معالي الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة النقض
تحية طيبة وبعد،،
مقدمه لسيادتكم/ ................. - المحامي بالنقض .
عن الطاعن / ................. في الطعن رقم ............. لسنة ........
الموضوع
بتاريخ ../ ../ ..... قضت محكمة ............. في القضية رقم .......... لسنة ................. والمقيدة برقم .......... لسنة .............. حضوريًا بمعاقبة ....................... وآخرين:-
أولاً:- بالسجن المشدد لمدة .......... سنة . ثانيًا:- ألزمتهم جميعًا متضامنين برد مبلغ ................. جنيه ( فقط .................. جنيه ) وبتغريمهم الثلاثة متضامنين أيضًا مبلغًا مساويًا له . ثالثًا:- بعزل الطاعن ........................... من وظيفته . رابعًا:- بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . خامسًا:- إلزامهم جميعًا بالمصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم وتم إيداع مذكرة بالأسباب في الميعاد القانوني مما يترجح معه قبول الطعن.
ولما كان الطعن الماثل مرجح القبول - كما أن الطاعن يعمل موظفًا ببنك .................... وأن هذا العمل هو مصدر دخله الوحيد هو وأفراد أسرته وأن لديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة الأمر الذي يلحق به وأسرته أضرارًا مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض واستمر الطاعن في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
لذلك
نلتمس من سعادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن بالنقض رقم ......... لسنة .................
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام،،،
التعليقات