طلب استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي

طلب استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي

صيغ الدعاوي
9. Aug 2020
161 مشاهدات
طلب استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي

طلب استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي

السيد الأستاذ/ رئيس محكمة.......... الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية

تحية طيبة.... وبعد,

مقدمه لسيادتكم/ ....... (اسم الحامل) ومحل تجارته كائن/ ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامى.

ضـد

السيد/ ............... (اسم الساحب) ومحل تجارته كائن............

الموضـوع

بتاريخ .../ .../ ...... سحب المعروض ضده على السيد/ ............. (المسحوب عليه) لأمر الطالب كمبيالة بمبلغ........ جنيه ومستحقه الدفع فى .../ .../ ......

وحيث إن بتاريخ .../ .../ ...... (تاريخ استحقاق الكمبيالة) عرض الطالب على السيد/ ......... (المسحوب عليه) الكمبيالة المذكور لوفاء قيمتها فامتنع دون إبداء أسباب مما حدا بالطالب إلى تحرير بروتستو عدم الدفع (احتجاج عدم الوفاء) عنها عملاً بنص المادة 434 من قانون التجارة 17 لسنة 1999.

وإذ تنص المادة 449 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 على أنه: يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزًا تحفظيًا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ".

ومفاد ذلك أنه يجوز للطالب طلب توقيع الحجز التحفظي على منقولات المعروض ضده (الساحب) الموجـودة بمحل تجارته الكائن

لذلـك

يلتمس الطالب بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة إصدار أمركم بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات المعروض ضده الموجودة بمحل تجارته الكائن.............

وتفضلا بقبول أسمى آيات التقدير،

مقدمه لسـيادتكم

ملاحظة: -

• شروط الحجز التحفظي:

1 - أن مقدم لب الحجز التحفظي من حامل الكمبيالة الحـائز لها فعلاً.

2 - أن يكتب امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمتها بتحرير بروتستو عدم الدفع.

3 - أن يكون المحجوز عليه تاجر (الساحب/ القابل/ المظهر/ الضامن الاحتياطي).

4 - أن يكون المحجوز عليه ملتزمًا من الكمبيالة.

5 - أن تتبع الإجراءات المقررة لتوقيع الحجز التحفظي في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات