عقد إيجار 2

عقد إيجار 2

صيغ عقود
4. Aug 2020
198 مشاهدات
عقد إيجار 2

عقد إيجار 2

إنه في يوم الموافق   /   /

السيد/ والمقيم (طرف أول)

السيد/ والمقيم (طرف ثاني مستأجر)

تمهيد

يمتلك الطرف الأول كامل ارض وبناء العقار شارع قسم محافظة وحيث إن الطرف الثاني قد رغب في استئجار بالدور من العقار المشار إليه وبعد أن اقر كل من المتعاقدين بكامل أهليتهم للتعاقد فلقد تم الاتفاق علي الآتي

أولاً: - يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

ثانيا: - بموجب هذا العقد اجر الطرف الأول المؤجر إلي الطرف الثاني المستأجر القابل لذلك بالدور من العقار رقم شارع بقصد استعماله

ثالثا: - المقيمة الإيجارية المتفق عليها هي مبلغ مليم جنيه جنيها تدفع مقدما كل أول شهر ويتعهد الطرف الثاني بدفع لأجرة اعتبارا من تاريخ هذا العقد ليد الطرف الأول (المالك) بالإيصال اللازم

رابعا: - مدة هذا العقد تبدأ من تاريخ هذا العقد وتنتهي / / وتجدد لمدد أخري مماثلة ما لم يخطر احدي الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم تجديد العقد وذلك قبل انتهاء المدة بشهرين علي الأقل

خامسا:إذا تأخر المستأجر عن الدفع في مواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فللمالك الحق أن يلزم المستأجر بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التي يلتزم بها إذا أقيمت دعوة عليه وله أيضا الحق في أن يفسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي لهذا الفسخ وبدون إجراءات رسمية وقد قبل المستأجر هذه الشروط

سادسا: - لا يجوز لمستأجر أن يؤجر العين المذكورة من باطنه أو يتنازل عن الإيجار لكل أو بعض المكان المؤجر له عن أي مدة كانت بدون الحصول علي تصريح سابق وكتابي من المؤجر الذي يحق له أن يرفض ذلك وإذا خالف المستأجر هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا فورا بدون تنبيه أو إنذار وللمالك الحق في إلزام المستأجر بالعطل والإضرار والمصاريف التي تترتب علي ذلك

سابعا: - يتعهد المستأجر باستعمال العين المؤجرة بشرط أن يراعيها كما يراعي الإنسان ماله الخاص ولا يستعمله إلا علي حسب شروط هذا العقد وخلاف ذلك تكون هذه الإيجارة مفسوخة ويلتزم المستأجر بالمصاريف والأضرار التي تحدث

ثامنا: - أن المستأجر غير مسموح له بأي تغيير بالعين مثل هدم أو بناء أو تقسيم الغرف أو فتح شبابيك وأبواب بدون إذن كتابي وسابق من المالك وان تم أي شيء من ذلك يكون ملزما بإرجاع العين لحالتها الأصلية وملزما بدفع يمة المصاريف والأضرار والمالك له الحق في أن ينتفع بالتحسينات والإصلاحات الناشئة من تلك الإحداثات وبدون إلزام عليه بدفع قيمتها أو بدفع مبلغ منها مهما كانت

تاسعا: - جميع ما فعله المستأجر من تنظيمات في العين المؤجرة له من تنظيمات في العين المؤجرة له مثل دهانات أو لصق ورق أو ديكور وخلافه وتكون مصاريف من طرفه ولا يلزم المالك بشيء منها ولا يحق للمستأجر أن يطلبه منها ولا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها ولا إعدامها عند خروجه من العين بل يكون متبرعا بها للملك ويكون ملزما بعمل كل المرمات للعين مدة هذا الإيجار دون الرجوع علي المالك بدفع من المصاريف

عاشرا: - المستأجر ملزم بإرجاع العين المذكورة كما استلمها من المالك وملزم بإصلاح كل التلف مدة سكنه ولو كان المتسبب عن ذلك احد أفراد عائلته أو خدمة ولا يحق له تخزين مواد ملتهبة أو مفرقعات بالعين وإذا حدث يعتبر هذا العقد لاغيا

الحادي عشر: - جميع ما يحضر الساكن من منقولات أو بضائع وخلافه التي توضع بالعين هي ملكية خاصة بحيث إذا حدث تأخير في دفع الأجرة وأقيمت عليه دعوي فيكون للمالك الحق أيضًا في الحجز التحفظي مبدئيا

الثاني عشر: - كل ما يريد المالك إصلاحه في العقار من مرمات وخلافه في مدة هذه الإيجار له أن يجربها بدون تضرر من الساكن ويكون له الحق في مطالبة بأي عطل أو ضرر

الثالث عشر: - أن المستأجر لاحق له بمطالبه أضرار أو إنقاص الأجرة تأجير دفعها بحجة أي عيب بالعين ترميمات يلتزم بها مهما امتدت مدتها وللمستأجر أن يكلف المالك بإجراء الإصلاحات الضرورية بشرط أن يكون متبرعا بها للمالك ويكون ملزما بعمل المرمات للعين مدة هذا الإيجار دون الرجوع علي المالك بدفع شيء من المصاريف

الرابع عشر: - المالك ليس مسئولا نحو الساكن لا بعطل ولا خلافه مما ينسب للساكن من أعمال الجيران أو عموم الغير أو من خلافهم مهما كان نوعها

الخامس عشر: - ثمن المياه والنور وأجرة البواب تكون علي المستأجر

السادس عشر: - إذا حدث أمر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في إخراج الساكن من العين بمجرد التنبيه عليه شفويا وإذا رأي إجراء التحفظات اللازمة فللمالك الحق في إجرائها فورا وليس للمستأجر أن يتوقف أو يتعطل بأي شيء مطلقا وان يطلب نفقات أو قيمة ما أجراه من نفقات أو من تنظيمات أو عطل أو أضرار

السابع عشر: - اتفق الطرفان وقبلا من الآن بدون معارضه اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في مسألة ترك المستأجر للعين إذا لزم سواء لزم لمخالفته شروط هذه الايجارة أو لسبب مضي مدته بدون تجديد بالكتابة لمدة أخري أما ما يتعلق بوضع طلب قيمة الإيجار أو الطلب والمصاريف وما أشبه هذا فهذا يكون من اختصاص المحكمة المدنية المختصة بحسب القانون

الثامن عشر: - حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة لعمل بموجبه

 

المستأجر المؤجر

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات