عقد رهن مضمون برهن حيازي عقاري
انه في يوم ………… الموافق …/ …/ … م
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………
( طرف أول )
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………
( طرف ثان )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:
(البند الأول)
أقرض الطرف الأول الطرف الثاني مبلغًا من المال وقدره ………… جنيه دفعها له عدًا ونقدًا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذا العقد إقرارًا منه باستلام كامل المبلغ.
(البند الثاني)
يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة القرض في موعد ../ ../ .....م
(البند الثالث)
تسرى على مبلغ القرض فوائد بسعر ………% سنويًا.
(البند الرابع)
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني برهن العقار المملوك له رهنًا حيازيًا لصالح الطرف الأول وذلك ضمانًا وتأمينًا لسداد قيمة القرض وفوائده.
والعقار المرهون رهنًا حيازيًا لصالح الطرف الأول تبلغ مساحته ……… متر مربع وكائن ……… وهو عبارة عن عقار مبنى مكون من ……… طابق وبكل طابق ……… شقة وحدوده الأربعة هي:
الحد الشرقي: .......................... الحد الغربي: ..........................
الحد البحري: .......................... الحد القبلي: ..........................
(البند الخامس)
يقر الطرف الثاني بأن ملكيته العقار المرهون موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم ……… بتاريخ ../ ../ ...... م مكتب توثيق …….... .
(البند السادس)
يقر الطرف الثاني بأن العقار محل موضوع الرهن خال من كافة الحقوق العينية أيًا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية وليس موقوفًا أو محكرًا.
كما يقر بأنه حائز لهذا العقار دون منازعة وبصفة ظاهرة ومستمرة ولم يسبق له التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات وأنه الملك الوحيد له.
(البند السابع)
يقر الطرف الأول بأنه استلم العقار المرهون ويتعهد بالمحافظة عليه وأن يبذل عناية الشخص الحريص على الحفاظ على ماله الخاص.
ويلتزم بتحصيل ريعه وأداء الأموال الأميرية المستحقة عليه وأن يخصم من الريع ما يتحمله من مصروفات فصلاحه وصيانته.
(البند الثامن)
يلتزم الطرف الثاني التأمين على العقار المرهون ضد الحريق لدى إحدى شركات التأمين بمبلغ ………… جنيه وذلك طوال مدة سريان هذا العقد وتحسب أقساط التأمين ضمن مصروفات صيانة العقار المرهون.
(البند التاسع)
للطرف الأول حبس العقار المرهون حتى يتم سداد مبلغ القرص وفوائده كاملاً وما أنفقه من التزامات أميرية على العقار ومصروفات إصلاحات وصيانة.
(البند العاشر)
في حالة هلاك العقار المرهون لأي سبب من الأسباب أو بيعه أو نزع ملكيته يصبح الدين واجب الأداء فورًا ويسقط أجل الدين.
(البند الحادي عشر)
ينقضي الرهن فور استيفاء الطرف الأول مبلغ القرض وفوائده وجميع المصروفات التي أنفقها الطرف الأول من أجل المحافظة على العقار المرهون.
(البند الثاني عشر)
يلتزم الطرف الأول بتسليم العقار المرهون للطرف الثاني بالحالة التي استلمه عليه بمجرد قيام الطرف الثاني بدفع مبلغ القرض وفوائده وجميع المصروفات التي تحملها الطرف الأول تكون قد أنفقت على العقار.
(البند الثالث عشر)
الدين المستحق للطرف الأول غير قابل للتجزئة ويضمنه العقار المرهون ويكون بكاملة لسداد مبلغ القرض جميعه وفوائده وكافة المصروفات التي تحملها الطرف الأول للمحافظة على العقار المرهون.
(البند الرابع عشر)
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه ورسوم شهره وقيد الرهن وخلافه يلتزم بها الطرف الثاني وحده.
(البند الخامس عشر)
وكل طرفي العقد الأستاذ/ …………… المحامى في تسلم صورة هذا العقد التنفيذية الخاصة بكل منهما وما يلزم من الصور الأخرى نيابة عنهما وفى إتمام إجراءات الشهر.
(البند السادس عشر)
تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
(البند السابع عشر)
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.
الطرف الأول ..................... |
الطرف الثاني ..................... |
التعليقات