عقد بيع (معلق على شرط)

عقد بيع (معلق على شرط)

صيغ عقود
1. Aug 2020
218 مشاهدات
عقد بيع (معلق على شرط)

عقد بيع (معلق على شرط)

أو عقد بيع بشرط مانع من التصرف

إنه في يوم ......... الموافق ../ ../ .... تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد/ ......... ومهنته ........ وجنسيته ........ ويحمل بطاقة/ .......... جواز سفر رقم ...... صادر من ..... والمقيم ....... (طرف أول بائع)

ثانيًا: السيد/ ....... ومهنته ........ وجنسيته ......... ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ...... صادر من ..... والمقيم ....... (طرف ثان مشتري)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا على ما يلي :

تمهيد

يمتلك الطرف الأول قطعة أرض مساحتها ..... .متر مربع والكائنة ...... وذلك بموجب عقد البيع المسجل برقم ....... بتاريخ ../ ../ .... شهر عقاري ....... وحدودها الأربعة ما يلي:

الحد الشرقي: ................................

الحد الغربي: ................................

الحد البحري: ................................

الحد القبلي: ................................

وحيث إن الطرف الأول قام ببناء العمارة رقم ....... على قطعة الأرض سالفة الذكر بموجب الترخيص الصادر له برقم ....... ملف ...... قسم ..... منطقة الإسكان والمرافق لحي ........ .

1 - يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من العقد.

2 - باع الطرف الأول الثاني القابل بذلك الشقة السكنية رقم ...... بالطابق ..... بالعقار المملوك للطرف الأول سالف الذكر وتبلغ مساحة الشقة الإجمالية ....... متر مربع ومكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ (تذكر مواصفات الشقة ) .

وحدود هذه الشقة كما يلي:

الحد الشرقي: ................................

الحد الغربي: ................................

الحد البحري: ................................

الحد القبلي: ................................

3 - تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ...... دفع الطرف الثاني ليد الطرف الأول مبلغ وقدره ...... جنيه وباقي الثمن وقدره ....... جنيه يدفع على عشرة أقساط ربع سنوية قيمة كل قسط ........ جنيه يبدأ القسط الأول في ../ ../ .... وينتهي في ../ ../ ....

4 - يقر الطرف الأول بأم ملكية الأرض المقام عليها العقار موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم ........ بتاريخ ../ ../ .... مكتب توثيق ....... (أو عن طريق الميراث عن ........ أو ........)

5 - يضمن الطرف الأول سلامة الشقة المباعة موضوع هذا العقد وحفظها من كافة الحقوق العينية أو الشخصية كالرهن والاختصاص والوقف والحكر وحقوق الانتفاع ....... إلخ.

6 - يشمل تسليم الشقة موضوع هذا العقد تسليم الطرف الثاني حصته من المرافق والأجزاء المشتركة الخاصة بالعمارة ويعتبر استلامه للشقة استلامًا فعليًا لكامل حصته من هذه المرافق والأجزاء المشتركة.

7 - يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قد استلمها ووضع يده عليها بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأي شيء بسبب ذلك. وأنه أصبح مسئولاً عن جميع مصروفات الشقة من عوائد وخلافه وأصبح مسئولاً عن المياه ونور السلم وأجرة البواب ...... إلخ وذلك بعد استلامه الشقة الحاصل في ../ ../ .... وبنسبة الجزء الذي له في العقار وحسب عدد الشقق المقامة فعلاً.

8 - يشترك الطرف الثاني مع ملاك شقق العمارة في ملكية البناء وملحقاته والانتفاع المشترك بين جميع الملاك ويكون له نصيب في الأرض بنسبة حصة تقدر ........

9 - تظل الوحدة السكنية محل هذا العقد في ملكية الطرف الأول لحين تمام سداد الطرف الثاني كامل الثمن وفي حالة تخلف الطرف الثاني عن سداد قسطين متتاليين اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويكون من حق الطرف الأول استرداد الشقة المبيعة دون أن يكون للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بما سبق وأن سدده من ثمن الشقة ويعتبر المبلغ الذي سبق وأن سدده تعويضا مستحقا للطرف الأول.

10 - لا يجوز للطرف الثاني التصرف في الشقة المبيعة سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو بأي نوع من أنواع التصرفات الأخرى إلا بعد سداد كامل الثمن.

11 - إذا أخل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ........ للطرف الآخر ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء.

12 - يتعهد الطرف الأول بتحرير عقد البيع النهائي فور استلامه كامل الثمن ويتعهد بالمثول أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع على عقد البيع النهائي للتصديق على هذا العقد وفي حالة تخلفه عن الحضور يحق للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع بمصروفات تقع على عاتق الطرف الأول.

13 - يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العقد هو العنوان الذي يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والإخطارات ما لم يتم الإخطار عن تغيير العنوان بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي .

14 - تختص محكمة ....... بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد.

15 - حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل بها عند اللزوم .

الطرف الأول (البائع)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات