاريخ .../ .../ ..... يقضى بسقوط الاستئناف ولم يعلن هذا الحكم للطاعن ولم يعلن به إلا بتاريخ .../ .../ ..... ثم تلاه معارضة الطاعن بتاريخ .../ .../ ...... الأمر الذي يتبين معه أنه في الفترة من صدور حكم .../ .../ ..... وحتى .../ .../ ..... لم يتخذ في الدعوى أي إجراء صحيح ولم يعلن به بوجه رسمى.

فإنه يتبين أن الدعوى الماثلة قد أوقف السير فيها بصدور حكم .../ .../ ..... الغيابي ومنذ ذلك التاريخ بدأت مدة تقادم الدعوى ومضت ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم دون أن يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم - بما يعني أن الدعوى قد انقضت بمضي المدة اعتبارًا من .../ .../ ..... ولم يعلم الطاعن بهذا الحكم الذي يعتبر آخر إجراء صحيح إلا في .../ .../ ..... - أي بعد انقضاء الدعوى بمضي المدة بما يزيد عن أربع سنوات.

الأمر الذي كان يتعين معه أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - ودون أن يدفع أحد - الخصوم بانقضاء الدعوى بالتقادم لتعلقه بالنظام العام ولما يتطلبه نص المادة 398/ 2 إجراءات السالف بيانه من تعرض المحكمة لبحث مدى توافر شروط انقضاء الدعوى بمضي المدة - وكذلك لما استقرت عليه أحكام النقض من جواز إثارة الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض لأول مرة ما دام ذلك ثابتًا بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد خالف نصوص المواد 15، 17، 398/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم بحثه ما تتطلبه هذه النصوص من الأمور المتعلقة بانقضاء الدعوى بمضي المدة والثابتة بأوراق الدعوى ولو أن الحكم عنى بذلك لتغير وجه السير في الدعوى - وذلك فضلاً عن عدم الإحاطة بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة ولا الإلمام الكافي بها لإصدار الحكم على النحو الذي صدر به - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وما صاحبه من قصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 1/ 2/ 1955 س 6رقم 164 ص 500، 27/ 12/ 1955 س 6رقم 459 ص 1556، 6/ 5/ 1958 س 9 رقم 128 ص 475،22/ 4/ 1973 س 24 رقم 111 ص 538، 28/ 5/ 1981 س 32 رقم 102 ص 577، 4/ 6/ 1984 س 35 رقم 125 ص 552،15/ 3/ 1989 س40 رقم66 ص396، 20/ 4/ 1989 س40 رقم85 ص531، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - شرح قانون الإجراءات الجنائية ج1 سنة 1995 ص228 - 231 وهوامشها).

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم:-

أولاً: بقبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً - والإحالة إلى المختصة لنظر المعارضة الاستئنافية.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات