طلب تعويض عن إخلال بتعهد بخدمة الحكومة
السيد الأستاذ المستشار/ ......................
تحية طبية وبعد
يتقدم بهذا لسيادتكم............. المحامي بهيئة قضايا الدولة نائبًا عن السيد/ .................... بصفته، موطنه القانوني...................... ومحله المختار إدارة قضايا الحكومة بـ......................
كل من: (1) السيد/ ............... المقيم برقم...................... بشارع................. مدينة.......... محافظة...........
(2) السيد/ .............. المقيم برقم....... بشارع................ مدينة............... محافظة..................... باعتباره ضامنًا للأول.
ويعرض الآتي:
الموضوع
في مثل هذه الموضوعات تقوم إدارة هيئة قضايا الدولة غالبًا باستعراض كيفية التحاق المدعي عليه الأول بالدراسة، والسنوات التي قضاها في ذلك، وتعهده بخدمة الجهة الطالبة بعد انتهاء الدراسة لمدة كذا........ سنة، وضمان الثاني له في هذا التعهد، ثم تبين الإدارة بعد ذلك كيفية إخلال المتعهد بالتزام مما تقدر تعويضه هي بمبلغ......... هو قيمة المصاريف التي أنفقت علي المتعهد مضافًا إليها الفوائد القانونية باعتبار أن محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وتنتهي الإدارة في النهاية إلي الطلب الآتي:
فلذلك
يلتمس الطالب................ بصفته........... الحكم بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بأن يدفعا له متضامنين مبلغ........ أصلاً والفوائد بواقع......... من تاريخ.......... إلي تمتم السداد وإلزامهما بالمصاريف.
التوقيع بما ذكر تحرر منا ومن الأستاذ/ ................. بهيئة قضايا الدولة |
التعليقات