إدراة مستشفى بدون ترخيص وقتل خطأ سيدة بعملية جراحية

إدراة مستشفى بدون ترخيص وقتل خطأ سيدة بعملية جراحية

صيغ طعون
17. Aug 2020
160 مشاهدات
إدراة مستشفى بدون ترخيص وقتل خطأ سيدة بعملية جراحية

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ..................................

في الحكم الصادر من محكمة.....................

دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة.../ .../ ......

في القضية رقم............ لسنة.............. جنح مستأنف.....................

والمقيدة برقم.......... لسنة.....................

الوقائــع

أسندت النيابة العامة إلى كل من: -

1 - ......................................... " طاعن "

2 - .........................................

3 - .........................................

4 - ........................................

لأنهم في يوم.../ .../ ...... المتهمون الثلاثة الأول تسببوا بخطئهم في موت/ .................................... - وكان ذلك نتيجة إخلالهم إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم.

المتهم الرابع: -

1 - أدار منشأة طبية بدون ترخيص .

2 - أدار منشأة طبية سبق أن صدر قرار إدارة بغلقها قبل زوال أسباب الغلق.

3 - أدار منشأة طبية دون أن تتوافر بها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة .

4 - فض الأختام الموضوعة على المنشأة الطبية المملوكة له دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

وطلبت عقابهم بالمواد 147، 150/ 1، 238/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 7، 11، 13، 14، 16، من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشات الطبية.

- بتاريخ.../ .../ ......، قضت محكمة جنح................. حضوريًا بتوكيل للأول والثاني بحبس كل منهم سنة مع الشغل وكفالة........... جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني............ جنيه تعويض مؤقت، وألزمتهم مصاريف الادعاء المدني، و........... جنيه أتعاب المحاماة، وللثالث براءة ورفض الدعوى المدنية.

ثانيًا: - حبس المتهم الرابع سنة مع الشغل وكفالة............... جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه............... جنيه والغلق والمصاريف عما هو منسوب إليه وإلزامه أن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ............. جنيه تعويض مؤقت وألزمته مصاريف الادعاء المدني و................ جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وإذ طعن المحكوم عليه الأول/ ................................ في هذا الحكم بطريق الاستئناف فقد قضت محكمة جنح مستأنف..................... بجلسة.../ .../ ...... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وإلزام المستأنف بالمصاريف.

وقد قرر المحكوم عليه/ ................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

- بطلان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه لخلوه من بيانات الديباجة الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه

- بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان اسم المدعى المدني .

- بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

- بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع .

- بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال .

أولاً: - بطلان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه لخلوه من بيانات الديباجة مما يستتبع بطلان الحكم المطعون فيه لاستناده إلى حكم باطل: -

من المقرر أنه يتعين أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته فضلا عن أسماء القضاة الذين شكلت منهم المحكمة وعضو النيابة وكاتب الجلسة.

ذلك أن خلو الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته يؤدى إلى الجهالة، حيث لا يكون متاحًا التعرف على مصدر الحكم والتحقق من أنه صادر عن هيئة لها صفة القضاء وولايته واختصاصه بالدعوى، فإذا خلا الحكم من بيان المحكمة كان باطلاً.

هذا وقد قضت محكمة النقض بأنه: - " لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة التي صدر فيها الحكم الابتدائي أنه خلا من بيان اسم القاضي كما خلا الحكم المذكور من هذا البيان، ومن ثم يكون قد لحق به البطلان , لأن اسم القاضي هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم أو محضر الجلسة الذي يكمله في هذا الخصوص وخلوهما معا من هذا البيان يجعل الحكم باطلاً كأنه لا وجود له.

ومن المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتما إلى كافة أجزائه أسبابًا ومنطوقًا وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأيد الحكم الابتدائي الباطل أخذًا بأسبابه فإنه يكون مشوبًا بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل "

نقض 8/ 5/ 1990 مجموعة أحكام النقض، س 41، ص 696.

كما حكمت محكمة النقض أيضًا بأنه " لما كان يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضًا من هذا البيان. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدى إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له وهو ما يمتد أثره إلى الحكم المطعون فيه الذي قضي بتأيده واخذ بأسبابه، ومن ثم فإنه يكون معيبًا "

نقض 17/ 3/ 1988 مجموعة أحكام النقض، س 39، ص 429.

ولما كان البين من الإطلاع على الحكم الابتدائي الصادر بإدانة الطاعن/ …………………………….. بالحبس سنة مع الشغل والذي أيده الحكم المطعون فيه واستند إلى ذات الأسباب الواردة به، أنه قد خلا من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء القضاة وعضو النيابة وكاتب الجلسة، فإنه يكون باطلاً ويترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه لاستناده إلى حكم باطل.

نقض 5/ 11/ 1957 مجموعة أحكام النقض، س 8، ص 870 نقض أول يناير سنة 1971 مجموعة أحكام النقض، س 22، ص 22 نقض 18/ 1/ 1979 مجموعة أحكام النقض، س 30، ص 115 نقض 17/ 3/ 1988 مجموعة أحكام النقض، س 39، ص 429

نقض 8/ 5/ 1990 مجموعة أحكام النقض، س 41، ص 696 نقض 10/ 1/ 1971مجموعة أحكام النقض، س 22، ص42  نقض 21/ 5/ 1972 مجموعة أحكام النقض، س 23، ص 777  نقض 20/ 12/ 1981 مجموعة أحكام النقض، س 32، ص 1029

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم بيان اسم المدعى المدني: -

البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من اسم المدعى المدني وهذا من شانه التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، وقد خلا الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه واعتنق ذات الأسباب الواردة به من هذا البيان الأمر الذي يصمه بالبطلان ويستوجب بطلان الحكم المطعون فيه والإعادة، وهذا ما قررته محكمة النقض في العديد من أحكامها.

حيث قضت بأنه: - " لما كان من المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، على أن "..................... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم....................... يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة. وكان نص قانون المرافعات

يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية يعد - على السياق المتقدم - بيانًا جوهريًا فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى تجهيله، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص. ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضى نقضه والإعادة أيضًا فيما قضي به في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها ".

مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان اسم المدعى المدني الأمر الذي يبطله في شقه الخاص بالدعوى المدنية، وقد استقرت أحكام النقض على أن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقض الحكم والإعادة أيضًا فيما قضي به في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تتمكن محكمة الموضوع من نظر الدعوى برمتها.

نقض 18/ 2/ 1998 مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 265 نقض أول فبراير سنة 1990 مجموعة أحكام النقض، س 41، ص 249 نقض 24/ 5/ 1990 مجموعة أحكام النقض، س 41، ص 766

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

ويتضح من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة يتمثل في عدة أوجه هي: -

1- عدم الإشارة إلى نص القانون الذي أدين الطاعن بموجبه: -

البين من الإطلاع على الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه , وكذلك من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن كلا منهما قد خلا من الإشارة إلى نص القانون الذي أدين الطاعن بموجبة , الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان مما يوجب نقضه والإعادة ولا يحول دون ذلك الإشارة إلى عدة نصوص في ديباجة الحكم الابتدائي طالما انه لم يحدد المادة التي أدان بها الطاعن.

وهذا ما قررته محكمة النقض في العديد من أحكامها , حيث ذهبت إلى أنه: " لما كانت المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه , وهو بيان جوهري اقتضه قاعدة شرعية الجرائم والعقاب , ولما كان ذلك , وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون

فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن , فإنه يكون باطلا ولا يعصم الحكم المطعون فيه أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه ما دام أنه لم يفصح عن مواده التي أخذ الطاعن بها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة "

نقض 31/ 1/ 1988 , مجموعة أحكام النقض س39 , ص232 نقض 28/ 11/ 1988 , مجموعة أحكام النقض س39 , ص1137 نقض 26/ 10/ 1978 , مجموعة أحكام النقض س29 , ص735 نقض 15/ 5/ 1977 , مجموعة أحكام النقض س28 , ص583

نقض أول فبراير 1976 , مجموعة أحكام النقض س27 , ص143 نقض15/ 5/ 1972 , مجموعة أحكام النقض س23 , ص711 نقض 8/ 4/ 1958 , مجموعة أحكام النقض س9 , ص405

2- عدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي: -

البين من الإطلاع على الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يورد مضمون التقرير الطبي الشرعي الصادر بشأن واقعة وفاة المدعوة/ ................................. والذي أدين الطاعن استنادًا إليه , إذ أن ذلك الحكم لم يورد سوى جزءًا من النتيجة التي جاءت في خاتمة التقرير الأمر الذي يصمه بالبطلان ويترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه لاستناده إلى حكم باطل لقصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والذي يتمثل في عدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي.

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا.

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الوقائع والتدليل عليها إلى ما جاء بمحضر الضبط والمعاينة والتقارير الطبية , دون أن يورد مضمون شئ مما تقدم ويبن وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافه , الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم , فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه.

نقض 25/ 9/ 1991 , مجموعة أحكام النقض , س42 , ص936.

نقض 18/ 2/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص247.

نقض25/ 2/ 1988, مجموعة أحكام النقض , س39 , ص352.

3- عدم استظهار ركن الخطأ كعنصر مميز لجريمة القتل الخطأ في حق الطاعن , وكذلك عدم بيان توافر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إلى الطاعن - على فرض توافره - وبين الوفاة:

أ - ذلك أنه من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم , ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجرائم - فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودًا إلى أصل ثابت في الأوراق وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته لا يبين منه عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وكيف أنه كان سببًا في وقوع الحادث , فان الحكم يكون قاصرًا قصورًا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

نقض 18/ 2/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص247.

والثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين وجه الخطأ الذي ينسب إلى الطبيب الجراح (الطاعن) حيث ذكر أن سبب الوفاة هو هبوط بالمراكز العليا بالمخ نتيجة توقف القلب والدورة التنفسية وهو من المضاعفات المحتمل حدوثها من مثل هذا التدخل الجراحي والتخدير والتي يمكن تداركها لو تم وضع المريضة على جهاز التنفس الصناعي.

ومن المعلوم أن المسئولية عن عمل الجهاز التنفسي الصناعي ووجوده بداخل غرفة العمليات تقع على طبيب التخدير , ولا تنسب إلى الطبيب الجراح خطأ في هذا الخصوص خاصة وأن التقرير الطبي الشرعي الذي استند إليه الحكم الابتدائي في الإدانة والمؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه , جاء به أن العملية الجراحية أجريت وفق الأصول العلمية والطبية الصحيحة. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يبين الخطأ المنسوب إلى الطاعن الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يوجب نقضه والإعادة.

نقض أول يناير سنة 1987 , مجموعة أحكام النقض , س38 , ص31.

نقض 17/ 3/ 1988 , مجموعة أحكام النقض , س39 , ص429.

ب - من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ , وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني ليكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر.

نقض 22/ 10/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص907.

والبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر رابطة السببية بين خطأ - الطاعن - على فرض توافره - وبين وفاة المجني عليها, ذلك أنه عزا الوفاة إلى عدم وضع المريضة على جهاز التنفس الصناعي ولم ينسبها إلى أي خطأ جراحي صادر عن الطاعن, الأمر الذي يقطع بانتفاء علاقة السببية بين عمل الطاعن الجراحي الذي وصفه التقرير الطبي الشرعي بأنه تم وفقًا للأصول العلمية والطبية الصحيحة - وبين وفاه المجني عليها , ويترتب على ذلك أن يصيب الحكم المطعون فيه العوار المتمثل في القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يستوجب نقضه والإعادة.

نقض 5/ 1/ 1989 , مجموعة أحكام النقض , س40 , ص18.

نقض 27/ 11/ 1978, مجموعة أحكام النقض , س29, ص836.

أ - من جماع ما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد لحقه العوار الذي يتمثل في القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.

نقض 27/ 11/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43, ص1047.

نقض 29/ 11/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص1081.

نقض14/ 1/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص125.

نقض31/ 3/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص349.

نقض18/ 2/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43, ص247.

نقض 8/ 3/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص292.

نقض 4/ 3/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص226.

نقض 4/ 5/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص702.

نقض27/ 5/ 1998, مجموعة أحكام النقض , س49 , ص746.

نقض 5/ 10/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص988.

نقض20/ 10/ 1998, مجموعة أحكام النقض , س49 , ص1128.

نقض16/ 11/ 1998, مجموعة أحكام النقض , س49 , ص1294.

نقض 12/ 3/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص444.

رابعًا: - بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

من المقرر أن الدفاع المكتوب مكمل للدفاع الشفوي ويعد بديلاً عنه في حالة عدم إبدائه, والبين من أوراق الدعوى أن الحاضر مع المتهم/ ............................. (الطاعن) تقدم لمحكمة أول درجة التي أصدرت الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه - بمذكرة أبدى فيها العديد من الدفوع والطلبات غير أن الحكم المذكور لم يرد على تلك الدفوع ولم يجبه بشأن أي طلب من الطلبات المقدمة وبيان ذلك , كما يلي: -

1- لقد طلب المحامى الحاضر عن الطاعن أمام محكمة أول درجة ندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاة المجني عليها , وبيان ما إذا كان هناك خطأ يمكن نسبته إلى المتهم/ ................................ (الطاعن) من عدمه خاصة وأن تقرير الطب الشرعي انطوى على العديد من التناقضات , كما أن شهادة معد هذا التقرير الطبيب الشرعي (...........................) أمام النيابة العامة تتناقض تمامًا مع ما جاء بتقريره , وهذا ثابت في صفحات71 , 72 من أوراق الدعوى.

وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن دون إجابته إلى طلبه ودون أن تجيب محكمة أول درجة هذا الطلب أو ترد عليه بما يضحده , وتصدر حكمها بإدانته الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه , فإن هذا يعد إخلالاً بحق الدفاع يستوجب النقض والإعادة.

2 - لقد طلب المحامى الحاضر عن المتهم (الطاعن) أمام محكمة أول درجة السماح له بسماع شهادة الطبيب الشرعي لمناقشته في ما إذا كانت الوفاة تعزو إلى عدم وضع المجني عليها على جهاز التنفس الصناعي بسيارة الإسعاف, أم أن الوفاة ترجع إلى عدم وضعها على جهاز التنفس الصناعي داخل غرفة العمليات , على الرغم من أنها حينما غادرت غرفة العمليات إلى مستشفى...................... كانت على قيد الحياة.

كما طلب أيضًا سماع شهادة الطبيب النوبتجى/ .................................. والمسعف/ .................................... بإسعاف..................... لمناقشتهما فيما يتعلق بنقل المجني عليها من مستشفى.................. إلى مستشفى........................ بدون جهاز تنفس.

غير أن الحكم الابتدائي وكذلك الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي بأسبابه لم يجب المتهم إلى هذا الطلب أو يرد عليه ردًا يقتضى رفضه, الأمر الذي يصم الحكم المذكور بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة.

3 - لقد طلب المحامى الحاضر عن المتهم (الطاعن) في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة السماح له بسماع شهادة كل من: - الدكتور/ ............................... - الدكتور/ ............................... الدكتور/ ..............................., والممرضة/ .................................... , باعتبارهم شهود نفى للواقعة بشأن وجود أو عدم وجود جهاز التنفس الصناعي بغرفة العمليات أثناء إجراء العملية للمتوفاة/ ...................................

غير أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يجب الطاعن إلى هذا الطلب ولم يرد عليه , الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.

4 - لقد دفع الحاضر عن المتهم الأول (الطاعن) أمام محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه بأسبابه , بانتفاء ركن الخطأ في جانب المتهم/ .................................. لعدم مسئوليته عن عمل وكفاءة أداء جهاز التنفس الصناعي , إذ أن الثابت من الأوراق أن هذا الجهاز كان موجودًا بغرفة العمليات أما عمله ودرجة كفاءته فهي مسئولية طبيب التخدير (المتهم الثاني) , كما أن المتهم الأول قام بإجراء جميع الفحوص اللازمة لإجراء العملية الجراحية للمتوفاة , وذلك وفقًا للأصول العلمية والطبية المتعارف عليها.

ذلك أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي المودع بملف الدعوى أن الطبيب الجراح قد أجرى الجراحة وخطواتها الفنية وفق الأصول الفنية المتعارف عليها , كما أن الثابت من أقوال الطبيب الشرعي في تحقيقات النيابة العامة , ص71 , 72 , أن إجراء التحاليل والفحوص الطبية يسأل عنه طبيب التخدير حيث أنه المسئول عن فحص المريضة قبل إدخالها غرفة العمليات كما أنه المسئول عن تواجد الأجهزة الطبية وخاصة جهاز صدمات القلب وجهاز التنفس الصناعي.

غير أن الحكم المذكور لم يرد على هذا الدفع الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإحالة.

5- لقد دفع الحاضر عن المتهم الأول (الطاعن) أمام محكمة أول درجة في المذكرة المقدمة منه , بانتفاء رابطة السببية بين خطأ المتهم الأول - على فرض توافره - وموت المدعوة/ ..................................... لعدم ثبوت أن سبب وفاتها يرجع إلى عدم وضعها على جهاز التنفس الصناعي وقد ثبت أن المتوفاة نقلت من مستشفى العاصمة إلى مستشفى القصر العيني وهى على قيد الحياة , غير أنها نقلت بسيارة إسعاف غير مجهزة بجهاز تنفس صناعي وإنما استخدم في نقلها جهاز تنفس يدوى , وذلك نتيجة خطأ من طبيب الاستقبال الدكتور/ ...................................... الذي تصرف من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى الجراح أو طبيب التخدير.

غير أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يرد على هذا الدفع، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.

6- لقد اثبت الحكم المطعون فيه في صلبه أن الطاعن قدم حافظة مستندات وطلب التصريح باستخراج شهادة وسماع شهود النفي.

غير أن الحكم المطعون لم يجب المتهم الطاعن إلى أي من الطلبات المذكورة وقضى بالإدانة الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.

7- أن وكيل المتهم (الطاعن) تقدم بالتماس إلى السيد الأستاذ/ .................................. رئيس محكمة جنح............ بتاريخ.../ .../ ..... يلتمس فيه إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى لتقديم مستندات وأوجه دفاع من شانها أن تؤدى إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ولم يسبق تقديمها إلى المحكمة المذكورة وقد اقترن هذا الطلب بحافظة مستندات تتضمن ما يلي: -

أ - صورة تقرير طبي استشاري معد بمعرفة مجموعة من أساتذة الطب الشرعي بمركز الاستشارات الطبية الشرعية - بكلية الطب جامعة عين شمس بناء على طلب الأستاذ الدكتور/ ............................. نقيب الأطباء، يتضمن في نتيجته أن الطبيب الجراح

(................................. " الطاعن ") قد اتبع الأصول الطبية المتفق عليها قبل وأثناء إجراء العملية، وأن سبب الوفاة هو توقف عضلة القلب والذي يعتبر من مضاعفات التخدير، وأن مجريات الأحداث تدل على وجود جهاز التنفس الصناعي أثناء أجراء العملية.

وأن اللجنة لا تتفق نهائيًا مع ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي عن مسئولية الطبيب الجراح مع طبيب التخدير عن توافر الجهاز الصناعي أو غيره من الأجهزة المستخدمة في الإسعاف، وإذا كان هناك أي تقصير فيسأل عنه أطباء التخدير.

ب - صورة تقرير طبي استشاري صادر عن الأستاذ الدكتور/ ..................................... أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية طب عين شمس، جاء به أنه بعد الإطلاع على التقارير الطبية والوصف التشريحي بشأن القضية المذكورة فقد ثبت لنا وجود مصدر جيد لضخ غاز الأكسجين من جهاز تنفس صناعي جيد الأداء، وذلك أن غاز الأكسجين عنصر أساسي في إسعاف عضلة القلب. وقد وضح توافره لهذه الحالة بنجاح الإسعافات وعودة القلب للعمل. وأضاف قائلاً: وبإقراري كاستشاري جراحة قلب وصدر: " أنه لا يمكن علميا إسعاف عضلة القلب وعودته للعمل إلا مع توافر معدل عال من غاز الأكسجين، وهذا لا يتوافر إلا بالضخ من خلال جهاز التنفس الصناعي والتخدير.

ج - صورة من تقرير طبي استشاري صادر عن الأستاذ الدكتور/ ........................................... أستاذ التخدير والرعاية المركزة - بكلية الطب جامعة................... - بناء على طلب السيد الأستاذ الدكتور/ .............................. نقيب الأطباء بالجمهورية، جاء أنه لا يمكن إجراء تخدير كلي بدون جهاز التخدير بجميع أجزائه ووصلاته، وثبت من التحاليل المرفقة بتقرير الطب الشرعي وجود عقار الديبرفان المخدر وهو يستخدم في التخدير الكلي بالإضافة إلى الغازات المخدرة بواسطة جهاز التخدير والتنفس الصناعي. وجاء بنتيجة هذا التقرير أنه يستحيل افتراض عدم وجود الأجهزة الأساسية واللازمة للتخدير الكلي والتنفس الصناعي، وأن أسباب الوفاة ترجع إلى مضاعفات وارد حدوثها في العمليات الكبرى وتحت التخدير الكلى وهذا يجب التعامل معه على أنه واقع علمي لا يمكن إنكاره.

د - صورة تقرير طبي شرعي صادر عن الأستاذ الدكتور/ ................................ رئيس قسم التخدير بكلية الطب جامعة عين شمس يخاطب فيه الأستاذ الدكتور/ ............................ نقيب الأطباء بالجمهورية , جاء به أن الاتهام الموجة إلى الأستاذ الدكتور/ ................................ أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة..................... , في القضية المذكورة ليس له أي أساس من الصحة أو الواقع ولا يستند إلى أي أسانيد وأسباب فنية علمية للأسباب الآتية: -

- الأستاذ الدكتور/ ........................................ يعمل كأستاذ جراحة تجميل , وبالتالى فليس عليه أي مسئولية فنية أو طبية تبعًا للأصول والأعراف الطبية من قريب أو بعيد بعملية التخدير في أي مرحلة من مراحلها المختلفة.

- عملية تشغيل جهاز التنفس الصناعي والتخدير هي مسئولية كاملة لطبيب التخدير دون أدنى تدخل من الجراح.

- طبيب التخدير هو المسئول عن ملاحظة عملية التنفس وضغط الدم وسرعة نبض القلب ونسبة الأكسجين بالدم وتحديد معدلات الغازات المعطاة للمريض، وليس للجراح أي مسئولية أو علاقة بما سبق ذكره.

غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما جاء بهذه التقارير الاستشارية الأمر الذي يجعله معيبًا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه:" لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

نقض21/ 11/ 1995, مجموعة أحكام النقض , س 46 , ص 1232.

نقض 21/ 9/ 1995 , مجموعة أحكام النقض , س 46 , ص 954.

نقض 9/ 10/ 1986 , مجموعة أحكام النقض , س 37 , ص 728.

نقض6/ 6/ 1985 , مجموعة أحكام النقض , س 36 , ص 762.

نقض 10/ 10/ 1985 , مجموعة أحكام النقض , س 36 , ص 840.

نقض 12/ 12/ 1985 , مجموعة أحكام النقض , س 36 , ص 1106.

خامسًا: - بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -

يبدو الفساد في الاستدلال واضحًا مما استند إليه الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة والمؤيد بأسبابه من الحكم المطعون فيه، على النحو التالي: -

1 - لقد استند الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه من الحكم المطعون فيه، في إدانة المتهم................................... (الطاعن) إلى ما ورد بشهادة الدكتور/ .................................... رئيس اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر في تحقيقات النيابة العامة، من أن غرفتي الإفاقة والعمليات غير مجهزتين ولا تصلحان من الناحية الفنية وفقا للإجراءات والأصول الطبية لمباشرة أي جراحات.

رغم أن الشاهد المذكور أثبت في المعاينة التي أجرتها للجنة المشكلة بوزارة الصحة برئاسته بتاريخ.../ .../ .....، لغرفة العمليات والأفاقة بمستشفى العاصمة التي أجريت بها الجراحة للمتوفاة/ ..................................، أن اللجنة قامت بمعاينة غرفة العمليات وتبين لها صلاحية بعض الأجهزة بها وعدم صلاحية البعض الأخر، وعدم وجود جهاز لقياس نسبه تشبع الدم بالأكسجين وعدم وجود جهاز تنفس صناعي وأن نوافذ الغرف غير محكمة الغلق.

وبالنسبة لتجهيز غرفة العمليات، قرر الدكتور/ ..................................... بتحقيقات النيابة العامة (صـ 65) أن غرفة العمليات بمستشفى العاصمة كانت مجهزة بجميع الأجهزة اللازمة لإجراء الجراحة والتخدير وأنه قد تم نقل هذه الأجهزة من تلك المستشفى قبل معاينة اللجنة المشكلة من وزارة الصحة وذلك بمعرفة صاحب المستشفى المتهم الرابع.

كما أن الحاضر عن المتهم (الطاعن) قدم حافظة مستندات إلى محكمة الدرجة الأولى التي

صدر عنها الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وقد طويت هذه الحافظة على إقرارات موثقة بالشهر العقاري صادرة من: الدكتور/ ......................................، والدكتور/ .....................................، و الدكتور/ .....................................، والممرضة/ ..................................... وجميعهم من العاملين بمستشفى العاصمة قبل وأثناء وبعد أجراء الجراحة للمتوفاة.............................، وهذه الإقرارات تفيد وجود جميع الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية الكبرى ومن بينها جهاز التنفس الصناعي وأنه تم نقل هذه الأجهزة بمعرفة المتهم الرابع صاحب مستشفى العاصمة إلى مستشفى آخر يسمى مستشفى.......................... مملوكة أيضًا للمتهم الرابع , غير أن الحكم المطعون فيه لم يعر هذه الإقرارات أي اهتمام ولم يشر إلى أخذه أو عدم أخذه بها، كما أن الحكم المطعون فيه تجاهل شهادة الطبيب/ .................................... بتحقيقات النيابة العامة والتي جاء بها أن غرفة العمليات بمستشفى العاصمة كانت مجهزة بجميع الأجهزة اللازمة لإجراء الجراحة والتخدير للمتوفاة/ ......................................... وأنه قد تم نقل هذه الأجهزة من تلك المستشفى قبل معاينة اللجنة المشكلة من وزارة الصحة، وذلك بمعرفة صاحب المستشفى المتهم الرابع.

كما أن الحكم المطعون فيه تجاهل ما أثبته السيد وكيل النيابة عند حضوره لمعاينة غرفة العمليات التي أجريت بها الجراحة للمتوفاة...................................... أنه انتظر فترة من الوقت خارج غرفة العمليات حتى يتم الانتهاء من إفاقة آخر مريضة في العمليات ومن غير المنطقي أن تجرى عمليات في هذه الغرفة دون أن تكون مجهزة من الناحية الطبية بالأجهزة اللازمة ومنها جهاز التنفس الصناعي.

كما أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل ما أثبته السيد وكيل النيابة في معاينته أنه كانت توجد مخلفات بغرفة العمليات ولم يسمح بإزالتها من الغرفة، وعند حضور اللجنة للمعاينة عقب ذلك لم تجد أي مخلفات آدمية الأمر الذي يدل على امتداد يد العبث إلى الغرفة.

- أن اللجنة المذكورة لم تثبت في تقريرها وجود أي اله جراحية في غرفة العمليات، فكيف تم إجراء هذه العملية وغيرها من العمليات الكبرى دون وجود أجهزة طبية وآلات جراحية، إذ أنه في اليوم الذي حدثت فيه وفاة المدعوة...................................... تم إجراء أكثر من........................ عمليه جراحية، وفي اليوم التالي تم إجراء.................... عمليات. وهذا ثابت في دفاتر المستشفى.

- أن اللجنة المذكورة ذكرت في تقريرها أنه يوجد في غرفتي العمليات جهازي تخدير ولم تذكر أي نقص بمكونات هذين الجهازين ومن المعلوم لدى دارسي علم الطب أن جهاز التخدير مثبت به جهاز تنفس صناعي وأنه لا يمكن أن يعمل جهاز تخدير دون جهاز تنفس صناعي.

مما سبق يتبين أن الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تجاهل الحقائق التي سبق بيانها والتي تقطع بوجود أجهزة طبية بداخل غرفة العمليات بمستشفى العاصمة، واستند إلى تقرير اللجنة المشكلة من قبل إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة رغم وجود خصومة بين إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وصاحب مستشفى العاصمة. وهذا ثابت بالعديد من الشكاوى التي قدمت إلى السيد الدكتور/ ................................ وزير الصحة وإلى نقيب الأطباء، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة.

2 - لقد استند الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه من الحكم المطعون فيه إلى بعض مما ورد بالتقرير الطبي الشرعي، حيث جاء في صلب هذا الحكم أنه: " وحيث ورد بأوراق الدعوى تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها أدخلت المستشفى لإجراء عمليه شد البطن وأن التحاليل التي أجريت قد خلت من إجراء تحاليل لوظائف الجهاز التنفسي وأن تلك العملية من العمليات الكبرى ذات المهارة الخاصة والتي تتم تحت مخدر كلى وأن المستشفى التي أجريت بها المجني عليها تلك العملية ثبت من خلال معاينة اللجنة المشكلة من وزارة الصحة بناء على قرار النيابة العامة بذلك أنها غير مجهزه من الوجهة الطبية والفنية وغير موجود بها جهاز تنفس صناعي وهو ما يسأل عنه كل من الأطباء والجراحين وأطباء التخدير المشاركين في إجراء العملية.

والثابت من الحكم المشار إليه انه استند في إدانة الطاعن إلى التقرير الطبي الشرعي، رغم أن هذا التقرير ينطوي على تناقض ويتعارض مع أقوال معده في تحقيقات النيابة العامة: -

ذلك أنه جاء في (صـ 15 بند 3) من هذا التقرير أنه تم إجراء الجراحة وخطواتها الفنية وفق الأصول الفنية والطبية المتعارف عليها من الناحية الجراحية، وهذا يقطع بانتفاء الخطأ في حق الطاعن.

كما جاء بأقوال الطبيب الشرعي/ .................................. معد التقرير السابق بتحقيقات النيابة العامة، في ص 71، 72، أن إجراء التحاليل والفحوص الطبية مسئولية طبيب التخدير، فهو مسئول عن فحص المريضة قبل إدخالها غرفة العمليات وهو مسئول عن التخدير بصفة عامة وأن أخصائي التخدير هو المسئول أساسًا عن تواجد الأجهزة الطبية وخاصة جهاز صدمات القلب وجهاز التنفس الصناعي.

كما أن الطاعن تقدم لمحكمة أول درجة بتقرير مزيل بختم النسر من رئيس قسم التخدير بكلية طب.......................... يفيد بأن الطاعن أستاذ جراحة تجميل وليس استشاري أو أخصائي تخدير وليس عليه أي مسئولية وأن طبيب التخدير هو المسئول عن ملاحظة عملية التنفس وسرعة نبض القلب وجهاز التنفس الصناعي.

ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه تجاهل التناقض الوارد بالتقرير الطبي الشرعي وما ورد بأقوال الطبيب الشرعي معد التقرير المشار إليه في تحقيقات النيابة العامة، وما جاء بالتقرير الاستشاري المقدم للمحكمة وكلها تقطع بعدم مسئولية الطبيب الجراح عما حدث، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإحالة.

كما أن الثابت من مذكرة النيابة العامة التكميلية التي أرسلتها إلى مصلحة الطب الشرعي بتاريخ.../ .../ .....، أن النيابة العامة طلبت في ختامها تحديد مسئولية الأطباء القائمين بإجراء الجراحة للمجني عليها وطبيب الاستقبال القائم بنقلها إلى مستشفى القصر العيني. وتحديد ما إذا كان هناك إهمال من جانبهم أودي بحياة المجني عليها من عدمه.

غير أن التقرير الطبي الشرعي قد خلا من التعرض لهذه الجزئية ولم يبين أن سبب الوفاة يرجع إلى سبب سابق على نقل المريضة أم أثناء نقلها بمعرفة طبيب الاستقبال أم لسبب لاحق على ذلك. الأمر الذي يصم التقرير المذكور بالقصور وعدم صلاحيته سندا للإدانة ويصم الحكم الذي استند إليه بالفساد في الاستدلال.

3- أن الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه تجاهل شهادة المسعف

....................................... بإسعاف الجيزة وهو شاهد إثبات، حيث جاء بأقواله أمام النيابة العامة ص 42، انه قام بنقل المجني عليها من مستشفى........................... إلى مستشفى........................... وكانت على قيد الحياة، وأنه عند وصوله لمتشفى القصر العيني لم يكن هناك جهاز تنفس صناعي خال، حيث إن جميع الأجهزة كانت مركبه لمرضى، وتوفت المريضة أثناء إسعافها بالقصر العيني.

وهذه الشهادة تنفى مسئولية الطبيب الجراح (الطاعن) عن وفاة المجني عليها،غير أن الحكم المذكور لم يأبه بذلك الأمر الذي يجعله معيبًا بعيب الفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه والإعادة.

كما أن الحكم المذكور تجاهل شهادة الدكتور/ ......................................... طبيب الاستقبال بمستشفى....................، في تحقيقات النيابة العامة، ص 46، والتي جاء بها أنه حينما اتصل بالإسعاف طلب سيارة مجهزه ولم يحدد أن تكون السيارة مجهزة بجهاز تنفس صناعي وأن حالة المريضة كانت تقتضي بنقلها بسيارة إسعاف مجهزة بجهاز تنفس صناعي، وأنه صاحب المريضة بجهاز تنفس يدوى.

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق........................ "

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع نصب عينيه ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد عند استخلاصه لوقائع الدعوى، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض , س 36 , ص 935.

نقض2/ 3/ 1989 , مجموعة أحكام النقض , س 40 , ص 347.

نقض4/ 12/ 1986 , مجموعة أحكام النقض , س 37 , ص 992.

نقض 3/ 6/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س 49 , ص 798.

نقض 8/ 11/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س 49 , ص 1212.

نقض25/ 12/ 1985 , مجموعة أحكام النقض , س 36 , ص 1072.

نقض25/ 2/ 1985 , مجموعة أحكام النقض , س 36 , ص 107.

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن أستاذًا جامعيًا في كلية الطب جامعة............................ ومشهود له بالكفاءة والمهارة في عمله وأنه أجرى المئات من مثل هذه العمليات وكانت ناجحة بجدارة وأنه يمثل خبرة علميه وطبية لها وزنها وقيمتها في مجال تخصصه، وأن لديه أبناء وأنه مورد رزق أسرته،الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته وبالمجتمع أضرارًا أدبية ومادية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بــنـــاء علــيــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

والله ولى التوفيق,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات