طلب توقيع حجز تحفظي من مؤجر ضد مستأجر
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:.................
السيد وكـيل نيابة/ ......... ويعلن سيادته بسراي النيابة مخاطبًا مع:.................
وأعلنتهما بالآتي
الموضـوع
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ ..../ ..... يستأجر المعروض ضده من الطالب الشقة رقم..... بالدور..... بالعقار المملوك للطالب والكائن.......... بإيجار شهري وقدره..... تدفع مقدما أول كل شهر.
وحيث إن المعروض ضده امتنع عن سداد الإيجار المستحق عليه اعتبارًا من .../ ..../ ..... وحتى الآن وبذلك أصبح جملة المبلغ المستحق عليه..... جنيه.
وقد قام الطالب بإنذار بسداد الإيجار المستحق عليه بموجب الإنذار الرقيم..... محضري..... والمعلن إليه بتاريخ .../ ..../ ..... إلا أنه ضرب بالإنذار عرض الحائط.
ولما كانت المادة 317/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن المؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا.
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الإطلاع على عقد الإيجار المرفق والإنذار إصدار أمر سيادتكم بتوقيع الحجر التحفظي على ما يوجد بالعين المؤجرة للمعروض ضده والمبينة بصدر هذه العريضة من منقولات وذلك وفاءا للمبلغ المستحق على المعروض ضده وقدره..... جنيه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
مقدمة لسيادتكم |
التعليقات