عقد إيجار شقة مفروشة
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى ………………………………… (طرف أول)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………(طرف ثان)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:
البند الأول - موضوع العقد
استأجر الطرف الثانى من الطرف الأول الشقة المفروشة رقم …… بالدور … بالعقار رقم … الكائن …… بغرض استعمالها سكن وجميع المنقولات الموضحة بالكشف المرفق بهذا العقد مملوكة للطرف الأول.
البند الثاني
يقر المستأجر (الطرف الثانى) بأنه عاين الشقة المؤجرة له وما بها من المفروشات والمنقولات المبينة عددها ووصفها فى الكشف المرفق بهذا العقد فوجدها صالحة للاستعمال وبحالة جيدة ويتعهد باستعمال المكان والمفروشات والمنقولات فى الغرض المعد لها كما يتعهد بالمحافظة وصيانتها وتسليمها عند انتهاء مدة الإجارة بالحالة التى تسلمها.
البند الثالث
مدة الإجارة مؤقتة تبدأ من .../ ..../ .... وتنتهي فى .../ ..../ .... غير قابلة للتجديد ومحظور على المستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة المؤجرة أو جزء منها وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
البند الرابع
اتفق الطرفان على أن القيمة الإيجارية للشقة مبلغ وقدره …… شهريا تدفع مقدما فى أول كل شهر واستهلاك الكهرباء والمياه وأجره البواب على عاتق …… ودفع المستأجر مبلغ وقدره …… تأمين ولا يسترد هذا التأمين إلا بعد انتهاء مدة الإجارة تعاقدا أو اتفاقا وبعد تسليم المكان المؤجر والمفروشات والمنقولات بالحالة التى تسلمها عليها ولا تحسب أية فوائد لهذا التأمين.
البند الخامس
تعتبر المنقولات والمفروشات المذكورة بالكشف المرفق بهذا العقد أمانة فى ذمة المستأجر يلتزم بردها فى نهاية الإجارة تعاقدا أو اتفاقا بالحالة المسلمة إليه ويتعهد بدفع قيمة أية قطعة تالفة أو تفقد أو تصبح غير صالحة للاستعمال حسب القيمة الموضحة أمام كل قطعة بكشف المنقولات المرفق.
البند السادس
يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فى حالة تخلف المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية فى ميعاد استحقاقها ويحق للمؤجر دخول الشقة وإجبار المستأجر على تركها فورا ومنعه من الدخول فى العين إذ يعتبر عقد الإيجار مفسوخا.
البند السابع
يلتزم المستأجر بإخلاء العين وتسليمها للطرف الأول وكذاك تسليم المنقولات والمفروشات وبالحالة التى استلمها وللمؤجر استعمال كافة الطرق القانونية ليتمكن استلام المكان والمنقولات ومنها استعمال القوة الجبرية لمنع دخول المستأجر فى المكان.
البند الثامن
فى حالة ما إذا رغب المستأجر فى ترك المكان قبل انتهاء المدة المتفق عليها بهذا العقد أو إذا استحال عليه الانتفاع بالمكان لأى سبب من الأسباب يلتزم بدفع القيمة الإيجارية عن المدة الباقية من هذا العقد.
البند التاسع
تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند العاشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول | الطرف الثانى | |
الاسم/ ..................... | الاسم/ ..................... | |
التوقيع/ .................... | التوقيع/ .................... |
التعليقات