عقد بيع مع خيار الرؤية
إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف أول)
2 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
باع الطرف الأول للطرف الثاني.......... (لوحة زيتية قديمة للفنان.......) أو مخطوط أثرى متضمنًا...... أو تمثال مصنوع من...... تلقاء ثمن قدره......... فقط........ تعهد الطرف الثاني بالوفاء بجزء منه قدره....... فى حالة قبوله الشراء بعد الرؤية، والباقي بعد ذلك بثلاثة أشهر.
(البند الثاني)
تحدد للرؤية مواعدًا أقصاه..... تعهد الطرف الأول بإحضار المبيع للطرف الثاني بمحله الكائن بشارع............ رقم.......... قسم........ محافظة......... وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر.
(البند الثالث)
يلتزم الطرف الثاني باستعمال خياره خلال اليوم الذي قدم فيه المبيع إليه، ويعتبر انقضاؤه دون موافقة على المبيع رفضًا يتحلل معه الطرف الأول من التزامه، وتعتبر الموافقة الصادرة بعد ذلك إيجابًا جديدًا للطرف الأول قبوله أو رفضه.
(البند الرابع)
يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر إذا لم يتم الوفاء بباقي الثمن فى موعده.
(البند الخامس)
يعتبر العنوان الموضح قرين اسم كل طرف موطنا مختارا له فيما تتطلبه إجراءات تنفيذ هذا العقد ما لم يتم الإخطار كتابة بتغييره.
(البند السادس)
تختص محاكم.......... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد.
(البند السابع)
حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة: أصبح يغنى عن الرؤية أما تعيين الشئ تعيينًا كافيًا وإما إقرار المشترى في العقد - الوارد على عقار أو منقول - أنه عالم بالمبيع.
التعليقات