بروتستو عدم الدفع لسند لأمر

بروتستو عدم الدفع لسند لأمر

صيغ الدعاوي
9. Aug 2020
256 مشاهدات
بروتستو عدم الدفع لسند لأمر

بروتستو عدم الدفع لسند لأمر

إنه في يوم.........

بناء على طلب السيد/ ............. (المستفيد) المقيم/ ..................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.

أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:

السيد/ ...................... (المحرر) المقيم/ ........................مخاطبًا مع/ .................

وأعلنته بالآتي

بموجب السند لأمـر المسـطر صـورته بعاليـة والمحـرر في .../ .../ ...... ومستحق الدفع فى .../ .../ ...... يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ جنيه قيمة (بضاعة/ تسوية حساب/ نقدًا).

وإذ يرى الطالب التنبيه على المعلن إليه بسداد قيمة السند مقابل تسليمه السند ومخالصة بالسداد أو تحرير بروتستو عدم الدفع في حالة امتناعه عن الدفع عملا بنص المادتين 239، 470 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وحتى يتمكن الطالب من اتخاذ الإجراءات القانونية

بنـاء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت ف تاريخه أعلاه إلى الموطن التجاري للمعلن إليه ونبهت عليه بدفع مبلغ........ جنيه قيمة السند لأمر المسطر بعالية مع عرضه عليه فامتنع عن الدفع وأجاب......... (أو لم يبد أسبابًا للامتناع) فقمت بعمل البروتستو إثباتًا لذلك.

لأجل العلم/

ملاحظات

تنص المادة (470) على: تسري علي السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية:

1 - الأهلية.

2 - التظهير.

3 - الضمان الاحتياطي مع مراعاة انه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

4 - الاستحقاق.

5 - الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض علي الوفاء.

6 - الرجوع والاحتجاج ـ

7 - الصور وتعدد النسخ ـ التحريف ـ التقادم

تنص المادة (439) على:

1 - يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.

2 - يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم لقبول وفقا للفقرة الأولي من المادة 412 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.

3 - يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها خلال أيام العمل التالية ليوم الاستحقاق. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي بشأن احتجاج عدم القبول.

4 - يعني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.

5 - في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، أو توقيع حجز غير مجد علي أمواله، ولا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع علي الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.

6 - في حالة شهر الإفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا لكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع علي الضامنين.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات