عقد إيجار سفينة

عقد إيجار سفينة

صيغ عقود
4. Aug 2020
179 مشاهدات
عقد إيجار سفينة

عقد إيجار سفينة

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

تم بموجب هذا العقد استئجار الطرف الثاني من الطرف الأول السفينة المسجلة .................... تحت رقم .................... بجمهورية مصر العربية والتي تبلغ حمولتها .................... طنًا ، وهى من الدرجة .................... وفقًا للشهادة الخاصة بها .

(البند الثاني)

يلتزم الطرف الأول بتجهيز السفينة بالمئونة المناسبة من ناحية الوقود الكافي وأدوات الإنقاذ ومكافحة الحرائق وإجراء ما يلزم لها من أعمال صيانة قبل بدء الإبحار في ذلك طبيعة الرحلة التي أبرم هذا العقد للقيام بها واختيار طاقم كافي من البحارة المهرة ذوى الخبرة القادرين على مواجهة كل ما يصادف الرحلة من عقبات محافظين على السفينة وحمولتها ، وبأن يكون الربان والضباط والمهندسون حائزون للشهادات المصرية التي تؤهلهم للقيام بأعمالهم أو لشهادات أجنبية معتمدة من الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية .

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد رخص تسيرها وكافة الأوراق اللازمة لذلك .

(البند الرابع)

يقر الطرف الأول بسلامة السفينة المؤجرة من حيث الهيكل والآلات والأدوات المستعملة بما يطابق شهادة السلامة المقدمة للطرف الثاني إعمالا للبند السابق ومع ذلك فهو ضامن لعيوبها الخفية التي قد تظهر أثناء تنفيذ العقد .

(البند الخامس)

يقر الطرف الأول بخلو السفينة المؤجرة من كافة الحقوق العينية وأنه لم يسبق له رهنها ولمي تقرر حق امتياز عليها ويضمن كافة التعرضات القانونية التي قد تواجه الطرف الثاني أثناء تنفيذ العقد على أن يخطره بها الطرف الثاني برقيا فور حدوثها .

(البند السادس)

يلتزم الطرف الأول بتسليم السفينة كاملة التجهيز للطرف الثاني في ميعاد غايته .../ .../ .... فأن تأخر عن ذلك التزم بأن يدفع للأخير مبلغ ................فقط................ جنيهًا ، على أنه إذا استمر التأخير حتى .../ .../ .... كان من حق الطرف الثاني استئجار سفينة مماثلة للسفينة محل هذا العقد على أن يلتزم الطرف الأول بفرق الأجرة أن وجد ، فان لم يتمكن الطرف الثاني من سفينة ماثلة يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر على أن يلتزم الطرف الأول في هذه الحالة بدفع مبلغ ................ فقط ................ جنيهًا تعويضًا اتفاقيًا للطرف الثاني ولا يخل ذلك بدفع التعويض عن التأخير سالف البيان .

(البند السابع )

يترتب على تنفيذ التزام الطرف الأول بالتسليم انتقال الحراسة على السفينة إلى الطرف الثاني ليكون مسئولا عنها وفقا للأحكام المقررة بصدد المسئولية المفترضة عن الأشياء .

كما تنقل له المسئولية المترتبة على تصرفات الربان والبحارة باعتباره المتبوع الحقيقي بالنسبة لهؤلاء .

(البند الثامن )

يجوز للطرف الأول بعد التسليم التدخل في شئون استغلال الطرف الثاني للسفينة أو سحب طاقمها أو أحد من أفراد هذا الطاقم أو شيئا مما تم تجهيز السفينة بها ، وعلى وجه العموم لا يجوز له التعرض على أي نحو للطرف الثاني وفقا للأحكام المقررة بصدد حظر التعرض للمستأجر من المؤجر . كما يتضمن للطرف الثاني استحقاق السفينة المؤجرة ، وتسرى نصوص القانون المدني المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق .

(البند التاسع)

يقر الطرف الثاني بأنه عاين السفينة المؤجرة معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل أبرام هذا العقد على هذا الأساس .

(البند العاشر)

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على السفينة باذلا في ذلك عناية الشخص الحريص وعليه الإسراع في إصلاح أي خلل يطرأ على آلاتها أو هيكلها أو أي من معداتها في أقرب ميناء وصول وقد وافق على اعتبار ما تضمنه هذا البند تكليفًا للربان بالقيام بذلك ، مع إخطار الطرف الأول بكل ما يطرأ عليها من أعمال صيانة أو إصلاح دون إخلال بإثباته بالسجلات المعدة لذلك .

(البند الحادي عشر)

لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل بالعنابر أو الآلات أو المعدات وعلى استعمال السفينة بذات المواصفات التي تم استلامها بها وإلا فسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر مع إعادة الحالة إلى ما كانت على نفقة الطرف الثاني فضلا عن التزامه بكامل الأجر .

(البند الثاني عشر)

ليس للطرف الثاني استبدال طاقم السفينة أو أحد أفرادها أو معداتها التي جهزت بها قبل الرجوع إلى الطرف والأول ، فإن وافق الآخر على ذلك تم الاستبدال بمعرفته .

(البند الثالث عشر)

منذ انتهاء مدة العقد أو في حالة فسخه ، يلتزم الطرف الثاني بتسليم السفينة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار للطرف الأول بميناء .............. فان تأخر التزم بتعويض قدره .............. فقط .............. جنيهًا عن كل يوم تأخير ما لم يرجع ذلك إلى سبب لابد له فيه .

(البند الرابع عشر)

مدة هذا العقد .............. تبدأ من .../ .../ .... وتنتهي في .../ .../ .... " يجوز النص على امتدادها لمدة أو مدد أخرى ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد ، كما يمكن تحديد مدة العقد برحلة معينة مع تحديد ميناء القيام وميناء الوصول وخط السير الملاحي متضمنا المواني الداخلة في نطاقه ثم العودة لميناء القيام وخط السير الملاحي على نحو ما تقدم "

(البند الخامس عشر)

الغرض من الإيجار استغلال السفينة في " نقل بضائع مع بيان طبيعتها ونوعها ، أو نقل أشخاص ، أو استخدامها في أعمال الأبحاث البحرية أو كمستشفى أو مدرسة أو متجر " ولا يجوز للطرف الثاني تغيير هذا الغرض بما يضر بالطرف الأول ، وإلا كان للأخير طلب الفسخ والتعويض ، وتراعى الحمولة المقررة في جميع أوجه الاستعمال .

(البند السادس عشر)

تم هذا الإيجار لقاء أجر قدره .............. فقط ..............جنيهًا شاملاً السفينة بتجهيزها من مؤن ومعدات وبحاره ، وقد دفعه الطرف الثاني كاملا للطرف الأول بمجلس هذا العقد .

(البند السابع عشر)

تختص محاكم .............. الدائرة التجارية بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد .

(البند الثامن عشر)

حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظات :

يمكن إبرام عقد إيجار السفينة باعتبارها غير مجهزة وفى هذه الحالة يقوم المستأجر بتجهيزها بالمؤن والمعدات وإبرام عقود العمل البحرية مع الربان والمهندسين والضباط والأطباء والبحارة " أنظر في عقد العمل البحري النموذج رقم 177 .

يعتبر كل استئجار أو تأجير للسفن عملا تجار

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات