الاستيلاء على مال عام

الاستيلاء على مال عام

صيغ طعون
20. Aug 2020
314 مشاهدات
الاستيلاء على مال عام

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه

........................ " المتهم الخامس بأمر الإحالة "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات ............ " الدائرة ............

بجلسة .../ .../ ..... في القضية رقم ...... لسنة ............

والمقيدة برقم ...... لسنة ............

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من:-

1- ...........................

2- ...........................

3- ...........................

4- ...........................

5- ........................... " الطاعن "

6- ...........................

7- ...........................

لأنهم خلال الفترة من ...... وحتى .../ .../ ..... بدائرة قسم ...... محافظة ......... - وفيما يخص الاتهامات المسندة للطاعن ويتعلق ويتصل بها.

أولاً: المتهمون من الأولى حتى الرابع: -

1- بصفتهم موظفين عامين الأولى " مدير إدارة العلاقات الإنسانية " والثاني " مراقب تنفيذ " والثالث " ناشب رئيس قطاع الشئون الإدارية فرع الإسكندرية " والرابع " مدير شئون العاملين فرع الإسكندرية " بشركة .................. إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة .................. سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء بغير حق وبنية التملك إلى مبلغ ......................جنيه ".................................. جنيه و.................... قرش" والمملوك لبنك ............ فرع ............ - إحدى الجهات التي تسهم الدولة في مالها - وكان ذلك حيله بأن مكنوه من الاستيلاء على قيمة التسهيل الممنوح من البنك لصالح العاملين بالشركة جهة عملهم على سند من توريده بضائع سلمت للعاملين المستفيدين من التسهيل - على خلاف الحقيقة - وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محررات إحدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهما آنفة البيان ارتكبوا تزويرا في محررات للشركة جهة عملهم هي " طلب الحصول على التسهيل والكفالة التضامنية المؤرخين .../ .../ ..... بشأن معرض السلع المعمرة للعاملين بفرع الشركة ........ وكشوف أسماء العاملين المستفيدين من معرض ............ " وفواتير بضائع معرض ............ والمؤرخة .../ ...، .../ ...، .../ ...، .../ .../ ..... وكان ذلك بطرق الاصطناع وتغيير المحررات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - في حال تحريرها المختص بوظيفتهم - وذلك بأن أصطنع المتهمان الثالث، والرابع - الطلب والكفالة التضامنية على غرار الصحيح منها ووقعاها منتحلين صفة المختصين بالتفويض - على خلاف الحقيقة - مفوضين - المتهمين الأولى والثاني في التعامل على مبلغ التسهيل المذكور - وغير هذان المتهمان - بقصد التزوير - في موضوع محررات لجهة عملهما هي " كشوف أسماء العاملين المستفيدين من معرض ............ " بأن ضمناها أسماء من غير العاملين بالشركة جهة عملهما، ووقعا فواتير التوريد الأربعة المقدمة من المتهم الخامس بما يفيد توريده البضائع مشمولها واستلام العاملين بالشركة لها - على خلاف الحقيقة - واستعملا المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من اجله مع علمهما بتزويرها بأن قدماها إلى مسئولي بنك ............ - فرع ............ - محتجين بصحة ما ورد بها ولإعمال آثارها في صرف قيمة التسهيل للمتهم الخامس على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفتهم آنفة البيان - اضروا عمدا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهم بأن ارتكبوا الجنايات موضوع التهمة السابقة مما ألزم جهة عملهم بمبلغ 4.913.893.74 جنيه "أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وتسعون جنيها وأربعة وسبعون قرشا " قيمة المديونية المستحقة لبنك ............ فرع ............ وفوائدها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهمان الأولى والثاني: -

1- " بصفتهما آنفة البيان - طلبا لنفسيهما وأخذا عطية للإخلال بواجبات وظيفتهما المزعومة وذلك على سبيل الرشوة بأن طلبا من المتهم الخامس مبلغ " مائتان وخمسون ألف جنيه " أخذا منه مبلغ " مائتان وأربعون ألف وستمائة وسبعة وسبعون جنيه " مقابل تمكين الراشي من الحصول على قيمة عقد التسهيل المبرم مع بنك ............ فرع ............ والبالغ قيمته خمسة ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفتهما - آنفة البيان - ارتكبا تزويرا في محرر للشركة جهة عملهما هو " عقد الاتفاق المؤرخ .../ .../ ..... والمبرم مع المتهم الخامس والخاص بتوريده سلع معمرة لمعارض الشركة المقامة لصالح العاملين بها " وكان ذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ذلك بأن وقعا العقد مع المتهم الخامس منتحلين صفة ممثلا الشركة المفوضين بالتوقيع - على خلاف الحقيقة - على النحو المبين بالتحقيقات.

3- استحصلا بغير حق على خاتم للشركة جهة عملهما هو " خاتم الخدمات الإدارية " واستعملا استعمالا ضارا بمصلحتها ذلك بأن مهرا به كشوف أسماء العاملين المزورة وفواتير التوريد محل التهمة ثانيًا/ على النحو بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهم الخامس " الطاعن ":

1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأولى حتى الرابع في ارتكاب الجنايتين المسندتين إليهم بالبند - أولا من هذا الأمر - وذلك بأن اتفق معهم على ارتكابهما وساعدهم بأن قد لهم فواتير تفيد توريده بضائع معرض ............ بقيمة تساوى مقدار المتبقي من مبلغ التسهيل وتسلم الدفعات النقدية قيمة هذه الفواتير من البنك إضرارًا بأموال شركة .................. باعتبارها مسئولة عن المديونية المترتبة عن ذلك التسهيل فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قدم رشوة للمتهمين الأولى والثاني بأن انقدهما مبلغ 240677 جنيه " مائتان وأربعون ألف وستمائة وسبعة وسبعون جنيه " مقابل تمكينه من الاستيلاء على باقي قيمة عقد التسهيل المبرم مع بنك ............ فرع ............ على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 40/ ثانيا وثالثا، 41/ 1، 103، 103 مكررا، 104 مكررا، 110، 111/ 1، 113/ 2001، 116 مكررا/ 1، 118 مكررا، 119/ ز، 119 مكررا/ 5، 209، 211، 213، 214 مكررا من قانون العقوبات.

وإذ قضت محكمة جنايات .................. بجلسة .../ .../ ..... بتوقيع عقوبات مختلفة على المتهمين - حيث قضى بمعاقبة المتهم ................. - غيابيا - بالسجن لمدة عشر سنوات.

وإذ حضر المتهم المذكور وأعيدت محاكمته فقد قضت محكمة جنايات ............ - الدائرة ............ - ............ - حضوريا بجلسة .../ .../ ..... بما نصه.

(حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة .................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 1620252 مليون وستمائة وعشرون ألف جنيه ومائتان واثنان وخمسون جنيها وبتغريمه مبلغ 3821984.5 ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون جنيها ونصف عما اسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية).

وقد قرر المحكوم عليه/ ........................ بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه لإغفاله بيان إجراء هام اتخذته المحكمة للتعرف على حقيقة الواقعة وهو انتدابها لجنة الفحص لاستكماله لبيان مدى سلامة أذون استلام المستفيدين بفرع شركة .............................. من القرض وما انتهى إليه تقرير اللجنة التكميلي وعدم إبداء رأيها في شأنه وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررات التي ارتأت إدانة الطاعن عن الاشتراك في تزويرها - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع اتهام الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولا: بطلان الحكم المطعون فيه لإغفاله بيان إجراء هام اتخذته المحكمة للتعرف على حقيقة الواقعة وهو انتدابها لجنة الفحص لاستكماله لبيان مدى سلامة أذون استلام المستفيدين بفرع ........................ من القرض وما انتهى إليه تقرير اللجنة التكميلي وعدم إبداء رأيها في شأنه وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد قدم للمحكمة بجلسة .../ .../ ..... دفتر أذون تسليم البضاعة للمستفيدين بفرع ...... وكان رئيس لجنة الفحص أشرف أمام على (الشاهد الثالث) حاضرا تلك الجلسة وقرر أن اللجنة تبين لها أن عملية فرع ...... سليمة وفق ما جاء بالتقرير التكميلي الأول إلا أنها لم تستكمل فحص عملية فرع ...... - وبذات الجلسة صدر قرار المحكمة والذي تضمن منطوقه (عرض دفتر أذون الاستلام المقدم من الدفاع الحاضر من المتهم على اللجنة لفحصها لبيان مدى سلامتها وتقديم تقرير تكميلي على ضوء ما قدم من مستندات بالجلسة) - وجاء بمحضر جلسة .../ .../ ..... ما يفيد ورود التقرير التكميلي (الثاني) المطلوب - والذي جاء به أن اللجنة تبين لها أن الطاعن (صاحب الشركة المنظمة للمعرض) قام بتسليم البضاعة للمستفيدين الذين تقدموا بطلبات شراء أجهزة بنظام التقسيط وعددهم 1136 مستفيدا بمقتضى أذون سليمة وان هناك 113 إذنا ملغيا لم يقم الطاعن بصرفها من البنك المقرض وان ما تسلمه الطاعن من مبالغ نقدية من البنك مطابق لما سلمه من بضائع للمستفيدين بفرع ............ - وان الطاعن غير مسئول عن طلبات الشراء التي يتقدم بها المستفيدون وإنما هي مسئولية اللجنة النقابية للعاملين بشركة ............ - وليس للطاعن أي صلة أو دخل بما يرد في استمارات الشراء من بيانات أو توقيعات أو أختام وإنما هي مسئولية العاملين بشركة ................. واللجنة النقابية.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بما ورد بهذا التقرير التكميلي (الثاني) - بالإضافة إلى ما ورد بالتقرير التكميلي (الأول) والذي يتأكد منهما عدم صحة الاتهامات المنسوبة للطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من الإشارة بأي بيان لقرار المحكمة بجلسة .../ .../ ..... السالف ذكره ومن ورود التقرير التكميلي الثاني ومن رأي المحكمة في شأنه - وهو ما كان يتعين على المحكمة أن تبينه وتبديه في أسباب حكمها.

فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بإغفال بيان إجراء هام من الإجراءات التي اتخذتها المحكمة وما أسفر عنه هذا الإجراء الذي من شأنه نفى الاتهام عن الطاعن وعدم إبداء المحكمة رأيها في شأنه والذي يعد قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 16/ 6/ 1958 س 9 رقم 171 ص 676، 10/ 1/ 1972 س 23 رقم 11 ص 40 - وذلك فيما يتعلق بإغفال الإجراء الهام - وفيما يتعلق بإخلال ذلك بحق الدفاع، الطعن رقم 2384 لسنة 17 ق جلسة 19/ 1/ 1948،الطعن رقم 1376 لسنة 19 ق جلسة 13/ 12/ 1949، الطعن رقم 794 لسنة 22 ق جلسة 13/ 10/ 1952 مشار إليها بمؤلف الدكتور/ حامد الشريف - نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي سنة 1997 ص 494 - 496).

ثانيًا: بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررات التي ارتأت إدانة الطاعن عن الاشتراك في تزويرها: -

وذلك لأنه لما كان القانون يوجب أن تتضمن أسباب الحكم في جرائم التزوير استعمال المحررات المزورة والاشتراك فيها - والتي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تطلع المحكمة على المحررات المنسوبة للمتهم تزويرها أو استعمالها أو الاشتراك في ذلك - وان تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع - وذلك لتبين وجه التزوير وتغيير الحقيقة والطريقة التي استعملت في التزوير وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى اطلاعها على المحررات التي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرها واستعمالها واعتبرتها ظرفا مشددا لجريمة الاشتراك في الاستيلاء على المال العام ولم تبين ما استخلصته من هذا الاطلاع - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بمحضر جلسة المحاكمة أن (المحكمة فضت الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه واطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه وأمرت بإعادة تحريزه) - لان المحكمة لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز ومضمونه ولا مما استخلصته من هذا الاطلاع مما هو ضروري لاستظهار ركن المحرر وما ورد بهذه المحررات من تغيير للحقيقة وتواريخ تحريرها وعما إذا كان من المحكمة أن يكون لها صدى على المعاملات القانونية والعلاقات الاجتماعية بوجه عام ووسيلة التزوير وسائر الأركان والعناصر الأخرى لجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة والاشتراك فيها وصلة الشريك بهذا التزوير - حيث ترشح أوراق الدعوى ووقائعها إلى عدم توافر هذه الأركان والعناصر والتي تمسك الدفاع بعدم توافرها وبعدم وجود أي صلة له بهذه المحررات التي ترد له من شركة .................. (............) وحيث أكد تقرير لجنة الفحص التكميلي الثاني عدم وجود أي صلة للطاعن بهذه المحررات ووان المسئول عنها هم موظفو هذه الشركة.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل مناظرة المحكمة للمحررات واطلاعها عليها - والتي قضت بإدانة الطاعن عن الاشتراك في تزويرها واستعمالها وما انطوت عليه من أوصاف وبيانات وما استخلصته المحكمة من المناظرة والاطلاع والتي كان يتعين على المحكمة بيانها في مدونات الحكم - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 5/ 1950 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 231 ص715، 18/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 17/ 1/ 1950 س1 رقم87 ص268، 20/ 1/ 1951 س2 رقم256 ص676، 14/ 6/ 1951 س4 رقم444 ص1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم78 ص366، 21/ 5/ 1978 س 29 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص471، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1994 ص 246 - 250، الأستاذ الدكتور/ على راشد - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سنة 1957 ص 167، الأستاذة الدكتورة/ آمال عبد الرحيم - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1989 ص 381، الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1990 ص 255).

ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع اتهام الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال السيد/ ............ مدير الشئون القانونية بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي - رئيس اللجنة المشكلة لفحص مستندات الاتهام - (الشاهد الثالث) والى أقوال زملائه عضوي اللجنة السيد/ ............ والسيد/ .................. المحاسبين بالاتحاد التعاوني (الشاهدين الرابع والخامس) - وأوردت مضمون أقوال رئيس اللجنة المذكورة وأشارت إلى أقوال الآخرين بأن كلا منهما شهد بمضمون ما شهد به رئيس اللجنة.

غير أن أسباب الحكم قد أوردت بمضمون أقوال رئيس اللجنة - الشاهد الثالث المذكور ص 4 - 6 على نحو معيب.

فقد نقلت أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد اتفاق الطاعن مع المتهمين السابق الحكم عليهما .................. و.................. على إعدادهما كشوفا بأسماء المستفيدين من المعرض تضم أسماء من غير العاملين بشركة .................. وإجراء بيع صوري لهم مع انه لم يرد بأقوال هذا الشاهد أن هذا الاتفاق قد تم مع الطاعن وإنما جاء بأقواله أمام المحكمة أن دوره كان تجهيز البضاعة وفق الاستمارات التي يقدمها المستفيدون موقعا عليها من مسئولي شركة .................. ومختومة بخاتم اللجنة النقابية ويسلم البضاعة لهم وان ذلك لم يكن تسليما صوريا.

وكذلك جاء بأسباب الحكم نقلا عنه أقوال هذا الشاهد أن الطاعن سلم المتهمة الأولى السابق الحكم عليها مبلغ 240766 جنيها (مائتان وأربعون ألف وسبعمائة وستة وستون جنيها) مقابل إتمام عمليات البيع الصورية وحيث احتفظت هذه المتهمة لنفسها بهذا المبلغ - وهذا غير صحيح لان هذا الشاهد قرر أمام المحكمة أن هذا المبلغ الذي تسلمته هذه المتهمة من الطاعن يمثل نسبة 5 % من قيمة المبيعات والمنصوص عليها في البند السادس من العقد المبرم بين شركة .................. (.............) وبين الطاعن على توفير السلع بالمعرض لأعضاء الطرف الأول ويلتزم فيه الطاعن بدعم اللجنة النقابية للشركة بمبلغ قيمته 5% من قيمة المبيعات - وتسلمته المتهمة الأولى على هذا الأساس وليس باعتباره مقابلا لعمليات البيع الصورية.

وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم ما قرره هذا الشاهد أمام المحكمة أن اللجنة لم تكن قد استكملت فحص أذون عملية ............ - وبناء على ذلك قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .../ .../ ..... لفحص دفتر أذون الاستلام على ضوء مستندات تسليم البضائع وإعداد تقرير تكميلي بذلك - وقدمت اللجنة هذا التقرير للمحكمة فيما بعد والذي ورد فيه أن ما اتخذ من إجراءات بيع هذه السلع كان صحيحا - ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بأقوال رئيس اللجنة أمام المحكمة.

فأنه يتبين مما تقدم أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال الشاهد الثالث على نحو معيب بالإسناد الخاطئ لأقواله واقتطاع أجزاء هامة منها - من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن وقد أحاط هذا العيب بمضمون أقوال الشاهدين الرابع والخامس أيضا - وقد أدى ذلك إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وهو ما يحول دون التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة وينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بها عن بصر وبصيرة ولم تلم بها الإلمام الكافي - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال السيد/ ............ - كبير مفتشي إدارة الرقابة على البنوك - رئيس اللجنة المشكلة لفحص واقعات القضية (الشاهد السادس) - والى أقوال زميله في اللجنة السيدين ........................ و........................ المفتش بإدارة الرقابة على البنوك (الشاهدين السابع والثامن) وأوردت مضمون أقوال رئيس اللجنة المذكور وأشارت إلى أقوال الآخرين بان كلا منهما شهد بمضمون ما شهد به رئيس اللجنة.

غير أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال رئيس اللجنة - الشاهد السادس المذكور ص 6 - 7 على نحو معيب أيضا.

وذلك لأنها أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ص 114 بأن الطاعن قد أجرى تنفيذ المعرض وقام بتوريد البضائع واستلمها منه مسئولو شركة ............. في كل من ............ و............ وان الطاعن قد تسلم قيمة البضائع بناء على مستندات صحيحة وانه قد تم تسليم البضائع للمستفيدين - وذلك وفق ما جاء مستنديا بالأوراق - وهو ما قرره أيضا الشاهدان السابع والثامن ص 118 - 130.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أوردت أقوال الشهود السادس والسابع والثامن على نحو معيب باقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 ص 474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

رابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وبالرجوع للحكم المطعون فيه نجد أن أسبابه قد قصرت عن بيان الوقائع وعن استظهار أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن على الوجه الذي يتطلبه القانون - والذي يتبين مما يأتي: -

1 - القصور في بيان الواقعة باتهام الطاعن بالاشتراك في تسهيل الاستيلاء على المال العام له والتي ارتبط بها جنائيا تزوير واستعمال المحررات: -

يوجب القانون وفقًا للمادة 310 إجراءات السالف ذكرها على الحكم بالإدانة في الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبطة بها جريمتي تزوير واستعمال محررات لإحدى الشركات التي تساهم الدولة بنصيب في مالها والتي أدين عنها الطاعن - أن يستظهر الحكم أن المتهم بالتسهيل قد أتى من الأفعال ما من شأنه أن يسهل للمستفيد (الطاعن) الحصول على المال العام وهو ما يعد اشتراكًا بالمساعدة أعتبره المشرع فعل أصليًا تبادليًا مع فعل الاستيلاء - مع علمه بأن هذا الاستيلاء كان بدون وجه حق بأن كان حيلة أو عنوة أو خلسة وأنه قصد الاشتراك في إحداثه بانعقاد نيته على تسهيل وقوعه. وهذا يتطلب أن يبين الحكم إذا كان الاستيلاء حيلة أن يكون ثمة استيلاء بغير وجه حق وأن يبين الحيلة التي استعملت للاستيلاء ويقيم الدليل عليها وأن يكون الاستيلاء قد تم بناء على هذه الحيلة - وان يبين الحكم وسيلة الاشتراك في التسهيل والدليل على توافرها.

كما يجب أن يتضمن الحكم بيانًا بتوافر أركان جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة وعلى وجه خاص دور المتهم في التزوير والشريك فيه وعلمه بوقوعه وإرادة إحداثه واستعمال المحررات المزورة فضلا عن بيان الأوراق المدعى تزويرها ووجه مغايرتها للحقيقة وكيفية وقوع هذا التزوير وأن يبين أوجه ومظاهر الارتباط بين جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة وبين جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق وباعتبار أن هذا الارتباط شرط لتوافر الظرف المشدد.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن الأفعال التي ارتكبها مسهلو الاستيلاء - وهو المتهمون الأربعة الأولون العاملون بشركة .................. (.............) كان بطريق الحيلة بأن مكنوا الطاعن من الاستيلاء على قيمة التسهيل الممنوح من بنك ............. فرع ............. على سند من توريده بضائع سلمت للعاملين المستفيدين من التسهيل وذلك على خلاف الحقيقة من خلال إقامة معرض للسلع المعمرة بفرع الشركة بـ............ - وذلك بأن قدم لهم (الطاعن) أربعة فواتير تفيد توريده بضائع لمعرض ............ سلمت للعاملين بالشركة المذكورة بقيمة تساوى مقدار المتبقي من مبلغ التسهيل وان الطاعن تسلم الدفعات النقدية قيمة هذه الفواتير من البنك إضرارًا بأموال شركة .................. باعتبارها مسئولة عن المديونية المترتبة على ذلك التسهيل.

ولما كان ما بينته أسباب الحكم من أوجه الحيلة التي اتخذها مسئولو شركة ............. هي تقديم الطاعن أربع فواتير لهم - تفيد توريده بضائع لمعرض ............ سلمت للعامين بالشركة - خلافا للحقيقة - مع أن الثابت بالأوراق وحسبما جاء بأقوال رئيس اللجنة المشكلة من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي (الشاهد الثالث) وتقرير اللجنة التكميلي (الثاني) وكذلك أقوال رئيس اللجنة المشكلة من البنك المركزي (الشاهد السادس) وتقريرها - تؤكد جميعها أن الطاعن قد أوفى بكافة التزاماته بتسليم البضائع للمستفيدين وفقا لمستندات صحيحة صادرة عن اللجنة النقابية للعاملين بشركة ............. - فضلا عن أن هذه المستندات لا شأن للطاعن في إصدارها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي لجريمة تسهيل الاستيلاء المنسوب للطاعن الاشتراك فيها ووسيلة ها الاشتراك وما يتطلبه من علاقة السببية بين الحيلة وبين الحصول على المال وذلك فضلا عن الفساد في الاستدلال وإغفال وقائع هامة اتخذتها المحكمة - والذي أوضحناه في مواضعه من

هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يبين أن ما تحصل عليه من البنك كان بغير حق وحيث ترشح أوراق الدعوى انه ثمن البضائع التي تسلمها المستفيدون من شرائها بالتقسيط وتتولى شركة ............. تحصيل أقساطها منهم وفقا لشروط عقد إقامة المعرض مما يعيب الحكم بالقصور في بيان عدم مشروعية الحصول على المال المدعى الاستيلاء عليه.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين أن وسيلة اشتراك الطاعن في الاشتراك في تسهيل الاستيلاء له هي اتفاقه مع المتهمين السابق الحكم عليهم من موظفي الشركة ومساعدته لهم بتقديم فواتير تفيد توريده بضائع معرض ............ بقيمة تساوى مقدار المتبقي من مبلغ التسهيل وتسلم الدفعات النقدية قيمة هذه الفواتير مع أن الثابت بالأوراق أن هذه الفواتير كانت مقابل بضاعة تسلمها المستفيدون فعلا وفق مستندات صحيحة وطبقا لشروط عقد إقامة المعرض - وهو ما قررته تقارير اللجان المشكلة من البنك المركزي والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وأقوالهم - على النحو السالف بيانه - بما ينتفي معه اشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء التي هي غير قائمة أصلا.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من أي دليل يفيد عدم صحة كشوف المستفيدين من تسهيل بنك ............. وصورية تسلمهم للبضائع التي اشتروها بالتقسيط مما ينفى جريمة التزوير وبالتالي اشتراك الطاعن فيها - فضلا عما ورد بالتقارير السالف ذكرها وأقوال محرريها بعدم وجود صلة للطاعن بتلك الكشوف والتي يسأل عنها موظفو شركة ............. وعدم علم الطاعن بما قد يوجد فيها من تغيير في الحقيقة (لو صح وجود تغيير) - ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر أركان جريمة تسهيل الاستيلاء وبالتالي عدم قصور مشاركة الطاعن فيها - فأنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو قاصر لا يستبين منه أن الطاعن قد شارك في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال بنك ............. فرع ............. - بل لا يستبين منه قيام هذه الجريمة أصلا - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 27/ 6/ 1956 س 7 ص 264، 14/ 1/ 1958 س 9 ص 39، 31/ 3/ 1958 س 9 ص 342، 25/ 2/ 1957 س 8 ص 176).

2 - القصور في بيان الواقعة باتهام الطاعن بالاشتراك في الإضرار العمدي بأموال ومصالح شركة .................. (.............): -

وذلك لأنه لم تبين أسباب الحكم وقوع ضرر حال ومؤكد على أموال هذه الشركة لاسيما وان الأوراق تفيد استقطاع الأقساط ثمن البضائع من مشتريها - وخصمها من استحقاقاتهم ومطالبة المتعثرين منهم بأدائها كما خلت من بيان وقوع هذا الضرر بناء على عمل غير مشروع وان إرادة موظفي الشركة اتجهت إلى إحداث هذا الضرر.

فضلا عن أن أسباب الحكم خلت مما يشير إلى أن إرادة الطاعن قد التقت مع إرادة المتهمين الآخرين السابق الحكم عليهم على إحداث الضرر - وحيث ترشح الأوراق إلى أن هذه الإرادة لم تتوافر لدى الطاعن وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان طريقة اشتراك الطاعن في إيقاع هذا الضرر - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال شركة .................. وعناصر الاشتراك فيها - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 11534 لسنة 62 ق جلسة 23/ 3/ 1993 - المستحدث من أحكام النقض من سنة 1993 - 1994 ص 44، نقض 27/ 10/ 1969 مجموعة أحكام النقض س 20 رقم 229 ص 1157، 26/ 4/ 1966 س 17 رقم 94 ص 496، 25/ 6/ 1963 س 14 رقم 111 ص 578، 1/ 5/ 1961 س 12 رقم 96 ص 521، 25/ 4/ 1961 س 12 رقم 94 ص 508).

3 - القصور في بيان واقعة اتهام الطاعن بتقديم رشوة المتهمين الأولى والثاني: -

وذلك لان أسباب الحكم قد خلت من بيان أركان وعناصر هذه الجريمة - ذلك انه لم تبين اختصاص هذين المتهمين المنسوب لهما اخذ الرشوة بما هو مطلوب منهما ودخول ذلك في إعمال وظيفتهما - كما أنها لم تبين موضوع طلبهما للرشوة للتعرف على صورة المقابل لها - وهل هو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة - وهل المطلوب منه دفع الرشوة صاحب مصلحة مشروعة أو أنها مصلحة غير مشروعة - حتى يمكن التعرف على النص الواجب التطبيق من بين المواد الواردة في باب الرشوة في قانون العقوبات.

وكذلك فأن أسباب الحكم قد ذكرت أن مقابل الرشوة هو تمكين الطاعن من الحصول على مبلغ يساوى مقدار المبلغ المتبقي من مبلغ عقد التسهيل المبرم مع بنك ............. فرع ............. - مع أن الثابت بالأوراق ومن عقد إقامة المعرض المبرم بين الشركة وبين الطاعن أن المبلغ الذي دفعه لم يكن للمتهمين وإنما كان لصالح صندوق اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وقدره 5 % من قيمة المبيعات المفروضة وفقا لذلك العقد والفواتير الثابت بها أن تلك المبالغ لصالح هذا الصندوق والتي أضيفت إلى حسابات الصندوق فعلا - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بأن إرادة الطاعن لم تتفق مع إرادة المتهمين الأولى والثاني على الرشوة وان المذكورين لم يطلباها منه وبعدم وجود مقابل للرشوة على النحو السالف بيانه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان واقعة اتهام الطاعن بتقديم رشوة للمتهمين المذكورين والتي إدانة الحكم عنها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 31/ 1/ 1938 مجموعة الخمسة وعشرين عاما ج 1 رقم 113 ص 508، 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 343 ص 525، 10/ 6/ 1946 ج 7 رقم 188، 8/ 12/ 1947 رقم 349 ص 410، 14/ 6/ 1943 المحاماة س 26 رقم 73 ص 207، 28/ 4/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 ص 416، 21/ 3/ 1963 س 14 ص 658، 27/ 10/ 1969 س 20 ص 1149، 26/ 11/ 1973 س 24 ص 1085).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن مشتغل بالتجارة إذ انه احد مؤسسي .................. ومدير هذه الشركة وليس له مورد رزق ينفق منه على نفسه وأسرته إلا من هذه التجارة.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته وبشركته التجارية والمشاركون والعاملون فيها بأضرار أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما قضى بقبول الطعن بالنقض حال تنفيذ العقوبة الموقعة عليه.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولا: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات