التربح من الوظيفة العامة والغش في تنفيذ عقد توريد مع وزارة الصحة

التربح من الوظيفة العامة والغش في تنفيذ عقد توريد مع وزارة الصحة

صيغ طعون
20. Aug 2020
227 مشاهدات
التربح من الوظيفة العامة والغش في تنفيذ عقد توريد مع وزارة الصحة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة بالرد على طعن النيابة العامة ضد كل من:

1- ..............................

2- .............................. " مطعون ضدهما "

المتهمان في القضية رقم ...... لسنة ...... قسم ............ والمقيدة برقم ...... لسنة ............

ضد

النيابة العامة " الطاعنة "

جلسة .../ .../ .....

الوقائع

بجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة ............ حضوريًا ببراءة كل من: .................., و........................ وآخرين.

وبتاريخ .../ .../ ..... قررت النيابة العامة الطعن في الحكم السابق بطريق النقض وأودعت مذكرة بالأسباب.

وتنعي النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضدهم من جرائم التربح من الوظيفة العامة والغش في تنفيذ عقد توريد مع وزارة الصحة والاشتراك فيها قد شابه القصور والتجهيل والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإسناد والفساد في الاستدلال.

ذلك أنه قد أيد قضائه بأدلة وقرائن تخالف الحقائق الثابتة بالأوراق من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المطعون ضدهم والتقارير الفنية.

هذا إلى أنه أورد ضمن أسبابه في براءة المطعون ضدهما الأول والثاني أدلة وقرائن تؤكد أن إجراءات المناقصة محل الجريمة تمت صحيحة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات ثم عاد وأثبت أن هذه المناقصة قد شابها أخطاء ومخالفات كلها لا ترقى إلى مرتبة الجريمة.

هذا فضلاً عن أنه اطرح أقوال كل من .................. و.................. عضوي لجنة البت والترسية وأقوال .................. و.................. و.................. أعضاء لجنة الفحص والاستلام بما لا يصلح وأهدر إقرارات المطعون ضدهم بما لا يسوغ قانونا - هذا إلى أنه أرجع عدم علم المطعون ضدهما الأول والثاني بأمر عدم توافر شرط سابقة الأعمال لدى الشركة الموردة لجهلهما بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

هذا فضلاً عن أنه أطرح أقوال .................. و.................. و.................. بما لا يصح قانونًا.

هذا بالإضافة إلى أنه لم يعرض للأدلة المستمدة من أقوال .................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و..................

هذا فضلاً عن أنه دلل على قضائه بأن دخول الخامات اللازمة لإنتاج أكياس الدم تم قبل الإعلان عن المناقصة في ..., .../ .../ ..... وهذا مخالف لما قرره كل من الشهود .................. و.................. و.................. و.................. و.................. مسئولي الجمارك و.................. مدير مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة.

كما وأنه قرر أن نسب العيوب في قرب الدم الموردة إلى مستشفى ............ ومستشفى ............ بلغت 9% في الأولى و 13% في الثانية وهي لا تتجاوز النسبة المقررة في المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وتنتفي معه جريمة الغش المؤثمة بالمادة 116 مكررا ج , وفي هذا الذي قرره مخالفة للقانون والشروط التي وضعتها المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وهي أن تكون هناك حاجة ماسة لقبوله لأصناف الموردة رغم ما بها من نقص أو مخالفة وأن تكون صالحة للأغراض المطلوبة من اجلها ولا يترتب على قبولها ضرر بالجهة المورد إليها وهذا مخالف للثابت بالأوراق.

هذا فضلاً عن أن الحكم أطرح نتائج تقارير الجامعات الخمس التي كلفتها وزارة الصحة بفحص عينات أكياس الدم بدعوى أنها جاءت متناقضة وهو ما يخالف الثابت بهذه التقارير.

هذا فضلاً عن أن الحكم صدر من المحكمة بهيئة مغايرة للهيئة التي استمعت لمرافعة النيابة العامة.

الرد على أسباب الطعن

أولاً: الرد على الأسباب التي وردت بمذكرة الطعن المقدمة من نيابة الأموال العامة ضد المتهم الأول والثاني: -

1- لقد جاء في مذكرة نيابة الأموال العامة أن الحكم أورد ضمن أسبابه في براءة المطعون ضدهما الأول والثاني أدلة وقرائن تؤكد أن إجراءات المناقصة محل الجريمة تمت صحيحة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات ثم عاد واثبت أن هذه المناقصة قد شابها أخطاء ومخالفات كلها لا ترقى إلى مرتبة الجريمة.

وهذا المنعى الذي نعته النيابة العامة على الحكم الصادر بالبراءة لا ينال منه، إذ أن ما ورد في الحكم المذكور لا ينطوي على تناقض ذلك أن كون الأخطاء التي شابت إجراءات المناقصة لا ترقى إلى مرتبة الجريمة لا يعني أن الإجراءات جميعها مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

فهذا الذي أورده الحكم لا يعد من قبيل التناقض الذي يعيب الحكم ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو: " أن تورد المحكمة في حكمها دليلين متعارضين في ظاهرهما وتأخذ بهما معا وتجعلهما عمادها في ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهي تقضى في الدعوى كانت منتبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده في الواقع فإنها تكون في هذه الحالة قد اعتمدت على دليلين متناقضين لتعارضهما ".

(نقض 2/ 1/ 1939، مجموعة القواعد القانونية، ج4، رقم 324، ص 422، نقض 12/ 10/ 1953 مجموعة أحكام النقض، س5، رقم 1، ص1، نقض 16/ 5/ 1955، س6، رقم 295، ص986، 19 نوفمبر سنة 1955، س 6، رقم 297، ص 1357، نقض 11/ 6/ 1956، س7، رقم 239، ص 868، نقض 23/ 6/ 1959، س 10، رقم 148، ص 666، نقض 7 نوفمبر، سنة 1976، س 27، رقم 192، ص 848، نقض 8 مايو سنة 1978، س29، رقم 91، ص 492، نقض 6 ابريل 1981، س 32، رقم 57، ص 324، نقض 12/ 10/ 1982، س 33 رقم 155، ص 759، نقض 14/ 6/ 1984، س35، رقم 132، ص 585، نقض 18/ 12/ 1986، س 37، رقم 206، ص 1085، نقض 9/ 1/ 1989، س 40، رقم 3، ص 21، نقض 9/ 10/ 1990، س 41، رقم 156، ص 892).

وقضت محكمة النقض بان: " من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ".

(نقض 9/ 1/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س40، رقم 3، ص 21).

2 - كما ورد بمذكرة الطعن أن الحكم المذكور اطرح أقوال كل من: .................. و.................. عضوي لجنة البت والترسية وأقوال .................. و.................. أعضاء لجنة الفحص والاستلام.

وهذا مردود عليه بما استقرت عليه أحكام النقض من أنه من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها واصلها في الأوراق.

(نقض 8/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1309، نقض 1/ 7/ 1993، س 44، 636، نقض 8/ 2/ 1996، س47، ص 201، نقض 15/ 12/ 1993، س44، ص 1153، نقض 23/ 4/ 1992، س43، ص 442، نقض 29/ 10/ 1980، س31، ص 929، ص 407، نقض 17/ 1/ 1991، س42، ص 104).

جاء بمذكرة الطعن نعيا على الحكم المطعون فيه أنه قرر أن عدم علم المطعون ضدهما الأول والثاني بأمر عدم توافر شرط سابقة الأعمال لدى الشركة الموردة لجهلهما بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وهذا مردود عليه بما هو مستقر من أحكام النقض وآراء الشرح أن الغلط أو الجهل في قانون آخر غير قانون العقوبات ينفى القصد الجنائي.

فقد قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن الجهل بأحكام وقواعد قانون آخر غير قانون العقوبات، أو الخطأ فيه مثل الخطأ في فهم أسس القانون الإداري يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم.

(نقض 25/ 12/ 1956، مجموعة أحكام النقض، س 7، ق 365، ص 331).

وقررت محكمة النقض أيضا أن الجهل بالقوانين غير العقابية هو جهل بواقعة حالة مما يعد جهلا بالواقع ينفي القصد الجنائي.

(نقض 1/ 2/ 1966، مجموعة أحكام النقض، س 17، ص 86).

3 - ما ورد في المذكرة المقدمة من نيابة الأموال العامة من أن الحكم المذكور اطرح أقوال .................. و.................. و...................

فهذا مردود عليه بما استقر عليه قضاء النقض من أنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع.

(نقض 11/ 1/ 1989، مجموعة أحكام النقض س 40، ق 6، ص 56، نقض 17/ 1/ 1989، س40، ق 10، ص 81، نقض 24/ 1/ 1989، س 40، ص 111، نقض 2/ 2/ 1989، س 40، ق 29، ص 160، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ق 55، ص 347، نقض 11/ 10/ 1989، س 40، ق 127، ص 762، نقض 2/ 11/ 1989، س 40، ق 138، ص 819).

4 - جاء في مذكرة نيابة الأموال العامة نعيا على الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض للأدلة المستمدة من أقوال .................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و..................

وهذا مردود عليه بأن اخذ المحكمة بأقوال شاهد أو عدم أخذها بأقوال شاهد مفاده اطراح جميع الاعتبارات التي ساقها لحمل المحكمة على الأخذ بهذه الأقوال أو عدم الأخذ بها.

فقد استقرت أحكام النقض على أن: " من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما استبعدت شهادتهم (إعمالا لذات المنطق) فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي سبقت لحملها (على عدم الأخذ بها أو على استبعادها) وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمنا من القضاء ............."

(نقض 14/ 2/ 1989, مجموعة أحكام النقض , س 40 , ق 36 , ص 207، نقض 25/ 12/ 1989 , س 40 , ق 213 , ص 1313).

ذلك أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة شاهد متى اطمأنت إليها مهما وجه إليها من مطاعن فإن لها أن تستبعد شهادة الشاهد التي لا تطمئن إليها.

5 - لقد نعت مذكرة نيابة الأموال العامة على الحكم المطعون فيه أنه قرر أن نسب العيوب في قرب الدم الموردة إلى مستشفى ............ ومستشفى ............ بلغت 9% في الأولى, 13% في الثانية وهي لا تتجاوز النسبة المقررة في المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وهذا مخالف للشروط التي وضعتها المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وهي أن تكون هناك حاجة ماسة لقبول الأصناف الموردة رغم ما بها من نقص أو مخالفة وأن تكون صالحة للأغراض المطلوبة من اجلها وإلا يترتب على قبولها ضرر بالجهة المورد إليها وهذا مخالف للثابت بالأوراق.

وهذا القول مردود عليه بان الشروط الواردة في المادة 105 من اللائحة التنفيذية متوافرة كما هو ثابت من حوافظ الأوراق المقدمة والتي تفيد أن هناك حاجة ماسة لقبول الأصناف الموردة , إذ أن جميع المكاتبات المرسلة من الإدارة العامة لبنك الدم إلى المسئولين والمرفقة بالأوراق تفيد أن هناك نقص في كميات الدم في المستشفيات المختلفة على مستوى الجمهورية وهذه القرب صالحة للأغراض المطلوبة من أجلها بدليل أنه لم ترد شكاوي بشأن هذه القرب إلا من بنك أو أكثر من عدد 55 بنك دم على مستوى الجمهورية ولم يترتب عليها ضرر بالجهة المورد إليها وهذا ثابت من قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة من أن الجهة الإدارية لم تصب بضرر.

6 - كما أن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه اطرح نتائج تقارير الجامعات الخمسة التي كلفتها وزارة الصحة بفحص عينات أكياس الدم بدعوى أنها جاءت متناقضة وهو ما يخالف الثابت بهذه التقارير.

وهذا مردود عليه بما استقر عليه قضاء النقض من أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله (أو عدم التعويل على هذه الأقوال) مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادته (أو استبعدتها فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل على عدم الأخذ بها).

(نقض 23/ 3/ 1989, مجموعة أحكام النقض, س 40 , ق 76 , ص 445).

7 - نعي نيابة الأموال العامة على الحكم المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بهيئة مغايرة للهيئة التي استمعت لمرافعة النيابة العامة.

هذا القول مردود عليه، بأنه إذا كان المستقر في أحكام النقض أن الدفاع المكتوب يقوم مقام المرافعة الشفوية فانه قياسًا على ذلك يكون لأمر الإحالة المكتوب المقدم من النيابة العامة أن يقوم مقام مرافعتها، هذا فضلاً عن أن النيابة العامة لم تطلب أن تبدي مرافعتها أمام الهيئة الجديدة بل عقبت على الدفاع أمام هذه الهيئة التي استمعت إلى الدفاع وتعقيب النيابة يقوم مقام المرافعة الشفوية.

وننضم إلى نيابة النقض في تعقيبها على هذا النعي والذي جاء به " لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون وما تقتضيه مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات صحيحة وأن تبنى الأحكام على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من خطأ أو بطلان، لأنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فان طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى، ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعا لذلك مسألة نظرية صرفه لا يؤبه لها ".

ومن ثم فان هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد.

(نقض 1/ 6/ 1994, مجموعة أحكام النقض, س 45، ص 683، نقض 10/ 6/ 1991، س 42، ص 924، نقض 17/ 11/ 1980، س 31، ص 674، نقض 18/ 4/ 1983، س 34، ص 569).

ثانيا: المستقر عليه في قضاء النقض بالنسبة لأحكام البراءة: -

لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته فاسدة ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى وحدها لحمل قضائه.

وان محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات لان في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم فاطرحتها.

من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تكشف عن أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها على نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إليها فان هذا حسبها ليستقيم قضاؤها، وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لان ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه على أسباب تحمله.

(نقض 2/ 11/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 819).

بناءً عليه

يلتمس المطعون ضدهما القضاء برفض الطعن موضوعًا.

والله ولى التوفيق,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات