سرقة بالإكراه 4

سرقة بالإكراه 4

صيغ طعون
20. Aug 2020
160 مشاهدات
سرقة بالإكراه 4

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/............................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.............. بجلسة.../.../....

في القضية رقم............ لسنة............. جنايات.................

المقيدة برقم............ لسنة............ كلى...............

الوقـائــع

اتهمت النيابة العامة.................................. لأنه في يوم.../.../.... بدائرة قسم.................... - محافظة.................. :

- شرع في سرقة المصوغات الذهبية والمبلغ النقدي المبين وصفا بالأوراق المملوك للمجني عليه................. - وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دلف إلى حانوته طالبًا منه المنقولات خاصته شاهرًا في وجهة سلاحًا ابيض " سنجه " محدثا إصابته بها فتمكن بهذه الوسيلة من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا بها.

- اتلف عمدًا المنقولات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر بأن جعلها غير صالحه للاستعمال وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على............ جنيها على النحو المبين بالأوراق.

- أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية سلاحًا أبيض " سنجه " على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 45/ 1، 46/ 3، 314، 361/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 , 25 مكررًا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين

رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية

رقم 1756 لسنة 2007.

وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريًا بمعاقبة/.................................. بالسجن المشدد لمدة........... سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ........... جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت وألزمته المصاريف ومبلغ............. جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وقد قرر المحكوم عليه............................ بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن قوات أمن................ برقم تتابع........... بتاريخ.../.../.... والذي أرسل لنيابة................ الكلية برقم............ بذات التاريخ - وذلك للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل بعض وقائع الدعوى وإغفال ذكر وقائع هامة مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة وفى التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام - و بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام وما صاحب ذلك من تناقض فيما بينها وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لاستناده إلى أدلة غامضة يتعذر معها التعرف على حقيقة واقعة الاتهام والأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - وبطلان الحكم للقصور في التسبيب الناتج عن مخالفة القانون والخطأ في تفسيره - وبطلان الحكم لإثباته واقعة حالة السكر المنسوبة إلى الطاعن استناد إلى شهادة الشهود والتي يتعين إثباتها بمعرفة خبير مختص - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة - حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جرائم الشروع في السرقة بالإكراه والإتلاف العمدي وإحراز سلاح ابيض دون ترخيص - إذا كان وكيل النيابة العامة المحقق أو خبير الأدلة الجنائية أو ضباط الواقعة قد أجرى أي منهم معاينة لمكان الواقعة - أن تشير أسباب الحكم إلى ما أسفرت عنه هذه المعاينة - لا سيما إذا تمسك دفاع المتهم بان المعاينة لا تؤدي إلى إمكان وقوع الجريمة على النحو الذي ذكره شهود الإثبات.

كما يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة الشروع في السرقة إذا كان المتهم قد ضبط متلبسا أن يبين الحكم واقعة استيلاء المتهم على المسروقات أو محاولة ذلك والأشخاص الذين تمكنوا من إيقاف أفعال المتهم أو خيبة أثرها بضبطه متلبسا بحيازة المسروقات واستردادها منه - وأن يبين الحكم توافر نية السرقة وان يورد الدليل

على توافرها متى كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم في قيام هذه النية لديه وأن يبين فعل الإكراه المادي الواقع على المجني عليه والجرح الذي تركه وعلاقة السببية بين الإكراه والسرقة بان يكون الإكراه بقصد السرقة.

كما يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف العمدي أن تتجه نية المتهم إلى حرمان المجني عليه من استعماله أو الانتفاع به.

وكذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إحراز سلاح ابيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية وصف هذا السلاح والمكان الذي كان المتهم فيه محرزا للسلاح والدليل على قيام ركن الحيازة أو الإحراز المادي.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الإصابات التي حدثت بجسم المجني عليه وسببها وما ورد بالتقارير الطبية بشأنها

مما هو ضروري لتحديد مسئوليته والتحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام إليه.

ولما كانت أسباب الحكم لم تتضمن بيانا لما أسفرت عنه المعاينات لمكان الحادث والتي قام بها السيد وكيل النيابة المحقق والمعاينة التي أجراها خبير مصلحة الأدلة الجنائية ومعاينة ضابط الواقعة - الرائد/............................ وكان دفاع الطاعن قد تمسك بان هذه المعاينات تؤكد استحالة ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة إليه - وطلب من المحكمة أن تجرى معاينة لمكان الحادث - وهو ما التفتت عنه المحكمة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

(نقض 10/ 4/ 1951 مجموعة القواعد ج2 رقم 311 ص 692).

ولما كانت أسباب الحكم قد ارتأت أن الطاعن كان قد استولى على المسروقات ولكن تم ملاحقة المارة له والذين امسكوا به واستردوا المسروقات وسلموها للمجني عليه دون أن تبين هؤلاء الأشخاص الذين لم يدلي الشهود بمعلومات عنهم رغم

معرفتهم له - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن استيلاء الطاعن على المسروقات وضبطها في حوزته وحيث ترشح الأوراق عدم توافر هذا الركن.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان توافر نية السرقة وإضافة المسروقات إلى ملك المتهم - ولا يغير من ذلك ما نقلته الأسباب من أقوال المجني عليه أن المتهم أمره

بتقديم نقود له فقدم له مبلغ............. جنيه - وذلك لأن بلاغ المجني عليه للرائد/.......................... لم يتضمن بلاغًا بسرقة أية مبالغ مالية - فضلا عن أن هذا المبلغ لم يضبط معه عندما امسك به المارة.

ومما يؤكد عدم توافر نية تملك المسروقات وإضافتها إلى ملكه ما ارتأته أسباب الحكم أن الطاعن كان مخمورًا عند ارتكابه للجريمة - بما يعني عدم توافر إرادة المتهم على تحقيق هذا القصد الخاص - والذي أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض سنبينه في موضعه من هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن فعل الإكراه تمثل بان ضرب المتهم خنصر اليد اليسرى للمجني عليه بالسنجة فاحدث به أصابه سطحية طولها 1 مم مع أن الثابت بالأوراق وأقوال المجني عليه أن المتهم كان يوجه السنجة نحو الكرسي الذي يجلس عليه المجني عليه فأصابت السنجة إصبعه - اى دون قصد من المتهم - فضلاً عن أن السنجه يتراوح طولها بين 50سم و60 سم من القوة بحيث تحدث جرحا اكبر من هذا الجرح مما يرشح لافتعال المجني عليه له - وبما يرشح لعدم توافر علاقة السببية بين هذا الإكراه وتسليم المجني عليه مبلغ.............جنيه (أن صح أنه سلمه إياها).

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يبين توافر إرادة الطاعن إتلاف المنقولات الموجودة بمحل مصوغات المجني عليه وحرمانه من استعمالها أو الانتفاع بها - فضلا عن أن هذا القصد الخاص من جريمة الإتلاف العمدي يكون منتفيا لما ارتآه الحكم من أن الطاعن كان مخمورًا - أي فاقد الشعور.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين وصف السنجة التي اسند إلى الطاعن إحرازها ولا يكفي ما ذكرته انه كان يضعها في بنطاله من الخلف - وكان المجني عليه قد ذكر في أقواله أمام

المحكمة انه كان يخفيها واستخرجها من جيبه الأيمن - بما لا يبين معه توافر أركان جريمة إحراز سلاح ابيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين إصابات الطاعن كما هي ثابتة بتقارير مستشفى.............. - وهى إصابات جسيمه قطعية بالرأس وأعلى الحاجب الأيسر واشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاع واشتباه كسر بالشطية الخامسة لليد اليسرى - مما يرشح لان للواقعة صورة أخرى غير الواردة بأمر الإحالة وأنها حدثت بسبب مشاجرة بين المجني عليه وبين المتهم شارك في إحداثها جيران المجني عليه الذين شهدوا الواقعة.

فإنه يتبين أن الحكم قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعن - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 421 لسنة 34ق جلسة 1/ 6/ 1964

س15 ص460، الطعن رقم 1714 لسنة 33ق جلسة 23/ 6/ 1964 س15 ص506، الطعن رقم 40 لسنة 44ق جلسة 10/ 2/ 1974 س25 رقم23 ص100، الطعن رقم 1865 لسنة 44ق جلسة 3/ 2/ 1975 س26 رقم28 ص129، الطعن رقم 203 لسنة 45ق جلسة 24/ 2/ 1975 س26 رقم63 ص274،

الطعن رقم 2108 لسنة 27ق جلسة 3/ 3/ 1958 س9 ص217، الطعن رقم 1850 لسنة 37 ق جلسة 18/ 12/ 1967 س18 رقم272 ص1277، الطعن رقم 1634 لسنة 49 ق جلسة 16/ 3/ 1980 س31 رقم 71 ص384).

ثانيًا: - بطلان الحكم لخطئه في تحصيل بعض وقائع الدعوى وإغفال ذكر وقائع هامة مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة وفى التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - جاء بأسباب الحكم في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص2 قولها (ثم قام المتهم بكسر فاترينة من الحلي الذهبية واستولى منها على 17 سلسلة بتعليقاتها وسبع خواتم ذهبية بلغت قيمتها نحو نصف مليون جنيه......).

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم من أن قيمة المسروقات الذهبية بلغت نصف مليون جنيه غير صحيح - حيث جاء بأقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة أن المصوغات الذهبية التي استولى عليها المتهم وتم استردادها منه قيمتها.................. جنيه وأنه

عند الجرد وجد سبعة خواتم ناقصة وزنها جميعا حوالي 28 جرام قيمتها..............جنيه.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والذي ينبئ عن عدم إحاطتها بتلك الوقائع وعدم الإلمام بها عن بصر وبصيرة - وهو خطا في واقعة ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة - ولو فطنت إلى ذلك الخطأ لتغير وجه السير في الدعوى.

2 - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأوراق الدعوى أن المتهم (الطاعن) ادخل مستشفى................ العام لإسعافه وعلاجه - وجاء بالتقارير الطبية للمستشفى انه مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس طوله حوالي 10 سم وجرح قطعي أعلي الحاجب الأيسر طوله حوالي 2سم واشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالشطية الخامسة لليد اليسرى وأنه تم احتجازه بالمستشفى للعلاج والتي تقدر مدته فيما بعد - وقد جاءت التقارير خاليه مما يفيد تناول المتهم لاى مخدرات أو مسكرات

(خلافا لما ورد بالحكم).

الأمر الذي يلقى بظلال كثيفة من الغموض حول محدث هذه الإصابات وسبب إحداثها به والأداة التي استعملت في إحداثها - والتي لم تضبط دون سبب واضح - مما هو ضروري للتعرف على حالة التلبس التي ارتأت أسباب الحكم توافرها - وكذلك للتعرف عما إذا كان المتهم قد ارتكب الواقعة وهو سكران من عدمه

مما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

3 - أغفلت أسباب الحكم الإجراءات التي اتخذها مسئولو الشرطة وضباط المباحث ومعاونيهم - بقسم شرطة...................... نحو المتهم - والذي ذكرها المجني عليه في جلسة المحاكمة - والتي جاء فيها أن المتهم كان مقيدًا بالاغلال من ظهره ومن حوله الضباط والأمناء وكان غاضبًا من سوء معاملته طالبا الاتصال بالسيد وزير الداخلية لإغاثته مما هو فيه والحصول على حقوقه وهو غارق في دمائه وفقد................. جنيه وهاتفة المحمول وأن الشرطة أحضرت زوجة المتهم وثلاثة شهود - وهى وقائع هامة من شأن إغفالها تعذر محكمة النقض التحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت مع الطاعن ومن صحة إسناد وقائع الاتهام له.

4 - أغفلت أسباب الحكم بيان ما أسفرت عنه معاينات الرائد/............................ - رئيس مباحث قسم................. - ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والنيابة العامة لمكان الحادث - مما هو ضروري للتحقق من حدوث الواقعة على النحو الذي ذكره الشهود - لا سيما وان دفاع الطاعن تمسك بان تلك المعاينات من شأنها التأكيد على عدم إمكان حدوث الواقعة على النحو الذي ذكره الشهود - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ما أسفرت عنه هذه المعاينات لتغير وجه السير في الدعوى.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أخطأت في تحصيل بعض الوقائع الهامة كما أغفلت ذكر بعض وقائع أخرى جوهرية مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة - وهو ما أدي إلي عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والذي يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبني عليه عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أنها فطنت إلي ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعيب الحكم أيضا بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36، رقم 56 ص141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 42 ص122،9/ 5/ 1950 س1 رقم 204 ص621، 30/ 10/ 1956 س7 ص 1190،12/ 6/ 1978 س29 ص610).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام وما صاحب ذلك من تناقض فيما بينها وإخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه.............................. على وأوردت مضمونا لها ص 2 - 4 على نحو معيب - ومن أهم ذلك القصور: -

أ - نقلت أسباب الحكم قوله (وقد بلغ وزن المسروقات نحو ثلاثة كيلوات قيمتها بسعر ذلك اليوم نحو نصف مليون جنيه وأضاف أن إصلاح الزجاج الذي كسره تكلف 425 جنيها).

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في شان ما ذكره المجني عليه من قيمة المسروقات غير صحيح - إذ لم يرد بأقواله في تحقيقات النيابة العامة ولا بجلسة المحاكمة أن وزنها ثلاثة كيلو جرامات ولا أن قيمتها تقدر بنصف مليون جنيه - حيث لم يذكر هذه القيمة بالتحقيقات وذكر بجلسة المحاكمة أن المسروقات التي تم تحريزها قيمتها ............. جنيه ويضاف إلى ذلك سبعة خواتم تبين له فقدها وقيمتها ............... جنيه.

وكذلك في شان التلفيات التي حدثت فقد ذكر في تحقيقات النيابة العامة أنها تقدر بمائتي جنيه بينما قرر أمام المحكمة قيمة

أخرى هي............ جنيها.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالإسناد الخاطئ لأقوال المجني عليه في شأن وصف المسروقات وقيمتها وكذلك قيمة التلفيات التي وردت متناقضة بين أقواله في تحقيقات النيابة العامة

مع أقواله أمام المحكمة - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بذلك القصور الذي يفيد افتعال هذا الشاهد للأدلة قبل المتهم - وهو ما لم تحققه المحكمة أو ترد عليه.

ب - نقلت أسباب الحكم من أقوال المجني عليه أن المتهم

(ردد عبارات للإيحاء بأنها مشاجرة بسبب سب المجني عليه بنت خالته لخلاف على جنيهين ومرة أخرى ادعى أنها كانت بسبب تعرض المجني عليه لزوجته)

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم نقلا عن المجني عليه بأن المتهم ردد عبارات توحي بأن المشاجرة بسبب تعرض المجني عليه لزوجته غير صحيح وإنما جاء بأقواله في محضر الشرطة أن المتهم دخل المحل وهدده بسبب شتم بنت خالته بسبب الخلاف على جنيهين

(دون ذكر لزوجة المتهم) وفى تحقيقات النيابة العامة نفى المجني عليه انه سب ابنة خالة المتهم مقررًا أنه لم يشاهدها ولم يعرفها وانه في قسم الشرطة واجهه الضابط بزوجة المتهم (التي لم يرد ذكرها في البلاغ) فنفى مشاهدته لها من قبل - ثم عاود وقرر أمام المحكمة ولأول مرة أن المتهم ادعى أمام الضابط في قسم الشرطة (وليس وقت الحادث) قال للضباط أنه عاكس زوجته وامسك جسمها حيث سأل رئيس المباحث زوجة المتهم التي نفت ما ادعاه - زوجها المتهم (لو صح أن زوجها ادعى ذلك - وهو غير صحيح).

والذي يفهم من ذلك ومن أقوال المجني عليه الأولى أن المتهم لم يذكر سب زوجته وإنما ذكر المجني عليه ذلك - ولأول مرة أمام المحكمة - مما يلقى ظلالاً كثيفة من الشك حول هذه الرواية التي لم ترد في محضر الشرطة ولا تحقيقات النيابة العامة - وإنما ذكرها الرائد......................... في نهاية تحقيقات النيابة العامة لأول مرة أيضا - للإساءة للضابط وأسرته مبررًا اتخاذ الإجراءات القسرية نحو الضابط والتي تضمنت استدعاء زوجته دون مبرر ولم يكن قد نسب إلى المتهم أن هدد المجني عليه لمعاكسته زوجته وامسك بجسدها.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد استظهرت التناقض في أقوال المتهم بأن ادعى مرة أن سببها هو أن المجني عليه سب ابنة خالته - وفى النيابة ادعى فيها أن المجني عليه سب زوجته ولمس جسدها فضلا عن أقوال المجني عليه - مع أن الرواية الثانية يستفاد من ترتيب الأحداث أن المجني عليه والرائد........................ روجاها مؤخرا بعد أن تبين لهما أن ما ادعياه في المرحلة الأولى من التحقيقات من ادعاء المتهم أن سب المجني عليه لابنة خالته لا يكون كافيًا ومعقولا لتبرير الاتهام بالاعتداء والسرقة (وهو ادعاء غير صحيح أيضا).

الأمر الذي يتبين منه أن أسباب الحكم لم تبين أن المجني عليه روى في محضر الشرطة والنيابة ما نسبه إلى المتهم (الطاعن) في الرواية الأولى حيث كان ذلك قبل اعتداء المتهم مباشرة عليه محله - والثانية أمام المحكمة حيث كان ذلك في ديوان قسم..................... أثناء محادثة الضباط للمتهم - مما يعيب أسباب الحكم ببيان مضمون أقوال المجني عليه بشكل مجمل خلط بين مضمون أقواله في المراحل الأولى للتحقيقات وبين ما شهد به أمام المحكمة - رغم التناقض فيما بينهما - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن للتدليل على عدم صحة أقواله - ولم تحققه أسباب الحكم أو ترد عليه - ما يعيبها بالقصور في بيان أقوال هذا الشاهد المجني عليه - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.

ج - نقلت أسباب الحكم عن المجني عليه أن المتهم (أخرج من كمر بنطلونه من الخلف سنجه وأخرجها من غمدها وشهرها في وجهه..) - مع أنه ذكر في أقواله بجلسة المحاكمة روايتين تقول أولاهما أنه اخرج السنجة من ظهره والثانية أنه أخرجها من جنبه الأيمن من داخل البنطال وبين طولها مشيرًا إلى ذراعه بأكمله وهو ما قدرته المحكمة ما بين 50 سم و 60 سم.

وقد أغفلت أسباب الحكم بيان وصف المجني عليه للسنجة وتقدير المحكمة لقولها - والذي كان يتعين بيانه للتحقق من إمكان حمل المتهم لها وإخفائها في ظهره كما نقلت الأسباب - أو في جنبه الأيمن وهو ما لم تذكره الأسباب - وكان على أسباب الحكم أن تبين وصف هذه السنجة والذي هو ضروري للتعرف عما إذا كان يمكن للطاعن إخفاء هذه السنجة داخل كمر بنطاله (كما يقول المجني عليه) أو حتى وضعه ظاهرًا في بنطاله والسير في الطريق العام المزدحم بالمارة وحتى يمكن التعرف عما إذا كان مثل هذا السلاح إذا وجه نحو المجني عليه ينشأ عنه جرح قطعي ظاهري صغير طوله 1 سم بخنصر يده اليسرى - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور الذي قد يؤدى إلى تعذر وقوع الجريمة على النحو الذي شهد به المجني عليه والى أن للواقعة صورة أخرى غير التي رواها المجني عليه - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن دون أن تتعرض أسباب الحكم لتحقيقه أو الرد عليه - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.

د - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بان المسافة بينه وبين المتهم حال اعتداء الأخير عليه كانت نصف متر وما ذكره أمام المحكمة أن هذه المسافة كانت حوالي متر ونصف - وكان يتعين على أسباب الحكم أن تبين هذه المسافة وما اعتبرته صحيحا من الروايتين - لاسيما أنه كان هناك فاصل بينهما هو (الريون) - وهو ما يحول أيضا دون التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم إمكان ارتكاب الطاعن للواقعة على الصورة التي ذكرها المجني عليه لاسيما وأن أقواله اختلفت في شأنها - ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع الهام ولم ترد عليه.

هـ - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال المجني عليه في شأن الأشخاص الذين حضروا لمحله بعد دخول المتهم له واستغاثة الشاهدة............................. - حيث جاءت أقواله متناقضة - إذ ذكر في تحقيقات النيابة العامة أنه كان موجودًا بالمحل وحده حين وقع اعتداء المتهم - بينما جاءت أقواله أمام المحكمة أنه لما استغاثت الشاهدة المذكورة حضر للمحل ودخله ثلاثة من أصدقاء ابنه حيث هددهم المتهم بالسنجة - فخرج اثنان منهم من المحل وبقي الثالث وهو محمد صلاح الذي شاهد الواقعة وحده - بينما ذكر........................... في التحقيقات أنه وزميليه دخلوا المحل وشاهدوا الواقعة - في حين ذكر أحد الاثنين - وهو................................. في التحقيقات أنه لم يدخل المحل أصلا لخوفه من المتهم.

وقد تمسك دفاع الطاعن بأن أقوال الشهود غير صحيحة واستدل على ذلك بما ورد من تناقض في أقوال المجني عليه و أقوال الشهود - وهو ما لم تحققه أسباب الحكم أو ترد عليه وأغفلت الوقائع التي تناقضت فيها أقوال الشهود - ولو أنها فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه الرأي في الدعوى.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد............................ وأوردت مضمونا لها على نحو معيب - حيث أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات أن المتهم كان يرتدي قميص وبنطلون جينس - وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم ذكره - للتحقق مما إذا كان من الممكن أن يخفي المتهم سلاحا (سنجه) طولها ما بين 50 و 60 سم داخل البنطال وأن يخفى ما استولى عليه من مصوغات في جيب البنطال - لاسيما وان دفاع المتهم قد تمسك بعدم معقولية هذه الواقعة وان جيب بنطال المتهم محكم ولا يتسع لوضع المشغولات الذهبية المنسوب له محاولة سرقتها منه - وهو دفاع لم تحققه أسباب الحكم - وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بأنه لم يشاهد المتهم يعتدي على المجني عليه.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال

الرائد/................................. وأوردت مضمون أقواله على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات أن سبب إصابة المتهم (الطاعن) هو إلقاء الأهالي الحجارة عليه مما أحدث إصاباته - كما أن أسباب الحكم ذكرت ما قرره في التحقيقات بأن المجني عليه وحال انتقاله للمحل مكان الواقعة أبلغه بأن المتهم ادعى بأنه اعتدى على زوجته بالسب والشتم.

وقد تمسك دفاع الطاعن بأن إصابات المتهم لا يمكن أن تكون قد حدثت من قذف الطوب وقد ادعى الشهود أن المارة ضربوا المتهم بالسنجة التي كان يحملها - وأضاف الدفاع أن ما قرره الضابط في التحقيقات (على النحو السالف بيانه) يخالف ما أثبته الضابط نفسه في المحضر الذي حرره فور انتقاله لضبط الواقعة والذي ذكر فيه أن المجني عليه ابلغه بأن المتهم ادعى عليه بأنه شتم ابنة خالته - وليس زوجته كما جاء بأقوال الضابط - ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع الهام القائم على عدم صحة أقوال الضابط ومخالفتها للواقع والثابت بالأوراق - وأغفلت ما ورد في الأوراق مما يؤكد صحة هذا الدفاع.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت في بيانها لمضمون أقوال شهود الإثبات التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب بالخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها والتناقض فيما بينها وقد أدى ذلك إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وقد صاحب ذلك الإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق ما دفع به الحاضرون مع الطاعن من أوجه للدفاع تؤكد عدم صحة هذه الأقوال - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

رابعًا: بطلان الحكم لاستناده إلى أدلة غامضة يتعذر معها التعرف على حقيقة واقعة الاتهام والأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها - وإلا كان باطلا - كما استقرت أحكام النقض على أن المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحرير الأسانيد والحجج هي المنتجة له - سواء من حيث الواقع أو القانون - وأنه لكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على ما قضى به - أما تحرير أسباب الحكم بإفراغه في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم - وبما يترتب عليه بطلان الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانته للطاعن لما ارتآه من أن الطاعن خرج من محل المجني عليه ملوحا بالسنجة مهددًا المارة الذين تجمعوا محاولاً الفرار فتتبعه المارة حتى أمكنهم ضبطه وأعادوا للمجني عليه السلاسل الذهبية وأبلغوا الشرطة حيث حضر الرائد .......................... وتسلم المضبوطات - استند الحكم في ذلك إلى أقوال الشهود وهم المجني عليه................................. و................................... و................................... و................................... و...................................وأوردت مضمون أقوالهم حيث اتفقوا على أنهم شاهدوا المتهم (الطاعن) وهو يحاول الفرار وأن المارة يجتمعوا حوله وتعددوا عليه واستردوا المسروقات منه - دون أن يشارك أحد منهم (من هؤلاء الشهود) في ضبط المتهم ولا استرداد المسروقات من المتهم - وأن هؤلاء المارة من جيرانهم في المنطقة - وأضاف المجني عليه أن هؤلاء الجيران الذين استردوا المسروقات سلموها إليه وأن احدهم كان قد ألقى بإطار في طريق المتهم والذي أدى إلى تعثره امسكوا بالمتهم واستخرج بطاقة إثبات شخصية المتهم من ملابسه وسلمها له (للمجني عليه).

الأمر الذي يتأكد معه أن هؤلاء الشهود خمسة أن صحت شهادتهم - لابد وإنهم يعرفون أشخاص المارة الذي قاموا بضبط المتهم واسترداد المسروقات منه والاعتداء عليه - لأنهم جميعًا من المقيمين في نفس المنطقة ويعملون فيها - ولا يتصور عدم معرفتهم بهؤلاء المارة. ومن ثم يكون عدم إدلاء هؤلاء الشهود بأسماء هؤلاء المارة ومما يحيط أقوالهم بالغموض والتجهيل - مع أن هؤلاء الشهود (فيما عدا المجني عليه) هم الذين تطوعوا بأداء الشهادة وأدلوا بها للرائد................................ الذي حضر فورًا لضبط الواقعة قبل أن ينفض التجمهر وينصرف كل من شاهدوه وشاركوا في ضبط المتهم واسترداد المسروقات منه - ولم يبذل هذا الضابط اى جهد للتعرف على هؤلاء الذين استردوا المسروقات من المتهم وانتزاع السنجة منه وهو ما كان يتعين عليه إجراؤه - عملا بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

الأمر الذي يعيب أقوال هؤلاء الشهود - وكذلك أقوال

الرائد/......................... والعقيد/........................... بالتجهيل والغموض المتعلق بوقائع جوهرية تتعلق بمن اعتبرهم أسباب الحكم (العامة) الذين باشروا ما اعتبرته الأسباب حالة تلبس بما أتاح لهم (فيما ارتأته) ضبط المتهم وتفتيشه واسترداد المسروقات منه والاعتداء عليه وانتزاع السنجة منه والتي كان يتعين على الرائد/............................. أخذها منهم والتحفظ عليها ولكنه لم يفعل ذلك.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد استندت في إدانتها للطاعن خلالها قيامها - لاسيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة هذه الأقوال وافتعال حالة التلبس لجريمة لا وجود لها - في التسبيب لاستناده إلى أسباب غامضة ومجهلة يتعذر معها التعرف علي حقيقة واقعة الاتهام والأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 16/ 11/ 1989 مجموعة أحكام النقض س 40 رقم 41 ص 254، 25/ 1/ 1989 س 40 رقم 18 ص 122، 20/ 1/ 1989 س 40 رقم 17 ص 117، 20/ 12/ 1989 س 40 رقم 202 ص 1255، 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745).

خامسًا: بطلان الحكم للقصور في التسبيب الناتج عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه تفسيره: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ارتأى ما وصفه للطاعن في مجال سرده لواقعة الاتهام ص 2 - ثم أردف بعد ذلك بقوله ص 7 هذه (أن الجريمة تقف عند حد الشروع في السرقة بالإكراه الذي ترك جرحا - لا يقدح في مسئولية المتهم عن هذه الجريمة أن يكون مخمورًا أو سكرانًا ما دام أن ذلك كان ناشئًا عن تعاطيه المخدرات بإرادته هو حسبما شهد به المجني عليه وأيدته في ذلك التحريات).

وهذا الذي انتهت إليه أسباب الحكم من مسئولية الطاعن عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه وهو مخمور - وعلى فرض صحة إسناد وقائع الجريمة للطاعن وصحة ما وصفه الحكم بأنه مخمور - لا يتفق مع صحيح القانون.

وذلك لأن الرأي السائد في الفقه والقضاء والذي تعتنقه محكمة النقض - وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون العقوبات - أن فاقد الشعور للسكر لا يصح معاقبته عن الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الخاص - كما هو الحال في جريمة القتل العمد التي يشترط توافرها نية إزهاق روح المجني عليه - وجريمة السرقة التي يشترط لتوافرها نية تملك الشئ المسروق - لا يعاقب فاقد الشعور في تلك الجرائم إلا أن يكون قد انتوى القتل أو تملك الشئ المسروق ثم أخذ المسكر ليكون مشجعا له

على ارتكاب جريمته - لأن السكران لا يسال عن القصد الخاص لعدم إمكان تحققه مع حالة الغيبوبة - سواء كان قد اخذ المسكر بعلمه ورضاه أو على غير علم منه.

ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد

أن الطاعن انتوى سرقة المجني عليه وتملك المسروقات وذلك قبل تناوله المسكر.

فإن الحكم بمسئولية الطاعن عن جريمة السرقة بالإكراه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الناشئ عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك لعدم توافر القصد الخاص الواجب توافره في جريمة السرقة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 13/ 5/ 1946 مجموعة القواعد القانونية ج7

رقم 153 ص 140، 23/ 11/ 1946 مجموعة قواعد محكمة النقض ج2 رقم 104 ص 963، 21/ 4/ 1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 348 ص 331، 12/ 6/ 1950 مجموعة أحكام النقض

س 1 رقم 246 ص 754، 21/ 5/ 1954 س5 رقم 227 ص 680، 30/ 6/ 1959 س10 ص 742، 13/ 1/ 1969 س20 رقم 23 ص 104، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص 505،

الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات القسم العام سنة 90 - 1991، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - الموجز في شرح قانون العقوبات - القسم العام

سنة 76 - 1977 ص 445).

سادسًا: بطلان الحكم لإثباته واقعة حالة السكر المنسوبة إلى الطاعن استنادًا إلى شهادة الشهود والتي يتعين إثباتها بمعرفة خبير مختص: -

وذلك لأنه لما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما ارتأته من أن الطاعن كان مخمورا حال ارتكابه الوقائع المنسوبة له - وأوردت نقلا عن أقوال المجني عليه............................... أن

المتهم (كان شكله مخمورًا) كما أوردت من أقوال مجدي عبد العال مفتش مباحث فرقة .................. (أن المتهم اعتاد تناول العقاقير المخدرة وانه في ذلك اليوم كان مخمورًا لتعاطيه شراب البيرة) - وكان المجني عليه قد ذكر في محضر الشرطة أن المتهم (كان لسانه تقيل بشكل واضح يعني ممكن يكون شارب) - ولم يذكر

شيئا من ذلك في تحقيقات النيابة - ثم ذكر أمام المحكمة أن

(عينيه حمرة وصوته تقيل شوية) - أما العقيد/............................. مفتش المباحث فلم يشاهد المتهم أو يلتقي به - وإنما سمع بأنه اعتاد تناول العقاقير المخدرة.

ولما كانت حالة السكر التي أثبتها الحكم مما يتطلب أن يكون إثباتها بمعرفة أهل الخبرة - وهم الأطباء - ولم يرد بأي من تقارير مستشفى ................. العام (الثلاثة) والتي حررت عقب ضبط المتهم مباشرة - لم يرد بها أن المتهم كان مخمورا أو أنه تناول أي مادة مسكرة أو مخدرة - فضلا عن انه لم يرد بمحضر الرائد/............................... الذي قام بضبط المتهم أنه لاحظ وجود اى مظاهر للسكر على المتهم - وكان دفاع المتهم قد نفى أن يكون المتهم قد تناول مسكرًا وان المجني عليه ادعى ذلك للإساءة إلى سمعته ولكن أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع.

فإنه يتبين أن المحكمة وقد قطعت بان المتهم كان مخمورًا تكون قد أقحمت نفسها في مسالة فنيه لا تستطيع أن تستقل بإبداء الرأي فيها دون الاستعانة بالخبير الفني الذي يستطيع أن يبين ما إذا كان المتهم مخمورًا من عدمه.

ولما كان إثبات المحكمة لما ارتأته من كون الطاعن مخمورًا حال ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه - وكان ذلك مما له أثر في تكوين عقيدتها فان الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال لإثباته مسالة فنية دون الرجوع لأهل الخبرة - وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 13/ 5/ 1968 مجموعة الأحكام س 19

رقم 107، 21/ 10/ 1968 س19 رقم 168، 14/ 11/ 1967 س108 رقم 231، 29/ 5/ 1967 س18 رقم 144، 21/ 10/ 1946 مجموعة القواعد ج2 رقم 190 ص 675، 19/ 5/ 1953 مجموعة القواعد ج2 رقم 184 ص 674 - مشار إليها بمؤلف الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص 222 - 223).

سابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

سبق أن بينا في أوجه أسباب النقض السالف بيانها بعضا من أوجه الإخلال بحق الدفاع - ونضيف إليها فيما يلي بعض المظاهر الأخرى للإخلال بحق الدفاع: -

1 - تمسك دفاع الطاعن بطلب معاينة المحكمة لمكان الواقعة وذلك للتحقق من استحالة ارتكاب الطاعن للجرائم المسندة إليه وذلك بعد أن قدم بعض الصور لذات المكان لتعزيز هذا الطلب - ومع ذلك فلم تستجب المحكمة لهذا الطلب الهام ولم ترد عليه بما يفيد سبب إعراضها عنه - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 15/ 11/ 1949 مجموعة القواعد ج 2 رقم 307 ص 691، نقض 7/ 11/ 1950 و 22/ 1/ 1952 مجموعة القواعد ج2 رقم 309 ص 692، نقض 21/ 6/ 1976 س7 رقم 152 ص 678

، 10/ 10/ 1976 س27 رقم 165 ص 726).

2 - دفع الطاعن بعدم صحة الاستناد إلى أقوال المجني عليه - واستند في ذلك إلى ما ثبت من انه مسجل شقي خطر وسبق الحكم عليه واتهم في عدة قضايا - وقدم صحيفة سوابقه وكشفًا رسميًا بسوابقه واتهاماته - وان المجني عليه دفع جيرانه إلى الشهادة لصالحه فاستجابوا لذلك خشية من سطوته - وقد أفصحت المحكمة عن عدم اعتدادها بما قدمه دفاع المتهم من مستندات تفيد عدم صحة الاستناد إلى أقواله - وذلك خلال سؤاله - وقبل مرافعة المتهم - ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع - الذي قد ينبني عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 741 لسنة 37 ق جلسة 5/ 6/ 1967 س 18 ص 764، الطعن رقم 1120 لسنة 37 ق جلسة 2/ 10/ 1967 س18 ص 898، الطعن رقم 1987 لسنة 37 ق جلسة 11/ 12/ 1967 س18 ص 1250).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن يعمل ضابطا بالشرطة - برتبة المقدم - ويعول زوجته وأولاده الصغار - ولا عائل أو راعٍ لهم سواه. الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها مع القضاء بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه.

بنــاء عـلـيه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات