معالي الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة الاستئناف.
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم / ............................. - المحامى بالنقض
عن الطاعن/ .................. في الطعن رقم .......... لسنة ............. ق بأوجه.
الموضوع
أعلنت السيدة/ .............. بواسطة وكيلها السيد/ ......... (الطاعن) بتحريك الدعوى الجنائية ضده عن طريق الادعاء المباشر، وذلك لجلسة ../ ../ .... متهمة إياه بأنه بدد المنقولات المسلمة إليه بموجب محضر جرد وإخلاء وتسليم من قبل محضرين روض الفرج والمملوكة لها وذلك أثناء تنفيذ الطاعن الحكم الذي تحصل عليه تحت رقم ......... لسنة ........... إيجارات .......... وكان ذلك بتاريخ ../ ../ .......، وقد أنذر الطاعن المدعية بالحق المدني باستلام المنقولات أكثر من مرة منذ ../ ../ ...... وبتاريخ ../ ../ ....... أنذرت المدعية بالحق المدني الطاعن لاستلام المنقولات، وتم إحضار المنقولات لتسليمها للمدعية بالحق المدني إلا أنها رفضت استلامها بحجة أنها ليست منقولاتها المطلوب تسليمها، ثم قامت بعد ذلك بإقامة دعوى خيانة الأمانة (التبديد) ضد الطاعن، وطالبت بتطبيق المادة 341 من قانون العقوبات على المتهم والحكم لها بتعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيهًا.
وبجلسة ../ ../ ..... قضت محكمة .................. الجزئية حضوريًا بتوكيل بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسون جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت وأتعاب المحاماة.
غير أن المتهم لم يرتضِ الحكم السابق فطعن عليه بالاستئناف، وبجلسة ../ ../ ...... قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع النفاذ والتأييد فيما عدا ذلك.
وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم وتم إيداع مذكرة بالأسباب في الميعاد القانوني مما يترجح معه قبول الطعن.
ولما كان الطاعن رجل مسن يعاني من كثير من الأمراض ولما كان التنفيذ عليه مع إصابته بهذه الأمراض يترتب عليه تعريض حياته للخطر ويصيبه بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضي بنقض الحكم.
لذلك
نلتمس من سعادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن بالنقض رقم ........... لسنة ............. ق بأوجه .
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام،،،
التعليقات