صيغة دعوى رؤية صغير

صيغة دعوى رؤية صغير

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
265 مشاهدات
صيغة دعوى رؤية صغير

صيغة دعوى رؤية صغير

إنه في يوم ......................... الموافق ..../ ..../ ....

بناء على طلب السيد/ ......................... المقيم .......................... ومحله المختار مكتب المحامي / ......................... انتقلت أنا ......................... محضر محكمة ......................... حيث أعلنت كل من:- السيد / ......................... المقيم : .........................  مخاطباً مع: .........................

وأعلنته بالآتي:-

الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي الرسمى المؤرخ فى .../ .../ .... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ....................... وبتاريخ .../ .../ ... طلق الطالب المعلن إليها بموجب إشهاد طلاق مؤرخ فى على يد مأذون ناحية ......................... ( أو حصلت على حكم بتطليقها بموجب الدعوى رقم .......... لسنة ..........) وقد أقامت بمنزل الزوجية.

وحيث أنه دب بين المعلن إليها والطالب خلافات زوجيه تركت على أثرها منزل الزوجية وأقامت بمنزل والدها وبصحبتها الصغير أو الصغيرة أو الصغار وهم ................. وقد ظل الصغير فى يدها وحضانتها شرعا ، وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها برؤية صغاره أو صغيره .................... إلا أنها امتنعت دون مبرر .

وحيث أن المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فى فقرتها الثانية والثالثة على : " ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى " ، وتكون الرؤية فى أحد الأماكن المحددة بقرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 .

ومن ثم فقد أضطر الطالب إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء بتمكينه من رؤية صغيره من المعلن إليها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد نتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب فى إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ......................... الابتدائية الكائنة ......................... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم...........الموافق .../..../.... أمام الدائرة ......................... وذلك لسماعها الحكم عليها بتمكين الطالب من رؤية صغيرة ..................... كل يوم جمعة أسبوعيا لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة ......................... إلى الساعة وذلك في ......................... وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت.

ولأجل العلم /

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات