استيلاء وتزوير واختلاس وتهريب آثار للخارج

استيلاء وتزوير واختلاس وتهريب آثار للخارج

صيغ طعون
18. Aug 2020
172 مشاهدات
استيلاء وتزوير واختلاس وتهريب آثار للخارج

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ...........................

" المتهم الرابع بقرار الإحالة والثاني بقيد ووصف المحكمة "

في الحكم الصادر من محكمة................ بجلسة.../ .../ .....

في القضية رقم....... لسنة..........

ورقم........... لسنة...............

والمقيدة برقم.......... لسنة...................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: -

1 - ............................................

2 - ............................................

3 - ............................................

4 - ............................................

5 - ............................................

6 - ............................................

7 - ............................................

8 - ............................................

9 - ............................................

 

10 - ............................................

لأنهم في خلال الفترة من عام......... حتى.../ .../ ....... بدوائر أقسام شرطة....... و....... و....... بمحافظتي........ و......... ارتكبوا جرائم العدوان على المال العام والتزوير وتهريب الآثار وغيرها - ويخص الطاعن - .............. - وحسبما جاء بقرار الإحالة ما نصه: -

ثانيًا: 1 - المتهم الأول: -

أ - بصفته آنفة البيان (موظف عام - مدير إدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار) ومن الأمناء على الودائع اختلس أوراقًا مملوكة لجهة عمله سالفة الذكر ومسلمة إليه بسبب وظيفته وذلك بأن استولى بغير حق على المستندات عهدته والدالة على استلامه سجلات الرخصتين ......... , .......... والخاصة بحيازة المتهمين الرابع والخامس والمملوكين لإدارة الحيازة قاصدًا من ذلك إخفاء واقعة قيامة بتسهيل استيلاء سالفي الذكر على تلك السجلات - وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير واستعمال محررات رسمية خاصة بجهة عمله ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته آنفة البيان غير بقصد التزوير موضوع محررات جهة عمله سالفة الذكر وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته - بأن ضمن الكشف المؤرخ.../ .../ .... بيانات مزورة تمثلت فيما يفيد وجود تلك السجلات بالمحل الخاص بالمتهم الرابع منذ تحرير ذلك الكشف وذلك على خلاف الحقيقة واستعمل ذلك المحرر فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى اللجان المختصة محتجًا بصحة ما دون به زورا ولإعمال آثاره في إضفاء واقعتي اختلاس تلك المستندات وتسليمه السجلات آنفة البيان إلى المتهمين سالفي الذكر بغير حق - وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 213 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق.

ب - بصفته آنفة البيان حصل للمتهم الرابع بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن قام بتظفيره بنسختي إدارة الحيازة جهة عمله الخاصة بالرخصة ......... والمدون بها بيانات الحيازة الأثرية الموجودة طرف الأخير قاصدًا من ذلك تمكينه من تزوير بيانات تلك السجلات والاستيلاء على القطع الأثرية المبينة عددًا ووصفًا بالتحقيقات والحيلولة دون اكتشاف ذلك من قبل مستولى المجلس الأعلى للآثار على النحو المبين بالأوراق.

د - بصفته آنفة البيان غير بقصد التزوير محررات رسمية خاصة بجهة علمه هي 1 - البرامج السنوية للمرور على الحائزين في.............و............2 - كشفي أسماء الحائزين المسجلين بإدارة الحيازة المؤرخين.../ ....،.../ ..... والمبينين وصفا بالتحقيقات حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تعمد عدم إثبات حيازة كل من المتهمين الرابع والخامس الموجودة بمحليهما الكائنين............................... في المحررات آنفة البيان قاصدًا من ذلك الحيلولة دون مراجعة تلك الحيازة وكشف قيام المذكورين بالتصرف في القطع الأثرية المسجلة في حوزتهما بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار على النحو المبين بالأوراق.

هـ - استعمل المحررات المزورة محل الاتهام السابق مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى رئيس قطاع الآثار المصرية لاعتمادها وتنفيذها خلوا من المراجعة على حيازة المتهمين الرابع والخامس على الوجه المبين بالأوراق.

و - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في تزوير بيانات سجلات إدارة الحيازة الخاصة بالرخصة رقم........ بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بتلك التسجيلات المبينة وصفًا بالتحقيقات والمسلمة له بسبب وظيفته قاصدًا من ذلك تمكينه من تزوير بيانات القطع الأثرية التي استولى عليها المذكور من حيازته وتهريبها للخارج بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق

2 - المتهم الثالث: -

أ - بصفته موظفًا عموميًا مدير إدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار حصل للمتهمين الرابع والخامس بغير حق على منفعة عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن أغفل عمدًا أبان رئاسته للإدارة آنفة البيان تكليف مرءوسيه مراجعة حيازة سالف الذكر الكائنة بالعقار.......................... قاصدًا من ذلك تمكينهما من الاستيلاء على القطع الأثرية الموجودة في حيازتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

ب - بصفته آنفة البيان غير بقصد التزوير موضوع محررات جهة عمله هي الكشف المؤرخ.../ .../ ...... المبين وصفًا بالتحقيقات وذلك حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اعتمد الكشف المزور آنف البيان المحرر بمعرفة المتهم الأول والذي جاء خلوا من بيان حيازة المتهم الرابع الخاصة بالرخصة رقم........... قاصدًا من ذلك عدم المراجعة على الحيازة الأثرية المسجلة طرف سالف الذكر على النحو

المبين بالأوراق.

4 - المتهم الرابع: -

أ - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجنايات المبينة بالوصف ثانيًا أ، ب، د، هـ بأن اتفق معه على ذلك وساعده في الحصول على تلك السجلات المملوكة لإدارة الحيازة ظافرًا بها بغير حق قاصدًا من ذلك تغيير بياناتها والاستيلاء على القطع المسجلة في حيازته بالمخالفة لأحكام قانون الآثار فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ب - ارتكب تزويرًا في محرر رسمي هو سجلات إدارة الحيازة الخاصة بالرخصة رقم........... وكان ذلك بتغيير المحررات بأن قام وآخر مجهول بنزع صور القطع الأثرية الثابتة بالسجلات آنفة البيان وأضاف المجهول سالف الذكر كلمة بيعت الثابتة قرين تلك القطع المبينة وصفًا بالتحقيقات قاصدًا من ذلك إخفاء واقعة استيلائه عليها والتصرف فيها وتهريبها للخارج على النحو المبين بالتحقيقات.

ج - سرق وآخر مجهول آثارًا مملوكة للدولة هي القطع البالغ عددها....................... قطعة والمبينة وصفًا بالتحقيقات والمضبوطة بمحله آنف البيان وذلك بطريق الحفر خلسة بالمناطق والأراضي الأثرية والمملوكة للمجلس الأعلى للآثار وأخفاها بالحانوت المذكور على النحو المبين بالأوراق.

د - أجرى وآخر مجهول أعمال الحفر الأثري بالمناطق الأثرية المبينة بالاتهام السابق بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة قاصدًا من ذلك الاستيلاء على القطع آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

هـ - زيف الآثار المبينة وصفًا بالتحقيقات والمسجلة في حيازته بالرخصتين رقمي..........،........... والتي قام بالاستيلاء على أصلها قاصدًا من ذلك الاحتيال والتدليس على مسئولي المجلس الأعلى للآثار وتسليمهم تلك القطع على أنها القطع المسجلة في حيازته على النحو المبين بالأوراق.

و - أتجر في الآثار المصرية المسجلة في حيازته والحاصل عليها من خلال عمليات الحفر والتنقيب خلسة بالمناطق الأثرية بالمخالفة لأحكام القانون على النحو المبين بالتحقيقات.

ز - غسل الأموال المتحصل عليها بغير حق من اتجاره وتهريبه للآثار المصرية بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار بأن تصرف فيها واستبدلها قاصدًا إخفاءها وتمويه طبيعتها ومصدرها بأن قام بشراء المنقولات والعقارات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات وقام بتسجيلها باسمه وأسماء زوجاتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

5 - المتهمان الرابع والخامس: -

اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجنايتين المبينتين بالوصف ثانيًا 2 من أمر الإحالة بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

6 - المتهمون من الرابع حتى الثامن: -

قاموا بتهريب الآثار المبينة عددًا ووصفًا بالتحقيقات إلى خارج جمهورية مصر العربية - وذلك بأن قاما الرابع والخامس بالاستيلاء على القطع الأثرية في حيازتهما وسرقا والمتهمين السادس والسابع باقي القطع آنفة البيان من المناطق الأثرية من خلال الحفر والتنقيب خلسة - وقام الأخير عقب ذلك بوضعها في الطرود مشمول الشحنات الأربعة المصدرة إلى دولة............. بتاريخ.../ .../ ......،....,.../ .../ ......،.../ .../ ...... بقصد تهريبها إلى.................... وقام المتهم الثامن بتسليم تلك الطرود إلى شركة المجد للشحن لإنهاء إجراءات تصديرها مع علمه بما حوته على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 40 ثانيًا وثالثًا، 41/ 1، 45،

112/ 1 - 2 أ، ب، 115، 116 مكررا، 119 أ، 119 مكرر أ، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 6، 7، 8، 9، 40، 41، 42/ أ، ج، 43/ هـ، و، 44، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار والمواد 2، 14 من القانون 8 لسنة 2002 المعدل بالقانون 78 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال.

وبجلسة.../ .../ ...... قضت محكمة جنايات............... حضوريًا وفيما يخص الطاعن: -

1- حسبما جاء بالبند أولاً من منطوق الحكم بمعاقبة............................... (وآخرين) بالسجن المؤبد لكل منهم وبمصادرة جميع نسخ سجلات رخص الحيازة المزورة ومصادرة الكشوف والأوراق والتقارير المزورة المضبوطة وذلك عما أسند إلى كل منهم في الجرائم محل القيد والوصف ثانيًا من الحكم (والمتعلقة باختلاس الرخصتين رقمي.....،...... وتزويرهما والتربح وتزييف الآثار المسجلة في هاتين الرخصتين وتهريب الآثار التي ضبطت في مطار.......... بـ............... والمساهمة في تلك الجرائم والاتجار في الآثار المخفاة).

2- وجاء بالبند ثالثًا من منطوق الحكم معاقبة.................................. (وآخرين) بالسجن المشدد لمدة............. عامًا لكل منهم وتغريم كل منهم مبلغ................ جنيه عن الاتهام محل البند الرابع من الوصف ثانيًا بالحكم ومصادرة الآثار المضبوطة بمطار............. لصالح هيئة الآثار المصرية والأوراق المزورة المتعلقة بها.

3- وجاء بالبند رابعًا من منطوق الحكم بمعاقبة................................... بالحبس لمدة............ وتغريمه............. جنيه عما أسند إليه في تهمة تزييف الآثار بالبند ثانيًا من الوصف بهذا الحكم.

4- كما جاء بالبندين سادسًا من منطوق الحكم استمرار حكمي منع................................. وآخرين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والصادرين بجلسة.../ .../ ......،.../ .../ .......

5- وجاء بالبندين سابعًا وثامنًا من منطوق الحكم براءة............................... وآخرين من تهمتي غسيل الأموال والقيام بأعمال الحفر والتنقيب في الأماكن الأثرية.

وقد قرر المحكوم عليه................................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لشروط قبول الدعوى أمام المحكمة لعدم صدور طلب كتابي من السيد المدير العام للجمارك أو من ينيبه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة لإيقاعه ثلاث عقوبات على الطاعن عن وقائع يعتبرها القانون مكونة لجريمة واحدة مما يتطلب توقيع عقوبة واحدة عليه (لو صحت الوقائع) وما صاحب ذلك من تناقض وغموض - وبطلان الحكم لفصله في دعوى انقضت بمضي المدة وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب والرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للخطأ في تحصيل وقائع الدعوى وإغفال ذكر وقائع أخرى هامة والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها - وبطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعن واستظهار أركانها وعناصرها - ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الذي أدى إلى بطلان الإجراءات وذلك لعدم إثبات دخول الأشياء المنسوب للطاعن الاشتراك في اختلاسها في حوزة المتهم الأول على النحو الذي يتطلبه القانون - والخطأ في تطبيق القانون لإدانة الطاعن عن جرائم تهريب وتزييف الآثار والاتجار فيها دون توافر وصف الآثار المقصودة بالحماية القانونية عليها والذي أدى إلى القصور في التسبيب - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون المستندات والتقارير والمعاينات التي استند إليها في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم وذلك لسبق قيام هيئة المحكمة التي أصدرته بعمل في الدعوى يجعل لها رأيا فيها.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لشروط قبول الدعوى أمام المحكمة لعدم صدور طلب كتابي من السيد المدير العام للجمارك أو من ينيبه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين 88 لسنة 1976، 75 لسنة 1980 تنص على أنه (لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو

من ينيبه).

ولما كان من المتفق عليه فقها وقضاء أنه إذا ارتكب المتهم فعلاً واحدًا تقوم به عدة جرائم مما يعلق القانون الدعوى الناشئة عنها على الطلب - عملاً بالمادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية - والأخرى غير مقيدة بهذا الطلب - فإن امتداد قيد الطلب ينصرف إلى الفعل بأوصافه جميعًا - وذلك لقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط.

ولما كانت المحكمة ملزمة بتطبيق القانون على الوقائع التي تفصل فيها تطبيقًا صحيحا بعد تمحيصها لجميع كيوفها وأوصافها وغير مقيدة بالوصف الذي تسبغه عليها جهة الإحالة - وذلك عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولما كانت الوقائع المنسوبة للطاعن ولمتهمين آخرين بتهريب الآثار وأدينوا عنها - هي من جرائم التهريب الجمركي المؤثمة والمعاقب عليها بمقتضى نص المادة 121 من قانون الجمارك السالف ذكره ويسرى عليها نص المادة 124 من ذات القانون المشار إليها وكان يتعين على المحكمة أن تطبقها ولو من تلقاء نفسها ولو لم يدفع المتهم بانطباق نص قانوني أو وصف قانوني آخر بالإضافة إلى التكييف والوصف القانوني الوارد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه لم يرد أي طلب من السيد المدير العام للجمارك أو ممن ينيبه باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى على النحو الذي يتطلبه القانون.

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف قواعد قبول الدعوى أمام المحكمة والسالف بيانها - مما يعيبه بالبطلان - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 15/ 6/ 1989 س 40 رقم 109 ص 648، 31/ 12/ 1989 س 40 رقم 221 ص 1375، 28/ 3/ 1985 س 36 رقم 87 ص 460، 18/ 5/ 1975 س 26 رقم 100 ص431، 19/ 1/ 1976 س 27 رقم 17 ص 83، 25/ 10/ 1976 س 27 رقم 177 ص 780، 3/ 4/ 1978 س 29 رقم 67 ص 353، 27/ 12/ 1983 س 34 رقم 218 ص 1094، الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 123 وما بعدها).

ثانيًا: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة لإيقاعه ثلاث عقوبات على الطاعن عن وقائع يعتبرها القانون مكونة لجريمة واحدة مما يتطلب توقيع عقوبة واحدة عليه (لو صحت الوقائع) وما صاحب ذلك من تناقض وغموض: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 32/ 2 عقوبات تنص على أنه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واجدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم).

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه بعد أن سردت وقائع كل جريمة من الجرائم التي أدانت المتهمين من الأول حتى السابع عنها - بحسب قيد ووصف المحكمة بينت أن الأفعال المكونة لها قد انتظمتها خطة جنائية واحدة فتكونت منها الوحدة الإجرامية واتحد الحق المعتدى عليه فيها وهو المال العام المتمثل في كشوف الحائزين للآثار والمرور عليهم ورخصتي المتهمين الثاني والثالث والآثار المملوكة لدولة مصر - وكررت هذا المعنى في عدة مواضع من الحكم (على سبيل المثال ص 85، 86، 89، 93، 99، 100) وكانت هذه الجرائم جميعًا متصلة فيما بينها ومرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة لما بينته أسباب الحكم نفسها من وحدة الغرض والمجني عليه في كل منها ووقوعها نتيجة خطة جنائية واحدة ومشروع إجرامي واحد.

ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن ثلاث عقوبات - وحدد التهمة التي أوقع على ارتكابها كل عقوبة من هذه العقوبات في منطوقه على النحو التالي: -

1- عاقب الطاعن في البند أولاً بالسجن المؤبد وذلك عما وصف بقوله (الجرائم محل القيد والوصف ثانيًا بهذا الحكم) وبالرجوع إلى القيد والوصف ثانيًا يتبين أنه مكون من ستة اتهامات تضمن الاتهام الثاني منها إدانة الطاعن عن تهمة تزييف الآثار - وفى الاتهام الثالث منها أدان الطاعن عن الاشتراك مع المتهم الأول في جريمة اختلاس سجلي الرخصتين......،........ والتربح وتزوير الرخصتين وسجلاتهما - وفى الاتهام الرابع أدانه عن جريمة الاتجار في الآثار وتهريب الآثار التي ضبطت في مطار..............

2- عاقب الحكم الطاعن في البند ثالثًا بالسجن المشدد لمدة................ عامًا - وذلك عما وصفه بقوله (عن الاتهام محل البند الرابع من الوصف ثانيًا بهذا الحكم)

3- عاقب الحكم الطاعن في البند رابعًا بالحبس لمدة......... وذلك بما وصفه بقوله (عما أسند إليه في تهمة تزييف الآثار بالبند ثانيًا).

ومن ذلك يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن ثلاث عقوبات عن جرائم تعد في حكم القانون مكونة لجريمة واحدة - ولما تضمنته أسباب الحكم ذاتها من وحدة في الخطة الإجرامية واتحاد الحق المعتدى عليه - مما يعد مخالفة لنص المادة 32/ 2 عقوبات السالف ذكرها - فضلاً عن التناقض والغموض وذلك لما ارتأته أسباب الحكم من توافر لمظاهر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومع ذلك فإنها لم ترتب عليه أثره - وهو إيقاع عقوبة واحدة عليه - وهى العقوبة المقررة للجريمة الأشد دون غيرها - وهى جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات.

وكذلك فإن هناك تناقضًا آخر في منطوق الحكم متعلق أيضًا بالعقوبات التي أوقعها على الطاعن.

وذلك لأن البند الأول أدانه عن الجرائم محل وصف المحكمة وقيدها ثانيًا - وهذا القيد والوصف ثانيًا جاء في منطوق الحكم عامًا مطلقًا دون تخصيص أو تقييد والذي شمل جميع الاتهامات التي أدان عنها الطاعن - وبذلك تكون عقوبة السجن المؤبد التي وردت في البند الأول جزاء له على كل الاتهامات التي أدانه الحكم عنها والواردة في الوصف ثانيًا.

ولزوم ذلك انه لا يجوز أن يعود الحكم ويعاقب الطاعن عن أي من الاتهامات الواردة تحت الوصف ثانيًا والسالف ذكرها.

ومع ذلك فإن الحكم عاد وعاقب الطاعن في البند ثالثًا عن التهمة الرابعة من الوصف ثانيًا - بالسجن المشدد لمدة................ عامًا مع أنه سبق أن عاقبه على نفس التهمة بالبند أولاً.

وبذلك يكون هناك تناقض في منطوق الحكم متعلق بالعقوبات التي أوقعها على الطاعن وذلك لأنه في صورة منه - وهى الواردة بالبند الأول عاقب الطاعن على جميع الاتهامات التي إدانة عنها بعقوبة واحدة - ثم عاد بعد ذلك وعاقبه على نحو آخر حيث أضاف إلى العقوبة الأولى عقوبتين أخريين بالبندين ثالثًا ورابعًا عن اتهامات سبق عقابه عنها في البند أولاً - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض الذي يستعصى على المواءمة ويتعذر معه التعرف على الأساس الذى بنى عليه الحكم قضاءه.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 32/ 2 عقوبات لإيقاعه ثلاث عقوبات على الطاعن عن جرائم تعتبر في نظر القانون جريمة واحدة بما يتطلب عقابه (لو صحت الوقائع) بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - مما يعد خطأ في تطبيق القانون - وقد صاحب ذلك تناقض في أسباب الحكم ومنطوقه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 3/ 1953 س 3 رقم 240 ص 646، 11/ 6/ 1956 س 7 ص 875، 9/ 5/ 1961، س 12 ص 554، 17/ 4/ 1962 س 12 ص 372، 13/ 1/ 1969 س20 ص 92، 4/ 1/ 1970، س 21 رقم 7 ص 32، 24/ 1/ 1971 س 22 ص90، 20/ 2/ 1972 س 23 رقم 48 ص 197، 5/ 3/ 1973 س 24 رقم 28 ص120، الطعنان 385، 435 لسنة 43 ق جلسة 4/ 6/ 1973، الأستاذ الدكتور محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات القسم العام سنة 1974 فقرة 453 ص 622 وما بعدها - وذلك فيما يتعلق بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة - أما عن تناقض أسباب الحكم وغموضها حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في 16/ 5/ 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 رقم 2 ص 385، نقض 18/ 12/ 1986 س 37 رقم 206 ص 1085، 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534، 29/ 6/ 1959 س 10 رقم 156 ص 708، 2/ 3/ 1959 س 10 رقم 57 ص 263).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في دعوى انقضت بمضي المدة وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب والرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الوقائع موضوع الاتهام تمت قبل.../ .../ ...... وهو التاريخ الذي تم فيه مراجعة لجنة هيئة الآثار لسجلات الحيازة الموجودة طرف الطاعن ومطابقة ما ورد فيها على الواقع - وأن اللجنة أبقت جميع نسخ السجلات الخاصة بالرخصة.......... بمحل الطاعن بينما تم إرسال سجلات الرخصة......... لهيئة الآثار وذلك لأن الطاعن كان قد أهدى مشمولها للهيئة - وأقام الدليل على ذلك استنادًا إلى أن كشوف تسليم السجلات من............................. للمتهم الأول بتاريخ.../ .../ ...... لم تكن تتضمن سجلات الرخصة.......... المدعى اختلاس سجلاتها والتزوير في بياناتها وكذلك لم تكن واردة في كشوف استلامها السجلات عام.......... - وذلك فضلاً عما ثبت من أن مخزن السجلات بالهيئة لا يتسع لسجلات الرخصة.......... التي ناظرتها المحكمة - مع ضيق مساحة المخزن المذكور حسبما جاء بأقوال موظفي الهيئة أنفسهم أمام المحكمة - وانتهى من ذلك إلى أن الدعوى قد انقضت بمضي المدة - عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي................من يوم وقوع الجريمة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد رفضت هذا الدفع وأوردت ص 74 - 79 ردودا عليه غير سديدة ولا تتفق مع الواقع أو المنطق أو صحيح القانون - وهو ما نبينه بحسب الترتيب الوارد في أسباب الحكم على الوجه التالي.

1- استندت أسباب الحكم إلى ما جاء بأقوال الشاهد.......................... من أن اللجنة بعد انتهائها من المراجعة في.../ .../ ...... أودعت نسخ سجلات الرخصتين بإدارة الحيازة لهيئة الآثار وأنه لما تسلم رئاسة إدارة الحيازة خلفا للمتهم الأول تبين له عدم وجود سجلات الرخصة........ الخاصة بالطاعن - حيث حرر محضرًا بذلك في قسم............. رقم............ لسنة............. - وأنه كان قد وقع على كشف مؤرخ.../ .../ ...... خاص بالحائزين على آثار مسجلة في الإدارة وأن المتهم الأول أضاف بعد توقيعه البندين......،....... اللذين يفيد أن سجلات............................ موجودة بمحل المذكور وذلك عقب اكتشاف الواقعة وكذلك ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف بالطب الشرعي أن هذين البندين حررا بتاريخ لاحق بخط المتهم الأول - وذلك لإخفاء تهمته (اختلاس السجلات).

وهذا الرد غير سديد لأنه لا يتعلق بالحيازة الخاصة بالطاعن الذي دفع بالتقادم - وإنما يتعلق بحيازة المتهم............................. (الغائب) ولا يثبت وجود السجلات (موضوع اتهام الطاعن بالاشتراك في الاختلاس) في إدارة هيئة الآثار والذي ينفيه بصفة قاطعة عدم استلام المتهم الأول لها من.......................... - على نحو ما سلف بيانه.

2- استندت أسباب الحكم إلى أقوال كل من مفتش الآثار............................. و............................. والتي جاء بها أن الأول شاهد السجلات الخاصة بالرخصة.............. داخل إدارة الحيازة عام................ والثاني شاهدها عام................. الذي أضاف أن المتهم الأول اصدر تعليماته بعدم إدراج اسم.............................. (الطاعن) و................................ ببرامج المرور على محلات الحائزين.

وهذا استناد غير سديد لأن هذه الشهادة تتنافى مع الثابت من عدم وجودها بكشوف عهدة المتهم الأول الخاصة بتسجيلات الحيازة على النحو السالف بيانه وأن ادعاء مشاهدتهما لها كان قد مضى عليه نحو............ سنوات يصعب فيه تذكر هذه الوقائع وكذلك التعرف على سجلات الطاعن من ضمن سجلات سبعين حائزا آخرين يزدحم به المكان الضيق - لاسميا وأن الأول قرر أنه شاهدها حال مراجعته سجلات الطاعن ذاتها - بناء على تكليف من المتهم الأول مما يؤكد (لو صح ادعاؤه) عدم وجود مخالفات لأنه لو كانت هناك مخالفات من الطاعن لكان اتخذ إجراء قانونيًا بشأنه وهو ما ينفى أيضًا تواطؤ المتهم الأول مع الطاعن في التغاضي عن أية مخالفات - والثاني قرر أنه شاهدها بمناسبة تكليفه بمراجعة سجلات حائز آخر مما يؤكد عدم صحة أقواله كما أن ادعاءه أن المتهم الأول اصدر تعليمات بعدم المرور على محل الطاعن يؤكد عدم وجود سجلات له بإدارة الهيئة الذي من شأنه نفى الاتهام عن الطاعن.

3- استندت أسباب الحكم إلى إن كشفي المرور على الحائزين الذي وقعه المتهم الأول في.../ .../ ......،.../ .../ ...... قد تضمن المرور فقط على منزل.......................... الكائن.........شارع.................................... ولم يرد محله في الكشفين - وذلك لعلم المتهم الأول بوجود نسخ السجلات (المدعى اختلاسها) بالمحل - مع أن هذا يرجح أن هذه السجلات لم تنقل لإدارة الحيازة بهيئة الآثار أصلاً.

4- استندت أسباب الحكم إلى شهادة.................................مدير آثار.................. أنه أجرى معاينة محل المتهم................................ وحرر محضرًا بذلك في.../ .../ ...... ولم تكن بالمحل السجلات موضوع الاتهام مما يدل على أن السجلات قام المتهم الأول بتسليمها للمتهم المذكور بعد هذا التاريخ مما ينفى التقادم.

وهذا استدلال غير سديد لأنه لا يتعلق بالطاعن ولا شأن له بدفاعه وإنما يتعلق بالمتهم.................................. - فضلا عن أن المحضر المشار إليه لا شأن له بالسجلات موضوع الاتهام.

مما تقدم يتبين أن السجلات الخاصة بالرخصة................ المتعلقة بالآثار التى في حيازة الطاعن - أن هذه السجلات بجميع نسخها الخاصة بهيئة الآثار كانت في حوزة الطاعن بمجمله منذ تاريخ.../ .../ ...... بمناسبة مراجعة اللجنة وحصرها للآثار الموجودة بمحل الطاعن - وهذا يؤكد انتفاء جريمة الاختلاس أصلاً - وأنه على فرض قيامها فإن الدعوى انقضت عنها بمضي المدة اعتبارا من.../ .../ ...... - وهو ما دفع به الطاعن وأن أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بردود غير سديدة ليس من شأنها نفى واقعة ابتداء مدة التقادم ولا إثبات أي واقعة أو إجراء من شأنه قطع هذه المدة.

الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بانقضاء الدعوى بالتقادم - مما يعيب الحكم بمخالفة نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والذي صاحبه قصور في التسبيب والرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 1/ 2/ 1955 س 6 رقم 164 ص 500، 27/ 12/ 1955 س 6 رقم 459 ص1556، 6/ 5/ 1958 س 9 رقم 128 ص 475، 22/ 4/ 1973 س 24 رقم 111 ص 538، 28/ 5/ 1981 س 32 رقم 102 ص 577، 4/ 6/ 1984 س 35 رقم125 ص 552، 15/ 3/ 1989 س 40 رقم 66 ص 396، 20/ 4/ 1989 س 40 رقم 85 ص 531، الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 228 - 231 وهوامشها).

رابعًا: بطلان الحكم للخطأ في تحصيل وقائع الدعوى وإغفال ذكر وقائع أخرى هامة والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها: -

وذلك لأن أسباب الحكم - وفى مجال سردها لوقائع الدعوى والتدليل على وقوعها ذكرت ص 17 أن المتهم الأول كان قد تسلم سجلات الرخصتين........,........... في.../ .../ ...... من الموظفة.......................... كما ذكرت ص 18 أنه قد تم تسجيل القطع الأثرية التي يحوزها الطاعن أثر صدور القانون رقم 117 لسنة 1983.

وهذا الرد ذكرته أسباب الحكم غير صحيح. وذلك لان الثابت برخصتي الطاعن رقمي..........،.......... والمستندات التي قدمها الطاعن ومن سائر أوراق الدعوى إن هاتين الرخصتين صدرتا من مصلحة الآثار في عام........... وذلك تنفيذًا لقرار السيد وزير الثقافة رقم 330 لسنة 1974 الصادر بتاريخ 20/ 10/ 1974 بشأن تنظيم الاتجار في الآثار وتسجيل كافة القطع الأثرية في سجلات من الآثار التي تعد ذلك الشأن موضحًا فيها بيانات الأثر واسم المشترى له - وأنه بمجرد صدور القرار قام الطاعن بحصر ما لديه من آثار أثبتها في حينها بسجلات الرخصتين - وبدأ في التصرف فيما لديه من آثار منذ ذلك الوقت واثبات كل تصرف بالسجلين في وقت التصرف - طبقا لقرار السيد وزير الثقافة سالف الذكر - إلى إن صدر القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار والذي بدأ العمل به اعتبارا من.../ .../ ...... الذي أعاد تنظيم تملك الآثار والاتجار فيها وحيازتها ووضع قيودًا على ذلك وألزم حائزي الآثار بالإخطار بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وتنفيذًا لهذا القانون تكونت لجنة من موظفي هيئة الآثار قامت بمراجعة السجلات الخاصة بالرخصتين المذكورتين ومطابقة ما جاء بها من آثار متبقية (يعد بيع أغلبها في الفترة السابقة على المراجعة) وحيث تمت المراجعة بتاريخ.../ .../ ......

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أخطأت باعتبار تسجيل الآثار التي كان يحوزها الطاعن في عام............ في حين أن التسجيل كان عام............

وقد ترتب على هذا الخطأ أن جاء بأسباب الحكم خطأ آخر هو اعتبار كل الآثار المثبتة في السجلات المذكورة منذ عام......... موجودة في حيازته في.../ .../ ...... مع أنه كان قد تصرف في البيع في أغلبها وأثبت ذلك في السجلات وقدم الطاعن للمحكمة الكشوف المعتمدة من هيئة الآثار بموافقتها واعتمادها لما كان قد سبق للطاعن بيعه.

ثم ترتب على هذين الخطأين أن اعتبرت أسباب الحكم الآثار السابق للطاعن بيعها هي التي قام الطاعن بالمساهمة مع غيره من المتهمين في تهريبها والتي ضبطت فيما بعد بمطار............... بـ.............. في............. سنة............. ومطار........... في.../ .../ ...... موضوع الاتهامات في الدعوى الماثلة.

وكذلك فإن أسباب الحكم أخطأت لما ذكرته من سابق استلام المتهم الأول لسجلات الرخصتين......,........ ذلك أنه ثبت في كشف تسليم الآنسة/ .............................. التي كانت سجلات حيازة الآثار عهدتها والمؤرخ.../ .../ ...... - ثبت في هذا الكشف أنه لم يتضمن سجلات حيازة الرخصة............ الخاصة بالطاعن وما تأكد من أقوالها أمام هيئة المحكمة أيضًا أن تلك السجلات لم تكن بالمخزن حال استلامها لمشتملاته عام........... مما ينفى حيازته لها الاتهام باختلاسها - وكذلك أغفلت أسباب الحكم أنه بعد أن تبلغ لهيئة الآثار من وزارة الخارجية بضبط الشرطة.................. لبعض البضائع التي يشتبه في كونها آثارًا مصرية مهربة تشكلت لجنة من خبيري الآثار بالهيئة............................. و.............................. بفحص هذه المضبوطات بمطار..................... حيث سافرا إلى................... وقاما بفحص هذه المضبوطات وأعدا تقرير بذلك من شأنه نفى الصلة هذه المضبوطات بالطاعن وسائر المتهمين في الدعوى الماثلة.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد حصلت بعض وقائع الدعوى الهامة على نحو غير صحيح كما أنها أغفلت ذكر وقائع أخرى هامة مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للدعوى - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة تنبهت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعيب الحكم أيضًا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119، 12/ 6/ 1987 س 29 ص 610).

خامسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعن واستظهار أركانها وعناصرها: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

ولما كانت أسباب الحكم قد قصرت عن بيان الوقائع وعن استظهار أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن - وحيث نتعرض لبيان ذلك القصور بشأن كل جريمة مما أدين عنها -

وذلك على الوجه التالي: -

1 - القصور في استظهار أركان جريمة الاشتراك في الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير في محررات رسمية: -

يتطلب القانون وفقًا لنص المادة 310 إجراءات - السالف ذكرها أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جريمة الاشتراك في اختلاس الموظف العام لأموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته والمرتبطة بجريمة التزوير أن تبين أسباب الحكم الفعل المادي الايجابي الذي اعتبرته وسيلة من وسائل الاشتراك وان تبين الأدلة على وقوع هذا الفعل وكذلك استظهار علم الشريك بنشاط الفاعلين وأنهم يختلسون أموالاً مملوكة للدولة.

كما يتعين على أسباب الحكم إن تبين ماهية الأموال المنسوب للمتهم الاشتراك في اختلاسها وإنها مما تكتسب وصف المال العام وأن الفاعل الأصلي كان يحوزها حيازة ناقصة بسبب وظيفته وان نقيم الدليل الذي يتطلبه القانون لإثبات هذه الحيازة - وأن نية الفاعل اتجهت إلى تحويل هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ووقت نقل هذه الحيازة وأن نيته اتجهت إلى تحويل هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة وأن تقيم الدليل على أنه قد انتوى بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه وأن تبين الفعل الذي ارتأت أنه يعبر عن هذه النية كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأفعال المادية التي اعتبرتها طريقا للتزوير وأن تبين الأدلة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عنها وأن تتضمن بيانًا بموضوع المحرر ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى الحكم وقوعه به وطريقة هذا التغيير وعلم الفاعل بأنه يغير الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل فعلى يكشف عن وجوده لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون النشاط المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وأن يبين الحكم أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم أنه زور من اجله وأن يبين الحكم وجه الارتباط بين جريمتي التزوير والاستعمال وبين جريمة الاختلاس.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ذكرت أن الطاعن اشترك مع المتهم الأول في جريمة الاختلاس (ص 109) بأن اتفق معه وساعده على الحصول على السجلات المملوكة لإدارة الحيازة خفية دون أن تقيم الدليل على ذلك - بل أن ما ذكرته أسباب الحكم من مساعدة المتهم خفية في الحصول على تلك السجلات يتناقض مع ما استظهرته أسباب الحكم ص 75 أن لجنة هيئة الآثار المكلفة بمراجعة السجلات على ما يحوزه الطاعن من آثار أودعت هذه السجلات طرف إدارة الحيازة بهيئة الآثار عقب انتهاء عملها في.../ .../ ...... - الأمر الذي ينفى مساعدة الطاعن للمتهم الأول في الاختلاس (لو صح وقوعه).

ولما كانت أسباب الحكم وأن بينت أن المال الذي اشترك الطاعن في اختلاسه هو نسخة الرخصة رقم....... الخاصة بإدارة الحيازة - والتي من المفروض أن يحتفظ الطاعن بنسخة أخرى منها - وهذا مما ينفى اكتساب هذه السجلات وصف المال العام - فإنها استندت في إثبات دخول هذه السجلات حوزة المتهم الأول إلى أقوال الشهود مما لا يصح الاستدلال به - وهو ما أفردنا له وجهًا خاصًا من أوجه الطعن بالنقض.

ولما كانت أسباب الحكم وأن استظهرت أن نية المتهم الأول إخراج السجلات من إدارته من المكان المخصص لحفظها وتسليمها للطاعن (ص 106) إلا أن ذلك حتى لو صح لا يستفاد منه تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة وضمها إلى ملكه (أي ملك الطاعن) - فضلاً عن أن الأوراق تؤكد على أن هذه النسخ من السجلات المدعى اختلاس المتهم الأول لها لم تدخل في حوزته أصلاً - على النحو الذي بيناه في مواضعه من هذه المذكرة - لاسيما وأن أسباب الحكم قد خلت من بيان وتحديد الوقت التي تمت فيه واقعة الاختلاس والتي كانت موضع جدل من دفاع الطاعن - الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في استظهار أفعال وأركان جريمة الاختلاس التي أدين الطاعن عن المشاركة فيها.

ولما كانت أسباب الحكم وأن ذكرت أن الطاعن اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب التزوير في كشوف السجلات وذلك بأن أثبت المتهم الأول في كشف.../ .../ ...... وجود سجلات الرخصة........ طرف الطاعن وذلك خلاف الحقيقة ليخفى

(المتهم الأول) واقعة الاختلاس وذلك دون أن تقيم الدليل على المساعدة أو الاتفاق بين الطاعن والمتهم الأول ولا على نيتهما في التزوير - وكذلك فإن أسباب الحكم لم تقم دليلا صحيحًا على تغيير الحقيقة في ذلك المحرر ولم تثبت ما أسفر عنه اطلاعها عليه باعتباره من الأدلة التي يتعين على المحكمة إثباته مما يعيب الحكم بالقصور في بيان جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور المنسوب للطاعن مشاركة المتهم الأول فيها.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا يتبين منه أركان جريمة الاشتراك في الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير والتي أدانت عنها الطاعن مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

(الطعن رقم 6115 لسنة 52 ق جلسة 9/ 2/ 1983 مجموعة أحكام النقض س 34 رقم 41 ص 222، الطعن رقم 1888 لسنة 52 ق جلسة 6/ 6/ 1982 س 33 رقم 137 ص 665، نقض 14/ 6/ 1984 س 35 رقم 132 ص 585، 19/ 4/ 1983 س 34 رقم 112 ص 572، 15/ 12/ 1983 س 34 رقم 211 ص 1056، 24/ 3/ 1980 س 31 رقم 81 ص 442، 16/ 12/ 1974 س 25 رقم 188 ص 866، 26/ 4/ 1955 س 6 رقم 286 ص 797).

2 - القصور في استظهار أركان جريمة الاشتراك في التربح للغير بدون وجه حق: -

يتعين على أسباب الحكم في هذه الجريمة أن تبين أسباب الحكم الفعل المادي الايجابي الذي اعتبرته وسيلة من وسائل الاشتراك وأن تبين الأدلة على وقوع هذا الفعل وكذلك علم الشريك بنشاط الفاعل للجريمة وانه يتحصل على ربح للغير - وأن تبين أن الفعل الذي اقترفه الفاعل الأصلي والذي اعتبرته المحكمة حصولا أو محاولة للحصول منه على الفائدة للغير بوجه حق وأن تتجه إرادته إلى تحقيق هذه الفائدة للغير مع علمه بأن حصول الغير للفائدة بدون وجه حق وأن تكون هناك علاقة بين فعل المتهم وحصول الغير على الفائدة.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن الطاعن اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة التربح لصالحه (الطاعن) وذلك بتظفيره نسختي إدارة الحيازة المملوكة لجهة عمله والخاصة بالرخصة........... (الممنوحة للطاعن) دون أن تبين الدليل على هذا الاتفاق أو الفعل الذي اعتبرته من الطاعن مساعدة للمتهم الأول - مع أن الأوراق ترشح لأن المتهم الأول لم تكن بحوزته تلك السجلات وبالتالي ينتفي أن يكون سلمها للطاعن أو ظفره بها - على النحو السالف بيانه.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن الغرض من تظفير الطاعن لتلك السجلات هو الاستيلاء على القطع الأثرية المسجلة في حيازته بالمخالفة لقانون حماية الآثار - وهو غرض غير صحيح وغير منطقي وذلك لأن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 يجعل الآثار التي في حيازة المرخص لهم في الحيازة في حكم المملوكة لهم ويجوز لهم التصرف فيها... وقد قدم الطاعن للمحكمة ما يفيد تصرفه في عدد من الآثار التي كانت في حيازته يتجاوز عددها............ قطعة بموافقة هيئة الآثار ومن ثم يكون بيان أسباب الحكم حصول ربح على تصرفه في تلك الآثار إنما هو نتيجة أفعال مشروعة تتفق وصحيح القانون (وذلك على الافتراض الجدلي بأن المتهم الأول سلمه السجلات) وبالتالي ينتفي علم الطاعن بأن ما يحصل عليه من ربح إنما هو دون وجه حق - لأن الربح مشروع وفقًا للقانون وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان العلاقة بين فعل المتهم وبين حصول الطاعن على ربح مع أن الأوراق تؤكد عدم توافرها فأنه يتبين قصور أسباب الحكم عن استظهار جريمة اشتراك الطاعن في جريمة التربح التي أدين عنها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 4406 لسنة 59 ق جلسة 20/ 11/ 1989 س40 رقم 161 ص 979، الطعن 2640 لسنة 58 ق جلسة 27/ 11/ 1989 س40 رقم 172 ص1078 , الطعن 4875 لسنة 58ق جلسة 29/ 11/ 1989 س40 رقم 178 ص1103 , الطعن 4838 لسنة 58 ق جلسة 31/ 12/ 1989 س40 رقم 220 ص1371 , الطعن 4916 لسنة 58ق جلسة 31/ 12/ 1989 س40 رقم 221 ص1375).

3 - القصور في استظهار جريمة التزوير في سجلات الترخيص 99 التي أدان عنها الطاعن: -

وذلك لأنه وإن كانت أسباب الحكم قد ذكرت أن تغيير الحقيقة قد حدث بنزع صور القطع الأثرية الأصلية الثابتة بالسجلات منذ تسجيلها في عام........... وأضافت كلمة بيعت قرين كل قطعة وان هذه الكلمة أضيفت بعد ذلك بخط كتابي واحد وفق تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي وذلك لإخفاء استيلاء الطاعن عليها والتصرف فيها بتهريبها

للخارج (ص110) واستندت في ذلك إلى أقوال رئيس اللجنة/ ................................ واطلاع المحكمة عليها (ص31).

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في شأن هذه التهمة معيب بالقصور وذلك لأن أقوال هذا الشاهد مخالفة للثابت بالأوراق وكذلك لأن المحكمة لم تبين ما استظهرته من اطلاعها على تلك السجلات - وأوردت أن قطع الآثار بيعت بعد عام............. على نحو يخالف ما ثبت بالسجلات والرخصة فضلا عن أن الطاعن قدم للمحكمة كشفا معتمدا من هيئة الآثار يؤكد أن تلك الآثار الموضح بها لفظ بيعت كانت قد بيعت فعلا قبل صدور القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار - على نحو ما تعرضت هذه المذكرة لبيانه تفصيلا وكذلك فإن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن كلمة بيعت المكتوبة قرين بعض القطع الأثرية بمعرفة شخص واحد وفي ظروف كتابية واحدة لا يثبت وجود تزوير أو مخالفة لحقيقة أنها بيعت فعلا - لاسيما وأنه لم يحدد وقت تحرير هذه الكلمة ولا أن ذلك تم بعد عام............. الذي تفترضه أسباب الحكم خلافًا للواقع ودون دليل صحيح - الأمر الذي ينتفي معه الركن المادي لجريمة التزوير.

فضلا عن أسباب الحكم لم تتعرض لاستظهار علم الطاعن بأنه يغير الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير ولم تقدم أي دليل على ما افترضته من أن هذا التغيير لإخفاء واقعة الاستيلاء على تلك الآثار والتصرف فيها بتهريبها للخارج - وحيث تؤكد الأوراق أن تلك الآثار كانت مملوكة للطاعن بحكم قانون الآثار القديم - والجديد أيضًا - وتصرفه فيها لا يعد استيلاء مما لا يحتاج إلى الإخفاء - الأمر الذي ينتفي معه الركن المعنوي للجريمة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان وقائع تزوير السجلات الرخصة ....... وفي استظهار أركان هذه الجريمة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم 104 ص590 , الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 29/ 10/ 1964 س15 ص619 , الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س26 رقم 109 ص471 , الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص978 , الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص568 , الطعن 300 لسنة 43 ق جلسة 8/ 5/ 1972).

4 - القصور في بيان وقائع وأركان الجرائم الواردة بقانون حماية الآثار التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون:

أ - يتطلب القانون في جريمة تزييف الأثر وفقًا للفقرة د ومن المادة 43 من قانون حماية الآثار التي تعاقب على التزييف - ونصها (زيف أثرًا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس) أن تبين أسباب الحكم فعل التزييف - وهو إدخال التشويه على أثر صحيح كانتقاص شيء من مكوناته أو تمويهه بما يجعله أكثر قيمة وأن تبين توافر أن قصد الفاعل من ذلك هو الاحتيال والتدليس.

ب - كما أنه من المتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأثر أن تبين وصفه ووقائع وأوقات تسليمه للمتهم ودخوله في حيازته واتصاله به اتصالاً ماديًا وأن تقيم الدليل على ذلك.

ج - كما أنه من المتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جريمة تهريب الآثار إلى خارج الجمهورية - إذا ما تعدد المتهمون أن تستظهر وجود الاتفاق بينهم وتلاقي إرادة كل منهم مع إرادات الآخرين المنسوب لهم المساهمة في التهريب - وان تحدد الفعل المادي الذي اعتبره الحكم مساهمة من المتهم في الجريمة وأن تقيم الدليل على ذلك - وذلك بإثبات أن المتهم في الجريمة كان يحوز تلك الآثار حيازة مادية وأنه اجتاز بها أحد الدوائر الجمركية في المواني أو المطارات أو الخطوط الجمركية التي تحدد الحدود الإقليمية للجمهورية وأن ذلك تم بقصد خرق الحظر الذي يفرضه القانون في هذا الشأن - وحيث تثبت الجريمة بموجب محضر يجريه الموظف المختص حال وقوع فعل التهريب - ولذلك فرض القانون عقوبة المصادرة للأثر المضبوط حال إخراج المتهم له من حدود الجمهورية - كما يجب أن تبين أسباب الحكم مكان وقوع الجريمة ووقت ارتكابها - لاسيما إذا كانت وقائع الجريمة مكونه من عدة أفعال ارتكبها عدة أشخاص لا اتفاق بينهم على ارتكابها - وأن تستظهر تحققها من اتصاف الأشياء موضوع التهريب بوصف الأثر الذي يتمتع بالحماية القانونية كما هو محدد في القانون.

ولما كانت أسباب الحكم قد قصرت عن بيان وقائع الجرائم سالفة الذكر واستظهار أركانها - وهو الذي يتبين مما يأتي: -

أ - فيما يتعلق بجريمة تزييف الآثار التي أدين عنها الطاعن - سردت الوقائع المتعلقة بها فقد ذكرت عنها ص 90 (أنه ثبت من فحص الآثار الموجودة في محله بأنه قلد القطع الأصلية بأخرى مزيفة لا تتفق مع القطع الأصلية في السمات العصرية والمواد المصنوعة منه - فهي مواد مصنوعة بمواد حديثة الصنع ووضعها بدلاً من الآثار الحقيقية المبينة في الرخصة 116 التي قام بإهداء مشمولها إهداء صوريًا للمجلس الأعلى للآثار ولم ينفذ هذا الإهداء - كما قام بصنع أثار مقلدة استبدل بها القطع الأصلية الثابتة بالرخصة.......... والتي لم يعثر على القطع الأصلية إلا عندما عثر على بعض منها خارج البلاد أو شرع في تهريبها - وأنه فعل ذلك بقصد إدخال الغش والتدليس والاحتيال على مسئولي المجلس الأعلى للآثار حال المرور عليه أو عند تسليمهم الآثار تنفيذا للقانون..........).

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في شأن الأفعال المنسوبة للطاعن - على فرض صحته وهو ما جادل الطاعن بشأنه - لا يعد تزييفًا للآثار - وإنما هو تقليد كما جاء بصريح عبارات أسباب الحكم - والتزييف كما عرفته محكمة النقض هو إدخال التشويه على أثر صحيح موجود - وهو غير التقليد الذي هو اصطناع قطعة أخرى مشابهه للأثر الصحيح.

وتقليد القطع الأثرية ليس أمرًا محظورًا - بل هو أمر مباح - ولم يحظره أو يعاقب عليه قانون حماية الآثار سالف الذكر - وتجار العاديات ومنتجات خان الخليلي يتاجرون في قطع مشابهه ومقلدة لآثار صحيحة وكثير من السائحين ومقتني التحف يقبلون على شرائها

الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لاعتباره فعل التقليد للآثار محظورًا وعاقبت الطاعن على فعل (التقليد) مع أنه غير معاقب عليه.

وكذلك فإنه لم تقم أسباب الحكم أي دليل على ما ارتأته أن هذا التقليد بقصد إدخال الغش والتدليس والاحتيال على مسئولي المجلس الأعلى للآثار - ذلك أن هذا افتراض اعتنقه الحكم دوم أي دليل عليه من الأوراق - فضلاً عن أن مسئولي المجلس الأعلى للآثار ليسوا ممن يسهل خداعهم بهذا الغش (لو صح) لأنهم جميعًا ذوو خبرة ولا يمكن أن تنطلي عليهم أي خديعة - وكذلك فإن وجود قطع مقلدة لآثار في محل الطاعن أمر طبيعي لأن تلك من البضائع التي يتاجر فيها أصحاب محال العاديات والتحف - مما ينتفي معه الركن المعنوي للجريمة.

الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان واقعة تزييف الآثار التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون.

ب - وأما عن جريمة إخفاء الآثار التي أدانت عنها الطاعن والتي استظهرتها كما جاء ص 92 , 93 بأسباب الحكم بأنه قد تم ضبط قطع أثرية مهربه إلى مطار.............. مجهولة المصدر وكذلك تم ضبط قطع أثرية إلى ذات المطار كانت في حيازة الطاعن.

وهذا البيان الذي ذكرته أسباب الحكم في شأن جريمة إخفاء الآثار إنما هو بيان قاصر لأنه لم يبين وصفًا وتحديدًا للآثار المنسوب للطاعن إخفاؤها ولم يبين كيفية الإخفاء ومكانه ووقته الذي تنفيه أسباب الحكم نفسها بأنها مجهولة المصدر - كما أنها لم تبين أو تقدم أي دليل على اتصال الطاعن بالأشياء المدعي إخفاؤها.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان وقائع وأركان جريمة إخفاء الآثار التي أدان عنها الطاعن.

ج - وأما عن جريمة تهريب الآثار التي أدانت عنها الطاعن وحيث أشارت أسباب الحكم إلى أن هناك تعددًا بين المتهمين الذين هم........................... (الطاعن) و.................................. و.................................. و..................................... وذلك بأن استولى الأول والثاني على القطع الأثرية الموجودة في حيازتهما وأخفى الثالث بعض الآثار وقام الرابع بتهريبها بموجب بوالص الشحن المؤرخة.../ .../ ......,.....,.../ .../ ......,.../ .../ ...... إلى..................... في مطار....................

غير أن أسباب الحكم لم تبين أن هناك اتفاقًا بين الطاعن وبين المتهمين الآخرين على التهريب ولم تقم أي دليل عليه - وهو ما خلت منه أوراق الدعوى - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة التي عاقب عليها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان الأفعال التي اعتبرتها مكونة للركن المادي للجريمة - والتي تؤكد الأوراق عدم توافره - حيث لا يوجد بالأوراق ما يفيد أن الطاعن حاز أو أحرز آثارًا حال تهريبها ولا اجتاز بها أحد الدوائر الجمركية في المواني أو المطارات أو الخطوط الجمركية التي تحدد الحدود الإقليمية للجمهورية ولا قدم أي مساعدة على ذلك.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان الوقت الذي تم فيه ضبط الآثار المشتبه في تهريبها - وكان الثابت من الأوراق أن الشرطة................ ضبطت ما وصفته بالآثار بمطار............... وأبلغت السلطات المصرية عنها في غضون شهر............. سنة.................. وكان تاريخ الضبط بيانا بالغ الأهمية لأنه يشير إلى تلك المضبوطات التي تم ضبطها عام.......... لا يقبل عقلاً أن يكون قد تم تصديرها من مصر في عامي.........,......... - ويكون خلو بيان الحكم من تاريخ الضبط مما يعيبه بالقصور.

ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت إلى أن الآثار التي أدانت الطاعن عن تهريبها كان بعضا منها في حوزته استنادًا إلى معاينة اللجنة التي شكلتها النيابة العامة بقرارها الصادر.../ .../ ...... - مع أن الثابت من الأوراق أن هيئة الآثار - وعقب إبلاغها من السلطات.................. (عن طريق وزارة الخارجية) شكلت لجنة من الفنيين لمعاينة المضبوطات في مطار............ وحيث تولت هذه اللجنة فحص تلك المضبوطات في أماكن إيداعها بهذا المطار والتي انتهت إلى أن اغلب تلك المضبوطات (وعددها............. قطعة) لا تعد آثارًا وان القليل منها

(105 قطعة) مما يعد آثارًا وأنها اطلعت على ما قدمته لها السلطات............... من مستندات تتعلق بهذه المضبوطات ولم تتوصل اللجنة إلى التعرف على مرسلها من جمهورية مصر العربية - وكانت هذه اللجنة مشكلة من خبيرين من هيئة الآثار هما........................ و......................... - ويكون خلو أسباب الحكم مما يتعلق بهذه اللجنة مما يعد تجزئه للوقائع باقتطاع أجزاء هامة من شأنها نفي الاتهام عن الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت أن تلك الأشياء التي شارك الطاعن في تهريبها هي من الآثار التي كانت في حوزته هو والمتهم/ .................................. ومقيده في ترخيصيهما - مع أن هذا ليس من شأنه أن يكسبها وصف الآثار المحمية بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وذلك فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون الذي أفردنا له وجهًا مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تتضمن من الوقائع والأدلة ما يفيد استظهارها لأركان وعناصر الجرائم الواردة بقانون حماية الآثار والتي أدان عنها الطاعن - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والذي صاحبة الخطأ في تطبيق القانون - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 27/ 3/ 1950 س1 رقم 152 ص463 والذي يتضمن التعريف بمعنى التزييف - وعن أركان الجرائم الواردة بقانون حماية الآثار نقض 26/ 5/ 1986 الطعن 211 لسنة 56ق , 23/ 11/ 1987 الطعن 3271 لسنة 57 ق , 24/ 12/ 1987 الطعن 1467 لسنة 57ق , 13/ 12/ 1989 الطعن 6169 لسنة 59ق , 7/ 6/ 1990 الطعن 2661 لسنة 59ق , 7/ 6/ 1993 الطعن 24966 لسنة 59ق , 17/ 12/ 1990 الطعن 21396 لسنة 52ق , 25/ 2/ 1992 الطعن 9251 لسنة 59 ق - وهذه الأحكام مشار إليها في مؤلف السيد المستشار مصطفى مجدي هرجه - الموسوعة القضائية الحديثة في التشريعات الجنائية الخاصة سنة 2001 ج3 ص612 وما بعدها).

سادسًا: - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الذي أدى إلى بطلان الإجراءات وذلك لعدم إثبات دخول الأشياء المنسوب للطاعن الاشتراك في اختلاسها في حوزة المتهم الأول على النحو الذي يتطلبه القانون: -

وذلك لأنه لما كان الطاعن قد نفى تهمة اشتراكه في اختلاس السجلات المثبت بها الآثار التي في حيازته والتي هي عهدة المتهم الأول - واستند في ذلك إلى أن هذه السجلات لم تدخل أصلاً في عهدة المتهم الأول - وإنما كانت في حوزته هو منذ.../ .../ ...... - إلى أن تم ضبطها بمحله بمعرفة النيابة العامة عند تفتيشه عقب ضبط شحنه مشتبه في كونها أثرية مهربة إلى.............. بمطار.............الدولي - واستند دفاع الطاعن في ذلك إلى أن الموظفة التي كانت في عهدتها سجلات الحيازة قبل تسلم المتهم الأول لها - ............................... - لم تكن قد تسلمت نسخ سجلات الرخصة رقم.......... الخاصة بالطاعن ضمن عهدتها عام.............. وكذلك فإنها لم تسلمها للمتهم الأول حيث ثبت أن كشوف تسليمها عهدتها إلى المتهم الأول والمؤرخة.../ .../ ...... خلا مضمونها من سجلات هذه الرخصة - وأنه لا يجوز إثبات دخول الأشياء موضوع الاتهام بالاختلاس إلى المتهم باختلاسها بشهادة الشهود - وكان دفاع المتهم الأول قد تمسك بهذا الدفع أيضًا - ومع ذلك فإن أسباب الحكم لم تستند في إثبات دخول نسخ سجلات الرخصة............ في حوزة المتهم الأول إلا في أقوال الشهود والتي تعرضنا لبيان عدم صحتها.

ولما كانت المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

ولما كانت المادة 225 من ذات القانون تنص على أنه (تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل).

ولما كان إثبات واقعة دخول الأشياء موضوع الاتهام بالاختلاس في حوزة المتهم بهذا الفعل من المسائل الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية وكانت هذه الأشياء غير محددة القيمة فقد كان يتعين على المحكمة لإثبات واقعة دخول نسخ سجلات الرخصة........في حوزة المتهم الأول إعمال الأحكام الواردة بالمادة 60 من قانون الإثبات والتي تنص على أنه

(في المواد غير التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة - فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك).

وكذلك نطت المادة 61 من ذات القانون على أنه (لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي).

ولما كان قضاء النقض قد استقر على أن إثبات واقعة دخول الأشياء موضوع الاتهام في حوزة المتهم مما يتعين معه إثبات تسليمها له وفقا لقانون الإثبات - ما لم تكن هذه الحيازة قد انطوت على مخالفة القانون - وهو ما لم يرد بأي شكل أو صورة أو ادعاء في وقائع الدعوى وأوراقها بالنسبة للمتهم الأول.

ولما كانت واقعة التسليم الضرورية لإثبات دخول نسخ سجلات الرخصة.......... في حيازة المتهم الأول شرط مفترض وعنصر من العناصر التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى ولكنها لا تشكل بذاتها الواقعة الإجرامية (الاختلاس) - فإن إثبات المحكمة للتسليم ودخول هذه الأشياء في حوزة المتهم الأول يكون مخالفًا لنص المواد 225 إجراءات , 60 , 61 من قانون الإثبات السالف ذكرها - لان إثبات واقعة التسليم لا يجوز طبقا لهذه المواد إلا بسند مكتوب موقع عليه من المتهم الأول.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما أدى إلى بطلان إجراءات الدعوى الذي اثر في الحكم - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 29/ 4/ 1968 س19 رقم 40 ص493 , 12/ 2/ 1968 س19 رقم 23 ص 194 , 5/ 3/ 1972 س23 رقم 67 ص 286 , 3/ 1/ 1969 س20 رقم 242 ص 1218 , 16/ 10/ 1961 س12 ص797 , 15/ 3/ 1956 س7 رقم 102 ص340 , 20/ 2/ 1956 س7 رقم 62 ص195 , 29/ 1/ 1955 س6 رقم 158 ص476 , الأستاذ الدكتور/ علي حمودة - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1998 ص137 وما بعدها وهوامشها).

سابعًا: الخطأ في تطبيق القانون لإدانة الطاعن عن جرائم تهريب وتزييف الآثار والاتجار:

فيها دون توافر وصف الآثار المقصودة بالحماية القانونية عليها والذي أدى إلي القصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كان القانون يشترط لاكتساب الشئ وصف الأثر الذي يتمتع بالحماية المقررة بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 - يشترط لذلك وحسبما ورد في المادتين الثانية والثانية عشرة منه أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باكتساب هذا الشئ وصف الأثر أو أن يصدر قرار من وزير الثقافة بتسجيله بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة الآثار.

كما تنص المواد 4، 5، 6، 26، 28 من ذات القانون على التزام هيئة الآثار بحصر الآثار الثابتة والمنقولة وبتسجيلها وفق الأحكام التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.

الأمر الذي يتبين معه أن الأشياء التي لم تسجل وفق هذه المواد لا تعد من الآثار في نظر القانون ولا تمتد إليها حمايته باعتبارها أثرًا - وعلى ذلك استقرت إحكام النقض.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن عن جرائم تزييف آثار كانت مسجلة في حيازته بالرخصتين رقمي.......,....... وتهريب بعض الآثار المدرجة بسجلات هاتين الرخصتين والتي ضبطت بمطار............ مع آثار أخرى مخفاة والاتجار فيها - على نحو ما استندت إليه أسباب الحكم من اتهامات إدانته عنها ص 109 - 112.

ولما كان تسجيل هذه الأشياء في حيازة الطاعن لا يكسبها وصف الأثر المقصود بالحماية في القانون لأنه لم يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا من وزير الثقافة كما يتطلب القانون - كما أن تلك الأشياء قد قيدت في حيازته وفقًا لأحكام تملك وحيازة الآثار المنصوص عليها في المواد 7 , 8 , 9 والتي تجيز لحائز أو مالك الأثر التصرف فيه بموافقة هيئة الآثار - كما أنها والأشياء المنسوب له إخفاؤها باعتبارها آثارًا رغم عدم صدور قرارات باعتبارها كذلك لم يتم قيدها في سجلات حصر الآثار المملوكة للدولة والتي تتمتع بالحماية القانونية - ولا يغني عن ذلك قيدها بسجلات الحيازة وكان دفاع الطاعن قد جادل في اكتساب هذه الأشياء وصف الأثر المقصود بالحماية.

الأمر الذي يتبين معه أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن جرائم الاتجار وتزييف وتهريب أشياء باعتبارها آثارًا مع أنها لا تعد كذلك طبقًا للتفسير والتطبيق الصحيحين للقانون رقم 117 لسنة 1983 السالف ذكره لأنها لم تسجل ولم يصدر قرار باعتبارها آثارًا وفقا للإجراءات التي تطلبها القانون ولا تعد مملوكة للدولة وبالتالي لا يجوز إسباغ وصف الأثر المتمتع بالحماية القانونية عليها ولا خضوعها لأحكامه وهو ما كان دفاع الطاعن قد تمسك به في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة - مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره الذي أدى إلى القصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 6640 لسنة 53 ق جلسة 22/ 3/ 1984 س 35 رقم 69 ص 326، الطعن 551 لسنة 54 ق جلسة 18/ 12/ 1985 س 36 رقم 206 ص 1114).

ثامنًا: - بطلان الحكم لعد\م بيانه لمضمون المستندات والتقارير والمعاينات التي استند إليها في إدانة الطاعن: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبيب الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى جملة من التقارير والمستندات والمعاينات - أشار إليها في مواضع متفرقة في مجال بيانه لوقائع الدعوى - ولكنه لم يبين مضمونها وإنما كان يكتفي ببيان ما استخلصه من بعضها في إيجاز مخل واقتضاب شديد يتعذر معه التعرف على حقيقة الواقعة وصحة استخلاصها من هذه الأدلة ومدى اتفاقها أو اختلافها فيما بينها.

ومن أهم الأدلة التي استند إليها الحكم واغفل بيان مضمونها وما استظهرته المحكمة من الاطلاع عليها تقارير اللجنة المشكلة من خبراء هيئة الآثار ومحاضر ضبط ومعاينات النيابة العامة وتقارير الطب الشرعي عن الكشوفات والأوراق المزورة والإحراز التي اطلعت عليها المحكمة بجلسات المحاكمة ومعاينة المحكمة من مضبوطات في متحف القاهرة ومخزن المطرية ومحلات المتهمين (ص38 , 40) وكشوف مرورات موظفي هيئة الآثار على المرخص لهم بحيازة الآثار (ص19) وخلافها من تقارير مباحث الآثار ومباحث الشرطة البريطانية واللجنة القضائية الموفدة للتحقيق في مطار .............. بـ ..............وغيرها.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان الأدلة والمستندات والتقارير التي استند إليها وفي بيان حاصل مناظرة المحكمة للإحراز والمستندات والأوراق والتي كان يتعين على المحكمة بيانها بمدونات الحكم - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715 , 8/ 11/ 1949 س1 رقم 20 ص 56 , 17/ 1/ 1950 س1 رقم 87 ص 268 , 20/ 2/ 1951 س2 رقم 256 ص 676 , 14/ 6/ 1951 س2 رقم 444 ص1216 , 6/ 11/ 1961 س12 رقم 175 ص880 , 26/ 2/ 1968 س19 رقم 49 ص 272 , 10/ 7/ 1967 س 18 ص 505 ,26/ 1/ 1970 س21 ص 184 , 1/ 2/ 1970 س21 ص 207 , 28/ 3/ 1976 س27 رقم 78 ص366 , 21/ 5/ 1978 س29 رقم 97 ص524 , 4/ 6/ 1979 س30 ص618 , 31/ 3/ 1980 س31 رقم 87 ص471 , 3/ 1/ 1982 س33 ص11).

تاسعًا: - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - طلب دفاع الطاعن انتداب لجنة من أساتذة كلية الآثار جامعة............ لفحص الآثار المضبوطة في مطار.............. والتي نسب إلى الطاعن المساهمة في تهريبها وكذلك لفحص المستندات المقدمة في الدعوى وسائر أوراقها وإحرازها - لاسيما تقارير اللجان القضائية والفنية وتقارير مباحث شرطة السياحة المصرية والشرطة والسلطات.............. وذلك لنفي الاتهام بتهريب الآثار وتزيفها والاشتراك في اختلاس السجلات الخاصة برخصته في حيازة الآثار رقم.......

ولما كانت أسباب الحكم قد رفضت هذا الطلب استنادًا إلى ما ذكرته ص71 من أن إجابة هذا الطلب قد يترتب عليه تعطيل السير في الدعوى بما يضر بمصلحة العدالة وقناعة المحكمة لما ورد بالتقارير الواردة فيها.

ولما كان هذا الرد غير سائغ لأنه لم يبحث أوجه القصور التي بينها الدفاع في مذكراته ومرافعاته لاسيما ما تمسك به مما جاء بتقرير اللجنة التي انتدبتها هيئة الآثار المشكلة من السيدين/ ............................... و..........................والتي تولت فحص القطع المضبوطة في مطار................ وعدم حيدة اللجنة التي شكلت من النيابة العامة لفحص المضبوطات والسجلات وقلة خبرة أعضائها مما يتطلب انتداب لجنة فنية محايدة لأداء المأمورية التي كلفت بها اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة.

الأمر الذي يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951 , 13/ 3/ 1951 مجموعة القواعد ج1 رقم 215 ص679 , الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق جلسة 8/ 1/ 1968 س19 ص34 , الطعن رقم 1754 لسنة 31ق جلسة 10/ 4/ 1962 س13 ص336 , الطعن 1175 لسنة 39ق جلسة 8/ 12/ 1969 س20 ص1381 , الطعن 1727 لسنة 44ق جلسة 30/ 12/ 1979 س25 ص906 , الطعن 239 لسنة 48 ق جلسة 12/ 6/ 1987 س29 ص 610 , نقض 9/ 5/ 1967 س18 رقم 142 , 27/ 11/ 1967 س18 رقم 251).

2 - تمسك دفاع الطاعن في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة أن سجلات الرخصة 99 المنسوبة له الاشتراك في اختلاس المتهم الأول لها - لم تدخل في حوزة المتهم الأول واستند الدفاع في ذلك إلى إن هذه السجلات لم تدخل في كشوف السجلات التي تسلمها المتهم الأول من الموظفة التي كانت هذه السجلات في عهدتها من قبل - .............................. وحيث كان هذا التسليم في.../ .../ ...... وهى بدورها لم تكن قد تسلمتها من سابقها عام........ - وأكد الدفاع أن هذه السجلات كانت موجودة بمحل الطاعن منذ أن أجرت لجنة هيئة الآثار مراجعتها في.../ .../ ...... - وذلك لضخامة حجمها وعدم اتساع مخزن السجلات بهيئة الآثار لاحتوائها - وان هذا ما شهد به موظفو الهيئة أنفسهم أمام المحكمة التي ناظرت السجلات وأثبتت ضخامة حجمها وكذلك تمسك الدفاع بأن الطاعن لم يقم بتهريب أية آثار مما كانت في حيازته بموجب التراخيص الممنوحة له - وقدم للمحكمة دليلاً على ذلك كشوفًا - مبينًا بها بيعة ما يزيد على.......... قطعة أثرية بعد موافقة هيئة الآثار على بيعها وفقًا لأحكام القانون والكشوف معتمدة من هيئة الآثار - كما قدم للمحكمة صورة رسمية من محضر سرقة الآثار من محله في.../ .../ ...... والذي تمكنت فيه الشرطة من ضبط الآثار المسروقة والمتهم بسرقتها وأودعت الآثار المضبوطة بهيئة الآثار - كما تمسك الدفاع بعدم وجود أي صلة له بالمضبوطات التي ضبطت بمطار.............. عام............ والتي من غير المعقول أن تكون قد شحنت إلى ذلك المطار منذ أكثر من............ أعوام سابقة الضبط وكذلك عدم صحة تحريات الشرطة.................... و..................بشأنها.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق تلك الأوجه من الدفاع التي من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن ولم تفند الأدلة التي استند إليها ولم تشر إليها بأي بيان.

فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 12/ 1951 س 2 رقم 129 ص 236، 22/ 5/ 1951 س 2 رقم 432 ص 1183، 24/ 3/ 1952 س 3 رقم 236 ص 636، 4/ 4/ 1959 س 6 رقم 238

ص 733).

عاشرًا: - بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم وذلك لسبق قيام هيئة المحكمة التي أصدرته بعمل في الدعوى يجعل لها رأيًا فيها:

وذلك لأنه لما كانت المادة 247 إجراءات تنص على أنه (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من إعمال أهل الخبرة.

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه)

ولما كانت هذه الأحوال التي أوردها هذا النص والتي توجب امتناع القاضي عن نظر الدعوى أساسه قيامه بعمل يجعل له رأيا فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا.

ولما كان صدور الحكم على المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي بمنعه من التصرف في أمواله وفقًا للمادة 208 مكررًا أ من قانون الإجراءات الجنائية مما يتطلب تقدير أدلة الاتهام بما يجعله رأيًا في الدعوى.

ولما كان الثابت بأوراق الدعوى أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي بذاتها التي قضت بجلسة.../ .../ ...... بمنع كل من................................ و................................ و.............................. و.................................. من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة وذلك بعد أن عرض السيد المستشار النائب العام أمر المنع على المحكمة بمناسبة التحقيقات الجارية في الدعوى الماثلة وطلب الموافقة على الأمر الوقتي الذي أصدره بمنع هؤلاء المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة - مما يعد تكوينا للمحكمة رأيا في الدعوى وتقديرًا مبدئيًا للأدلة - قبل إحالتها لها لنظرها - على نحو يجعلها في حرج إذا ما رأت العدول عنه بعد استكمال الدعوى - وهو ما يتعارض ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع إن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا والذي يترتب على مخالفته بطلان تشكيل المحكمة وبالتالي بطلان جميع الإجراءات التي باشرتها.

ولما كان لزوم ذلك أن تمتنع المحكمة عن نظر الدعوى والحكم فيها.

فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالبطلان وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 1604 لسنة 57ق جلسة 12/ 1/ 1989 مجموعة أحكام النقض س40 رقم 7 ص68 , نقض 10/ 12/ 1987 س29 رقم 188 ص907) الأستاذ الدكتور مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص44 - 48).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن قد بلغ من العمر خمسة وستين عامًا ويعاني من أمراض يتعذر علاجه منها وهو يمضي فترة العقوبة في السجن - كما يعمل في تجارة المجوهرات ويمتلك محلاً يمارس فيه هذه التجارة ويعول أسرة كبيرة أغلب أفرادها من النساء والأطفال الذين لا عائل لهم ولا راع إلا الطاعن - لاسيما وأن ابنه................................. محكوم عليه وفي نفس الدعوى الماثلة بالسجن المشدد ويجري تنفيذ العقوبة عليه.

الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته والعاملين معه أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات