وعد بالتعاقد من المالك الظاهر
إنه في يوم................... الموافق .../ .../ .... بين كلا من:-
أولاً:................... عن نفسه وبصفته المالك الظاهر والمتعاقد باسم البائعين لحين تحرير العقد الابتدائي. ((طرف أول))
ثانيًا:................... عن أولاده/ ................... ((طرف ثان))
بند تمهيدي:
يمتلك الطرف الأول وإخوته جميعا حصة من ضمن خمسة حصص في كامل ارض وبناء العقار الكائن بناحية شارع...................عن والدتهم...................حصة بالميراث كما يمتلك باقي الحصص كلا من...................مع العلم أن الخمس حصص المكونين للعقار متساويين وذلك بموجب عقد البيع المسجل...................وقد آلت ملكية هؤلاء جميعا لهذا العقار بالشراء من...................وحيث أن الجميع يرغبون في بيع العقار المذكور فقد أنابوا عنهم الطرف الأول لإبرام هذا الوعد بالبيع لحين حضورهم للتوقيع على عقد البيع الابتدائي آو إحضار توكيلات تفيد بيعه لهذا العقار وذلك بموجب وكالة شفوية بين الطرف الأول وباقي البائعين على مسؤوليته الخاصة.
البند الأول : - يتم هذا البيع مليون ومائتي آلف جنيه.
البند الثاني: - تم دفع اليوم مبلغ وقدره ............. جنيه فقط لا غير
وذلك لإثبات حسن النية والرغبة في التعاقد وحتى إحضار الطرف الأول كافة المستندات والتوكيلات آو إحضار المتعاقدين بأشخاصهم.
البند الثالث: - يتم دفع باقي الثمن وقدره جنيه فقط لا غير
بعد خصم المبلغ المدفوع بجلسة توقيع العقد من إجمالي الثمن.
البند الرابع: - اتفق الطرفان على آن يكون سداد باقي الثمن بالنسبة للطرف الثاني وتجهيز المستندات وعمل التوكيلات أو إحضار المتعاقدين للتعاقد والتوقيع على عقد البيع الابتدائي بالنسبة للطرف الأول.
في مهلة تقدر ................... يومًا تبدأ من تاريخ تحرير هذا العقد وتنتهي في نهاية يوم ................... الموافق .../ .../ .....
البند الخامس: ــ يلتزم الطرف الأول بتسليم العقار للطرف الثاني في حدود الطابق الثاني والسطح وما عليه خاليين ممن يشغلهم دون الطابق الأول المؤجر للسيد/ ................... وذلك بمجرد التوقيع على عقد البيع الابتدائي في خلال المهلة المحددة في البند السابق.
البند السادس: - في حالة تأخر أو تقاعس آي طرف من الطرفين عن القيام بالتزامه المنصوص عليه في هذا العقد يكون ملزم بدفع ضعف المبلغ المدفوع في هذا العقد بجلسة اليوم في حال كونه الطرف الأول صاحب الوعد بالتعاقد طبقا لأحكام القانون المدني التى تنص على ذلك وفى حالة إخلال الطرف الثاني بالتزامه بدفع باقي الثمن يفقد ما دفعه بجلسة اليوم في خلال المدة المحددة بشرط أن يفي الطرف الأول بكافة الالتزامات المنوط به وهى إحضار البائعين آو وكالة عنهم للتوقيع على عقد البيع الابتدائي وإحضار كافة المستندات الدالة على ملكية الطرف الأول لهذا العقار.
البند السابع: - هذا العقد تمهيدي وينقضى بمجرد كتابة عقد البيع الابتدائي في المهلة المحددة والتوقيع عليه من كافة المالكين للعقار بما فيهم الطرف الأول ذاته..
البند الثامن: - تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة يتم التوقيع عليها بالإلغاء عقب التوقيع على عقد البيع الابتدائي.
الطرف الأول | الطرف الثاني |
التعليقات