استيلاء على مال عام

استيلاء على مال عام

صيغ طعون
20. Aug 2020
207 مشاهدات
استيلاء على مال عام

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ............................ " المتهم الأول "

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات .............. بجلسة .../ .../ ....

فى القضية رقم ........... لسنة ................ جنايات ..............

ورقم ................ لسنة .............. كلى ...................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1 - ..............................." الطاعن "

2 - ..............................

3 - ..............................

4 - ..............................

5 - ..............................

6 - ..............................

لأنهم فى خلال عامي 1997، 1998 وكذا فى .../ .../ .... - بدائرة قسم .................- محافظة ..................... فيما يتعلق بالمتهم الأول (الطاعن).

أولاً: - المتهمان الأول والثاني: -

بصفتهما موظفين عامين - الأول رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية - إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - والثاني رئيس الاعتمادات المستندية بالشركة - سهلا وآخر متوفى - رئيس قطاع البيع بالشركة - للمتهم السادس الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مائتي ألف ومائتي طن حديد مملوكة لبنك القاهرة والبالغ قيمتها أربعة وخمسون مليون وتسعمائة اثنين وخمسون ألف ومائتي وعشرون دولار والمودعين بمخازن شركة الحديد والصلب المصرية جهة عملهما - والصادر بشأنهم المائة وستة وثمانون إذن تسليم حديد من الشركة الأخيرة لأمر بنك القاهرة والمبينين وصفًا بالتحقيقات - وكان ذلك حيلة بأن أصدرا والمتوفى سالف الذكر تعليماتهم بتحرير أذون صرف بديلة لصالح المتهم السادس على ذات المشمول المملوك لبنك القاهرة المودع طرف الشركة جهة عملهم وذلك بالمخالفة لالتزامها بعدم صرف تلك الكميات إلا بموجب أصول الأذون المذكورة وبالمخالفة لشروط فتح الاعتماد المستندى المخطرين به - مما مكن المتهم السادس من الاستيلاء على تلك الكمية بغير حق على النحو المبين بالأوراق. وقد ارتبطت تلك الجناية بجنايتي تزوير محررات جهة عملهما (إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فى مالها) واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة - ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان وبصفتهما سالفة الذكر غيرا بقصد التزوير موضوع محررات شركة الحديد والصلب وهى: (1) أذون صرف كمية المائتى ألف ومائتي طن حديد المملوكة لبنك القاهرة الخاصة بالواحد وعشرين اعتماد مستندي سالفى الذكر. (2) الكتاب المؤرخ .../ .../ .... الموجه من شركة الحديد والصلب إلى بنك القاهرة والمبينين وصفا بالتحقيقات حال تحريرهما المختص بوظائفهما وذلك بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اصدر الأول تعليماته بتحرير أذون صرف مزورة لكميات الحديد المملوكة لبنك القاهرة وقام المتهم الثاني والآخر المتوفى باستصدار هذه الأذون من الإدارات التابعة لهما دون أن يثبتا بها أن تلك الكميات مملوكة لبنك القاهرة وان تلك الأذون صادرة لأمر البنك الأخير - قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من صرف تلك الكميات من مخازن الشركة جهة عملهما بدون وجه حق وقام المتهمان الثاني والرابع بإصدار الخطاب المؤرخ .../ .../ .... المرسل من الشركة جهة عملهما إلى بنك القاهرة وأثبتا به زورًا أن كميات الحديد آنفة البيان والبالغ مشمولها مائتي ألف ومائتي طن حديد المملوكة لبنك القاهرة مجنبه لصالح البنك بمخازن الشركة جهة عملهما وذلك على خلاف الحقيقة كون أنه فى ذلك التاريخ كان قد تم صرف تلك الكميات بدون وجه حق للمتهم السادس قاصدين من ذلك ستر واقعة تسهيل استيلاء المذكور على تلك الكميات على النحو المبين بالأوراق واستعملوا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن قدما أذون الصرف أنفة البيان إلى مخازن الشركة جهة عملهما محتجين بصحة ما اثبت بها زورًا لتمكين المتهم السادس من الاستيلاء على ذلك المشمول بغير حق - وأرسل المتهمين الثاني والرابع الخطاب المزور المؤرخ .../ .../ .... إلى بنك القاهرة - لأعمال آثاره فى ستر ذلك التسهيل وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكرر من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق.

ب - بصفتهما أنفة البيان أضرا عمدًا والمتوفى سالف الذكر بأموال جهة عملهما المذكورة وكذا بأموال ومصالح بنك القاهرة التي يتصلون بها بحكم عملهما والمعهود بها إليهما وذلك بأن ارتكب الجناية محل الاتهام السابق مما الحق ضررًا جسيمًا بأموال بنك القاهرة تمثل فى عدم تمكين البنك من الحصول على مشمول المائة ستة وثمانون إذن المودعة بمخازن شركة الحديد والصلب والتي قاموا بصرفها بغير وجه حق للمتهم السادس والحقا ضررًا جسيمًا بأموال الشركة جهة عملهما بأن رتبا بذلك الصرف المخالف التزاما على عاتق الشركة برد ذلك المشمول إلى البنك آنف البيان والذي تبلغ قيمته خمسمائة وثمانون مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه على النحو المبين بالأوراق.

ثانيًا: 1 - المتهمون من الأول وحتى الثالث: -

أ -  الأول والثاني بصفتهما أنفة البيان والثالث بصفته مدير عام إدارة التمويل بشركة الحديد والصلب المصرية حصلا للمتهم السادس بدون حق على منفعة وربح بلغت قيمته ............................... جنيه من عمل من أعمال وظائفهم وذلك بأن استصدروا السبعة وعشرون إذن تسليم حديد البالغ مشمولهم خمسة وثلاثون ألف وستمائة وستون طن حديد والمبينين وصفا بالتحقيقات - لأمر بنك المهندس والتي اصدر الأول تعليماته بتحريرها ووقع عليها الثاني والثالث دون استيفاء الإجراءات والضمانات المنصوص عليها بلائحة البيع الخاصة بشركة الحديد والصلب وبالمخالفة لنظام التعامل المتبع مع المتهم المذكور وكذا شروط السداد المنصوص عليها فى عقود البيع الرقمية 346/ 97/ 7، 369/ 97/ 7، 170/ 97/ 7، 424/ 96/ 7 والصادر خصما على مشمولها الأذون السبع وعشرون أنفة البيان، مما مكنه من الاستحصال على تلك الأذون من الشركة جهة عملهم دون سداد قيمتها مظفرين إياه بمكنة التعامل على ذلك المشمول بالبيع والحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها من البنك سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق.

ب - بصفتهم أنفة البيان اضروا عمدا بأموال جهة عملهم سالفة الذكر بأن اصدرا الأذون السبعة وعشرون المبينة بالاتهام السابق لصالح شركة المتهم السادس دون أن يقوم الأخير بسداد قيمة مشمولها إلى الشركة أنفة البيان مما رتب التزاما قبل الشركة جهة عملهم بتسليم خمسة وثلاثون ألف وستمائة وستون طن حديد إلى بنك المهندس ملحقين بذلك ضررًا جسيما بأموال الشركة بلغت قيمته ..................................... جنيه قيمة المشمول سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق.

ج - بصفتهم أنفة البيان غيروا بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عملهم أنفة البيان إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بنصيب فى مالها وذلك حال تحريرها المختصين بوظيفتهم بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اصدر الأول تعليماته بتحرير ذلك الخطاب المؤرخ .../ .../ .... والمبين وصفا بالتحقيقات واثبت فيه الثاني والثالث زورًا أن قيمة العقد الرقيم بالتحقيقات 83/ 97/ 7 والثابت مشموله فى أربعة أذون من تلك الصادرة لأمر البنك المصري المتحد - مسددة بالكامل وذلك على خلاف الحقيقة لعدم سداد قيمة مشمول ذلك العقد أو الأذون الصادرة على قوته والخاصة بالبنك آنف البيان واستعملوا ذلك المحرر المزور مع علمهم بتزويره بأن قاموا بتسليمه للمتهم السادس قاصدين من ذلك تمكينه من الاحتجاج بما اثبت به زورا والتعامل على تلك الأذون بغير حق على النحو المبين بالأوراق.

2 - المتهمون الأول والثاني والرابع: -

أ - بصفتهم أنفة البيان حصلوا للمتهم السادس بدون حق على منفعة وربح بلغت قيمته اثنين وأربعون مليون وثلاثمائة ألف جنيه من عمل من أعمال وظيفتهم وذلك بأن استصدروا سبعة عشر إذن تسليم حديد البالغ مشمولهم سبعة وأربعون ألف طن حديد المبين وصفا بالتحقيقات لأمر البنك الاهلى والبنك المصري المتحد وبنك المهندس ولصالح شركات المتهم سالف الذكر بأن قام الأول بإصدار تعليماته لتحرير تلك الأذون وقام الثاني والرابع بالتوقيع عليها دون استيفاء الإجراءات والضمانات المنصوص عليها بلائحة البيع الخاصة بشركة الحديد والصلب وبالمخالفة لنظام التعامل مع المتهم المذكور وكذا لشروط السداد المنصوص عليها فى عقود البيع الرقمية 346/ 97/ 7، 83/ 97/ 7، 128/ 98/ 7 والصادر خصما على مشمولها الأذون السبعة عشر آنفة البيان مما مكنه من الاستحصال على تلك الأذون من الشركة جهة عملهم دون سداد قيمتها مظفرين إياه بمكنة التعامل على ذلك المشمول بالبيع والحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها من البنك سالف الذكر عل النحو المبين بالأوراق.

ب - بصفتهم آنفة البيان أضروا عمدًا بأموال جهة عملهم سالفة الذكر بأن استصدروا الأذون السبعة عشر المبينة بالاتهام السابق لصالح شركة المتهم السادس دون أن يقوم الأخير بسداد قيمة مشمولها إلى الشركة آنفة البيان مما رتب التزاما قبل الشركة جهة عملهم بتسليم سبعة وأربعون ألف طن حديد إلى بنك المهندس والبنك الاهلى المصري والبنك المصري المتحد ملحقين بذلك ضررا جسيما بأموال الشركة بلغت قيمته مائة أربعة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيه قيمة المشمول سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق.

ج - بصفتهم آنفة البيان غيروا بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عملهم إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فى مالها وذلك حال تحريرها المختصين بوظيفتهم بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اصدر الأول تعليماته بتحرير الكتاب المؤرخ .../ .../ .... والمبين وصفا بالتحقيقات والموجه إلى البنك الاهلى المصري واثبت الثاني والرابع به زورا أن البضائع البالغ مشمولها ثمانية عشر ألف طن مسددة نقدا وان تلك الكمية مفرزة ومجنبه لصالح البنك الاهلى المصري وذلك على خلاف الحقيقة كون تلك الكمية لم تسدد قيمتها إلى الشركة جهة عملهم ولم تجنب بمخازنها واستعملوا ذلك المحرر المزور مع علمهم بتزويره بأن قاموا بإرساله إلى البنك الاهلى المصري محتجين بما أثبت به من بيانات مزورة قاصدين من ذلك الإيهام بأن مشمول تلك الإذن مملوك للمتهم السادس ومسدد نقدًا على خلاف الحقيقة لتمكينه من التعامل على تلك الأذون وبيعها على النحو المبين بالأوراق.

3 - المتهمون الأول والثاني والخامس: -

أ - الأول والثاني بصفتهما آنفة البيان والخامس بصفته مدير إدارة المخازن والأصول بشركة الحديد والصلب المصرية حصلوا للمتهم السادس بدون وجه حق على منفعة وربح بلغت قيمته أربعة وثلاثون مليون ومائتان ألف جنيه من عمل من أعمال وظيفتهم وذلك بأن استصدروا تسعة عشر إذن تسليم حديد البالغ مشمولهم ثمانية وثلاثون ألف جنيه حديد المبينين وصفا بالتحقيقات لأمر بنك المهندس والبنك المصري المتحد ولصالح شركات المتهم سالف الذكر بان اصدر الأول تعليماته بتحرير تلك الأذون وقام الثاني والخامس بالتوقيع عليها دون استيفاء الإجراءات والضمانات المنصوص عليها بلائحة البيع الخاصة بشركة الحديد والصلب وبالمخالفة لنظام التعامل المتبع مع المتهم المذكور وكذا لشروط السداد المنصوص عليها فى عقد البيع الرقيم 369/ 97/ 7 والصادر خصما على مشموله الأذون التسعة عشر آنفة البيان - يمكنه من الاستحصال على تلك الأذون من الشركة جهة عملهم دون سداد قيمتها مظفرين إياه من مكنة التعامل على ذلك المشمول بالبيع والحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها من البنكين سالفى الذكر على النحو المبين بالأوراق.

ب - بصفتهم آنفة البيان أضروا عمدا بأموال جهة عملهم سالفة الذكر بأن استصدروا الأذون التسعة عشر المبينة بالاتهام السابق لصالح شركة المتهم السادس دون أن يقوم الأخير بسداد قيمة شمولها إلى الشركة آنفة البيان مما رتب التزاما قبل الشركة جهة عملهم بتسليم ثمانية وثلاثون ألف طن حديد إلى بنك المهندس والبنك المصري المتحد ملحقين بذلك ضررًا جسيمًا بأموال الشركة سالفة الذكر بلغت قيمته مائة مليون وسبعمائة ألف جنيه قيمة المشمول سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق.

4 - المتهم الأول بصفته آنفة البيان غير بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عمله شركة الحديد والصلب المصرية إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بنصيب فى مالها هو الكتاب المؤرخ .../ .../ .... والمرسل منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المبين وصفًا بالتحقيقات وذلك حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اثبت بالكتاب انف البيان أن الأذون الصادرة لأمر البنك الاهلى كان لفتح اعتمادات مستندية لصالح شركة الحديد والصلب المصرية وان البنك الاهلى لم يستعلم عن صحتها وذلك على خلاف الحقيقة وبالمغايرة لما هو ثابت بتلك الأذون من أنها صدرت لصالح شركة الإسكندرية للصلب المملوكة للمتهم السادس مغفلا إثبات استعلام البنك الاهلى المؤرخ .../ .../ .... والكتاب المزور المؤرخ .../ .../ .... آنف البيان الذي تم الرد به على ذلك الاستعلام - واستعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من اجله مع علمه بتزويره بأن قام بإرساله إلى الشركة القابضة قاصدا من ذلك ستر واقعة إصدار تلك الأذون بالمخالفة لقرارات الشركة القابضة فى ذلك الشأن على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 40 ثانيًا وثالثًا، 41/ 1، 113/ 2001، 115، 116 مكررًا 1، 118، 118 مكررًا، 119/ د، 119 مكررًا/ هـ، 214 من قانون العقوبات.

وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة جنايات .................... حضوريا للمتهمين الخمسة الأولين وغيابيًا للمتهم السادس - بالعقوبات الواردة بمنطوق الحكم ويخص منها المتهم الأول (الطاعن) ما نصه.

أولاً: - بمعاقبة المتهم الأول .......................... بالسجن المشدد سبع سنوات وبعزله عن وظيفته وبإلزامه مع المتهم السادس (...............................) برد مبلغ ................. جنيها (فقط ..................................... جنيها) وتغريمهما معاً مبلغاً مساويا له وذلك لما ثبت ضده بالتهمتين الأولى والثانية من البند أولاً.

وبمعاقبته بالسجن المشدد سبع سنين وبعزله من وظيفته وبالزامة متضامنا مع المتهمين الثاني (.......................) والسادس (....................) برد مبلغ ................... جنيها (فقط .................................. جنيها لا غير) وبتغريمهم (الثلاثة) مبلغًا مساويًا له وذلك لما ثبت ضده في التهم الأربع من البند ثانيًا والتهمة الثالثة من البند أولاً.

وقد قرر المحكوم عليه علي حلمي علي السيد بالطعن بالنقض فى هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة لمعاقبة الطاعن مرتين عن وقائع يعتبرها القانون جريمة واحدة - وبطلان الحكم للتناقض فيما بين أسبابه وبين منطوقة واثبات واقعة الاتهام التي أدين عنها الطاعن على صور مختلفة وإقرار الحكم بوجود هذا التناقض - وبطلان الحكم للفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استندت إليها فى إدانة الطاعن و اقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الحقيقية للواقعة وعلى صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن وعلى صحة الإجراءات - والخطأ في تطبيق القانون لإدانة الطاعن استنادا إلى مسئولية مفترضه عن أفعال قام بها مرءوسوه من موظفي شركة الحديد والصلب المصرية وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنية وغير منطقية في استظهار ارتكاب الطاعن مع غيره من المتهمين جرائم تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالأموال العامة والتربح للغير والتزوير - وخطأ الحكم في تطبيق القانون لخطئه في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية ـ وبطلان الحكم لمخالفته لشروط قبول الدعوى أمام المحكمة لعدم تقديم طلب من الجهة المختصة لتحريك الدعوى العمومية وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية ـ وبطلان الحكم للقصور فى بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعن.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة لمعاقبة الطاعن مرتين عن وقائع يعتبرها القانون مكونه لجريمة واحدة: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 32/ 2 عقوبات تنص على أنه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم)

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أوقعت على الطاعن عقوبتين أولاهما بالسجن المشدد سبع سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه متضامنًا مع المتهم السادس برد مبلغ ..................... جنيها وتغريمهما معًا مبلغًا مساويا له وذلك لما ثبت ضده بالتهمتين الأولى والثانية من البند أولاً (طبقًا لما انتهت إليه المحكمة) وبمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه متضامنا مع المتهم الثاني والسادس برد مبلغ ......................... جنيه وبتغريمهم (الثلاثة) مبلغًا مساويًا له وذلك لما ثبت ضده في التهم الأربع من البند ثانيًا والتهمة الثالثة من البند أولاً.

ولما كانت التهمتان الأولى والثانية من البند أولا متعلقتين بالادعاء بتسهيل الطاعن للمتهم السادس الاستيلاء على كميات حديد مملوكة لبنك القاهرة وارتبط ذلك بتزوير واستعمال محررات مزورة والإضرار العمدي بأموال ومصالح شركة الحديد والصلب وبنك القاهرة.

ولما كانت التهم الأربع من البند ثانيًا متعلقة بالادعاء بتحصيل الطاعن والمتهم الثاني أرباحا للمتهم السادس بدون وجه حق والإضرار العمدي بأموال شركة الحديد والصلب المصرية وذلك بإصدار أذون غير صحيحة بتسليم حديد للمتهم السادس لأمر بنك المهندس والبنك الأهلي المصري والبنك المصري المتحد ولصالح شركة الإسكندرية للصلب المملوكة للمتهم السادس وذلك لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية من هذه البنوك وتزوير خطابات متعلقة بهذه الاذون والتهمة الثالثة من البند أولا متعلقة بالادعاء بتزوير الطاعن محررات لجهة عمله (شركة الحديد والصلب المصرية) لإخفاء وقائع تسهيل الاستيلاء.

ولما كانت هذه الاتهامات جميعها قد وقعت لغرض واحد هو استيلاء المتهم السادس على أموال شركة الحديد والصلب المصرية والحصول على أرباح منها دون وجه حق وبتسهيل من الطاعن الذي يعمل رئيسا لمجلس إدارة هذه الشركة وبعض موظفي الشركة واتخذت هذه الاتهامات وصف جرائم تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي والتربح والتزوير وان كان المال المعتدى عليه في هذه الأفعال جميعها هو من مفردات مشمول الأذون الصادرة لبنك القاهرة - وصدرت أذون أخرى بديله وغير صحيحة تمكن بموجبها المتهم السادس من الاعتداء على نفس هذا المال العام.

وكذلك فقد وقعت هذه الجرائم نتيجة فكر إجرامي واحد وخطة إجرامية واحدة بعدة أفعال متماثلة منسوب صدروها للطاعن ونفس المتهمين.

وبذلك تكون هذه الاتهامات جميعا قد تكونت منها الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في المادة 32/ 2 عقوبات السالف ذكرها.

الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يوقع على الطاعن (أن ارتأى إدانته في هذه الجرائم) عقوبة واحدة وهي العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتي ارتبطت بجريمة تزوير واستعمال محرر مزور والمنصوص عليها في المادة 113 عقوبات - وذلك لتوافر مظاهر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الاتهامات جميعا - وباعتبار أن عقوبة هذه الجريمة هي العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي أدين عنها الطاعن.

الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات على الاتهامات التي أدان عنها الطاعن وتوقيعه عقوبتين عليه عن اتهامات مرتبطة فيما بينها ارتباطا لا يقبل التجزئة وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 3/ 1953 س3 رقم 240 ص646 , 11/ 6/ 1956 س7 ص875 , 9/ 5/ 1961 س12 ص554 , 17/ 4/ 1962 س12 ص372 , 13/ 1/ 1969 س20 ص92 , 4/ 1/ 1970 س21 رقم 7 ص32 , 24/ 1/ 1971 س22 ص90 , 20/ 2/ 1972 س23 رقم 48 ص197 , 5/ 3/ 1973 س24 رقم 28 ص 120 , الطعنان 385 , 435 لسنة 43 ق جلسة 4/ 6/ 1973 , الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 فقرة 453 ص622 وما بعدها).

ثانيًا: بطلان الحكم للتناقض فيما بين أسبابة وبين منطوقة واثبات واقعة الاتهام التي أدين عنها الطاعن على صور مختلفة وإقرار الحكم بوجود هذا التناقض: -

فقد جاء بأسباب الحكم في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص16 أن المتهم السادس اتفق مع المتهم الأول ....................... رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية والمتوفي ............................ رئيس قطاع البيع بالشركة على أن يقوم الأخيران بتسهيل استيلائه على كمية الحديد مشمول الأذون الصادرة لحساب بنك القاهرة - وفي هذه الصورة يبين الحكم أن مرتكب فعل التسهيل للاستيلاء هو الطاعن والمتوفي فقط.

ثم جاء بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لأقوال عضو الرقابة الإدارية ..................................- والتي استندت إليها في إدانة الطاعن - ص22 أن المتهم السادس صرف كميات من هذه الأذون من شركة الحديد والصلب بناء على أذون مخزنية بديلة وغير صحيحة ومصطنعة بناء على أمر المتوفي ........................ وأن المتهمين الثاني والرابع ارسلا خطابا مؤرخا .../ .../ .... موقعا منهما لبنك القاهرة يفيد أن الشركة تحتجز الكميات مشمول هذه الأذون لصالح البنك ولا يجوز صرفها إلا بإذن من البنك - وفي هذه الصورة يتبين أن التحريات تؤكد أن الفاعلين لتسهيل الاستيلاء هم المتوفي والمتهمون الثاني والرابع.

ثم جاء بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لأقوال عضو الرقابة الإدارية ............................... والتي استندت إليها في إدانة الطاعن ص23 أن ............................ (المتهم الثاني) هو الذي اصدر الاذون غير الصحيحة لصالح شركة المتهم السادس الذي لم يسدد ثمنها - وفي هذه الصورة يتبين أن المتهم بتسهيل الاستيلاء كما جاء بالتحريات هو المتهم الثاني وحده.

ثم جاء بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لأقوال المقدم/ ......................... - الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته أسفرت عن ارتكاب المتهم الأول - وحده - لأفعال تسهيل الاستيلاء وذلك بإصدار تعليمات بتحرير أذون غير صحيحة وبإرسال خطاب مزور للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ثم نقلت أسباب الحكم عن شهود آخرين أن المتهم الأول (الطاعن) أعطى تعليمات وتوجيهات شفوية للمتهمين الثاني والرابع بتحرير الإذن والخطابات غير الصحيحة.

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى روايات مختلفة يفيد بعضها عدم اشتراكه في جريمة تسهيل الاستيلاء (كما جاء بأقوال عضوي الرقابة الإدارية) ويفيد بعضها قيامه وحده بهذه الجريمة - ويفيد بعضها بمساهمة المتهم الثاني والرابع في ارتكابها.

غير أنه في نهاية أسباب الحكم ص100 أفصحت الأسباب صراحة عن قضائها في المنطوق على وجه غير صحيح بإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بدفع تعويض مؤقت لبنك القاهرة قدره 2001 جنية - وذلك بقولها ما نصه (وأما المتهمان الثاني والرابع فلم يثبت أن أيا منهما قد ارتكب فعلا يضر بأموال ومصالح بنك القاهرة على النحو السابق تفصيله ومن ثم فقد تخلف ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 مدني - فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى المدنية المرفوعة من البنك قبل كل منهما - لا يقدح في ذلك ما ثبت من أن هذين المتهمين قد وقعا على الخطاب المؤرخ .../ .../ .... الموجه إلى البنك متضمنًا أن الاذون الصادرة بالكتاب المؤرخ .../ .../ .... مفرزًا ومجنبا لحساب البنك وأنه لن يتم صرف مشمول هذه الاذون إلا بناء على أصل هذه الاذون وهو ما يعد خطأ في جانب كل منهما لكن هذا الخطأ لم يسبب أي ضرر بأموال أو مصالح هذا البنك وذلك لثبوت أن الحديد مشمول هذه الاذون كان قد صرف بفعل المتهم الأول والمتوفي قبل صدور هذا الخطاب ومن ثم تنقطع رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الذي حاق بالبنك فتقضي برفض الدعوى قبلهما - إلا أنه الثابت من منطوق الحكم أن اللسان قد سبق الفكر فنطق خطأ بإلزام المتهم الثاني بهذا التعويض لهذا البنك وسبق القلم بمنطوق الحكم ومن ثم فإن المحكمة تهيب بمن له مصلحة في ذلك أن يطعن في الحكم بالطريق الذي يراه ناجحا اقتضاء لحقه وتصحيحه).

ثم جاء بمنطوق الحكم بالبند ثامنا (.... وبإلزام المتهمين الأول .......................... والثاني ........................... بالتضامن فيما بينهما بان يدفعا لبنك القاهرة مبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما مصاريف الدعوى المدنية...). وبالبند تاسعًا (رفض الدعوى المدنية المقامة من بنك القاهرة ضد المتهم الرابع .........................)

والذي يتبين مما نقضاه من أسباب الحكم ومنطوقة أن المحكمة ارتأت ارتكاب الطاعن لما اسند إليه من جرائم إدانته عنها والواردة بالبند أولا على صورتين متناقضين الأولى أن الطاعن ارتكب جريمة تسهيل الاستيلاء هو والمتوفى والمتهم الثاني وعلى هذا الأساس أصدرت المحكمة الحكم على نحو ما ورد بالمنطوق - والصورة الثانية أن الطاعن ارتكبها هو والمتوفى فقط دون المتهمين الثاني والرابع وهذه الصورة واردة على ما جاء بأسباب الحكم السالف ذكرها - والتي أشارت إلى وقوع هذا التناقض وان مرجعه انه تم النطق بالحكم قبل التفكير - بما يعنى أن الحكم لم يصدر على أسس صحيحة.

الأمر الذي يعيب الحكم بتناقض أسبابه مع منطوقة وكذلك بتناقض أسبابه فيما بينها واستناده إلى أدلة متناقضة وان هذا التناقض كان مرجعه عدم استقرار الصورة التي اعتبرتها المحكمة مكونة لجريمة تسهيل الاستيلاء والتي أدانت عنها الطاعن واضطرابها وتعددها على نحو يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - وبما يتعين معه نقضه الحكم.

(نقض 1/ 11/ 1954 س 6 رقم 50 ص 147، 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 20/ 3/ 1959 س 10 رقم 57 ص 263، حكم الهيئة العامة للمواد الجزائية فى 16/ 5/ 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 رقم 2 ص 385).

ثالثًا: بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن و اقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الحقيقية للواقعة وعلى صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن وعلى صحة الإجراءات: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية/ ........................... وأوردت مضمونا لها ص20 - 23 على نحو معيب: -

أ - فقد ذكرت أسباب الحكم في نهاية بيانها لأقواله ص 23 ما نصه (أنه عندما قام بمناقشة المتهم ............................ تبين له انه يعلم بمضمون هذه الوقائع عند المناقشة) اى انه كان يعلم بمضمون المخالفات التي ارتكبها سائر المتهمين.

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم غير صحيح - ذلك أنه جاء بأقوال هذا الشاهد أن ............................... (الطاعن) لم يكن يعلم بتلك المخالفات وإنما هو كان يقتنع برأي مرءوسيه وكان يعتقد بان صرف الحديد للمتهم السادس كان يتم بطريقة صحيحة حسبما فهم من مرءوسيه وانه

(الطاعن) لم يكن يعلم شخصيًا بشروط العقود مع ............................ ولا الاعتمادات المستندية المتعلقة بها وأن الطاعن لم يعلم بتلك المخالفات إلا في وقت تال لارتكابها عندما بدأت المشاكل مع المذكور فى الظهور وحينئذ كان الطاعن يطالبه باسترداد الاذون المخالفة - وقد ذكر الشاهد هذه الأقوال أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة - وهى أقوال من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - كما أن ما نقلته عن الشاهد فى هذا الشأن معيب بالتحريف والإسناد الخاطئ لأقواله.

ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة أن الطاعن يتمتع بسمعة طيبة وأنه ليس له اى دور فى المخالفات التي وردت بالتحقيقات - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير فى الدعوى.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية ................................. وأوردت مضمونا لها ص 23 - 24 على نحو معيب أيضا.

أ - ذلك أنها أغفلت ما جاء بتحرياته وبأقواله بالتحقيقات وأمام المحكمة أيضا أن الطاعن لا دور له فى المخالفات التي ارتكبها مرءوسيه ولم يعلم بها إلا بعد ظهور المشاكل وان الطاعن يتمتع بسمعة طيبة.

ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله وتحرياته وان هناك تواطؤا فيما بين موظفي البنوك التي حصل .......................... منها على تسهيلات ائتمانية وبين المذكور وكذلك إهمال منهم في تنفيذ هذه التسهيلات والمطالبة بحقوق هذه البنوك.

ج - وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بمحضر تحرياته وأقواله بالتحقيقات وأمام المحكمة أن المدعو ........................... شريك لـ ............................... فى النصب والاستيلاء على أموال البنوك وشركة الحديد والصلب المصرية.

وقد ثبت من التحقيقات صحة هذه التحريات والتي أكدها .............................. الذي استشهد به ................................ فى إسناد الاتهام للطاعن ولكن ................................. أنكر ما ذكره ............... في هذا الشأن (ص 537 - 538 من تحقيقات النيابة العامة) - وهو ما يتطلب عدم الركون إلى أقوال .............................. فى إدانة الطاعن.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال السيد/ ...........................- رئيس لجنة خبراء وزارة العدل ولكنها اوردت مضمونها على نحو معيب: -

أ - فقد أغفلت ما جاء بأقوال هذا الشاهد ص 222 من التحقيقات بان اللجنة لم تورد فى تقريرها ما يتعلق بدور المهندس ............................ (الطاعن) ولا أن المخالفات التي ارتكبها موظفو شركة الحديد والصلب المصرية كان بموافقته واتفاقه - حيث اتفق (الشاهد) مع أعضاء اللجنة على الاكتفاء بأن يبينوا فى التقرير مخالفات الموظفين التنفيذيين على أن يحددوا باقي أدوار من يرون مسئوليتهم عند سؤالهم عن ذلك فى التحقيقات - وهو ما ينبئ عن تردد اللجنة فى إسناد اى مسئولية للطاعن.

ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد ص 221 أن اللجنة ومن خلال اطلاعها على مستندات الدعوى لم تجد أية تأشيرة للطاعن على اى منها وان التأشيرات تخص ................................. و................................ و............................... و................................. وأنها ارتأت اتفاق الطاعن معهم استنادا إلى بعض المكاتبات (وهى مطالبة الشركة لـ ......................... بسداد شيكات تبين أنها بدون رصيد - وكذلك محضر اجتماع حضره مندوب عن المذكور وطلبت فيه الشركة رد الاذون غير الصحيحة) وافتراض علم الطاعن بهذه المخالفات بحكم عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة مع أن مثل هذه الوقائع لا تفيد علمه بالمخالفات ولا الاتفاق على وقوعها.

ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بمسئولية موظفي البنوك التي أصدرت اعتمادات مستندية وتسهيلات ائتمانية للمتهم ............................ وأهملوا في المطالبة بحقوقها ولم يقدموا المستندات التي تثبت حقوق هذه البنوك للمحاكم المنظور أمامها المنازعات بينها وبين المذكور مما أدى إلى صدور أحكام قضائية لغير صالح هذه البنوك وان هذه الوقائع التي تشكل مخالفات لقانون البنوك وشارك فيها موظفو شركة الحديد والصلب المصرية والذي كان يتعين معه عدم اتخاذ اى إجراء في الدعوى الماثلة إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المعنية - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن والذي ردت عليه أسباب الحكم برد غير سائغ - على نحو ما بيناه. فى موضعه من هذه المذكرة.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ..........................، غير أنها أغفلت ما ذكره أمام المحكمة وورد بمحضر الجلسة ص 152 أن الطاعن استدعاه ويوم .../ .../ .... وهدده بسبب ما نشر فى جريدة الأسبوع يوم .../ .../ .... بما يسئ للشركة ثم اضطهده وندبه للعمل بالمنيا إلى أن اصدر قرارًا بفصله يوم .../ .../ .... مما يؤكد كيدية أقواله عن الطاعن.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أشار إلى أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب بالخطأ فى الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعلى صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن وعلى صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 ص 133، 2/ 4/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

رابعًا: الخطأ في تطبيق القانون لإدانة الطاعن استنادًا إلى مسئولية مفترضه عن أفعال قام بها مرءوسوه من موظفي شركة الحديد والصلب المصرية وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من المتفق عليه فقها وقضاء وعملا بنص المادة 66 من الدستور أن العقوبة شخصية فلا توقع عقوبة الجريمة إلا على من ارتكبها أو اشترك فيها - إي على من توافر فى حقه الركنان المادي والمعنوي للجريمة وأن لا يسأل شخص عن جريمة ارتكبها غيره إلا إذا أحاط علمه بها واتجهت إرادته إلى المساهمة فيها.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بأن الأفعال المنسوبة إليه تقوم على افتراض مسئوليته عن أفعال قام بها مرءوسوه من موظفي شركة الحديد والصلب التي يرأس هو مجلس إدارتها ولمجرد ادعاء هؤلاء الموظفين أنهم تلقوا تعليمات شفوية منه بالقيام بتلك الأعمال وذلك لدرء المسئولية عن أنفسهم - وهو أمر غريب وشاذ فى مجال أعمال شركات قطاع الأعمال الكبرى وفى مجال التعامل مع البنوك والذي تحكمه لوائح دقيقة ومحكمة لا يجوز الخروج عليها ومما لا يجوز معه الركون إلى الادعاء بتلقي تعليمات شفوية من الرؤساء لتسهيل الاستيلاء على المال العام أو التربح للغير بدون وجه حق وهو ما تمسك به دفاع الطاعن وأضاف إلى ذلك القول بأن لجنة خبراء وزارة العدل أكدت أنها لم تجد اى مستند أو تأشيرة للطاعن تفيد مخالفته للقانون أو اللوائح ولا أذون صرف حديد أو تسليمه أو الموافقة على معاملة مالية مع المتهم ........................... ولذلك خلا تقرير اللجنة من بحث أو إسناد إلى مسئولية للطاعن وأن رئيس اللجنة قرر فى أقواله أنه اتفق مع أعضاء اللجنة على عدم بحث مسئولية رئيس الشركة لأنها ليست مسئولية تنفيذية وإنما هي مسئولية إشرافية - اى افتراضية - يمكن إثارتها في التحقيقات فيما لو سئلوا عنها (ص 222 من التحقيقات) وأنهم عندما سئلوا عنها أجابوا بتوافر هذه المسئولية استنادا إلى ما قرره مرءوسو الطاعن من المتهمين الآخرين دفاعا عن أنفسهم وممن لم تشملهم دائرة الاتهام خشية إدخالهم في هذه الدائرة وكذلك مما لاحظته اللجنة من مكاتبات واجتماعات حاول فيها الطاعن تصحيح الأخطاء التي ارتكبها هؤلاء الموظفون مما لا يجوز اعتباره من الدلائل على اتفاقه معهم على ارتكابها بل أنها تعد من الأدلة على نفى الاتهام.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام وأدانت الطاعن استنادا إلى ما ارتأته من مسئوليته عن أعمال تابعيه ومرءوسيه - مما يخالف قاعدة شخصية ومسئولية العقوبة المنصوص عليها فى الدستور والقوانين والتفتت عما تمسك به دفاع الطاعن بعدم جواز المساءلة على أساس المسئولية المفترضة أو مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والذي صاحبه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، 18/ 5/ 1965 س 16 رقم 98 ص 482، 30/ 4/ 1963 س 14 رقم 73 ص 366، 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 586، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى ـ شرح قانون العقوبات ـ القسم العام سنة 1974 فقرة 319 ص 465).

خامسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنية وغير منطقية في استظهار ارتكاب الطاعن مع غيره من المتهمين جرائم تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالأموال العامة والتربح للغير والتزوير: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا وما استقرت عليه أحكام النقض أنه يتعين أن يكون الدليل يقينا - وأنه لا يجوز الاستناد إلى أدلة غير يقينية وحدها إلا إذا تأيدت بأدلة أو قرائن أخرى صحيحة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت ارتكاب الطاعن مع غيره من المتهمين لجرائم تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى والتربح للغير والتزوير - وذلك بأمره للمتهمين الآخرين بارتكاب أفعال هذه الجرائم بوصفه رئيسا لهم واتفاقه معهم على ارتكابها - واستندت الأسباب في استظهار هذا الأمر والاتفاق إلى ثلاث طوائف من الدلائل - أولى هذه الدلائل أقوال المقدم/ .......................... المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (ص 24) وثانيه هذه الدلائل أقوال المتهمين من الثاني حتى الخامس وبعض العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية من مرءوس الطاعن - وثالثه الدلائل تقريره وأقوال بلجنة خبراء وزارة العدل.

ولما كانت هذه الدلائل جميعها دلائل ظنية - مما لا يجوز الاستدلال لاى منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل حيث لم تتأيد باى دليل أو قرينة تعززها ويكون من شأنها إيجاد الاعتقاد اليقيني الصحيح بوقوع هذا الأمر أو الاتفاق من الطاعن لسائر المتهمين.

ذلك أن أولى هذه الدلائل - أقوال وتحريات المقدم/ ............................... لا تصلح ولا تكفى لإدانة الطاعن لأنها تعبر عن رأيه الشخصي الذي يحتمل الخطأ والصواب فضلا عن أنها استندت إلى بلاغ كيدي من المدعو/ ............................ وقد أكد عضو الرقابة الإدارية ........................... و........................... عدم صحة هذه التحريات فيما نسب إلى المتهم الأول (الطاعن) وأن سائر المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع التحقيقات دون أن يكون للطاعن إي دور فيها وأن الطاعن لم يعلم بها بعد ظهور الخلافات بين الشركة والمتهم السادس ولجوء المتهمين إليه لتصحيح ما وقعوا به من الأخطاء.

كما أن ثانية هذه الدلائل وهى إقرار سائر المتهمين من موظفي شركة الحديد والصلب وغيرهم من موظفي الشركة الذين اشتركوا فى إصدار أذون التسليم غير الصحيحة والتوقيع عليها فهي إقرارات يقتصر أثرها على ما يتعلق بسلوك كل منهم الشخصي دون غيره ولا يرقى إلى مرتبة الشهادة القانونية - فضلا عن أن ما قرروه من قيامهم بما شاركوا فيه من أعمال غير صحيحة بأمر من الطاعن إنما هو أمر غير منطقي ومخالف للوائح والأعراف السائدة وأرادوا به درء الاتهامات أو الشكوك الموجهة إليهم.

كما وان ثالثة هذه الدلائل وهى تقرير وأقوال رئيس وأعضاء لجنة خبراء وزارة العدل فإنها لم تستظهر صدور أمر واتفاق الطاعن مع سائر المتهمين إلا من خلال مسئوليته الإشرافية الافتراضية دون التنفيذية الفعلية مما لا يصلح لإسناد الاتهامات في المسائل الجنائية - على النحو السالف بيانه - وكذلك لأن المكاتبات وما جاء بمحاضر جلسات مجلس الإدارة تتعلق بتصحيح الأوضاع وتكليف المتهم السادس بإعادة أذون التسليم غير الصحيحة وهو ما اعتبره أعضاء اللجنة مؤشرًا على اتهام الطاعن بالاتفاق وعلمه بما سبق من إجراءات غير صحيحة إنما هو استنتاج غير منطقي لأن عمل الطاعن على تصحيح أوضاع سابقة اتخذها مرءوسوه لا يعنى مشاركته فيها أو العلم بها وإنما يفيد (منطقيا) عدم الأمر بها أو الاتفاق عليها ولأن اتخاذ إجراءات التصحيح يكون بداهة بعد حدوث التصرفات غير الصحيحة التي باشرها مرءوسو الطاعن من قبل.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن واستندت فى إثبات أمره واتفاقه مع سائر المتهمين وعلمه بما فارفوه من أفعال تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بمصالح الجهة التي يعملون بها وتزوير المحررات والتربح لصالح الغير إلى دلائل غير صحيحة ولا تصلح للاستناد إلى اى منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل ولأنها جميعا محل جدل فضلاً عن كونها غير منطقية وغير يقينية وغير متسقة مع ظروف الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 9171 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1989 س 40 رقم 212 ص 1310، نقض 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س 18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س 27 رقم 63 ص 229، 26/ 6/ 1967 س 18 رقم 176، الطعن 2260 لسنة 49 ق جلسة 2/ 4/ 1980 س 31 رقم 88 ص 474، الطعن 1625 لسنة 49 ق جلسة 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462، الطعن 564 لسنة 53 ق جلسة 13/ 6/ 1983 س 24 رقم 151 ص 759، نقض 31/ 10/ 1985 س 36 رقم 174 ص 968، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 سنة 1996 ص 206 وما بعدها، ص 250 وما بعدها).

سادسًا: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لخطئه في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عما ارتآه فاعلا أصليًا (والمتوفى .............................) فى تسهيل الاستيلاء للمتهم السادس على كمية من الحديد تعادل قيمتها ....................... جنيهًا وذلك بأن اصدر أوامره للمختصين بإدارة المخازن التي تتبع المتوفى بتحرير أذون تسليم بديلة عن الاذون الأصلية وهم ........................... و............................... و............................... و............................... و............................... الذي حرروا هذه الاذون مع المتوفى دون أن يعلموا كنتها.

كما أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عما ارتآه فاعلا أصليا مع المتهم الثاني فيما ارتآه من تحصيل ربح دون وجه حق قدره ....................... جنيهًا للمتهم السادس وذلك باتفاقه مع المتهمين الثاني والسادس وأنه تنفيذ لهذا الاتفاق اصدر تعليماته بتحرير 63 إذنا بتسليم 120660 طنا من كتل الحديد حيث صور هذه الاذون المتهم الثاني ووقع عليها المتهم الثالث والرابع والخامس - وذلك لصالح المتهم السادس ولأمر بنوك المهندس والمصري المتحد والاهلى المصري وذلك على نحو مخالف لأصول ولائحة البيع والعمل بشركة الحديد والصلب وتعليمات الشركة القابضة فى شأن التعامل مع المتهم السادس.

غير أن اعتبار الحكم الطاعن فاعلا أصليا في هذين الاتهامين الرئيسيين اللذين يقوم عليهما ويرتبط بهما سائر الاتهامات وإدانته عنهما على اعتباره فاعلاً أصليًا فى جريمتي تسهيل الاستيلاء وتحصيل الربح للغير لا يقوم على أساس صحيح.

وذلك لأنه لو صحت الوقائع وتوافرت عناصر هاتين الجريمتين - وحسبما ارتأته أسباب الحكم من أفعال أسندتها إلى الطاعن - فأنه لا يجوز اعتباره فاعلا أصليا لها - وإنما يعتبر شريكا فحسب.

وذلك لأن قانون العقوبات قد حدد الصور التي يعد فيها المتهم فاعلاً للجريمة فى المادة 39 منه على أنه يعد فاعلاً للجريمة من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره - وذلك بأن يأتي من الأفعال ما يعد مكونا للركن المادي للجريمة وكذلك من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها - وذلك بأن يأتي المتهم فعلا من الأفعال المكونة للركن المادي.

وبإعمال نص هذه المادة نجد أن الطاعن لا يعتبر فاعلاً أصليًا فى الجريمتين لأنه لم يرتكب اى فعل من الأفعال المكونة لاى منهما والذي يتمثل في كل منهما بتحرير الاذون غير الصحيحة.

أما مجرد أمر الطاعن لمرءوسيه أو إعطائهم تعليمات لهم بتحرير هذه الاذون (حسبما ارتأت أسباب الحكم) فإن ذلك يعد اشتراكا منه فى الجريمتين وفقًا لنص المادة 40 عقوبات والتي تنص على صور الاشتراك وعددها فى التحريض على ارتكاب الجريمة والاتفاق على ارتكابها والمساعدة فى ارتكابها - لأن ما أشارت إليه أسباب الحكم من قيام الطاعن بأمر مرءوسيه أو إعطائه تعليمات لهم بتحرير الاذون مما يعد تحريضًا أو اتفاقًا - وذلك من صور الاشتراك أي المساهمة التبعية وليس من صور المساهمة الأصلية.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد اعتبرت الطاعن فاعلاً أصليًا فيما إدانته من جرائم مع أن ما نسبته إليه من أفعال يعد من أعمال الاشتراك والمساهمة التبعية مما يعيب الحكم بالخطأ في إسباغ الوصف القانوني الصحيح عما إدانته عنه - وهو ما بنبئي أيضا عن عدم تمحيص وقائع الدعوى وعدم الإلمام الكافي بها - مما يعد خطأ في تطبيق القانون وقصورًا في التسبيب وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 20/ 5/ 1960 س11 رقم 80 ص402 , 9/ 4/ 1951 س2 رقم 242 , رقم 342 ص926 , 3/ 2/ 1941 مجموعة القواعد القانونية جـ5 رقم 100 ص383 , 27/ 10/ 1941 جـ 5 رقم 291 ص563 , 7/ 2/ 1942 جـ 6 رقم 31 , 24/ 12/ 1942 رقم 44 , 29/ 11/ 1943 رقم 267 , 4/ 6/ 1945 رقم 595 , 5/ 11/ 1945 جـ 7 رقم1؛ 17/ 11/ 1947 رقم 419 - مشار إليها بمؤلف الأستاذ الدكتور محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 الفقرة 228 ص331 , 332 وهوامشها).

سابعًا: - بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية:

لما كان دفاع الطاعن وسائر المتهمين قد تمسكوا في دفاعهم بان لجنة خبراء وزارة العدل لم تفحص كافة المستندات التي عرضت عليها على وجه الدقة كما أنها لم تحدد طبيعة المعاملات بين البنوك وبين شركة الحديد والصلب والعاملين بها وكذلك بين البنوك والشركة وبين المتهم السادس على وجه صحيح ولم تبين اختصاصات كل من المتهمين حسبما هي واردة باللوائح والتعليمات وأنها أقامت نتائجها على أسس غير صحيحة كما شاب تقارير اللجنة وإجراءاتها الكثير من أوجه القصور وأن من أهم تلك المستندات التي لم تتفحصها اللجنة على نحو سليم الأحكام القضائية في المنازعات التي كانت البنوك وشركة الحديد والصلب والمتهم السادس طرفا فيها وما تضمنتها هذه القضايا من تقارير خبراء من شأنها التعرف على وجه الحقيقة في الدعوى الماثلة وطلب المتهمون انتداب لجنة فنية لفحص أوراق ومستندات الدعوى.

ولما كانت أسباب الحكم قد رفضت هذا الطلب استناداً إلى قولها ص86 اطمئنانها إلى صحة وصدق ما انتهت إليه لجنة الفحص وأن المحكمة اطلعت على المستندات التي سبق للجنة فحصها والتي لم تكن محل منازعة وإنما كان الخلاف على تفسير مضمونها.

ولما كان هذا الرد غير سديد لأن هذه المستندات تحتاج إلى خبراء فنيين - محاسبين وتجاريين لفحصها مما لا تستطيع المحكمة إبداء الرأي فيه باعتبارها مسائل فنية بحتة إلا بالاستعانة برأي خبير فني متخصص - وبذلك تكون المحكمة قد أقحمت نفسها للفصل في مسائل فنية على نحو لا يتفق وصحيح القانون - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 761 لسنة 1ق جلسة 19/ 3/ 1931 , نقض 20/ 6/ 1962 مجموعة الأحكام س13 ص172 , 17/ 6/ 1963 س14 ص536 , 30/ 11/ 1964 س15 ص742 , 1/ 11/ 1965 س16 ص761 , 1/ 4/ 1968 س19 ص386 , 13/ 11/ 1977 س28 ص935).

ثامنًا: - بطلان الحكم لمخالفته لشروط قبول الدعوى أمام المحكمة لعدم تقديم طلب من الجهة المختصة لتحريك الدعوى العمومية وما صاحب ذلك من قصور في الرد على هذا الدفع: -

وذلك لأنه كان دفاع الطاعن وكذلك سائر المتهمين قد تمسكوا بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى وذلك لعدم تقديم طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين - واستند الدفاع في ذلك إلى نص المادة 65 من القانون رقم 163 لسنة 1957 الخاص بالبنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 والتي جاء بها أنه (لا يجوز رفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في المادتين 116 مكررًا , 116 مكررًا/ أ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري) وأن هذا النص يسري على الدعوى الماثلة والتي تم تحريكها والتحقيق في وقائعها بتاريخ .../ .../ .... - وكذلك يسري عليها أيضا نصوص المواد 131 , 132 , 133 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 الذي حل محل القانون الأول والذي تتضمن أحكاما مماثلة لما نصت عليه المادة 65 من القانون رقم 163 لسنة 1957 المعدل والسابق ذكرها لا سيما وأن وقائع الدعوى تتضمن مخالفات معاقب عليها بموجب هذين القانونين.

ولما كانت أسباب الحكم قد رفضت هذا الدفع استنادًا إلى ما جاء بقولها ص88 - 90 بأن كلا من مجموعتي الاتهام في البند الأول وفي البند الثاني تضم كل منهما جرائم مرتبطة وأن الجريمة الأشد في المجموعة الأولى هي جريمة تسهيل الاستيلاء والجريمة الأشد في المجموعة الثانية هي جريمة التربح وأن كلتاهما ليستا من بين تلك التي اوجب القانون لرفعها صدور طلب من وزير الاقتصاد أو محافظ البنك المركزي وأن الجريمة الأخف تتبع الجريمة الأشد وبالتالي فإن تحريك الدعوى عن جريمة الأخف لا يحتاج إلى طلب من وزير الاقتصاد - وهذا الرد غير سديد لمخالفة الواقع والقانون - وذلك لأن بلاغ عضوي الرقابة كان يتضمن أفعالا مخالفة لقانون البنوك مما يتطلب تقديم طلب من وزير الاقتصاد بخصوصها وهي بذاتها الأفعال المكونة لجرائم التربح وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي للمال العام والتزوير مما يعد تعددًا معنويًا أو صوريا للجرائم - وحيث استقرت أحكام النقض على أنه في حالة التعدد المعنوي أو الصوري بين جريمة يتطلب القانون فيها الشكوى أو الطلب فان قيد الشكوى أو الطلب يمتد إلى الفعل بأوصافه جميعا - لا سيما وأن البحث في تلك الجرائم يتطلب حتما التعرض لمخالفات قانون البنوك - وهو ما تناولته التحقيقات وتقارير وأقوال لجنة خبراء وزارة العدل بما لا يصح معه تحريك الدعوى إلا بناء على طلب السيد وزير الاقتصاد.

الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته شروط قبول الدعوى أمام المحكمة لعدم تقديم طلب من الجهة المختصة لتحريك الدعوى العمومية وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 12/ 1959 مجموعة الأحكام س10 رقم 204 ص922 , 6/ 3/ 1923 مجموعة القواعد القانونية جـ3 رقم 97 ص148 , 23/ 12/ 1935 جـ 3 رقم 417 ص 526).

تاسعًا: - بطلان الحكم للقصور فى بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعن.

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرًا. ولما كانت أسباب الحكم قد قصرت عن بيان الوقائع وعن استظهار أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن ـ وحيث نتعرض لبيان ذلك القصور بشأن كل جريمة مما أدين عنها ـ وذلك على الترتيب الوارد بأسباب الحكم على الوجه التالى: -

1 - القصور فى بيان الواقعة المتعلقة بالاتهام بتسهيل الاستيلاء على المال العام للمتهم السادس والتي ارتبط بها جنايتي تزوير واستعمال المحررات - وفق ما ورد بأسباب الحكم بالبند أولا1: -

يوجب القانون وفقًا للمادة 310 إجراءات السالف ذكرها على الحكم بالإدانة على وقائع جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبطة بها جريمتا تزوير واستعمال محررات لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فى مالها ـ والتي أدين عنها الطاعن - أن يستظهر الحكم أن المتهم قد أتى من الأفعال ما من شأنه أن يسهل للغير الحصول على المال العام ـ وهو ما يعد اشتراكًا بالمساعدة أعتبره المشرع فعلاً أصليًا تبادليًا مع فعل الاستيلاء - مع علمه بأن هذا الاستيلاء كان بدون وجه حق بأن كان حيلة أو عنوة أو خلسة وأنه قصد الاشتراك في إحداثه بانعقاد نيته على تسهيل وقوعه. وهذا يتطلب أن يبين الحكم إذا كان الاستيلاء حيلة أن يكون ثمة استيلاء بغير وجه حق وأن يبين الحيلة التي استعملت للاستيلاء ويقيم الدليل عليها وأن يكون الاستيلاء قد تم بناء على هذه الحيلة.

كما يجب أن يتضمن الحكم بيانًا بتوافر أركان جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة وعلى وجه خاص دور المتهم في التزوير وعلمه بوقوعه وإرادة إحداثه واستعمال المحررات المزورة فضلا عن بيان الأوراق المدعي تزويرها ووجه مغايرتها للحقيقة وكيفية وقوع هذا التزوير - وأن يبين أوجه ومظاهر الارتباط بين جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور وبين جريمة الاستيلاء على المال العام دون وجه حق وباعتبار أن هذا الارتباط شرط لتوافر

الظرف المشدد.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن الأفعال التي اقترفها الطاعن و(المتوفي) واعتبرتها تسهيلاً لاستيلاء المتهم السادس على المال العام هي أمره وإصدار تعليماته إلى الموظفين المختصين بإدارة المخازن التي تتبع المتوفي بتحرير أذون مخزنية بديلة للأذون الأصلية التي تحت يد بنك القاهرة - وهم ................................ و.................................... و.................................... و..................................... و..................................... والتابعون للمتوفي فحرروها دون أن يعلموا بكنهها - مع أنه لم يثبت من الأوراق صدور مثل هذا الأمر أو التعليمات من الطاعن إلا من أقوال محرري هذه الاذون وما أثارته هذه الأقوال من شكوك لدى المقدم/ .............................. ولجنة خبراء وزارة العدل - وكانت أقوال محرري هذه الاذون - فضلا عن عدم معقوليتها ومخالفتها للوائح شركة الحديد والصلب ونظام العمل بها - لدرء المسئولية عن أنفسهم وهي جميعا أدلة ظنية لا يجوز الاستناد إليها في إدانة الطاعن - فضلا عن أن صدور تعليمات وأوامر من الطاعن بتحرير هذه الاذون (على الفرض الجدلي بصحة ذلك) لا يعتبر مكونا لفعل الاستيلاء (الركن المادي للجريمة) وإنما يعتبر اشتراكا ومساهمة تبعية في الجريمة - وهو ما بيناه في مواضعه من هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان أي مظهر من المظاهر التي تفيد أو تشير إلى وقوع اتفاق أو تفاهم بين الطاعن والمتوفي .................................... رئيس قطاع البيع بالشركة وبين المتهم السادس ................................. على استيلاء الأخير على المال العام بغير حق وكذلك خلت أسباب الحكم مما يفيد علم الطاعن بحصول المتهم السادس على أذون غير صحيحة وبديلة وبدون وجه حق دون أن يسدد قيمتها لبنك القاهرة وفقا لشروط الاعتمادات المستندية - كما خلت من بيان نية تداخله مع المتوفي المذكور والمتهم السادس تداخلاً مقصودًا به تحقق النتيجة الإجرامية بالاستيلاء على كميات الحديد موضوع هذه الاذون.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن دور الطاعن في تزوير الاذون البديلة والخطاب المرسل لبنك القاهرة المؤرخ .../ .../ .... (والمتعلق بالأذون الأصلية الصحيحة وأن شركة الحديد والصلب تحتفظ بهذه الكميات لصالح البنك) - كان دور الطاعن هو مجرد الأمر لمرءوسيه بتحرير الاذون البديلة وهذا الخطاب ولم تقم أي دليل صحيح على ذلك على النحو السالف بيانه كما لم تقدم أي دليل على علمه بوقوع هذا التزوير وان المتهم السادس استعمل الاذون البديلة (المزورة) في استلام كميات الحديد مشمولها دون سداد قيمتها - وحيث ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعلم بتلك الوقائع بعد حدوثها ونشوء المنازعات بشأنها فيما بين البنك والشركة والمتهم السادس وأنه (الطاعن) كان يسعى إلى تصحيح الأوضاع وتسوية الخلافات مع المتهم السادس واسترداد حقوق الشركة منه وثبت ذلك في محاضر جلسات الشركة والتي كان يحضرها مندوب المتهم السادس.

فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو قاصر لا يستبين منه أن للطاعن دورًا في شأن جريمة تسهيل الاستيلاء وظرفها المشدد ولا توافر أركان هذه الجريمة في حقه ـ وهو ما ينبئ عن عدم إحاطة الحكم بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة ـ ولم يمحصها التمحيص الكافي ـ مما يعيبه بالقصور فى بيان الواقعة المستوجبة

للعقوبة وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 1379 لسنة 25 ق جلسة 27/ 6/ 1956 س 7 ص 264، الطعن 1207 لسنة 27 ق جلسة 14/ 1/ 1985 س 9 ص 39، الطعن 35 لسنة 38 ق جلسة 31/ 3/ 1958 س 9 ص 342، الطعن 1594 لسنة 26 ق جلسة 25/ 2/ 1957 س 8 ص 176).

2 - القصور فى بيان الواقعة المتعلقة بالاتهام بالإضرار العمدي بأموال ومصالح بنك القاهرة وبأموال شركة الحديد والصلب - وفق ما جاء بأسباب الحكم بالبند أولاً : -

يشترط القانون أن يتضمن حكم الإدانة في هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا من قانون العقوبات أن يأتي المتهم فعل من شأنه الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله وكذلك أن يستظهر الحكم أن ثمة ضررًا حالاً ومؤكدًا قد تحقق وذلك بأن يكون هذا الضرر حالاً ومؤكدًا ومترتبًا على عمل غير مشروع وأن الفعل المسند إلى المتهم هو الذي أدى إلى حدوث هذا الضرر وأن إرادته اتجهت إلى ارتكاب الفعل وإحداث الضرر بهذه الأموال أو المصالح وذلك من خلال مظاهر ثابتة بالأوراق تكشف عن ذلك العلم وتلك الإرادة.

ولما كان الفعل الذي اسند إلى الطاعن (هو والمتوفي .........................) أمرهما وتعليماتهما للمختصين بتحرير الاذون البديلة التي تسلم المتهم السادس بموجبها مشمول هذه الاذون دون أن يسدد ثمنها - وقد سبق أن بينا أن مثل هذه الأوامر والتعليمات لم تصدر من الطاعن.

ولما كان الحكم قد استظهر أن نتيجة تسلم المتهم السادس مشمول هذه الاذون البديلة والذي كان يعد مالكًا لبنك القاهرة قد أضاع على هذا البنك هذه الكمية والتي كان يمكنه الحصول على حقوقه من خلال بيعها كما رتب ذلك التزاما على شركة الحديد والصلب المصرية بتسليم البنك الكميات الواردة بهذا المشمول أو قيمتها التي بلغت ................. جنيهًا (.................................. جنيه) عند التحقيق الابتدائي - مع أن هذا الاستظهار لركن الضرر إنما هو استظهار غير صحيح لأن التكييف القانوني الصحيح لحصول المتهم السادس على تلك الكميات هو عقد البيع من شركة الحديد والصلب له والذي يجيز له تسلمه وفقا لأحكام القانون المدني والتجاري.

وهذا ما تمسك به دفاع المتهمين ومنهم الطاعن فضلا عن أن ذلك ليس من شأنه إيقاع ضرر حال ومؤكد بالبنك مانح التسهيلات لأنه من الأعمال التجارية التي يرجى منها الربح ولكنها قد تتعرض للخسارة - وذلك على سبيلا الاحتمال الضعيف غير الغالب ومع ذلك يمكن للبنك أن يتحصل على أمواله بالطرق المقررة في القانون المدني - وبالتالي فإن الضرر الذي رأت المحكمة وقوعه بشركة الحديد والصلب المصرية إنما هو ضرر غير حال ولا محقق أو مؤكد - وهو ما تمسك به دفاع المتهمين - ومنهم الطاعن - والذين قدموا تأكيدًا لذلك أحكاما من القضاء المدني.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان إرادة الطاعن إحداث الضرر بأموال بنك القاهرة وشركة الحديد والصلب المصرية كما خلت من بيان دليل صحيح على علمه بإصدار الموظفين المختصين بالبنك الاذون البديلة وتسليم مشمولها له على نحو مخالف للاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهم السادس ولوائح الشركة.

فإنه يتبين قصور أسباب الحكم في استظهار أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال بنك القاهرة وشركة الحديد والصلب المصرية - سواء منها المادي والمعنوي - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 11534 لسنة 62 ق جلسة 23/ 3/ 1993 المستحدث من أحكام النقض عن سنة 1993 - 1994 ص44 , نقض 27/ 10/ 1969 مجموعة الأحكام س20 رقم 229 ص1157 , 26/ 4/ 1966 س17 رقم 94 ص496 , 25/ 6/ 1963 س14 رقم 111 ص578 , 1/ 5/ 1961 س12 رقم 96 ص 521 , 25/ 4/ 1961 س12 رقم 94 ص 508).

3 - القصور فى بيان الواقعة المتعلقة بتزوير الطاعن خطاب .../ .../ .... والمذكرة المرفقة به الموجهين لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وفق ما جاء بأسباب الحكم البند أولاً 3 :

وذلك لأن الثابت من الأوراق أنه تم إعدادهما بناء على المعلومات التي عرضها على الطاعن كل من المتوفي ............................ رئيس قطاع البيع بالشركة والمتهم الثاني .............................. رئيس قسم الاعتمادات المستندية وهما اللذان يخصهما موضوع هذا الخطاب والمذكرة - فأدليا للسيد المستشار ............................. بالمعلومات حيث أجرى صياغتها في الشكل القانوني وهي بذاتها المعلومات التي كانا قد ابلغا بها الطاعن - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن أيضا.

وحيث يبين من ذلك عدم توافر ركن تغيير الحقيقة - ليس تغيير الواقعية المطلقة - وإنما تغيير الحقيقة القانونية النسبية - بمعنى أن جريمة التزوير لا تقع إلا إذا أثبت المكلف بتحرير المحرر ما يخالف إرادة صاحب الشأن الذي يعبر المحرر عن إرادته حتى لو كان ما أراده صاحب الشأن لا يعبر تعبيرًا صادقا عن الواقع.

وعلى ذلك فان ما جاء بالمذكرة والخطاب المذكورين ووقع عليهما الطاعن لا يعد تغييرًا للحقيقة من قبله ولا من قبل من أعدهما (السيد المستشار حافظ عباس) لأن الخطاب والمذكرة أثبتا المعلومات التي أراد الإدلاء بها كل من المتوفي والمتهم الثاني وهما اللذان أرادا إثبات ما يغاير الحقيقة لان يكون للطاعن دور في هذا التغيير - مما لا يعد تغييرًا في الحقيقة القانونية بالنسبة لصاحبي الشأن اللذين عرضا المعلومات على نحو غير صحيح - وهو ما يؤكد فضلا عن ذلك عدم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن والذي يتمثل في علمه بتغيير الحقيقة وإرادة إحداث التزوير.

وبذلك يكون الحكم قد استظهر ركني التزوير المادي والمعنوي على نحو لا يتفق وصحيح القانون وهو ما أدى إلى القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 4/ 12/ 1922 المحاماة س3 رقم 106 ص16 , 22/ 5/ 1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم 124 ص181 , 11/ 10/ 1948 ج7 رقم 648 , الطعن 7149 لسنة 53ق جلسة 3/ 4/ 1984 مجموعة أحكام النقض س35 رقم 81 ص375 , الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم 140 ص590 , الأستاذ المستشار محمود إبراهيم إسماعيل بك - شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم التزوير سنة 1950 ص221 - 226 وهوامشها , الأستاذ الدكتور علي راشد - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سنة 1957 ص165 , الأستاذ الدكتور احمد فنحي سرور - القسم الخاص سنة 1985 ص 484 - 491 , الأستاذ الدكتور محمود مصطفى - القسم الخاص سنة 1977 ص136 - 139 , الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار - القسم الخاص سنة 1990 ص246).

4 - القصور في بيان واقعة التربح للغير بدون وجه حق واستظهار أركانها وفق ما جاء بأسباب الحكم بالبند ثانيًا 1: -

يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في هذه الجريمة والمنصوص عليها في المادة 115 عقوبات أن تبين صفة الجاني بان يكون مختصا بالعمل الذي حصل منه أو حاول الحصول منه على الفائدة وان يبين حصوله أو محاولة حصوله على ربح أو منفعة لغيره بغير وجه حق وأن تتجه إرادته إلى تحقيق هذه الفائدة للغير مع علمه بأن حصول الغير على الفائدة بدون وجه حق.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تستظهر اختصاص الطاعن بإصدار أذون تسليم الحديد وتسليمها للمتهم السادس لأمر بنك المهندس والبنك الأهلي المصري والبنك المصري المتحد ولصالح شركة الإسكندرية للصلب المملوكة للمتهم السادس - وحيث ترشح الأوراق عدم اختصاصه بذلك وفقا للائحة البيع بالشركة - والهيكل التنظيمي لها - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت الركن المادي لهذه الجريمة وما اقر به محررو هذه الاذون وهم المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس من أمر الطاعن لهم بتحريرها وكذلك أقوال المدعو ......................... وذلك ليدرءوا الاتهام عن أنفسهم وتحريات المقدم/ ........................... ولجنة خبراء وزارة العدل والتي قرر رئيسها أنه يوجه الاتهام للطاعن على أساس المسئولية الإشرافية مما لا يصلح دليلاً على الاتهام - على نحو ما سلف بيانه.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت أن المتهم السادس حصل على هذه الاذون بغير حق واستعملها وحصل بموجبها على الربح وحيث ترشح الأوراق بصحة هذه الاذون وصدورها وفقا للقانون ولائحة الشركة وأنها من الأعمال التجارية المشروعة التي تباشرها شركة الحديد والصلب المصرية مما ينفي حصول المتهم السادس على ربح أو منفعة غير مشروعة.

وكذلك خلت أسباب الحكم مما يفيد علم الطاعن بما ادعي به من مخالفات متعلقة بإصدار هذه الاذون ومضمونها كما خلت مما يبين منه أن نيته اتجهت إلى الحصول على منفعة للمتهم السادس دون وجه حق.

فانه يتبين مما تقدم قصور أسباب الحكم عن بيان وقائع التربح للغير وعن استظهار أركان هذه الجريمة التي أدين عنها الطاعن - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 4406 لسنة59 ق جلسة 20/ 11/ 1989 س40 رقم 161 ص979 , الطعن 2640 لسنة 58ق جلسة 27/ 11/ 1989 س40 رقم 172 ص1078 , الطعن 4875 لسنة 58 ق جلسة 29/ 11/ 1989 س40 رقم 178 ص1103 , الطعن 4838 لسنة 58 ق جلسة 31/ 12/ 1989 س40 رقم 221 ص1375).

5 - القصور في بيان واقعة الاتهام بالإضرار العمدي بأموال ومصالح شركة الحديد والصلب وفق ما جاء بأسباب الحكم بالبند ثانيًا 2: -

وذلك لأنه ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يصدر أوامره ولا تعليماته للمتهمين من الثاني للخامس بتحرير الاذون موضوع الاتهام السابق - فضلا عن عدم اختصاصه بإصدار مثل تلك الاذون وعدم علمه بمضامينها - كما خلت أسباب الحكم مما يفيد أو يدل على أن إرادة الطاعن قد اتجهت إلى إحداث الضرر بأموال ومصالح شركة الحديد والصلب المصرية التي يرأس مجلس إدارتها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة على النحو الذي يتطلبه القانون والسالف بيانه.

6 - القصور في بيان واقعتي تزوير خطابين احدهما موجه لشركة الإسكندرية للصلب والآخر للبنك الأهلي المصري وفق ما جاء بالبند ثانيا 3 , 4 من أسباب الحكم: -

فقد ورد بأسباب الحكم أن الطاعن أمر مرءوسيه بتحريرهما مع أن ذلك ليس من اختصاصه وحيث حررها ووقع عليها الموظفون المختصون بالشركة والذين اقروا بذلك لنفي مسئوليتهم - ولم تقدم أسباب الحكم أدلة صحيحة على إسناد هاتين التهمتين للطاعن ولا علمه بهما أو بمضمون كل منهما - فضلا من أن الأمر بتحرير الخطابات - لو صح لا يعتبر فعلاً مكونًا للركن المادي للجريمة - وإنما هو مجرد اشتراك - وذلك على التفصيل السابق بيانه - ومما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

(نقض 26/ 2/ 1968 مجموعة الأحكام س19 رقم 51 ص280 , 1/ 10/ 1978 س29 رقم 124 ص641 , 22/ 5/ 1962 س13 رقم 125 ص489).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن مريضا بأمراض خطيرة تهدد صحته - لاسيما مع كبر سنه والذي اشرف على السبعين من عمره - وحيث يتعذر علاجه من هذه الأمراض وهو يقضى العقوبة بالسجن - مما يلحق به وبأسرته أضرارًا جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بنـاء عليـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر فى موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات