دعوى رؤية الصغير
إنه فى يوم ..../ .../ .....
بناء عن طلب السيد/ ................ المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ........... المحامى الكائن............
أنا/ ................ محضر محكمة................... انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيمة...................... مخاطبًا مع/ ....................
وأعلنته بالآتي
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ ..../ .../ ..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير........ (مواليد ..../ .../ .....).
وحيث إن بتاريخ ..../ .../ ..... طلق الطالب المعلن إليها عن يد مأذون طلاقا على الإبراء وقد أقامت المعلن إليها بمنزل والدها وظل الصغير بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعًا.
وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها وديًا بتمكينه من رؤية صغيرة المذكور إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعي
وإذ تنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى فقرتيها الثانية والثالثة على أنه: " لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي".
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بغرض تسوية النزاع بينه وبين المعلن إليها وتنظيم رؤية صغيرة منها وديًا إلا أن مجهود المكتب المذكور لم تسفر عن شئ بسبب تعنت المعلن إليها. وإزاء ذلك فقد أقام الطالب دعواه الماثلة
لذلك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم بإلزامها بتمكينه من رؤية صغيرة منها.......... كل يوم جمعه أسبوعيا لمدة ثلاث ساعات من الساعة....... حتى الساعة........ وذلك بمقر نادي الجيزة الرياضي والاجتماعي مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة....... الكائن مقرها....... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم....... الموافق ..../ .../ ..... لتسمع الحكم بما ذكر مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم/
التعليقات