طلب استصدار أمر أداء
السيد/ قاضي محكمة المواد الجزئية
(أو رئيس محكمة......... الابتدائية)
مقدمة لسيادتكم/ ......................... المقيم..............
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................. المحامى
ضــد
ويتشرف بعرض الآتي:
بموجب سند أذني (أو كمبيالة....) مؤرخ .../ .../ ..... ومستحق فى .../ .../ ..... يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ......... جنيه بخلاف الفوائد المتفق عليها بواقع........... ومن تاريخ........... حتى تمام السداد.
وحيث إن المعروض ضده أمتنع عن سداد هذا المبلغ رغم إنذاره بخطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ... (أو بروتستو بعدم الدفع معلن بتاريخ........ بالتنبيه عليه بالسداد).
وحيث إنه يحق للطالب في هذه الحالة عملا بنص المادة رقم 202 مرافعات استصدار أمر بالأداء.
لـذلـك
وبعد الإطلاع علي سند الدين وصورة الخطاب المسجل وإيصال البريد (أو البروتستو) سالفي الذكر يلتمس مقدمه صدور الأمر بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي إلي الطالب مبلغ...... أصلا والفوائد بواقع....... من تاريخ....... إلي تمام السداد مع إلزامه أيضا بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وكيل الطالب (إمضاء) |
التعليقات