وعد بالتعاقد من المالك الظاهر

وعد بالتعاقد من المالك الظاهر

صيغ الدعاوي
13. Aug 2020
166 مشاهدات
وعد بالتعاقد من المالك الظاهر

وعد بالتعاقد من المالك الظاهر

إنه في يوم................... الموافق .../ .../ .... بين كلا من:-

أولاً:................... عن نفسه وبصفته المالك الظاهر والمتعاقد باسم البائعين لحين تحرير العقد الابتدائي. ((طرف أول))

ثانيًا:................... عن أولاده/ ................... ((طرف ثان))

بند تمهيدي:

يمتلك الطرف الأول وإخوته جميعا حصة من ضمن خمسة حصص في كامل ارض وبناء العقار الكائن بناحية شارع...................عن والدتهم...................حصة بالميراث كما يمتلك باقي الحصص كلا من...................مع العلم أن الخمس حصص المكونين للعقار متساويين وذلك بموجب عقد البيع المسجل...................وقد آلت ملكية هؤلاء جميعا لهذا العقار بالشراء من...................وحيث أن الجميع يرغبون في بيع العقار المذكور فقد أنابوا عنهم الطرف الأول لإبرام هذا الوعد بالبيع لحين حضورهم للتوقيع على عقد البيع الابتدائي آو إحضار توكيلات تفيد بيعه لهذا العقار وذلك بموجب وكالة شفوية بين الطرف الأول وباقي البائعين على مسؤوليته الخاصة.

البند الأول : - يتم هذا البيع مليون ومائتي آلف جنيه.

البند الثاني: - تم دفع اليوم مبلغ وقدره ............. جنيه فقط لا غير

وذلك لإثبات حسن النية والرغبة في التعاقد وحتى إحضار الطرف الأول كافة المستندات والتوكيلات آو إحضار المتعاقدين بأشخاصهم.

البند الثالث: - يتم دفع باقي الثمن وقدره جنيه فقط لا غير

بعد خصم المبلغ المدفوع بجلسة توقيع العقد من إجمالي الثمن.

البند الرابع: - اتفق الطرفان على آن يكون سداد باقي الثمن بالنسبة للطرف الثاني وتجهيز المستندات وعمل التوكيلات أو إحضار المتعاقدين للتعاقد والتوقيع على عقد البيع الابتدائي بالنسبة للطرف الأول.

في مهلة تقدر ................... يومًا تبدأ من تاريخ تحرير هذا العقد وتنتهي في نهاية يوم ................... الموافق .../ .../ .....

البند الخامس: ــ يلتزم الطرف الأول بتسليم العقار للطرف الثاني في حدود الطابق الثاني والسطح وما عليه خاليين ممن يشغلهم دون الطابق الأول المؤجر للسيد/ ................... وذلك بمجرد التوقيع على عقد البيع الابتدائي في خلال المهلة المحددة في البند السابق.

البند السادس: - في حالة تأخر أو تقاعس آي طرف من الطرفين عن القيام بالتزامه المنصوص عليه في هذا العقد يكون ملزم بدفع ضعف المبلغ المدفوع في هذا العقد بجلسة اليوم في حال كونه الطرف الأول صاحب الوعد بالتعاقد طبقا لأحكام القانون المدني التى تنص على ذلك وفى حالة إخلال الطرف الثاني بالتزامه بدفع باقي الثمن يفقد ما دفعه بجلسة اليوم في خلال المدة المحددة بشرط أن يفي الطرف الأول بكافة الالتزامات المنوط به وهى إحضار البائعين آو وكالة عنهم للتوقيع على عقد البيع الابتدائي وإحضار كافة المستندات الدالة على ملكية الطرف الأول لهذا العقار.

البند السابع: - هذا العقد تمهيدي وينقضى بمجرد كتابة عقد البيع الابتدائي في المهلة المحددة والتوقيع عليه من كافة المالكين للعقار بما فيهم الطرف الأول ذاته..

البند الثامن: - تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة يتم التوقيع عليها بالإلغاء عقب التوقيع على عقد البيع الابتدائي.

الطرف الأول الطرف الثاني

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات