تنبيه نزع ملكية العقار
مادة 401 من قانون المرافعات إنه في يوم ............. الموافق .../ .../ 200م بناءً على طلب ....................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه .............................. أنا محضر محكمة ................................ قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة: السيد/ ................. المقيم .................. (مخاطبًا مع ..............) ونبهت عليه بالآتي: بناءً على الحكم الصادر من محكمة .............. في القضية رقم ......... لسنة ................. والصادر بتاريخ .../ .../ 200م سلف بتاريخ .../ .../ 200م نبهت على المعلن بدفع المبالغ المحكوم بها للطالب والثابتة بمنطوق الحكم مع المصاريف والأتعاب وهي كالآتي: مليم جنيه .... .... أصل الدين .... .... المصروفات المستحقة على الحكم .... .... الأتعاب المحكوم بها على الدرجتين .... ..... رسم تنفيذ الحكم .... ...... الجملة بخلاف ما يستجد من مصروفات ورسوم وأتعاب وخلافه. وقد نبهت على المعلن إليه بأنه إذا لم يدفع الدين الثابت بمنطوق الحكم المذكور بسجل هذا التنبيه ويباع العقار الكائن بناحية ................. والبالغ مسطحه ............. الحد البحري ................... الحد القبلي .......................... الحد الغربي ................... الحد الشرقي ......................... والمكون من ...................طوابق والبالغ عدد وحداته السكنية عدد ..............شقة وعدد ........... محل والمسجل بالشهر العقاري تحت رقم ............. سنة .............شهر عقاري مدينة ........... بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى المعلن إليه وتركت له صورة هذا الإعلان بالتنبيه بنزع ملكية العقار المحدد الأوصاف والمعالم والحدود بصدر العريضة ونبهت عليه بدفع المبلغ المبين سالفا والثابت بمنطوق الحكم المذكور وأنه في حالة عدم دفعه الدين يسجل التنبيه ويباع العقار المذكور بالمزاد العلني. |
|
التعليقات