إعادة إعلان
المعلن إليه كقرار عدالة المحكمة
إنه في يوم............. الموافق..../ ..../ ...... بناء علي طــلب الســيدة/ ................. المـقـيمة ................. ومحـلها المـختار مـكتب الأسـتاذ/ ................. أنا ................. محـضر محكمة ................. قد انـتقلت حيــث محـل إقامة: السـيد/................. المـقـيم ................. وأعـلنته بالآتي أقامت الطالبة الدعوى رقم ................. لسنة ................. أمام محكمة .................الابتدائية الدائرة (..............) صحة توقيع وحيث إنه كان محــددا لنظر هذه الدعوى جلسة يوم ................. الموافق ................. وبهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم الموافق لإعادة إعلان المعلن إليه. والطالب يبادر إلي تنفيذ قرار عدالة المحكمة. بـناء عليه أنا المـحضر ســالف الذكـر قد انـتـقـلت حيـث إقـامة المـعلن إلـيه وســلمته صـورة من هـذا الإعلان لـلعــلم بـما جـاء بــه ونـفـاذ مفـــعوله في مــواجـهــته في المـيعاد الـقانـوني وكلـفـته الحــضور أمام محـكمـة ................. الكــائن مقـرها ................. وذلـك اعـتـبارًا من الـساعـة الـتاســعة ومـا بـعـدهـا مـن صــباح يــوم ................. الموافق................. أمام الدائرة (................. ) مدنـي كـلي صحـة تـوقــــيـع و ذلـك لـيســمع الحكم عليها بالطلبات السابق إعلانها بها بأصل صحيفة الدعوى. |
|
التعليقات