عقد إيجار شقة مفروشة
إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)
2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني الشقة المفروشة رقم ....... الكائنة بالعقار رقم ...... والمكونة من ........ " ثلاث حجرات نوم وحجرة سفرة وانتريه ومطبخ جميعها مفروشة بالمنقولات الواردة بنهاية هذا العقد"
(البند الثاني)
يقر الطرف الثاني بأنه عاين العين المؤجرة وما بها من منقولات فوجدها بحالة جيدة وجميعها صالح للاستعمال ولا يحتاج شئ منها لأية صيانة .
(البند الثالث)
تسلم الطرف الثاني العين المؤجرة بمنقولاتها بتاريخ اليوم وذلك على سبيل الأمانة لاستعمالها في الغرض الذي خصصت له العين ويلتزم بردها في نهاية المدة المتفق عليها بحالتها المبينة بالبند الثاني وإلا كان مسئولاً عن ذلك مدنيا في حالة التلف أو سوء الاستعمال ، وجنائيا في حالة اختلاس شئ منها ، وفى هذه الحالة يكون للطرف الأول حبس التأمين كتعويض فضلا عن رجوعه على الطرف الثاني بدعوى لتكملة التعويض أجبر ما ناله من ضرر ما لم يتم التصالح بينهما على تقدير ذلك .
(البند الرابع )
الغرض من الإيجار هو سكنى الطرف الثاني وأسرته ولا يجوز تغيير هذا الغرض لأي سبب من الأسباب أو إجراء أي تعديل بالعين وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر .
(البند الخامس)
لا يجوز للطرف الثاني إدخال أية منقولات بالعين المؤجرة أو إخراج أية منقولات منها وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر .
(البند السادس)
تم هذا الإيجار لقاء أجرة شهرية قدرها ........ فقط ......... يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بها حتى اليوم الثالث من كل شهر بموطن الطرف الأول المبين بهذا العقد ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر .
(البند السابع)
إثبات الوفاة بالأجرة يكون بموجب إيصال موقع عليه من الطرف الأول .
(البند الثامن )
يقر السيد / ..................... بأنه يكفل الطرف الثاني في كافة الالتزامات المترتبة على هذا العقد على وجه التضامن .
(البند التاسع)
دفع الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد مبلغ ......... فقط ......... على سبيل التأمين ، على أن يرد في نهاية العقد إذا ما قام الطرف الثاني بالوفاة بالتزاماته وإلا كان للطرف الأول الحق في حبسه لاقتضاء حقه منه .
(البند العاشر )
مدة هذا العقد...... " ستة أشهر مثلا " يترتب على انقضائها في .../ .../ .... انتهاء العقد بحكم القانون دون حاجة لتنبيه بالإخلاء
(البند الحادي عشر)
في حالة إخلال الطرف الثاني بتنفيذ التزامه بالإخلاء يلتزم بدفع مبلغ ......... فقط....... عن كل يوم تأخير إلى أن يتم تنفيذه رضاء أو قضاء .
(البند الثاني عشر)
يلتزم الطرف الثاني بقيمة استهلاك المياه والإنارة اعتبارًا من اليوم كما يلتزم بقيمة اشتراك التليفون عن مدة العقد فضلا عن قيمة المكالمات الزائدة خلالها .
(البند الثالث عشر)
"اختياري" يقر الطرف الثاني انه تسلم الحجرة المجاورة لدورة المياه مغلفة وبها باقي منقولات الطرف الأول تقدر قيمتها بمبلغ .......... فقط ........... ويتعهد بالمحافظة عليها .
(البند الرابع عشر)
لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر ، ويكون للطرف الأول الرجوع عليه بالأجرة المستحقة عن باقي مدة العقد .
(البند الخامس عشر)
تختص محاكم .......... بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل من طرفيه والكفيل المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد ، ويلتزم الطرف الأول بإخطار الحي في هذا الإيجار .
(البند السادس عشر )
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
كشف بالمنقولات المسلمة للطرف الثاني
والموجودة بالعين المؤجرة
" تذكر هذه المنقولات بالتفصيل ويجب أن تكون مناسبة للغرض من الإيجار حتى لا يكون العقد محلا للطعن عليه بالصورية .
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظات :
يخضع الإيجار المفروض لأحكام القانون المدني ، فيلتزم المستأجر بالأجرة التي تم الاتفاق عليها ولا يكون له الحق في طلب تخفيضها ، كما ينتهي الإيجار بانتهاء مدته فلا يخضع للامتداد القانوني
في حالة الاتفاق على مدة معينة ، كما في البند العاشر من هذا النموذج ، فإن الإيجار ينتهي بحكم القانون بانتهائها عملاً بالمادة 598 من القانون المدني دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .
إذا لم يتم الاتفاق على تحديد المدة ، فان المدة تكون محددة بالفترة المعينة لدفع الأجرة وفى هذه الحالة يكون التنبيه بالإخلاء واجبًا عملاً بالمادة 563 من القانون المدني .
للمستأجر المقيم بالإسكندرية أن يؤجر شقته مفروشة خلال موسم الصيف من يونيه إلى سبتمبر من كل عام بجميع الأحياء .
للمستأجر أن يؤجر شقته مفروشة للطلبة أو بمناطق تجمع العمال .
للمستأجر المقيم بالخارج أن يؤجر شقته مفروشة أو خالية .
يجب إلا ينطوي الإيجار المفروش على تحايل على القانون بقصد رفع القيمة الإيجارية متى كانت حقيقة العلاقة منصبة على إيجار خالي غير مفروش ، وهذا التحايل يجوز إثباته بكافة الطرق .
العلاوة المقررة مقابل الإيجار المفروش تستحق دائما عندما يكون الغرض من الإيجار هو استغلال العين مفروشة سواء أوجرت أو لم تؤجر أما أن كان الغرض هو السكنى فلا تستحق إلا عن المدة التي تؤجر العين فيها مفروشة أما المدد التي لا تؤجر فيها مفروشة فلا تستحق إلا الأجرة القانونية
التعليقات