عقد احتمالي محض ببيع تركة
المواد 473 - 476 مدني
إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)
2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثان)
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وقد اتفقا على ما يلى:
(البند الأول)
الطرف الأول من بين ورثة المرحوم ................ المتوفى بتاريخ .../ .../ .... وخلف تركة تشمل ................
(البند الثاني)
باع الطرف الأول للطرف الثاني حصته الميراثية فى التركة سالفة البيان بثمن إجمالي وجزافي قدره ................ قبضه الطرف الأول بمجلس هذا العقد.
(البند الثالث)
تنتقل الحصة المبيعة للطرف الثاني شائعة بحالتها التى كانت عليها وقت إبرام هذا العقد وللمشترى اتخاذ إجراءات القسمة إذا ما شاء.
(البند الرابع)
للطرف الثاني منفعة المبيع منذ اليوم.
(البند الخامس)
يقر الطرف الثاني انه اشترى ساقط الخيار فلا ضمان له سواء فيما يتعلق بالحصة ومقدارها أو بالعيوب الخفية أو بالتعرضات القانونية أو حتى فيما يتعلق باعتبار البائع وارثًا بحيث أن ثبت أنه غير وارث فلا رجوع عليه.
(البند السادس)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة: إذا لم ينص في البند الخامس على عبارة " بحيث ان ثبت أنه غير وارث فلا رجوع عليه " فأن للمشترى الرجوع على البائع بالثمن والتعويض إذا تبين أنه غير وارث متى كان قد استعمل الغش لإيهام المشترى بتوافر هذه الصفة به، أما إذا انتفى الغش أو عجز المشترى عن إثباته فلا رجوع بالثمن.
التعليقات