إعادة إعلان 2
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: .........................
السيد وكـيل نيابة/ ......... ويعلن سيادته بسراي النيابة مخاطبا مع: .........................
وأعلنتهما بالآتي
الموضـوع
أقام الطالب الدعوى رقم .......... لسنة .......... محكمة .......... ضد المعلن إليه وذلك بغية استصدار حكما (تذكر الطلبات) وتحدد لنظرها جلسة .../ .../ .... إلا أن المعلن إليه تخلف عن الحضور بهذه الجلسة. وقررت الهيئة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .../ .../ .... لإعادة إعلان المعلن إليه.
والطالب يبادر بتنفيذ قرار المحكمة منبها على المعلن إليه ضرورة الحضور بهذه الجلسة وفى حالة تخلفه عن الضرر اعتبر الحكم أصادر فى الدعوى حضوريا عملا بنص المادة 84/ 1 من قانون المرافعات.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم …… الموافق.../ .../ .... م أمام الدائرة …… ليسمع الحكم عليه بـ …… وإلزامه المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة له.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم
التعليقات