معالي الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة النقض
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم/ ......................... - المحامى بالنقض
عن الطاعن/ ........................ في الطعن رقم ............. لسنة .............. ق بأوجه.
الموضوع
بتاريخ ../ ../ ..... قضت محكمة .............. في القضية رقم ........ لسنة ................. والمقيدة برقم ................ حضوريًا بمعاقبة ..................... بالسجن المشدد لمدة ......... لما نسب إلى كل منهما وألزمتهم بالمصاريف الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
حيث اتهمت النيابة العامة الطاعن/ .................... وآخرين بأنهم في يوم ../ ../ ....... قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ............
وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم وتم إيداع مذكرة بالأسباب في الميعاد القانوني مما يترجح معه قبول الطعن.
ولما كان الطعن الماثل مرجح القبول كما أن الطاعن يعول أسرة أغلب أفرادها من النساء والأطفال والمسنين المرضى ولا يوجد لهم راعٍ سواه - الأمر الذي يلحق بالطاعن ومن يعولهم بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض مع استمرار المتهم بتنفيذ العقوبة.
لذلك
نلتمس من سعادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن بالنقض رقم ....... لسنة .......... ق بأوجه.
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام،،،
التعليقات