عقد بيع مع شرط العينية
مادة 420 مدني
إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف أول)
2 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
باع الطرف الأول للطرف الثاني....... أردبا من العدي الأصفر بدرجة نقاوة " ممتازة " وفقًا للعينة المسلمة للطرف الثاني داخل " قطر ميز" مغلق بالشمع الأحمر بخاتم الطرف الأول.
(البند الثاني)
تم هذا البيع لقاء ثمن وقدره....... فقط....... للأردب الواحد، فيكون مجموع الثمن مبلغ....... فقط........ دفع الطرف الثاني منه مبلغ... فقط على أن يدفع الباقي وقدره........ فقط....... عند تسليم المبيع مطابقا للعينة (أو باختلاف طفيف يقره العرف) أما أن لم يطابق المبيع للعينة، التزم الطرف الأول برد مقدم الثمن فور رفض الطرف الثاني وأصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر.
(البند الثالث)
في حالة الاختلاف حول مطابقة المبيعة للعينة، تعين اللجوء إلى التحكيم لفض هذا النزاع، ويكون قرار المحكمين ملزما للطرفين (أو تعين رفع النزاع لقاضى الأمور المستعجلة لإحالته لأهل الخبرة).
(البند الرابع)
فى حالة وجود عبث بأختام الشمع الأحمر المبينة بالبند الأول، يتحمل الطرف الثاني عبء إثبات أن العينة المقدمة منه هى ذات العينة التي تسلمها من الطرف الأول، " ويسرى ذات الحكم على من تتلف أو تهلك العينة فى يده ".
(البند الخامس)
يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني لمطابقته على العينة خلال أسبوعين من تاريخ هذا العقد وإلا أصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو اى إجراء أخر.
(البند السادس)
يعتبر العنوان المبين قرين اسم كل طرف موطنًا مختارًا فيما تتطلبه إجراءات تنفيذه ما لم يتم تغييره والإخطار بذلك كتابة.
(البند السابع)
تختص محاكم........... بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات.
(البند الثامن)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات