إعادة إعلان

إعادة إعلان

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
171 مشاهدات
إعادة إعلان

إعادة إعلان

إنه في يوم..................... الموافق .../ .../ ....بناء على طلب السيد/
أنا ................. محضر محكمة .................. انتقلت وأعلنت:
السيد/ ..........................

الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم ........... لسنة ............. أمام محكمة .............. وكانت منظورة بجلسة .../ .../ .... وبهذه الجلسة تغيب المعلن إليه فتأجلت الجلسة إلى .../ .../ ....

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ............. مقرها ............. يوم الموافق .../ .../ .... للمرافعة وسماع الحكم بالطلبات السابق إعلانه بها بصحيفة الدعوى مع التنبيه عليه بأن الحكم سيصدر يعتبر حضوريًا في حقه في حالة تخلفه عن الحضور.
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

الموضوع

إعادة إعلان


وكيل الطالب


المحامي

بموجب توكيل

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات