صيغة التماس إعادة النظر

صيغة التماس إعادة النظر

طلبات ونماذج
14. Aug 2020
328 مشاهدات
صيغة التماس إعادة النظر

صيغة
التماس إعادة النظر

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ .....
بناء علي طلب السيد/ ................... المقيم.................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .......... المحامى الكائن في................
أنا.......... محضر محكمة.......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ................... المقيم في .............. قسم .......... محافظة .......... مخاطبًا مع/ ........................

وأعلنته بالآتي

أقام الملتمس ضده الدعوى رقم ......... لسنة ........ ضد الملتمس طالبًا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ..................... وبتاريخ .../ .../ ..... قضت محكمة أول درجة ب ( منطوق الحكم ) ، وحيث إن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف رقم ........ لسنة ......... استئنافًا للحكم الصادر من محكمة أول درجة .
وبتاريخ .../ .../ ..... قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن هذا الحكم قد جاء مخالفًا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية :
........................................
........................................
(إحدى الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات)
لما كان هذا وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه:
"للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبو .
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم
وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس إعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبدها في المذكرات والمرافعات الشفاهية.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ....... الكائن مقرها في ........... أمام الدائرة (................) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ...... الموافق .../ .../ ..... وذلك لسماع الحكم
أولاً: بقبول الالتماس شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ...........لسنة ........... واعتباره كان لم يكن، والقضاء بـ .................... وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم ,,,,
السند القانوني : الفصل الثالث من الباب الثاني عشر من قانون المرافعات المواد (241 - 247).

الموضوع

 

 

التماس
إعادة
النظر
فى الحكم
الصادر
دعوى
رقم ......
لسنة ........
كطلب الطالب
وتحت
مسئوليته.

 

وكيل الطالب

 

 

المحامى

 

 

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات