إعادة إعلان
إنه في يوم..................... الموافق .../ .../ ....بناء على طلب السيد/ أنا ................. محضر محكمة .................. انتقلت وأعلنت: السيد/ .......................... الموضوع أقام الطالب الدعوى رقم ........... لسنة ............. أمام محكمة .............. وكانت منظورة بجلسة .../ .../ .... وبهذه الجلسة تغيب المعلن إليه فتأجلت الجلسة إلى .../ .../ .... بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ............. مقرها ............. يوم الموافق .../ .../ .... للمرافعة وسماع الحكم بالطلبات السابق إعلانه بها بصحيفة الدعوى مع التنبيه عليه بأن الحكم سيصدر يعتبر حضوريًا في حقه في حالة تخلفه عن الحضور. |
|
التعليقات