دعوى تثبيت ملكية

دعوى تثبيت ملكية

صيغ الدعاوي
11. Aug 2020
162 مشاهدات
دعوى تثبيت ملكية

دعوى تثبيت ملكية

إنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.

أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: .................

السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: .................

الموضـوع

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .../ .../ ..... باع مورث المعلن إليهم للطالب ما هو قطعة أرض فضاء والكائنة بشارع.... رقم..... محافظة..... ومساحتها الإجمالية..... متر مربع وحدودها الأربعة كما يلي:

الحد الشرقي: ................. الحد الغربي: .................

الحد البحري: ................. الحد القبلي: .................

وذلك مقابل ثمن إجمالي وقدره..... جنيه دفعه الطالب جمعيه لمورث المعلن إليهم بمجلس العقد وقد استصدر الطالب حكما بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة..... مدني كلي..... وقد أقام الطالب بناء على قطعة الأرض سالفة الذكر عبارة عن خمس طوابق ويكل طابق شقتين وذلك بموجب الترخيص الصادر له بالبناء رقم...... حي......... بتاريخ .../ .../ ..... إلا أن المعلن إليهم قاموا بتاريخ .../ .../ ..... بالتعرض للطالب في ملكيته لهذا العقار (يذكر نوع التعرض).

وحيث إن الطالب واضع يده على الأرض سالفة الذكر منذ 0000 عاما وحيازته هادئة ومستقرة وظاهرة ومستمرة وبنية التملك وخالية من أي لبس أو غموض.

وحيث إن الطالب يستند في إثبات ملكيته إلى العقد والحيازة وهما سببين من أسباب كسب الملكية المنصوص عليهما بالمادتين 932 و 969 من القانون المدني.

ولما كان الحال كذلك فانه لا يسع الطالب إلا اللجوء للقضاء لاستصدار حكما بتثبيت ملكيته للأرض المبيعة سالفة الذكر والمحددة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة دفعنا لمنازعة إليهم.

ولما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق فان الطالب يلتمس احتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حيازته المستقرة الهادئة والعلانية بنية التملك.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ والكائن مقرها ........ وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم .......... الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة (...............) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم بتثبيت ملكية الطالب للأرض المبيعة بموجب العقد المؤرخ .../ .../ ..... ومساحتها .......... متر مربع مقابل ثمن إجمالي وقدره ......... والمحددة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة والمسجلة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ......... لسنة .......... مدني كلي ........... مع إلزامهم بعدم التعرض للطالب في ملكيته للأرض سالفة الذكر. وبصفة احتياطية إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حيازة الطالب للأرض سالفة الذكر بكافة طرق الإثبات. مع إلزامهم متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجل العلم،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات