محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدمة من المحكوم عليه..........................
فى الحكم الصادر من محكمة.........................
الدائرة (..........) شمال بجلسة..../ ..../ .....
فى القضية رقم....... لسنة........... جنايات قسم أول........... ورقم........ لسنة...........................
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة....................... بأنه خلال الفترة من نهاية عام........ وحتى.../ .../ ..... بدائرة قسم أول........... محافظة............:
1 - بصفته في حكم الموظف العام - مدير عام الشئون المالية والإدارية بشركة........................... - طلب وأخذ مبالغ نقدية وعطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها - بأن طلب من....................... رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات والإنماء الصناعي والتكنولوجي مبلغ.................. جنيه على سبيل الرشوة أخذ منه مبلغ................. جنيه و.............. دولار أمريكي و.............. و.............. قيمتهما............................... جنيهًا - مقابل إسناد عملية تطوير وتحديث خطوط وأجهزة التحكم بـشركة................ إلى شركته وصرف مستحقاته عن جميع تعاملاته لدى جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - بصفته سالفة البيان طلب رشوة للإخلال بعمل من أعمال وظيفته بأن طلب من........................ مبلغ................. دولار أمريكي على سبيل الرشوة مقابل إسناد توريد معدات وأجهزة لشركة.................. لأي من الشركات الأجنبية المقترحة من جانبه على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 103، 104، 111/ 6 من قانون العقوبات.
وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة................... - الدائرة (..........) شمال حضوريًا بمعاقبة..................... بالأشغال الشاقة لمدة........... سنوات وبتغريمه مبلغ.............. جنيه - وذلك عن المنسوب إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه...................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بليمان........ تحت رقم.......... بتاريخ.../ .../ ..... للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال جميع الشهود مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد والقصور في بيان مضمون التقرير الفني لخبير الأصوات بشأن تفريغ الحوارات المسجلة وأشرطة الفيديو والذي أدى إلى التحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال - وبطلان الحكم لاستناده إلى إجراءات باطلة استهدفت ضبط جريمتين إحداهما تحريضية والأخرى مستقبلية لا وجود لها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها الجريمة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذي بني عليه قضاءه.
وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين على الحكم في جريمة الرشوة التي أدين عنها الطاعن أن يتعرض الحكم لبيان الغرض من الرشوة واختصاص الموظف المرتشي بما هو مطلوب منه - أي دخول الغرض من الرشوة في أعمال وظيفته - استنادًا إلى القانون أو اللائحة أو الأمر الإداري الذي يحدد هذا الاختصاص - خصوصًا إذا ما جادل المتهم في شأنه وباعتبار ذلك ضروريًا لاستظهار أركان وعناصر جريمة الرشوة - وأن يتعرض لبيان الرابطة السببية بين مبلغ الرشوة وبين العمل الذي طلب منه - أي يكون الوعد أو العطية أو الهدية هي مقابل ما يقوم به الموظف من اتجار بأعمال وظيفته وأن يبين الحكم أيضًا أن نية الراشي قد التقت مع إرادة المرتشي على أن المبلغ الذي طلبه أو قبله أو أخذه هو مقابل الاتجار بالوظيفة وأن يكون الموظف منتويًا حقيقة وصدقًا تنفيذ ما اشتهاه وانتواه صاحب المصلحة من عمل أو امتناع أو بإخلال داخل في أعمال الوظيفة - فإذا لم يكن الاتفاق واضحًا على هذا القصد بين طرفي الرشوة فإن على الحكم أن يتعرض لاستظهاره وأن ظهر من وقائع الدعوى أن إرادتي الطرفين أو أحدهما في قصد الاتجار غير واضحة أو أدعى أحدهما أن نيته لم تتجه إلى ما اتجهت إليه إرادة الآخر فإن على المحكمة استيضاح ما غمض وأن تتعرف على الإرادة الحقيقية للطرفين وأن تحقق هذا الخلاف لاستظهارها - فإذا ما ارتأت وجودها أن تقيم الدليل من واقع أوراق الدعوى على توافر هذه الإرادة.
ولما كان من الواضح من الاطلاع على أسباب الحكم المطعون فيه أنها لم تبين أركان وعناصر جريمة الرشوة في التهمتين اللتين أدين عنهما الطاعن.
فبالنسبة للتهمة الأولى فإن أسباب الحكم لم تعن ببيان اختصاص ما قيل أنه مطلوب منه - وهو إسناد عملية خطة تطوير وتحديث خطوط وأجهزة التحكم بشركة............. إلى شركته (...............) وصرف مستحقاته عن جميع تعاملاته لدى جهة عمله - مع أنه من الثابت بالأوراق والمستندات وشهادة المتخصصين أن إسناد هذه العملية لا يتم إلا بموافقة لجنتين إحداهما فنية والأخرى مالية وذلك في كل من شركتي............ و......... وموافقة رئيسي الشركتين عليها وأن المتهم هو أحد أعضاء اللجنة المالية ولا يعتد برأيه إلا إذا وافق غالبية أعضاء اللجان المالية والفنية ورئيسي الشركتين على إسنادها كما أنه ثابت من أقوال الشهود ووقائع الدعوى أن تأخير صرف مستحقات الشاهد الأول من العمالة الأجنبية يرجع إلى عدم صرفه هذه المستحقات للخبراء الأجانب مما أضطر شركة........... إلى صرفها لهم فضلاً عما ورد بالتسجيلات من عدم اختصاص الطاعن في هذا الشأن وإنما من اختصاص موظف اسمه................. وأن صرف ما يدعيه الشاهد الأول من مستحقات يحتاج إلى بحث ودراسة - الأمر الذي يبين منه أن الغرض من الرشوة في التهمة الأولى لا يدخل في اختصاص الطاعن.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه وأن بينت أن المبلغ الذي سلمه الشاهد الأول للطاعن هو تكملة مبلغ الرشوة المتفق عليها مقابل العمل الذي طلب منه المبين آنفًا - مع أن الحوار المسجل يفيد أن هذا المبلغ إنما هو جزء من مستحقات الطاعن ناتج عن تسوية حسابات واستحقاقات له سببها قيام الطاعن بإجراء دراسات جدوى وميزانيات تخص الشاهد الأول ومتعلقة بعمليات له مع جهات أخرى لا صلة لها بنشاط شركة المتهم - وخصوصًا تعامل الشاهد الأول مع شركة................ ومشروعات أخرى في السويس وغيرها - وهو ما تمسك به الطاعن وبذلك تكون أسباب الحكم قد خلت من بيان أي مظاهر حقيقية لاتجار الطاعن بأعمال وظيفته.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان اتفاق إرادتي الشاهد الأول والطاعن على أن المبالغ التي تسلمها الطاعن أو التي طلبها هو مقابل الاتجار بالوظيفة وأن الطاعن كان ينوى حقيقة وصدقًا تنفيذ ما اشتهاه الشاهد الأول من إسناد العملية إليه وتسهيل صرف مستحقاته في العمليات الأخرى - وهذا أمر يتطلب التعرف على إمكانية قيام الطاعن به ودخوله في اختصاصاته - وهو ما لم تتحقق منه أسباب الحكم - مع أن أوراق الدعوى تؤكد عدم إمكان ذلك وخروجه عن طاقاته واختصاصاته الوظيفية.
وبالنسبة للتهمة الثانية التي أدين عنها الطاعن وهى طلب............... دولار من الشاهد الأول مقابل إسناد توريد معدات وأجهزة لشركة................ لأحدى الشركات المقدمة من جانبه فإن أسباب الحكم قد خلت من أي دليل يفيد حصول هذا الطلب - وكذلك فإن ما يدعيه الشاهد الأول من فكرة دخوله في تلك المشروعات إنما هو أمر مستحيل لأنه ليس وكيلاً لأي من الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة المطلوبة لتطوير خطوط الأنابيب والتحكم فيها - فضلاً عن أن المشروعات الجديدة والتي لم تنشأ بعد والتي هي موضوع للدراسة ولم تتخذ أي إجراءات لإدخالها في حيز التنفيذ - كما هو الحال في المشروع الماثل - وباعتبارها مشروعات مستقبلية يجوز الرجوع عنها أو تعديلها ومن ثم لا يتصور أن يكون تنفيذها محل اتفاق على الرشوة لأنها مجرد تكهنات وليس لها مواصفات وشروط محددة بما يعنى أن الاتفاق الذي يعد جريمة سوف ينشأ فيما بعد - أي في ضمير الغيب مما لا يعاقب عليه القانون ولا يتصور أن يكون محل عقاب.
وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان اختصاص الطاعن بإرساء المناقصات الخاصة بتلك المشروعات أو إسنادها إلى الشركة الأجنبية المجهولة التي يزعم الشاهد الأول أنه سيكون وكيلاً عنها مما لا يوجد معه مجال لاتخاذ إجراءات ضبط بشأنها.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن التحقق من اختصاص الطاعن بالأعمال المقابلة للرشوة ورابطة السببية بين مبالغ الرشوة وتلك الأعمال كما قصرت من استظهار قصد الاتجار بالوظيفة وذلك بالنسبة لتهمتي الرشوة التي أدانت عنها الطاعن - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 31/ 1/ 1938 طعن رقم 10 لسنة 8 ق ـ مجموعة الخمسة والعشرين عامًا ج 1 رقم 3/ 1 ص 508، 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 343 ص 525، 10/ 6/ 1946 ج7 رقم 188، 27/ 5/ 1946 المحاماة س 27 ملحق 2 جنائي رقم 120 ص 209، الطعن 896 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 1149، الطعن 802 لسنة 43 ق جلسة 26/ 11/ 1973 س 24 رقم 323 ص 1085).
ثانيًا: وبطلان الحكم للفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال جميع الشهود مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
(1) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الأول - المبلغ - ....................... - إلا أنها أوردت مضمونها على نحو قاصر إذ أغفلت ذكر جوانب هامة منها - وحذفت جوانب أخرى ونذكر من تلك الجوانب - الوقائع الهامة الآتية: -
( أ ) أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة ص 86، 89 ما ذكره ضد الشاهد أنه عقب أن أرسلت له شركة.................... (................) الشيك الذي يتضمن الدفعة الأخيرة لمستحقاته وكان ذلك في............ سنة............ - لم يطلب منه المتهم (الطاعن) بقية مبلغ الرشوة لأنه كان خائفًا منه وأنه (الشاهد) هو الذي اتصل بالمتهم بناء على تعليمات عضو الرقابة الإدارية وأخبره بأن الفلوس جاهزة - وكان ذلك في أواخر.......... وأوائل........... - وقد تكررت هذه الأقوال من الشاهد في عدة مواضع أخرى من أقواله (ص 81 - 84).
ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم يتضمن وقائع تفيد وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن بناء على تحريض من عضو الرقابة الإدارية - الشاهد - الثاني - وهو ما يؤدى إلى بطلان وقائع الضبط وما ترتب عليها - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن - ولو أن أسباب الحكم تنبهت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.
(ب) أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد الأول ص 6 أنه فى الاجتماع الذي حضره مع رئيس شركة.......... ورئيس شركة.............. (...........) طلب الأخير استحقاق شركته.....% من تكاليف المشروع وقدرها حوالي.......... مليون جنيه وهو ما يؤكد أن المبلغ المتفق عليه بين شركة............ وبين الشاهد (..................... جنيه) مناسب ولا يتضمن أي رشوة.
(ج) أغفلت أسباب الحكم ما ذكره الشاهد الأول ص 7 أنه فهم على سبيل الاستنتاج أن المتهم سيأخذ................. جنيه من قيمة العقد منه كرشوة وأن المتهم لم يطلب ذلك صراحة - وبذلك تكون أسباب الحكم حينما نقلت عن الشاهد أن المتهم طلب الرشوة تكون حرفت أقوال الشاهد.
(د) أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد ص 46 أنه لم يكن قد سبق له تقديم عرض بقيمة................ جنيه ولا إعداد عرض بهذا المبلغ - وذلك خلافًا لما ذكره هذا الشاهد في بلاغه للرقابة الإدارية أنه كان قد تقدم بعرض بهذه القيمة ولما طلب منه الطاعن زيادة هذا المبلغ تقدم بعرض أخر قيمته.................. جنيه - وكان يتعين على أسباب الحكم ذكر ما جاء بأقواله في محضر جمع الاستدلالات والذي تبين عدم صحته - والذي يؤكد عدم صحة الادعاء بالرشوة.
(هـ) أغفلت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد ص 64 أنه لم يكن هناك أتفاق بينه وبين المتهم على طريقة دفع الرشوة إلا أن المتهم كان يطلب جزءًا منها عقب حصوله (الشاهد) على كل دفعة من استحقاقاته - وهو أمر لا يقبله المنطق - ولو أن المحكمة فطنت إليه لتغير وجه السير في الدعوى.
(و) أغفلت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد بشأن عملية تطوير وتحديث أجهزة التحكم بشركة................... ص 78 وما بعدها موضوع التهمة الثانية أنه أجرى دراسة للمشروع بناء على اتفاق مع الطاعن - ووافقت......... على الدراسة - إلا أن الطاعن لم يتخذ أي خطوات تنفيذية والتي تمهد لإسناد العملية إليه وأن (الشاهد) لم يكن لديه الرغبة في الاستمرار في هذه العملية - ثم عاد وقرر الشاهد ص 81 أنه لما أسندت العملية إلى شركة أخرى تقدم بشكاوى لرئيسي شركتي.................... و.................... لأن العطاء غير مناسب.
ولما كانت تلك الوقائع التي ذكرها الشاهد وأغفلتها أسباب الحكم من شأنها نفى ما نسب إلى الطاعن من طلب الرشوة.
ولو كان كلامه صحيحًا لتمت ترسية المناقصة عليه (الشاهد) بناء على الاتفاق المزعوم بينهما - كما تؤكد أن الذي دفع الشاهد للإبلاغ ضده هو عدم ترسية المناقصة عليه - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلي هذا الاقتطاع من أقوال الشاهد لتغير وجه السير في الدعوى مما يعيب أسباب الحكم بالفساد في الاستدلال.
(ز) أغفلت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد ص 96 أنه قام فعلاً بفتح ملف شركة............ التي يمثلها الشاهد أمام الطاعن عندما حدثه الأخير عن جهده في شأن الدراسات التي قام بها (الطاعن) - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلي تلك الأقوال لتبين أن ما حصل عليه الطاعن من الشاهد هو مقابل جهود بذلها لمصلحة الشركة التي يمثلها الشاهد (................) وليس على سبيل الرشوة - مما يعيب أسباب الحكم بالفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد الأول.
2 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهد الثاني - عضو الرقابة الإدارية - السيد/ ................. - إلا أنها نقلت أقواله نقلاً معيبًا: -
( أ ) فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله في التحقيقات ص 25 من أن تحرياته لم تتطرق إلى ما أبلغ به كل من..................... و..................... وما نسباه إلى الطاعن من طلب نسبة من العمولة التي سيحصل عليها من الشركات التي ستقوم بتوريد المعدات والأجهزة والمشتريات الخارجية لمشروع تطوير خطوط الأنابيب لشركة.................. - وهذا من شأنه نفى هذا الاتهام عن الطاعن ولو فطنت إليه أسباب الحكم لتغير وجه السير في الدعوى.
(ب) نقلت أسباب الحكم عن الشاهد الثاني ص 9 أن التسجيلات أسفرت عن طلب المتهم من الشاهد الأول الحصول على باقي مبلغ الرشوة إلا أن أسباب الحكم لم تمحص ذلك القول وذلك لأن الثابت من أقوال الشاهد الأول ومن التسجيلات هو اتصال الشاهد الأول بالمتهم بناء على تكليف الشاهد الثاني (عضو الرقابة) وأن المتهم قال له (الفلوس جاهزة) وهذا لا يفيد معنى الرشوة كما يفيد افتعال الدليل قبل المتهم ولو أن المحكمة قارنت أقوال الشاهد الأول والتسجيلات مع أقوال الشاهد الثاني لتبين عدم صحة أقوال هذا الأخير على نحو لا يجوز معه الاستدلال بها مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد................... وأوردت مضمونها ص 10 - إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله ص 5 من التحقيقات من اعتقاده باستحالة تنفيذ ما عرضه المتهم على الشاهد الأول من ترشيح شركة أجنبية معينة يكون هو (الشاهد الأول) وكيلاً لتقديم عروض توريد المعدات والمشتريات الخارجية الخاصة بتنفيذ مشروع تجديد وتطوير خطوط الأنابيب وأجهزة التحكم وأن المتهم سيضمن ترسية التوريد على هذه الشركة مقابل حصول الشاهد الأول على عمولة....... % من قيمة التوريدات يتم تقسيمها بينهم لأن العروض تعرض على لجنتين أحداهما فنية والأخرى مالية وذلك في كل من شركتي........... و............. وأنه على فرض أمكان تدخل المتهم في هذا الموضوع فإنه من المستحيل تنفيذه بمفرده ولذلك نصح الشاهد الأول مرارًا وتكرارًا بعدم الموافقة على هذا العرض المقدم من المتهم ولا إعطاءه أية مبالغ على حساب تنفيذ هذا العرض - وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما أضافه من أن هذا المشروع جارى تنفيذه فعلاً بعد موافقة الشركتين والهيئة العامة للبترول على أن يتم التنفيذ خلال ثلاث سنوات - وذلك دون أن يكون لهذا العرض المنسوب للطاعن أي صلة أو اعتبار بما يجرى تنفيذه، كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد أمام المحكمة بأن المتهم يجرى إعداد الميزانيات للشاهد الأول.
ولما كان ما أغفلته أسٍباب الحكم ذكره من أقوال هذا الشاهد الثالث من شأنها نفى الاتهامات المنسوبة للطاعن لعدم توافر أركان وعناصر جريمة الرشوة فيها - وحتى على افتراض صحة الوقائع المنسوبة إليه - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الرابع/ .............. وأوردت مضمونًا لها ص 10 إلا أنها أغفلت ما ذكره في أقواله ص 5 أن الطقم الذي أرسله الشاهد الأول للمتهم كان مجاملة له بمناسبة زواجه لاسيما وأن الزوجة هي مهندسة بشركة.................. ويعرفها الشاهد الأول من خلال العمل ونشأت عنها صداقات وزيارات عائلية صحبتها هدايا - كما أغفلت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد أن تأخير مستحقات الشاهد الأول لدى شركة................. هو ارتفاع الأجور وخصوصًا بالنسبة للعمالة الأجنبية وترغيب العمالة المصرية في التعاقد مباشرة مع شركة............. دون وساطة شركة الشاهد الأول وأن المتهم كان يرى صرف المستحقات بعد التفاهم مع الشاهد الأول حتى لا يتم صرفها مرتين وليس دون سبب كما جاء بأسباب الحكم.
كما أغفلت أسباب الحكم ما ذكره الشاهد المذكور بأنه لا يعلم بأن هناك رشوة وإنما يعلم بأن قيمة العملية............... جنيه، وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال هذا الشاهد أجزاء هامة من شأنها نفى الاتهام بالرشوة الموجه للمتهم مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
5 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهد الخامس..................... مدير عام الشئون الهندسية بشركة.................. وأوردت مضمونًا لها ص 11 - إلا أنها أغفلت ما جاء بأقوال هذا الشاهد في التحقيقات ص 10 أنه لا يعلم بما ذكره الشاهد الأول من أن المتهم طلب منه التقدم بتوكيل لبعض الشركات الأجنبية بعروض توريد المعدات والمشتريات الخارجية اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث أجهزة القياس والتحكم بشركة................. إلى شركة.................. وأنه يضمن له ترسية توريدها على الشركات التي يقدمها كوكيل عنها مقابل اقتسام نسبة....... % عمولة - كما أغفلت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد الخامس أن ذلك من الجائز حدوثه لكن بشروط وهى ضرورة أن يكون الشاهد وكيلاً لأحد الشركات الأجنبية المنتجة للأصناف المطلوب شراؤها وأن تكون المواصفات مطابقة وأن يقبل مندوب شركة................. هذا العرض عند الدراسة الفنية وأن هناك شكوكًا في إجراءات مناقصات المشروع نتيجة البلبلة التي أحدثتها شكاوى الشاهد الأول حيث يجرى طرح المناقصة مرة أخرى. ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم أغفلت من أقوال الشاهد الخامس بيانات هامة من شأنها نفى التهمة الثانية التي أدين عنها الطاعن - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
6 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد السادس................... - مدير الشئون القانونية بشركة..................... (.............) وأوردت جانبًا يسيرًا من مضمونها ص 12 - ولكنها أغفلت ما ذكره هذا الشاهد في أقواله ص 5 من تحقيقات النيابة وأمام المحكمة أن العرض الذي تقدم به الشاهد الأول................... جنيه وهو من صفحة واحدة وأن المتهم كان يحاول تخفيض هذا المبلغ وأن عضو اللجنة................... مدير عام المشروعات كان عضو اللجنة الأساسي في المفاوضة وتقدير التكاليف باعتباره العنصر الفني وأن الشاهد الأول لم يكن قد سبق تقديم عرض رسمي أو شفوي بمبلغ............... جنيه وحيث كانت لجنة التفاوض مكونه منه (الشاهد السادس) والمهندس.................... و.................... والطاعن وأن المفاوضات والتقديرات كانت طبيعية ومناسبة وأنه لا يعلم عن حصول الطاعن على أية عطايا من الشاهد الأول وأن الشاهد الأول لم يكن يؤدى أجور الخبراء الأجانب لأصحابها مما اضطر شركة.............. لسدادها.
ولما كانت تلك التي أغفلها أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - فإن ذلك مما يعيب أساب الحكم بالفساد في الاستدلال.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد مسخت أقوال جميع الشهود وحرفتها واجتزأت منها وقائع وبيانات هامة على نحو يؤدى إلى فهم معاني لم يقصدوها - وأن تلك الوقائع والبيانات من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - وقد أدى ذلك إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وإلى عدم إمكان التحقق من صحة تطبيق الحكم للقانون على الوقائع المطروحة - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد والقصور في بيان مضمون التقرير الفني لخبير الأصوات بشأن تفريغ الحوارات المسجلة وأشرطة الفيديو والذي أدى إلى التحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادًا إلى هذا التقرير ص 5 وأورد مضمونه ص 12 والذي جاء فيه أنه تضمن (حوارًا حول الاتفاق السابق بين المتهم والمبلغ على مبلغ الرشوة وقدره................... جنيه وأن المتهم قد تسلم منها حوالي....................... جنيه داخلاً فيها حساب قيمة............... و................ وقيمة مبلغ............... دولار).
وهذا البيان لمضمون هذا التقرير إنما هو بيان معيب لمخالفته لما ورد بالتسجيلات ولإغفاله أغلب ما ورد فيها من موضوعات.
وذلك لأنه لم يرد بالتسجيلات أن هناك اتفاق بين المتهم والشاهد الأول على الرشوة وإنما هناك اتفاق بينهما على أداء المتهم وإعداده لدراسات جدوى ومشروعات نفذها الشاهد الأول منها مشروع متعلق بشركة............... وآخر بمشاريع بترولية في............... وأثناء الحديث كان الطرفان يستعينان بملف شركة................ الموجود بمكتب الشاهد الأول وعلى هذا الأساس تم تسوية الحسابات القديمة بينهما وأن الشاهد الأول هو الذي كان يلح على المتهم في قبول........... جنيه ويسعى لسداد الباقي وهذا ما أغفلته أسباب الحكم والذي أدى مع النقل الخاطئ لمضمون التقرير إلى إسناد تهمة الرشوة للطاعن رغم خلو التسجيلات منها.
وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتلك التسجيلات أن تأخير صرف ما يطلبه الشاهد الأول من مستحقات لدى شركة................... ترجع إلى اضطرابات في سوق أعمال الخبرة الأجنبية وتجنب الشركة صرف مستحقات العمالة الأجنبية مرتين (للعمال ثم الشاهد الأول) وأن المسئول عن الصرف ليس المتهم إنما هو موظف بحسابات الشركة اسمه....................... بما يعنى أنه ليس هناك مقابل للرشوة المنسوب للطاعن طلبها. كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتسجيلات أن الدراسة التي قدمها الشاهد الأول لشركتي............... و.................. في شأن تطوير وتحديث أجهزة التحكم ليس بمقدرة المتهم التدخل في شأنها لأنها متعلقة بمسائل فنية ولا اختصاص له ولا دور له في اتخاذ إجراءاتها ولا تنفيذها - وهو ما يستفاد منه عدم توافر أركان جريمة الرشوة موضوع الاتهام الثاني المسند للطاعن والتي أدين عنها.
وكذلك خلت أسباب الحكم مما ورد في التسجيلات من مناقشة بين المتهم ورجال الرقابة حال الضبط حيث قرر المتهم أن المبلغ الذي سلمه الشاهد الأول ليس رشوة وإنما هو مقابل أعمال أداها له وأن عضو الرقابة أيده في ذلك - وهو حوار من شأنه نفى الاتهام عن الطاعن.
الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم قد نقلت عن تقرير خبير الأصوات وتفريغ الحوارات المسجلة بيانات لم ترد فيه كما أنها أغفلت الكثير من وقائعه وخلطت بين الموضوعات حيث أدخلت في بعضها (الأعمال التي أداها المتهم للشاهد الأول خارج نطاق وظيفته) - أدخلتها في البعض الآخر المتعلق بأعمال الوظيفة - كما اقتطعت بيانات هامة وضرورية للتعرف على حقيقة الواقعة وملابساتها ولتحديد مسئولية الطاعن - وحيث لم يرد في التسجيلات ما يفيد أن هناك اتفاقًا على رشوة ولا مقابل لها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في بيان مضمون تقرير خبير الأصوات وتفريغ الحوارات المسجلة - المسموعة منها والمرئية - وما صحب ذلك من خطأ في تحصيل وقائع الدعوى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسنادها للطاعن ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص 944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 17/ 11/ 1958 س 9 رقم 228 ص 939، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207)
رابعًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال: -
وذلك لأنه جاء بأسباب الحكم ص 5 أنها تقيم الدليل على صحة الوقائع المسندة للطاعن استنادًا إلى (ما ثبت من الاطلاع على تقرير خبير الأصوات بشأن تفريغ أشرطة الكاسيت ووصف وتفريغ أشرطة الفيديو المضبوطة وما تضمنه من حوارات ومشاهد) - ثم أوردت أسباب الحكم مضمونًا لهذا التقرير ص 12 - على نحو يفهم منه صراحة وأيضًا بطريق اللزوم العقلي أن هذا التقرير هو أحد الأدلة التي أستند إليها الحكم في إدانة الطاعن.
ثم جاء بأسباب الحكم ص 16 وفى مجال ردها على الدفع بوجود تعارض بين ما ورد بالتسجيلات وحدوث عبث بها خاصة في الجزء الأخير المتعلق بالضبط والتفتيش ما نصه (أن المحكمة لم تبنى قضاءها بصفة أصلية على نحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الإثبات التي أوردتها................. ما دام لم يتخذ من نتيجة تلك التسجيلات دليلاً أساسيًا على ثبوت الاتهام...................) - بما يفهم منه أن أسباب الحكم لم تتضمن نفيًا لوجود العبث في التسجيلات والتعارض فيما بينهما ـ ومع ذلك فقد استندت إليها في إدانة الطاعن باعتبارها كقرينة وليس كدليل أساسي.
الأمر الذي يتبين معه أن هناك تعارضًا فيما ذكرته أسباب الحكم من اعتبارها تقرير خبير الأصوات وكيلاً أساسيًا ومباشرًا في الدعوى - ثم ذكرها بعد ذلك أنه مجرد قرينة أي دليل غير مباشر تعزز بها أقوال الشهود - مما يعيب الحكم بالتناقض.
فضلاً عن أنه لما كانت المحكمة لم تنف وجود عبث بالتسجيلات ـ وهو ما يتعين معه طرح الاستدلال بها سواء باعتبارها دليلاً مباشر أو غير مباشرًا حيث أنه لا يطمأن إلى صحة ما ورد بها ولمخالفة ذلك لمبدأ تساند الأدلة والذي يقضى بأن يكون القاضي عقيدته من الأدلة مجتمعة وأنه إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كان تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
فإن الحكم يكون مشوبًا بالبطلان لاستناده في إدانة الطاعن إلى تقرير خبير الأصوات الذي تضاربت أسبابه في شأن تقديره وصلاحيته للاستدلال وعدم استبعاده وحيث لا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى لمخالفة ذلك لمبدأ تساند الأدلة السالف بيانه - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض والفساد في الاستدلال وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق جلسة 31/ 5/ 1990، الطعن رقم 12976 لسنة 60 ق جلسة 19/ 12/ 1991، الطعن 1511 لسنة 24 ق جلسة 27/ 12/ 1954، الطعن 6992 لسنة 53 ق جلسة 24/ 4/ 1984، الطعن 6453 لسنة 52 ق جلسة 23/ 2/ 1983، الطعن 3514 لسنة 52 ق جلسة 18/ 1/ 1983، الطعن 1207 لسنة 54 ق جلسة 8/ 10/ 1984 مشار إليها بمؤلف السيد المستشار/ مصطفى مجدي هرجة ـ الإثبات الجنائي والمدني ج 1 سنة 2001 ص 55 - 61).
خامسًا: بطلان الحكم لاستناده إلى إجراءات باطلة استهدفت ضبط جريمتين إحداهما تحريضية والأخرى مستقبلية لا وجود لها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
وذلك لأنه لما كان القانون يشترط لصحة أعمال مأمور الضبط القضائي في جمع الاستدلالات أن تكون مشروعة ومطابقة للقانون وأنه من المحظور عليه أن يتخذ للاستدلال عملاً غير مشروع - ومن ذلك أن يتفق أو يحرض شخصًا على ارتكاب جريمة مبتغيًا أن يتم ضبطها متلبسًا بها.
كما يشترط لصدور الأذن بالضبط والتفتيش أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت ويراد ضبطها - وأنه لا يجوز صدوره من أجل جريمة مستقبلية - ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل.
ولما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع ببطلان الأذن بتسجيل الاتصالات الهاتفية واللقاء فيما بين الطاعن وبين الشاهد الأول وكذلك بطلان الأذن بالضبط والتفتيش - وذلك لأن هذين الأذنين استهدفا ضبط جريمة تحريضية وأخرى مستقبلة.
وذكر الحاضر مع المتهم في دفاعه بأن المرحلة الثانية من عملية تطوير وتحديث خطوط وأجهزة التحكم بشركة................... والتي أسندت إلى الشاهد الأول موضوع التهمة الأولى قد انتهت وصرف الشاهد الأول كافة مستحقاته عنها وآخرها بموجب شيك محرر في........... سنة............. وكان دون طلب من الشاهد الأول الذي لم يكن راغبًا في قبوله - دون أن يثار أو يطرح موضوع الرشوة من أي منهما - إلا أنه في.../ .../ ..... استشعر بأنه لا يستحق قيمة هذا الشيك وأبدى رغبته في رد هذه القيمة (........... جنيه) لشركة.............. (رغم أنه صرفها في أعمال خيرية) - وحيث كان قد أتفق من قبل على إعطاء المتهم رشوة.............. جنيه أخذ منها.......... فقط ولا يرغب في إعطائه بقية المتفق عليه - وكان ذلك موضوع بلاغ الشاهد الأول للرقابة الإدارية في.../ .../ ..... - إلا أنه بعد شهرين وفى.../ .../ ..... قدم الشاهد الأول هذا المبلغ لعضو الرقابة مدعيًا أن المتهم يطالبه به مقابل معاونته في مستحقاته من الشركة عن أعمال أخرى - ثم قام عضو الرقابة بالاتفاق مع الشاهد الأول أن يقوم الأخير بالاتصال هاتفيًا بالمتهم عارضًا عليه مبلغ............... جنيه من مستحقاته المتفق عليها وحيث ثبت من التسجيلات طلب الشاهد الأول للمتهم وإلحاحه في طلب مقابلته لتسوية حساباتهما وحيث استدرج الشاهد الأول حضور المتهم إليه من الإسكندرية إلى القاهرة وحيث تم الضبط - وانتهى الدفاع من ذلك إلى بطلان الأذن بالتسجيل وكذلك الأذن بالضبط والتفتيش لأنه أستهدف ضبط جريمة تحريضية لم تكن لتتم لولا تدخل عضو الرقابة وتحريضه واتفاقه مع الشاهد الأول على ارتكابها.
وكذلك دفع الحاضر مع المتهم بأن الأذنين استهدفا أيضًا ضبط جريمة مستقبلة لن تقع إلا في حالة تقدم الشاهد الأول بعرض توريد معدات وأجهزة لشركة أنابيب البترول باعتباره وكيلاً للجهة الأجنبية الموردة (موضوع التهمة الثانية التي أدين عنها الطاعن) وهو ما لم يكن قائمًا في ذلك الوقت - بل أن الأوراق أثبتت استحالة حدوث ذلك وهو ما أكده جميع الشهود.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على الدفع الأول بالجريمة التحريضية بقولها ص 15 (أن المتهم سعى بنفسه إلى الشاهد الأول في مكتبه الذي اتفقا على اللقاء معه لأنه هو الذي طلب وأخذ مبلغ الرشوة بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما وكان ذلك عن إرادة حرة طليقة ومن ثم فإن ما يثيره دفاعه بأن الشاهد الأول هو الذي حرضه على ارتكاب الجريمة أو هو الذي قام بنقلها نتيجة تدبير منه لا يكون صحيحًا.....).
وهذا الرد غير سديد لأن الثابت من التسجيلات وأقوال الشهود أن المتهم لم يطلب شيئًا من الشاهد الأول ـ وإنما أتصل الشاهد الأول مرتين بالمتهم ملحًا في مقابلته وتحديد مكتبه
(الشاهد) مكانًا للقاء ومستدرجًا للمتهم ـ وذلك بالاتفاق مع عضو الرقابة الإدارية - وكذلك فإن الدفع ببطلان الأذن لم يكن مرجعه بصفه رئيسية إلى العيب في إرادة المتهم وحدها وإنما لتدخل عضو الرقابة بتحريض ودفع الشاهد الأول لاستدراج المتهم - وحيث كان الشاهد الأول لا ينوى استكمال حلقات الرشوة التي يدعيها - والتي كانت قد انتهت قبل وقائع الضبط بحوالي.............. أشهر ولم تستأنف إلا بالتحريض والاتفاق مع عضو الرقابة.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق الدفع الثاني المتعلق بالجريمة المستقبلة ولم ترد عليها فأنه يتبين أن أذن النيابة العامة بإجراء التسجيلات ثم أذنها بضبط وتفتيش مسكنه كانا باطلين لأنهما استهدفا ضبط جريمة تحريضية وأخرى مستقبلة لم تقع أصلاً - مما يعيب الحكم بالاستناد إلى إجراءات باطلة - وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصوره في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 174، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 6/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915 وذلك في شأن عدم جواز صدور أذن لضبط جريمة مستقبلة، نقض 27/ 4/ 1959 س 10 رقم 106 ص 487، 15/ 4/ 1968 س 19 رقم 83 ص 438 في شأن الإجراء الذي يستهدف ضبط جريمة تحريضية).
سادسًا: بطلان الحكم لإخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان الحاضر مع الطاعن قد طلب في جلسة المحاكمة بتاريخ.../ .../ ..... بضم ملف شركة............. الموجود بمكتب الشاهد الأول والذي كان من ضمن موضوعات الحوار المسجل وظهر في أشرطة الفيديو وذلك للتدليل على أن مبلغ.......... جنيه التي سلمها هذا الشاهد للمتهم إنما هو جزء من أجر وأتعاب المتهم في إعداد دراسات مشروعات وتعاملات وميزانيات هذه الشركة وأعمال أخرى - والتي كان قد طلب هذا الشاهد إعدادها من المتهم........ وقد أبدى المتهم ذلك في دفاعه وتمسك بضم الملف حتى إقفال باب المرافعة وكانت المحكمة قد أمرت بضم هذا الملف استجابة لطلب الدفاع ولكن لم يتم
تنفيذ ذلك.
ولما كان هذا الطلب وذلك الدفاع من الأوجه الجوهرية التي يتعين على المحكمة تحقيقها تحقيقًا لاستظهار وجه الحق في الدعوى - والتي يؤدى التحقق من صحتها إلى نفى الاتهامات المسندة إلى الطاعن.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن دون تحقيق ما طلبه وما دفع به الطاعن ودون أن يرد عليه مبينًا سبب طرحه ومع أنه لو تبين صحته لتغير وجه السير في الدعوى.
فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع ـ وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 645 سنة 28 ق جلسة 30/ 6/ 1959 س 10 ص 722، الطعن 1532 سنة 39 ق جلسة 17/ 10/ 1969 س 20 ص 1288، الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور - القسم الخاص سنة 1979 ص 150).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل موظفًا بشركة إسكندرية للصيانة البترولية وليس له مورد يرتزق منه هو وزوجتيه وأولاده ومنهم طفلة رضيعة عمرها ستة أشهر ـ كما أنه يعانى من أمراض تهدد صحته بالخطر ولا يتيسر علاجه وهو بداخل السجن.
الأمر الذي يلحق به وبمن يعولهم أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه.
بنـاء عليـه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع النقض.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات