عقد وعد بكفالة

عقد وعد بكفالة

صيغ عقود
1. Aug 2020
166 مشاهدات
عقد وعد بكفالة

عقد وعد بكفالة

إنه في يوم................. الموافق.../ .../ .....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)

2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يتعهد الطرف الأول " الواعد " للطرف الثاني " الموعود له " بأن يكفل التصرف الذي يبرمه الأخير مع السيد/ ........ ويصبح الطرف الأول كفيلا لكافة الالتزامات التي يرتبها هذا التصرف في ذمة الأخير لصالح الطرف الثاني.

(البند الثاني)

ينصرف هذا الوعد إلى التزامات السيد/ ......... المتمثلة في......... والتي تنشأ مباشرة عن تعاقده مع الطرف الثاني دون أن يتعداها إلى التزامات التي تنشأ قبل تاريخ إبرام هذا الوعد أو بعد الأجل المحدد له.

(البند الثالث)

يقر الطرف الأول بأنه يكفل الالتزامات السابقة في حدود مبلغ أقصاه...فقط..... جنيها لا غير على إلا تجاوز نطاقها المحدد بالبند السابق.

(البند الرابع)

يظل هذا الوعد ساريا لمدة شهر واحد من تاريخ إبرامه، فأن انقضى دون إبرام التصرف المشار إليه بالبند الثاني، اعتبر الوعد كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.

(البند الخامس)

إذا أخل الطرف الأول بإبرام عقد الكفالة رغم توافر الشروط السابقة، كان للطرف الثاني، بعد تقديم التصرف الذي أبرمه مع مدينه، أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد.

(البند السادس)

متى حكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالكفالة، أصحبت له قوة عقد الكفالة وكان للطرف الثاني الرجوع بموجبه على الطرف الأول في حالة عدم وفاء المدين بالدين كما تسرى كافة أحكام الكفالة.

(البند السابع)

تختص محاكم........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

(البند الثامن)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة: يجب التفرقة بين عقد الوعد بالكفالة وعقد دين مستقل، فالأول ينصرف إلى الالتزام بإبرام عقد كفالة عن دين معين بشرط أن ينشأ الالتزام في مدة معينة بحيث إذا انقضت دون نشئوه سقط الوعد. أما عقد كفالة الدين المستقبل فهو عقد قائم ينصرف مباشرة إلى كفالة الدين الذي قد يترتب مستقبلا في ذمة المدين في حدود يعينها هذا العقد دون حاجة لاشتراط مدة لنشوء الالتزام فيظل عقد الكفالة نافذا لكن يحق للكفيل الرجوع في الكفالة في أي وقت بشرط إلا يكون الدين المكفول قد نشأ ومن الأمثلة على ذلك كفالة عقد فتح اعتماد مصر في كالنموذج التالي.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات