طلب استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي وفاء بقيمة الشيك
السيد الأستاذ/ رئيس محكمه..... الابتدائية بصفته قاضيًا للأمور الوقتية
تحية طيبة …. وبعد,
مقدمه لسيادتكم/ ............ (اسم حامل الشيك) المقيم/ ......... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............ المحامى.
ضــد
السيد/ .................. (الساحب) المقيم/ ......................
الموضوع
بتاريخ .../ .../ ...... أصدر المعروض ضده لأمر السيد/ ........ (المستفيد) شيكا بمبلغ...... جنيه مسحوبًا على بنك...... فرع...... (المسحوب عليه) تحت حساب رقم......... وقد قام السيد/ ......... (المستفيد) بتظهير هذا الشيك إلى الطالب تظهيرًا ناقلاً للملكية.
وحيث إنه بتاريخ .../ .../ ...... (في فترة تقديم الشيك) قدم الطالب الشيك سالف البيان إلى البنك المسحوب عليه مطالب بالوفاء بقيمته إليه إلا أن البنك المسحوب عليه أمتنع عن الوفاء بقيمة الشيك لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب باسم المعروض ضده (الساحب) فحرر الطالب احتجاج عدم الوفاء (أو ما يقدم مقامه).
وإذ تنص المادة 525 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م على أنه: " لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزًا تحفيظيًا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز فى قانون المرافعات المدينة والتجارية. "
ومفاد ذلك أنه يحق للطالب طلب توقيع الحجز التحفظي على منقولات المعروض ضده (الساحب) الموجودة بمحل تجارته الكائن
لذلك
يلتمس الطالب بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة إصدار أمركم بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات المعروض ضده الموجودة بمحل تجارته الكائن ...............
وتفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير،
مقدمه لسيادتكم |
التعليقات