محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
المقدمة من السيد/.......................... " المدعى بالحق المدني - مستأنف ضده "
ضــد
1 - السيد/.............................
2 - السيد/............................... " مدعى عليهما بالحق المدني - مستأنفين "
في الحكم الصادر من محكمة..................... الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة
.../.../.... في القضية رقم.............. لسنة............ جنح............
والمستأنفة برقم.............. لسنة............. جنح مستأنف..............
الوقائع
أقام السيد/..............................(الطاعن) الدعوى رقم.............. لسنة................ جنح................. بطريق الادعاء المباشر ضد كل من السيدين/............................،............................ (المطعون ضدهما) حيث إنه اسند إليهما أنهما في غضون عام................ اتفقا فيما بينهما وبدائرة قسم.............. على أن يتصرف الأول ببيع الشقتين رقمي.....،...... بالدور الثاني بالعقار رقم............. بشارع................ - قسم................ - الى الثاني رغم علمهما بأن هاتين الشقتين غير مملوكتين للأول وليس له حق التصرف فيها وأنهما مملوكتين للمدعي - الذي طلب عقابهما بموجب المادة 336 من قانون العقوبات وبأن يؤديا له مبلغ............ جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنح................. حضوريًا اعتبار بحبس المتهمين المدعى عليهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة............. جنيه لكل منهما وإلزامهما بأن يؤديا مبلغ............. لمدعى على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وإذ استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة...................... الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة تحت رقم............ لسنة............... فقد قضت هذه المحكمة حضوريًا اعتباريًا بجلسة.../.../.... بقبول الاستئناف شكلاً وبراءة المتهمين المدعى عليهما مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف ومائة جنية أتعاب محاماة.
وقد قرر المدعى المدني المستأنف ضده - .............................. - في الشق المدني من هذا الحكم المستأنف للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره الذي أدى إلى بطلان الإجراءات مما أثر في الحكم.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: -
وذلك لأنه لما كان القانون وطبقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وما استقرت عليه أحكام النقض - يوجب أن يشتمل كل حكم - سواء بالبراءة أو الإدانة - على الأسباب التي بني عليها. ويجب أن تكون هذه الأسباب كافية وسائغة وتؤدى إلى الحكم. وذلك لا يتحقق إلا بالإحاطة بصحيحة الواقعة وبياناتها الجوهرية وتمحيصها التمحيص الكافي لأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة.
وكذلك يشترط القانون لصحة الحكم برفض الادعاء المدني - كما هو الحال في الدعوى الماثلة أن يبين الأسباب التي تؤدى إلى الرفض والأوجه التي اعتمد عليها في ذلك وان يورد ما يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يتعرض لتنفيذ الوقائع والحقائق الثابتة بالأوراق والمسندات التي قدمها الطاعن والتي تؤكد أن واقعة بيع المدعى عليه الأول لعقار محل التداعي للمدعى عليه الثاني كانت في وقت لاحق على شراء الطاعن لذات العقار من المدعى عليه الأول بموجب عقد صحيح مسجل ومشهر حررته وكيله المدعى عليه الأول بموجب عقد وكالة صحيح - وهو ما تضمنه الحكم في الدعوى رقم.......... لسنة......... مدني كلي.................. والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم......... لسنة........ ق............... الصادر في.../.../.... والذي قدم الطاعن صورة منه لمحكمة الموضوع وكذلك خلت أسباب الحكم من التعرض لبيان الحكم في الدعوى رقم........... لسنة............... مدني............في شأن النزاع على الحيازة بين المدعي عليهما والذي انتهى صلحا مما بينهما وحيث يتضمن عقد الصلح المبرم في.../.../.... والذي اثبت فيه الطرفان بيع الأول العقار موضوع التداعي إلى الثاني وحيث يستفاد من هذا الصلح أن البيع تم بتاريخ عقد الصلح.../.../....لإنهاء النزاع في الدعوى المشار إليها - وليس في.../.../....حيث كانت أموال المدعى عليه الأول خاضعة للحراسة وممنوع التصرف فيها بموجب حكم محكمة القيم في الدعوى رقم...... لسنة...... ق حراسات بتاريخ.../.../.... ولم ترفع الحراسة عنها إلا بتاريخ.../.../.... - وهى وقائع ثابتة قدم الطاعن لحكمة الموضوع المستندات الدالة على وقوعها ويستدل منها على أن رغبه المدعى عليه الأول في بيع العقار موضوع التداعي لم تنشا ولم تتحقق إلا بعد أن رفضت دعواه ببطلان العقد الذي تملك بموجبة الطاعن هذا العقار ابتدائيا واستئنافيا على الوجه السالف بيانه.
وكذلك فانه لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين من الأسباب التي استند إليها في رفض الدعوى المدنية الموجهة إلى المطعون ضدهما والناشئة عن بيع الأول العقار موضوع التداعي لثاني دون أن يكون مالكا له ولا حق له في التصرف فيه بعد أن باعه للطاعن - سوى ما جاء بالحكم ما استظهره من أن الأول باع للثاني العقار بتاريخ.../.../.... وكان الأول مالكا للعقار وقتئذ وظل مالكا له وأن أيا من المدعى عليهما لم يستدل على هذا العقار بموجب التصرف المدعى - وهو سبب قاهر وغامض وغير صحيح لأن العقار في تاريخ البيع كان خاضعا للحراسة ولا يجوز التصرف فيه كما أن الحكم لم يبين تملك الطاعن لعقار بموجب عقد صحيح ومسجل ومشهر ولم يبين استيلاء المدعى عليهما على العقار بتاريخ.../.../.... - رغم شغل الطاعن له باعتباره مالكا له بتاريخ.../.../....وكان يشغله قبل التملك بموجب عقد إيجار من المدعى عليه الأول مؤرخ.../.../.... ومؤشر عليه بإثبات التاريخ بمكتب توثيق المطرية بتاريخ.../.../.... وكذلك فقد خلت أسباب الحكم من بيان ما إذا كان تصرف المطعون ضده الأول في العقار صحيحًا أو غير صحيح مما يعيبه بالقصور والغموض.
وبذلك يكون استدلال الحكم المطعون فيه على نفي تصرف المطعون ضده الأول العقار محل التداعي للمطعون ضده الثاني دون أن يكون مالكا له ولا حق له التصرف فيه والقضاء برفض الدعوى المدنية إنما هو استدلال غير صحيح ومخالف للثابت بالأوراق فضلا عن غموضه وإبهامه - كما انه ينبئ عن عدم إحاطة أسباب الحكم بأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والادعاء بالحق المدني وعدم تمحيصها والموازنة بينها وبين أدلة النفي - وبما يتطلب بنقض الشق المدني من الحكم.
(نقض 17/ 10/ 1959 س 10 رقم 72 ص 324، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 76 ص 369، 4/ 11/ 1968 س 19 رقم 180 ص 1090، 8/ 3/ 1971 س 22 رقم 53 ص 216، 8/ 3/ 1971 س 22 رقم 54 ص 221، 18/ 5/ 1982 س 33 رقم 152 ص 621، 13/ 6/ 1971 س 22 رقم 112 ص 459، 19/ 5/ 1980 س 31 رقم 126 ص 647، 1/ 5/ 1956 س 7 ص 693).
ثانيًا: - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره الذي أدى إلى بطلان الإجراءات مما أثر في الحكم: -
وذلك لأنه لما كان إثبات ملكية العقار لمتصرف فيه لمتهم في دعوى النصب وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات والمدعى عليه مدنيا فيها أو نفي هذه الملكية عنه - يعد من الأمور الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى - وذلك إذا ما دفع المتهم المدعى عليه مدنيًا بأنه تصرف في العقار باعتبار أنه مالك له وقت اتخاذه هذا التصرف - ولذا تختص المحكمة الجنائية بالفصل فيه طبقا لنص المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كانت المادة 25 من نفس القانون تنص على أنه: (تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل).
الأمر الذي يتعين معه أن تتبع المحكمة في الدعوى الماثلة لإثبات ملكية العقار محل التداعي لمتهم الأول المدعى عليه مدنيا أو المدعى بالحق المدني أو نفيها عن أي مهما - القواعد المتعلقة بها والمبينة في القانون المدني وقانون الإثبات وقانون الشهر العقاري وذلك حتى يمكن التحقق من ثبوت واقعة الاتهام المدعى بشأنها مدنيًا أو نفيها.
ولما كان المدعى بالحق المدني قد أقام ادعاءه في الدعوى المباشرة واستند فيها إلى أن المدعى عليه بالحق المدني الأول ادعى تصرفه في العقار باعتباره مالكا له ولأول مره في دعوى مدنية أخرى (حيازة) فيما بينه وبين المتهم الثاني المدعي عليه أيضا والمقيدة برقم........... لسنة......... مدني كلى القاهرة والتي أقامها الثاني ضد الأول بتاريخ.../.../.... ثم أثبت الطرفان ملكية الأول للعقار المتنازع عليه لأول مرة في عقد صلح ابرماه في.../.../....وتضمن عقد الصلح إقرارًا من الأول ببيعه هذا العقار إلى الثاني بموجب عقد ابتدائي نسب تاريخ توقيعه إلى.../.../.... وهو تاريخ كان المدعى عليه الأول ممنوعًا من التصرف في أمواله نفاذًا لحكم محكمة القيم في الدعوى رقم...... لسنة........... ق حراسات ولم ترفع الحراسة عنها إلا بتاريخ.../.../.....
ولما كان المدعى - الطاعن بالنقض الماثل قد تمسك بملكيته للعقار موضوع النزاع استنادا إلى عقد بيع ابتدائي مؤرخ.../.../....ثم عقد بيع نهائي مؤرخ.../.../....ثم توثيقه وشهره في تاريخ.../.../.... بمأمورية الشهر العقاري بـ................... تحت رقم.......... من السيدة/ سهام احمد ثابت بصفتها وكيلة عن المدعى عليه الأول بموجب التوكيل الرسمي العام رقم......... م لسنة........... مكتب توثيق.............. الذي يجيز لها التصرف في الشقتين موضوع النزاع - كما تمسك الطاعن أيضا بنفي ملكية المدعى عليه الأول لذات العقار اعتبارًا من.../.../....للحكم في الدعوى رقم.......... لسنة....... مدني كلي................... الصادر بجلسة.../.../....والمؤيد استئنافيا في الدعوى رقم.............. لسنة.......... ق.............. بجلسة.../.../....والذي يقضي برفض دعواه ببطلان العقد المبرم بين السيدة/................................ وبين الطاعن في شان بيعها ذات العقار له والسالف ذكره وانتهى الطاعن من تلك الأسانيد - وعملا بالمواد 934 من القانون المدني، 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، 101 من قانون الإثبات والتي تقضي بانتقال الملكية عن المدعى عليه الأول - بتسجيل عقد البيع (والذي وقعته وكيله - البائع طبقًا للقانون) - وبحجية الحكم سالف الذكر الذي أكد انتقال هذه الملكية للطاعن اعتبارًا من.../.../.... وأنه منذ هذا التاريخ زالت عن المدعى عليه الأول صفة المال ولم يسبق له أن تصرف في العقار بالبيع لمدعى عليه الثاني قبل هذا التاريخ اى في.../.../....وهو ما أقر به المدعى عليه الأول الذي استند في دعواه وما قدمه من مستندات فيها إلى تملكه العقار اعتبارًا من.../.../....بموجب العقد المسجل.......... -.................... واستمرار هذه الملكية خالصة له حتى إقامته الدعوى بتاريخ.../.../.....
الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة أن تستظهر بعد البحث التاريخ الصحيح الذي اجري فيه المدعى الأول ببيع العقار للمدعى عليه الثاني وذلك بإتباع المنصوص الواردة في القانون المدني وقانون الإثبات وقانون الشهر العقاري والسالف ذكرها وعملا بنص المادتين 221، 225 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليهما.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدعوى المدنية لما أرتاه من أن المدعى عليه الأول كان مالكًا للعقار موضوع التداعي وقت أن باعه إلى المدعى عليه الثاني بتاريخ.../.../.... - وهو استناد غير صحيح لأنه يخالف ما انتهى إليه الحكم في الدعوى رقم........ لسنة........... مدني كلي................. المؤيد استئنافيا بالحكم رقم......... لسنة......... ق............... بجلسة.../.../.... والذي يثبت أن المدعى عليه لم يقم ببيع العقار للمدعى عليه الثاني في.../.../.... والذي حاز قوة الأمر المقضي فيما قضي به على نحو لا يجوز معه قبول دليل ينقض هذه الحجية عملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات. وكذلك فإن هذا الاستناد غير صحيح لأن المحكمة استظهرت نقل ملكية العقار إلى المدعى المدني الثاني قبل إبرام الطاعن عقد شرائه العقار من المدعى عليه الأول - وذلك دون مراعاة لشروط نقل الملكية التي يتطلبها القانون المدني وقانون الشهر العقاري والمتعلقة بالتسجيل والشهر.
من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدعوى إلى أدلة مخالفة لما تتطلبه المادتان 221، 225 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إتباع قواعد إثبات ملكية العقار الواردة في نصوص قانون الإثبات والقانون المدني وقانون تنظيم الشهر العقاري والتي يتعين الرجوع إليها عند تطبيق المادة 336 من قانون العقوبات إذا كان الاتهام متخذًا لصورة بيع عقار مملوك لغير البائع وليس له حق التصرف فيه - مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره - مما أدى بطلان إجراءات نظر الدعوى الذي اثر في الحكم - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 1221 لسنة 30 ق جلسة 16/ 10/ 1961س 12، ص 797، نقض 15/ 3/ 1956 س 7 رقم 102 ص 340، 20/ 2/ 1956 س 7 رقم 62 ص 195، 29/ 1/ 1955 س 6 رقم 158 ص 476، 4/ 6/ 1945 المحاماة س 27 رقم 305 ص 728، 4/ 2/ 1924 المحاماة س 5 رقم 664 ص 911، الأستاذ الدكتور مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 سنة 2002 ص 80، 193 وهوامشها، الأستاذ الدكتور عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ج 2 سنة 1984 بند 53 ص 94).
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم: -
أولاً: - قبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: - وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى المدنية والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات