طلب استصدار أمر أداء

طلب استصدار أمر أداء

طلبات ونماذج
14. Aug 2020
307 مشاهدات
طلب استصدار أمر أداء

طلب استصدار أمر أداء

السيد/ قاضي محكمة المواد الجزئية

(أو رئيس محكمة......... الابتدائية)

مقدمة لسيادتكم/ ......................... المقيم..............

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................. المحامى

ضــد

ويتشرف بعرض الآتي:

بموجب سند أذني (أو كمبيالة....) مؤرخ .../ .../ ..... ومستحق فى .../ .../ ..... يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ......... جنيه بخلاف الفوائد المتفق عليها بواقع........... ومن تاريخ........... حتى تمام السداد.

وحيث إن المعروض ضده أمتنع عن سداد هذا المبلغ رغم إنذاره بخطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ... (أو بروتستو بعدم الدفع معلن بتاريخ........ بالتنبيه عليه بالسداد).

وحيث إنه يحق للطالب في هذه الحالة عملا بنص المادة رقم 202 مرافعات استصدار أمر بالأداء.

لـذلـك

وبعد الإطلاع علي سند الدين وصورة الخطاب المسجل وإيصال البريد (أو البروتستو) سالفي الذكر يلتمس مقدمه صدور الأمر بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي إلي الطالب مبلغ...... أصلا والفوائد بواقع....... من تاريخ....... إلي تمام السداد مع إلزامه أيضا بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

وكيل الطالب
(إمضاء)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات