سرقة بالإكراه

سرقة بالإكراه

صيغ طعون
20. Aug 2020
204 مشاهدات
سرقة بالإكراه

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه: ................. " المتهم الثالث في أمر الإحالة "

في الحكم الصادر من محكمة .................. بجلسة ..../ ..../ ......

في القضية رقم ........ لسنة ............... ورقم ........ لسنة..................

الوقـائـع

أسندت النيابة العامة إلى المذكورين بعد - وحسبما جاء بأمر الإحالة المؤرخ ..../ ..../ ......

1 - .....................................

2 - .....................................

3 - .................................... " الطاعن "

أنهم في يوم ..../ ..../ ...... بدائرة قسم .................. محافظة .................. - سرقوا وآخر مجهول المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ.................. و.................. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بان اعترضوا طريقهما وهددوهما بأدوات حادة (قطر - مطواة) وأحدث المتهمان الأول والثالث إصابتهما فشل بذلك مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام جريمتهم - وقد ترك الإكراه اثر الجروح المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المادة: 314 من قانون العقوبات وبجلسة ..../ ..../ ...... قضت محكمة جنايات ..................: -

أولاً: - حضوريًا بمعاقبة المتهم الأول .................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.

ثانيا: - غيابيا بمعاقبة المتهمين .................. و.................. بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.

وإذ أعيد محاكمة المتهم الثاني .................. فقد قضت محكمة جنايات .................. حضوريا بجلسة ..../ ..../ ...... ببراءته مما نسب إليه.

وإذ أعيد محاكمة المتهم الثالث .................. فقد قضت محكمة جنايات .................. حضوريا بجلسة ..../ ..../ ...... بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.

وقد قرر المحكوم عليه اشرف حامد مصطفى بالطعن بالنقض في هذا

الحكم الأخير للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وإلى بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام - وإلى بطلان الحكم لاستناده إلى اعتراف غير صحيح في نظر القانون منسوب للمتهم الأول وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع. وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً:- بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين بها - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقا لهذا النص يوجب القانون أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة السرقة بالإكراه التي أدين عنها الطاعن - وإذا ما تعدد الفاعلون وتباينت أفعالهم وأدوارهم في ارتكابها - كما هو الشأن في الحالة الماثلة والتي بلغ عدد المساهمين فيها خمسة ولم يضبط منهم ولم يتم التعرف إلا على اثنين منهم - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن يستظهر الحكم أن نية كل متهم قد انعقدت واتحدت إرادته مع غيره من المتهمين على اختلاس المال - وأن القصد من هذا الاختلاس هو تملك هذا المال - وهو القصد الخاص في السرقة - خصوصا إذا كانت هذه النية محل خلاف أو جدل من المتهم - وأن يبين ما قارفه كل من المتهمين وصلة فعل الآخرين بفعل المتهم الأول - وهل كان نتيجة اتفاق على السرقة أو انه كان عرضا أو لغرض غير التملك - وأن يبين الرابطة بين الإكراه الواقع على المجني عليه وبين فعل السرقة لاستظهار توافر هذا الظرف المشدد - وأن يبين المصير التي آلت إليه الأموال المدعى سرقتها وعما إذا كان قد تم ضبطها من عدمه.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لبيان اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة - ولم يقم آي دليل أو إشارة تفيد وقوع هذا الاتفاق ولا أن الطاعن كان يعلم بعزم المتهمين الآخرين على السرقة ولا انه أراد تحقيق النتيجة التي كانوا يبغونها ولا انه أراد امتلاك الأموال المدعى سرقتها حتى يمكن مساءلته عن فعل الاستيلاء - مع أن الأوراق تؤكد عدم مساهمة الطاعن في الجريمة ولا تواجده على مسرحها وهذا ما أكده الشاهد الأول في جلسة محاكمة الطاعن وأن المتهم الأول فيها والسابق الحكم عليه - .................. - والذي ضبط متلبسا - قد أقحم اسمه ضمن قائمة المتهمين ليدرأ عن نفسه المسئولية - وأخفى ذكر اسم المتهمين الثلاثة الحقيقيين الهاربين سعيا لإرضائهم وخشية بطشهم وتنكيلهم - والذي يثبت ذلك ويؤكده انه ذكر اسم المتهم الثاني .................. وقضي عليه غيابيا بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات ثم تبين بشهادة الشاهد الأول المجني عليه .................. أيضًا أمام المحكمة أن المتهم المذكور لم يكن ضمن الجناة وانه لم يشاهده معهم وكذلك ما جاء بتحريات المباحث بأنها لم تتوصل إلى ما يؤكده صحة اعتراف المتهم .................. على سائر المتهمين - ولذلك قضت بجلسة ..../ ..../ ...... ببراءة المتهم .................. عند إعادة محاكمته - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة الاعتراف المنسوب للمتهم الأول .................. فيما أسنده لسائر المتهمين.

كما انه لما كانت أسباب الحكم لم تبين دور كل متهم في الأفعال المكونة للجريمة وصلته بأفعال المتهمين الأربعة الآخرين والذين تم ضبط اثنين منهم وكان أحدهما يحمل الملابس المسروقة - كما أنها لم تبين ما إذا كانت تلك الأفعال نتيجة اتفاق على السرقة أو أن ذلك كان عرضا كما أنها لم تحدد آي المتهمين الخمسة هو الذي اعتدى على المجني عليهما واحدث إصاباتهما وأيهم الذي استولى على منقولاتهما - مما هو ضروري لتحديد مسئولية كل من المتهمين - لا سيما وأن أوراق التحقيق وحسبما جاء بأقوال المجني عليه .................. أن شخصًا - يعمل بفندق .................. - قد حضر لمكان الواقعة في آخر مراحلها وعثر على النقود التي سقطت منه - وقدرها خمسة عشر جنيها - وسلمها له في نقطة شرطة الجزيرة - وهى أقوال من شانها نفي الاتهام عن الطاعن وأن للواقعة صورة أخرى غير التي انتهت إليها أسباب الحكم - مما يعيبها بالقصور.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما آلت إليه المنقولات المدعى سرقتها - ومع أن الثابت بالأوراق أنها كانت بداخل كيس بلاستيك ضبط مع المتهم .................. - الذي لم يقدم للمحاكمة - كما أنها خلت من بيان هذه المنقولات التي هي محل الجريمة - الآمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور الذي يتعذر معه التعرف على أركان الجريمة التي أدين بها الطاعن.

وكذلك فان الحكم لم يتعرض لبيان الرابطة بين الاعتداء على المجني عليهما بالضرب وبين سرقة منقولاتهما حتى يمكن استظهار علاقة السببية بين الإكراه والسرقة واللازم توافره لتطبيق المادة 314 عقوبات وحيث ترشح الأوراق لعدم توافر هذه العلاقة ولما ذكره المجني عليه .................. بالتحقيقات أن احد العاملين بفندق .................. سلمه في نقطة شرطة .................. مبلغ خمسة عشر جنيها التي سقطت منه.

من جملة ما تقدم يتبين قصور الحكم عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة على نحو يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 421 لسنة 34 ق جلسة 1/ 6/ 1964 س 15 ص 460، الطعن رقم 1714 لسنة 33 ق جلسة 23/ 6/ 1964 س 15 ص 506، الطعن رقم 40 لسنة 44 ق جلسة 10/ 2/ 1974 س 25 رقم 23 ص 100، الطعن رقم 1865 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س 26 رقم 28 ص 129، الطعن رقم 203 لسنة 45 ق جلسة 24/ 2/ 1957 س 26 رقم 63 ص 274، الطعن رقم 2108 لسنة 27 ق جلسة 3/ 3/ 1958 س 9 ص 217، الطعن رقم 1850 لسنة 37 ق جلسة 18/ 12/ 1967 س 18 رقم 272 ص 1277، الطعن رقم 1644 لسنة 49 ق جلسة 16/ 3/ 1980 س 31 رقم 71 ص 384).

ثانيًا:- بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى ما شهد به الشاهد الأول .................. - وأورد مضمون هذه الأقوال ص 2 بما نصه (انه حال سيره والشاهد الثاني على كوبري اعترض المتهم الماثل ومتهمون آخرون سبق الحكم عليهم وأشهروا في وجههما أدوات حادة " قطر ومطواة قرن غزال " وطلبوا منهم إخراج ما لديهما من نقود - وإذ رفض المجني عليهما ذلك احدث المتهم الماثل ومتهم آخر سبق الحكم عليه إصابتهما باستعمال الأدوات الحادة التي كانت بحوزته ……….).

والذي يفهم من هذه العبارات التي نقلتها أسباب الحكم عن هذا الشاهد الأول انه استطاع تحديد الطاعن من بين المتهمين الخمسة الذين استوقفوه هو وزميله الشاهد الثاني واستولوا على ما معهما من أموال وانه احدث إصابته - وهذا غير صحيح.

فقد جاء بأقوال هذا الشاهد في تحقيقات النيابة ص 33 انه لا يعرف أوصاف المتهمين الذين لم يضبطوا وأن الذي أصابه هو المتهم الأول .................. وذلك بأداة (قطر) كان معه - كما ثبت في جلسة محاكمة الطاعن أن هذا الشاهد الأول لم يتعرف عليه ونفى وجوده بمسرح الحادث.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت إلى الشاهد الأول أقوالا لم ترد ضمن أقواله في التحقيقات من شانها إسناد الاتهام للطاعن - مع أن أقواله في التحقيقات وأمام المحكمة تفيد عدم معرفته لشكل الطاعن وانه لم يوجه إليه اتهاما بالضرب ولا بالسرقة وانه لم يكن موجودا بمكان الجريمة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الثاني .................. - وجاء في تحصيل مضمون هذه الأقوال ص 3 (انه حال سيره والشاهد الأول على كوبري أبو العلا دائرة قسم قصر النيل فجر يوم ..../ ..../ ...... واعترض سبيلهما المتهم الماثل ومتهمون آخرون وأشهروا عليهما أسلحة بيضاء " قطر ومطواة قرن غزال " مطالبين إياهما بتسليمهما أموالهما وحاجياتهما ولدى رفضهما ذلك احدث المتهم الماثل إصابة زميلة الشاهد الأول واحدث متهم أخر أصابه به وأنهم تمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومتهما وتخويفهما وترويعهما على نحو ادخل الرعب في نفسيهما.

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد غير صحيح لأنه لم يرد

بأقواله انه شاهد الطاعن يعترض سبيله ولا انه شاهده يحدث إصابة زميلة - وإنما جاء بها ص 28 انه لا يستطيع تحديد شكل المتهمين.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت إلى الشاهد الثاني أقوالاً لم تصدر عنه - وهى متعلقة بما نسبته إلى الطاعن من أفعال - ولو أنها تبينت هذا الخطأ في الإسناد لتغير وجه السير في الدعوى.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الثالث - النقيب/ .................. ونقلت عنه ص3 انه اصطحب معه المجني عليهما معه في سيارة الشرطة (الدورية) للإرشاد عن المتهمين حيث أرشداه إلى أحد المتهمين الذي تمكن من ضبطه وهو الذي سبق الحكم عليه - وكان بحوزته بعض المسروقات فيما تمكن الباقي من الهرب بباقي المسروقات.

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال ضابط الواقعة غير صحيح - حيث جاء بأقواله في التحقيقات ص 37 انه اصطحب معه احد المجني عليهما فقط وهو .................. وأنه شاهد المتهمين الخمسة في تقاطع شارع .................. مع شارع .................. وانه تمكن من ضبط اثنين منهم وكان أحدهم اسمه .................. الذي كان يحمل كيس بلاستيك به الملابس المسروقة (لم يقدم للمحاكمة) والثاني .................. (المتهم الأول في القضية الذي سبق الحكم عليه).

وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت أقوال الشاهد الثالث على نحو يخالف ما أدلى به في التحقيقات - وهو خلاف متعلق بأشخاص المتهمين والمسروقات - وهو خطأ في الإسناد ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة تنبهت إليه لتغير وجه السير في الدعوى.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أسندت إلى الشهود أقوالاً لم تصدر عنهم - كما أنها حرفتها ومسختها مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام والى عدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1957 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

ثالثًا: - بطلان الحكم لاستناده إلى اعتراف غير صحيح في نظر القانون منسوب للمتهم الأول وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى ما وصفه ص2 انه اعتراف المتهم الأول الذي تم ضبطه وحكم عليه وهو المتهم الأول .................. وأورد مضمون هذا الاعتراف ص 4 والذي جاء فيه (انه وباقي المتهمون ومنهم المتهم الماثل حاليا ارتكبوا الواقعة المسندة إليهم بسرقة متعلقات المجني عليهما حال سيرهما بالطريق العام وأن كل منهم كان يحمل أداة حادة قطر أو مطواة قرن غزال - وحدثت إصابات بالمجني عليهما للتمكن من إتمام الواقعة). وهذا الاعتراف لا يعد صحيحا في نظر القانون سواء من حيث وصفه القانوني أو من حيث موضوعه.

أما من حيث الوصف القانوني - فذلك لان الاعتراف هو القول الصادر من المتهم والذي يقر فيه بصحة التهمة المنسوبة إليه - ولا يعتبر اعترافا أقوال المتهم على متهم آخر منسوب إليه المساهمة في الجريمة - إذ الاعتراف يقتصر على ما أدلى به المتهم من أقوال يقر فيها بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله على غيره من المتهمين فلا تعتبر اعترافا وإنما أقوالا لا ترقى إلى مرتبة الشهادة القانونية - وأن كانت المحكمة تملك تقديرها على سبيل الاستدلال - إلا أن ذلك مشروط بوجود أدلة أخرى صحيحة تساندها وتعززها.

ومن ذلك يتبين أن الإقرارات المنسوبة للمتهم الأول لا تعد اعترافا في نظر القانون - كما انه لا يجوز الاستناد إليها على سبيل الاستدلال وذلك لعدم وجود دليل صحيح يساندها أو يعززها - وذلك كما سبق أن بيناه من خطأ أسباب الحكم في الإسناد لأقوال الشهود الثلاثة - والتي لا يبين منها بعد الرجوع للأوراق أن الطاعن قد ساهم في الجريمة - لا سيما الشاهد الأول الذي حضر جلسة محاكمة الطاعن ونفي وجوده على مسرح الجريمة.

وأما من حيث موضوع الاعتراف المنسوب للمتهم الأول - فانه مما لا يعتد به - وذلك لأنه يشترط أن يكون مطابقا للحقيقة - ويتعين على أسباب الحكم أن تستظهر هذه المطابقة وموافقتها لسائر الأدلة - وهذا ما لم تُعْنَ به أسباب الحكم - حيث أدانت الطاعن رغم عدم مطابقة اعتراف المتهم للحقيقة ولسائر الأدلة في الدعوى - لا سيما أقوال الشاهد الأول .................. أمام المحكمة - والتي تفيد جميعها بان المتهمين الثاني والثالث (الطاعن) لم يكونا على مسرح الحادث ولم يشاركا في ارتكاب الجريمة - وهذا ما تمسك به دفاع الطاعن وحيث كانت المحكمة قد سبق لها الحكم ببراءة المتهم الثاني استنادا إلى أقوال هذا الشاهد والى تحريات المباحث التي لم تتوصل إلى وجود هذين المتهمين بمكان الحادث أو إشراكهما في الجريمة - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن أيضا إلا أن المحكمة لم تقسطه حقه من البحث والتمحيص.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى اعتراف غير صحيح في نظر القانون منسوب للمتهم الأول ولا يتفق مع الحقيقة مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 6/ 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 133، 8/ 6/ 1975 س 26 رقم 116 ص 497، الأستاذ الدكتور مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري سنة 1996 ص 212، 247 وهوامشها).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعول أسره تضم عددًا كبيرًا من الأطفال والمسنين لا عائل لهم سواه ولا مورد لهم سوى دخلة من عملة كموظف بمحلات القطاع الخاص.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ العقوبة عليه ثم قضي بقبول الطعن بالنقض.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات