عقد بيع مع شرط العينية

عقد بيع مع شرط العينية

صيغ عقود
30. Jul 2020
352 مشاهدات
عقد بيع مع شرط العينية

عقد بيع مع شرط العينية

مادة 420 مدني

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف أول)

2 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

باع الطرف الأول للطرف الثاني....... أردبا من العدي الأصفر بدرجة نقاوة " ممتازة " وفقًا للعينة المسلمة للطرف الثاني داخل " قطر ميز" مغلق بالشمع الأحمر بخاتم الطرف الأول.

(البند الثاني)

تم هذا البيع لقاء ثمن وقدره....... فقط....... للأردب الواحد، فيكون مجموع الثمن مبلغ....... فقط........ دفع الطرف الثاني منه مبلغ... فقط على أن يدفع الباقي وقدره........ فقط....... عند تسليم المبيع مطابقا للعينة (أو باختلاف طفيف يقره العرف) أما أن لم يطابق المبيع للعينة، التزم الطرف الأول برد مقدم الثمن فور رفض الطرف الثاني وأصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر.

(البند الثالث)

في حالة الاختلاف حول مطابقة المبيعة للعينة، تعين اللجوء إلى التحكيم لفض هذا النزاع، ويكون قرار المحكمين ملزما للطرفين (أو تعين رفع النزاع لقاضى الأمور المستعجلة لإحالته لأهل الخبرة).

(البند الرابع)

فى حالة وجود عبث بأختام الشمع الأحمر المبينة بالبند الأول، يتحمل الطرف الثاني عبء إثبات أن العينة المقدمة منه هى ذات العينة التي تسلمها من الطرف الأول، " ويسرى ذات الحكم على من تتلف أو تهلك العينة فى يده ".

(البند الخامس)

يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني لمطابقته على العينة خلال أسبوعين من تاريخ هذا العقد وإلا أصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو اى إجراء أخر.

(البند السادس)

يعتبر العنوان المبين قرين اسم كل طرف موطنًا مختارًا فيما تتطلبه إجراءات تنفيذه ما لم يتم تغييره والإخطار بذلك كتابة.

(البند السابع)

تختص محاكم........... بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات.

(البند الثامن)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات