محضر صلح
إنه في يوم.................. الموافق .../ .../ .....
قد تم الاتفاق والرضا بين: .......................................
1 ـ السيد/ ....................................... (طرف أول).
2 ـ السيد/ ........................................ (طرف ثان).
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يأتي:
تمهيـد
أقام الطرف الأول ضد الطرف الثاني الدعوى رقم لسنة أمام محكمة ومحدد لها جلسة .../ .../ ..... وذلك بطلب الحكم وحيث أن الطرفين اتفقا على إنهاء الدعوى صلحًا:
أولاً: يعد التمهيد جزءًا لا يتجزأ من محضر الصلح.
ثانيًا: يقر الطرف الثاني بـ (موضوع الصلح).
ثالثًا: يقر الطرف الأول بتحمله مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
رابعًا: وافق الطرفان على تقديم هذا المحضر للتصالح في الدعوى رقم لسنة أما محكمة بجلسة .../ .../ ..... لإثبات محتواه بمحضر الجلسة وإلحاقه به وجعله في قوة السند التنفيذي.
خامسًا: يلتزم الطرف الثاني بالحضور أمام المحكمة بجلسة .../ .../ ..... للتصديق على محضر الصلح وفي حالة تخلفه عن الحضور يكون للطرف الأول الحق في تقديمه مع إعلان الطرف الثاني به وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الثاني كافة الرسوم القضائية المترتبة على تعطيله الفصل في الدعوى مع حفظ حق الطرف الأول في طلب التعويض.
سادسًا: تحرر هذا المحضر من ثلاث صور بيد كل طرف صورة والثالثة تقدم بجلسة .../ .../ ..... لإلحاقها بمحضر الجلسة.
الطرف الأول | الطرف الثاني |
التعليقات