محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليها/........................... " المتهم الثاني "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................. بجلسة.../.../....
في القضية رقم............ لسنة.......... جنايات............
والمقيدة برقم.............. لسنة........... كلى....................
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى كل من: -
1- ................................
2- ................................." الطاعن "
3- .................................
لأنهم في غضون عام 2007 بدائرة قسم.............. محافظة.............:
أولاً: المتهم الأول: -
1- بصفته موظفًا عامًا - خبير بالإدارة العامة للخبراء والقضايا بقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة - حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن حاول أن يحصل للمتهمين الثاني والثالث على مبلغ.......................... مليون جنيه من جهة عمله بغير حق وذلك بأن أعد تقريرًا أثبت به على خلاف الحقيقة صحة المستندات المقدمة من الشركة العالمية للملابس المملوكة لهما حال فحصه للملف المقدم من المتهم الثاني وبموجب تقريره تم إصدار الشيكين رقمي............... -............... من البنك المركزي من حساب صندوق تنمية الصادرات لصالح الشركة المملوكة للمتهمين الثاني والثالث بإجمالي مبلغ............................ مليون جنيهًا باسم منتحل للمتهم الثالث وكذا مبلغ................... قيمة الدعم المستحق على الملف محل الفحص وقد أوقف صرف تلك المبالغ بعد تشكك مسئولي البنك.................. فرع................... في صحة المستند المنسوب إصداره لجهة علمهم على النحو الوارد بالتحقيقات.
2- بصفته السابقة ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في محرر رسمي وهو تقرير المأمورية المؤرخ في.../.../.... بأن أخفى كتاب البنك........................ الذي يشير إلى ضرورة مراجعة الحساب وأثبت بتقريره زورًا وعلى خلاف الحقيقة صحة المستندات المقدمة من الشركة........................ مع علمه بذلك.
ثانيًا: المتهمان الثاني والثالث: -
1 - اشتركا مع المتهم الأول بصفته آنفة البيان بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي محاولة الحصول على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفته والتزوير في محرر رسمي موضوع التهمة الأولى بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بان قدم المتهم الثاني مستندات مزورة عبارة عن صورة ضوئية من شهادة الصادر رقم …………. المؤرخة.../.../.... المنسوب صدورها لجمرك صادر الدخيلة وصورة طبق الأصل من بوليصة الشحن المنسوب صدورها لشركة ………………… وخطاب معتمد من البنك وإشعارات إضافية منسوب صدورها للبنك ..................... وجميعها مزورة وعلى خلاف الحقيقة وذلك لإرفاقها بملفي الشركة المملوكة لهما ليصبح على غرار المحررات الصحيحة - فقام المتهم الأول من خلال اختصاصه الوظيفي باعتماد صحة هذه المستندات على خلاف الحقيقة - وبموجب ذلك تم إصدار شيكين بقيمة الربح - وقام المتهم الثالث باستلام الشيكين سالفى الذكر بموجب تحقيق شخصية مزور باسم …………………………. على خلاف الحقيقة بصفته مندوب الشركة - وقد أوقف صرفهما للتشكك في تلك المستندات - فتمت هاتان الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
2 - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما الإقرار الجمركي رقم ………….. المؤرخ.../.../.... والمنسوب صدوره لجمرك صادر الدخيلة وكذا فاتورة الصادر رقم ………… المعتمد من جمرك صادر الدخيلة وذلك بأن اتفقا مع مجهول على اصطناع تلك المستندات على غرار المحررات الصحيحة وإمداده بالبيانات اللازمة لذلك فقام الأخير بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين بتلك الجهات وشفعها بخاتم شعار الجمهورية مقلد لخاتم جمرك صادر الدخيلة والبطاقة الشخصية رقم ………….. والمنسوب صدورها لمكتب سجل مدني …………….. وذلك عن طريق الاصطناع بأن اتفقا مع مجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحة وإمداده بالبيانات اللازمة لذلك فقام الأخير بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين بتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
3 - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة وهم الخطاب المنسوب صدوره للبنك ………………. - فرع ……………. - وكذا إشعارات الإضافة المنسوبة لذات البنك وبوليصة الشحن رقم …………………. المؤرخة.../.../.... والمنسوب صدورها لشركة …………….. وذلك بأن اتفقا مع المجهول على إنشاء ذلك المحرر على غرار تلك المحررات الصحيحة بأن أمداه بالبيانات اللازمة لذلك فقام بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورًا إلى المختصين بتلك الجهة وشفعها ببصمة خاتم مقلد تلك الشركة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
4 - قلدا بواسطة الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي الخاص بجمرك صادر الدخيلة واستعملاه مع علمهما بتقليده الخاتم الخاص بالبنك ……………….. لخاتم الخاص بشركة ………….. للشحن واستعملهم مع علمهما بتقليدهم.
ثالثًا: المتهم الثاني: -
أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل التي يقوم بتصديرها بان قدم مستندات مخالفة للحقيقة لجهاز دعم الصادرات على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهم الثالث: -
استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة سالفة الذكر بان قدمها لصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة للحصول على الدعم المقرر مع علمه بتزويرها.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 40 ثانيًا وثالثًا، 41/ 1، 115، 118، 118 مكرر، 119 أ، 119 مكرر أ، 206/ 1، 206 مكرر، 211، 212، 214، 214 مكرر من قانون العقوبات.
وبجلسة.../.../.... حكمت محكمة جنايات …………….. حضوريا بمعاقبة كل من ………………………….. و…………………………… و…………………………. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ……………………….. جنيه عما اسند إليهم وعزل المتهم الأول من وظيفته ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه ………………………. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم المطعون فيه لإدانته الطاعن ومعاقبته على وقائع لم ترد بأمر الإحالة وإضافته وصفا قانونيًا جديدًا لهذه الوقائع - وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل لم يطرح بالجلسة - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لقصوره في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن والخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى أدلة غير صحيحة ومخالفة للثابت بالأوراق وأخرى من الدلائل الظنية التي لا يصح الاستناد إليها منفردة أو منضمة إلى غيرها في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من خطأ في تحصيل وقائع الدعوى - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وما صاحب ذلك من إغفاله واقتطاعه وقائع هامة وضرورية من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة - وبطلان الحكم لبيانه بعض مما انتهت إليه تقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي على نحو خاطئ ودون بيان للنتائج الأخرى الواردة بالتقرير ودون بيان لمضمونها مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والغموض والاقتضاب والإجمال المخل وبطلان الحكم لعدم بيانه لما استظهرته المحكمة من اطلاعها على المحررات موضوع الاتهام بالتزوير والتي أدانت الطاعن عن الاشتراك فيه استنادا إلى هذا الاطلاع - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم المطعون فيه لإدانته الطاعن ومعاقبته على وقائع لم ترد بأمر الإحالة وإضافته وصفًا قانونيًا جديدًا لهذه الوقائع: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ".
ولما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن عن وقائع أخرى - وهذا ما بينته أسباب الحكم في سردها لوقائع الدعوى ص 5 كما جاء بها ص 27 - 28 أن المحكمة ارتأت قيام المتهمين الثاني (الطاعن) والثالث بتقديم مرفقات لسبع ملفات لجهاز صندوق تنمية الصادرات ابتغاء صرف الدعم المقرر مما اعتبرته المحكمة شروعًا في جريمة النصب وأدانت الطاعن عنها من ضمن إدانتها لسائر الاتهامات - حيث أضافت المحكمة التهمة الخامسة التي أدانت عنها الطاعن والمتهم الثالث ص 31 حيث أسندت إليهما - أنهما شرعا في الاستيلاء على مبلغ......................... جنيه المملوك لصندوق تنمية الصادرات باستخدام طرق احتيالية أو انتحال صفة كاذبة بان تقدما لتلك الجهة بالملفات أرقام.........،.........،.........،..........،...........،...........،............ باسم............................... بوصفه وكيلا عن الشركة................... (................) لصرف دعم الصادر عن عمليات التصدير المدونة بمرفقات تلك الملفات على خلاف الحقيقة وتم استخراج الشيكين رقمي..................،.................. من حساب الصندوق لتلك الشركة وتسلمها المتهم الثالث بذات الاسم بموجب تحقيق الشخصية المزور والمبين بالتهمة الثانية وأوقف صرفهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو اكتشاف التزوير وضبط الواقعة.
فإنه بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة ولا أساس لها في أوراق الدعوى هي ارتكاب فعل الشروع في جريمة النصب - وهى تهمة جديدة مختلفة كلية في عناصرها عن التهمتين اللتين رفعت بهما النيابة العامة الدعوى - هما الاشتراك في التربح والتزوير - إذ أن المحكمة أضافت للطاعن عن سلوكًا جديدًا مكونًا لتهمة مستقلة.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لإضفاء المحكمة على نفسها سلطة الاتهام الثابت للنيابة العامة - ولفصلها في غير ما طلبه الخصم رافع الدعوى - أي النيابة العامة - والتي تتحدد طلباتها بما ورد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور - وهو ما يتعلق بتنظيم ولاية الحكم في الدعوى ضمانا لتحقيق عدالة جنائية سليمة.
الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان الحكم لإدانته الطاعن عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة ومعاقبته عنها - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 17/ 6/ 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 145، 8/ 4/ 1957 س 8 رقم 98 ص 367، 23/ 10/ 1950 س 2 رقم 36 ص 90، 22/ 3/ 1937 مجموعة القواعد القانونية جـ 4 رقم 61 ص 56، 7/ 11/ 1937 جـ 1 رقم 323 ص 369، 29/ 1/ 1945 جـ 6 رقم 78 ص 619، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ 2 سنة 1996 ص 150 وما بعدها).
ثانيًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل لم يطرح بالجلسة: -
وذلك لأنه لما كان القانون يوجب سؤال الشاهد أولا - وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تأتى الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من قبل - وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 302 إجراءات وما استقرت عليه أحكام النقض.
ولما كانت المحكمة قد قررت في جلسة.../.../.... إعادة الدعوى للمرافعة والتأجيل لجلسة.../.../.... لسماع أقوال المقدم/...............................
ولما كانت المحكمة لم تستمع إلى شهادة هذا الضابط - لاسيما وأنها اتخذت قرارها بسؤال بعد ما تبين لها من وقائع جديدة ظهرت لها من خلال تحقيقها وسؤالها للشهود والذي تم بناء عليه تغيير في قيد ووصف وقائع الاتهام - ومع ذلك أدانت الطاعن وفقا للقيد والوصف الجديد - دون أن نستمع إلى هذه الأقوال التي ارتأت الحاجة إلى الاستماع إليها.
فإن الحكم يكون معيبًا بالقضاء المسبق على الدليل المستمد من أقوال المقدم/.......................... والذي لم يطرح في جلسات المحاكمة - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 1330 لسنة 38 ق جلسة 18/ 11/ 1968 س 19 ص 981، الطعن رقم 1660 لسنة 40 ق جلسة 1/ 2/ 1971 س 22 ص 130، الطعن رقم 533، لسنة 39 ق جلسة 12/ 5/ 1969 س 20 ص 76، الطعن رقم 1391 لسنة 39 ق جلسة 13/ 10/ 1969 س 20 ص 1069).
ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لقصوره في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن والخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال............................. - الباحث القانوني بقطاع التجارة الخارجية - وهو الشاهد الأول من قائمة الشهود التي أدانت المتهمين بموجبها (ص 8) وأودت مضمونها على نحو معيب.
فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد أمام المحكمة أن الشيكين الصادرين لصالح الشركة....................... "................" لم يسلما للشركة بناء على طلب رئيس اللجنة المالية وأن هذين الشيكين خاصين بملفات أخرى خلاف الملف موضوع الاتهام بالتزوير.
وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة العامة أن الشخص الذي يتقدم بكافة الطلبات نيابة عن هذه الشركة هو.............................. بموجب التوكيل............. خاص لسنة............ توثيق................... - وعدد هذه الطلبات أحد عشر طلبًا - وأن المذكور قد تسلم الشيكين المذكورين من السيد/.......................... - مدير عام الشئون المالية بوزارة التجارة الخارجية في الساعة الرابعة من عصر يوم.../.../.... بعد التحقيق من صحة المستندات.
ولما كانت هذه البيانات التي أغفلت أسباب الحكم ذكرها تفيد أن الطاعن ليس له ولا للمتهم الثالث الذي يعمل معه علاقة بالطلبات التي تقدم لصندوق دعم الصادرات - بما ينتفي معه الاتهامات المسندة إليهما - ولو أنها فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.
2- استندت أسباب الحكم في إدانتها للطاعن إلى أقوال......................... - مدير البنك............... فرع................ - وأوردت مضمون أقواله على نحو معيب.
ذلك أنها أغفلت ما ورد بأقواله بالتحقيقات انه تقدم لصرف الشيكين المذكورين بتاريخ.../.../.... عملاء البنك وهم الشركة.................. - وأن هذين الشيكين صادران لصالح هذه الشركة -.............................. وشركاه.
وهذا الذي أغفلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد يستفاد منه أن هذه الشركة قد حصلت على هذين الشيكين بمعرفة مندوبها الصحيح الذي قدمها للبنك للتحصيل أيضا دون أن يكون هذا المندوب منتحلا لصفة الوكالة عنها حيث لا يتصور حصول الشركة على الدعم بمعرفة متهم بالنصب يريد الحصول على قيمة هذا الدعم لنفسه - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك الذي أغفلته لتغير وجه السير في الدعوى.
3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المقدم/........................... وأوردت مضمون أقواله على نحو معيب.
ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله بشأن إبلاغه بالواقعة وتحرياته الأولى بشأنها - حيث جاء بهذا البلاغ وتلك الأقوال ص 79 من ملف الدعوى بتاريخ.../.../.... أن..................... مدير فرع البنك...................... بعد أن ابلغه بأن تزويرًا وقع بمحررات منسوب صدورها للبنك لصالح الشركة....................... - أسفرت تحرياته على أن صاحبي هذه الشركة زورًا هذه المحررات - وهما............................ و........................... وآخرون جارى تحديدهم.
وصدر أمر النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما - ثم جاء بمحضره المؤرخ.../.../.... أنه توجه لمصنع المطلوب ضبطهما بـ................... ولم يجدهما حيث إن احدهما مسافر خارج البلاد والآخر مختفي خوفا من ضبطه - وأنه (الشاهد) تقابل مع محامى الشركة التي يمتلكها الصادر الأمر بضبطهما - الأستاذ............................ والذي أدلى إليه بمعلومات تفيد نفيه للتحريات والاتهامات الموجهة لصاحبي الشركة والادعاء بأن............................. (الطاعن) اتفق معهما على إدخال المصنع ضمن اتفاقية الكوينز والايزو وحصل منهما على توكيلات ومستندات تخص المصنع للطاعن وشركاء معه هما........................... المحامية - و.......................... وأن الطاعن استغل تلك الأوراق وزور أوراق طلبات الدعم وتقديمها للصندوق وتسلم الشيكات قيمة الدعم - وأنه (الشاهد) حرر محضر تحريات مؤرخ في.../.../.... أفاد فيه بصحة هذه المعلومات وبناء عليه تم صدور إذن النيابة في ذات التاريخ بضبط الطاعن وتم ضبطه ومن معه في ذات التاريخ وعددهم سبعة أفراد كانوا يرافقون الطاعن حيث اعترف جميعهم شفاهة وفى محضره باشتراكهم مع الطاعن في تزوير المحررات الرسمية واصطناع الأختام بمعرفة آخرين ذكروا أسماءهم وحيث تم ضبط أشياء اثبت بمضمونها محضرا مستقلا.
ولما كانت هذه البيانات التي ذكرنا موجزا لها والتي أغفلتها أسباب الحكم لم تثبت وقائع الدعوى شيئا من صحتها - وإنما أثبتت أنها غير صحيحة وأن محامى صاحبي الشركة العالمية للملابس ادعاها لنفى الاتهام عنهما - والتهرب من تنفيذ الأمر بضبطهما - على نحو ما حدث.
فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في بيان أقوال المقدم.............................. واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى الاتهام الموجه للطاعن - وذلك فضلا عن بطلان الاستناد إلى أقوال هذا الضابط والذي أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن.
4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال....................... - مدير عام الشئون المالية بوزارة التجارة الخارجية - وأوردت مضمونها ص 15 على نحو معيب فقد نقلت عنه أنه سلم المتهم الثالث...................... الشيكين رقمي.............،............... لصالح شركة..................... وأن المذكور تسمى أمامه باسم........................
وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد غير صحيح - حيث جاء بأقواله ص 200 من ملف الدعوى أن الذي حضر أمامه وتسلم الشيكين هو مندوب الشركة المدعو............................. - ولم يرد بأقواله أن المتهم الثالث هو الذي حضر وانتحل اسم...........................
وبذلك تكون أسباب الحكم قد نسبت لهذا الشاهد أقوالا لم تصدر عنه - مع أن الأقوال الصحيحة تفيد نفى الاتهام عن الطاعن وتؤكد عدم صلته بوقائع الاتهام - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب أسباب الحكم بالإسناد الخاطئ لأقوال هذا الشاهد والذي يعد فسادًا في الاستدلال - وبما يتعين معه نقض الحكم.
5- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال............................. المحامية - ونقلت مضمونها على نحو معيب - إذ أغفلت ما جاء بأقوالها أمام المحكمة حيث قررت أن كلا من........................... - صاحب الشركة................... أرسل لها التوكيلات ومستندات الشركة والشيك بعد أن اتصلت به هاتفيا حيث تسلمتهم من....................... - الذي يعمل مع الطاعن - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوالها في تحقيقات النيابة تقديمها الشيك والتوكيلات والتي تتبين منها أن بعض هذه التوكيلات التي قدمتها للنيابة العامة صادرة عام 2006 - أي قبل وقائع الاتهام المنسوب للطاعن ارتكابها في مارس 2007.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال هذه الشاهدة وما قدمته من محررات ما يؤكد سبق تعاملها مع.......................... الذي أرسل إليها الشيك والتوكيلات ومستندات الشركة بإرادته وعلمه بناء على اتصال منها - دون أن يكون للطاعن أي دور في موضوع طلبات الدعم المقدمة من هذه الشركة ولا استلام الشيكات الخاصة بها - ولو أن أسباب الحكم فطنت على ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.
6- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال............................ - وأوردت مضمونها على نحو قاصر - حيث ذكرت أنه أقر بأنه رافق المتهم الثالث أثناء استلامه الشيكين من صندوق تنمية الصادرات - مع أن هذا الشاهد قرر في تحقيقات النيابة العامة (ص 146 من ملف الدعوى) أنه تقابل معه المتهم الثالث ولكنه لم يدخل معه حجرة الموظف الذي قابله لسداد حسابات تخص الطاعن ولم يشاهد ما حدث بينهما وأنه لا يعرف أن هذا الموظف يدعى منير ولا يعرف شيئا عن المهمة التي كان يقوم بها المتهم الثالث بتكليف من الطاعن ولم يشاهد واقعة تسلم المذكور أية شيكات.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بتحريف أقوال هذا الشاهد وإضافة بيانات إليها لم تصدر عنه واستندت إلى هذه البيانات المحرفة في إدانة الطاعن - مما يعيبها بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أسندت إلى الشهود الذي استندت إليهم في إدانة الطاعن أقوالاً لم تصدر عنهم كما أنها حرفت تلك الأقوال وكذلك اقتطعت منها أجزاء هامة - وقد أدى ذلك إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام والى عدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى أدلة غير صحيحة ومخالفة للثابت بالأوراق وأخرى من الدلائل الظنية التي لا يصح الاستناد إليها منفردة أو منضمة إلى غيرها في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من خطأ في تحصيل وقائع الدعوى: -
وذلك لأنه بمراجعة أسباب الحكم المطعون فيه يتبين أن الأدلة التي استندت فيما انتهت إليه من الحكم - لا توجه أي اتهام سواء مباشر أو غير مباشر للطاعن - وذلك فيما عدا ما ذكرته أسباب الحكم من أقوال المقدم/............................ وتحرياته - وما جاء في تحصيلها لوقائع الدعوى ص 8 وما استظهرته ص 16 من أن مناظرة النيابة العامة أن البطاقة الشخصية رقم............ المنسوبة لسجل مدني........... - والمدعى ضبطها بمنزل المتهم الثاني (الطاعن) واستعمال المتهم الثالث لها وان عليها صورته في تقديم الطلبات واستلام الشيكات من صندوق تنمية الصادرات لا تخص........................ المدون اسمه بالبطاقة وهو الاسم الذي ادعى المتهم الثالث انتحاله ولما جرت مواجهة هذا المتهم بهذه البطاقة في التحقيقات بجلسة.../.../.... لم ينكرها - وكذلك ما أوردته أسباب الحكم من أقوال منسوبة للشهود.......................... و............................. و................................ والتي لا يستفاد منها توجيه الاتهام للطاعن.
غير أنه بالنظر إلى هذه الأدلة والدلائل وتمحيصها وبحثها بالقدر الكافي الذي تستحقه لتبين عدم صحتها وعدم صلاحيتها كأدلة على إدانة الطاعن بل أن من شأنها نفى الاتهام عنه - وذلك ما نتعرض لبيانه بإيجاز فيما يلي: -
أ- عدم صحة ما استند إليه من أسباب الحكم من أن المتهم الثالث انتحل اسم........................... بالبطاقة المزورة المكتوب بها الاسم المذكور والتي ضبطت بمسكن المتهم الثاني - وذلك لأنه بالاطلاع على محضر الضبط الذي حرره المقدم......................... بتاريخ.../.../.... أن البطاقة التي ضبطها وتحمل رقم................ سجل مدني.............. عليها باسم............................ عليها صورة المدعو............................ - كما أنه بالاطلاع على أقوال المتهم الثالث بجلسة.../.../.... نجد أنه أنكر صلته بكافة المستندات التي عرضت عليه.
وبذلك يكون قد أثبت أن صورة المتهم الثالث على البطاقة الشخصية المذكورة وأن المتهم المذكور لم ينكرها خلافا للواقع الثابت بالأوراق ولا يجوز الاستدلال بأن المتهم الثالث استعمل هذه البطاقة في استلام الشيكين وتقديم الطلبات لأن ذلك يخالف الثابت بالأوراق.
ب- أن أقوال وتحريات المقدم/.......................... - فإنها مجرد رأى يحتمل الصدق كما يحتمل عدم الصحة - وذلك فضلا عما يحوط مصدرها من الريبة وعدم المصداقية - ذلك أن هذا الضابط تلقاها من محامى صاحبي الشركة......................للتهرب من تنفيذ الأمر بضبطهما وإحضارهما من النيابة العامة بعد صدور هذا الأمر بأكثر من شهرين بناء على تحريات نفس الضابط على النحو السالف بيانه - وقد تهربا من ذلك فعلاً - وبذلك يكون الدليل المستمد من أقوال هذا الضابط ظنيا - فضلا عما ترجح ظروف الحال عدم صحته - وعدم وجود دليل آخر أو قرينة أخرى تؤيده - بما يتعين معه طرحه وعدم الركون إليه.
ج- بالنسبة لما ذكرته أسباب الحكم من أقوال الشاهد........................ - من أن المتهم الثالث ومنتحل شخصية باسم......................... - فقد سبق أن بينا أن هذا القول لم يصدر عنه - وإنما جاء بأقواله أن............................ هو الذي تسلم الشيكين نفسه - مما يعد دليلاً على براءته وليس إدانته.
د - بالنسبة لأقوال المحامية/.......................... فإن أقوالها تفيد أنها كانت موكلة من قبل صاحبي الشركة.................. في طلب صرف الشيكين الصادرين لصالحهما كدعم من صندوق تنمية الصادرات وغير ذلك من الأعمال القانونية وأن هذه الوكالة كانت سابقة على طلبات الدعم المقدمة من الشركة - بما لا يجوز معه اتخاذ معرفتها بصاحبي الشركة عن طريق الطاعن دليلا على مشاركته في تزوير طلبات ومستندات منسوبة للشركة.
و - بالنسبة لأقوال/............................. - وهو ابن خالة الطاعن والتي نقلتها أسباب الحكم على نحو معيب - على النحو السالف بيانه - فإنها لا تفيد حضوره استلام المتهم الثالث أية شيكات من الموظف المدعو.............. - بصندوق تنمية الصادرات - وذلك فضلا عما ثبت من أقوال السيد/............................ - مدير عام الشئون المالية بوزارة التجارة الخارجية أنه هو الذي قام بتسليم الشيكين لـ............................. بصفته وكيلا عن صاحبي الشركة - بما لا يجوز معه الاستدلال بأقوال.......................... على إدانة الطاعن حيث لا يستفاد منها ذلك - وذلك فضلاً عما أثاره دفاع المتهمين من تعرض هذا الشاهد للإكراه المادي والمعنوي حال ضبطه وآخرين في منزل الطاعن.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى أدلة تخالف الثابت بالأوراق تتمثل فيما نسب خطأ للمتهم الثالث بأنه تسلم الشيكين باسم منتحل بموجب بطاقة شخصية مزورة تحمل هذا الاسم مع أن البطاقة المدعى استعمالها تحمل اسم شخص آخر - وكذلك استندت إلى أدلة ظنية تتمثل في أقوال وتحريات المقدم/............................ - وأقوال آخرين لا يستفاد منها وجود أي صلة للطاعن بوقائع الاتهام - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وما صاحب ذلك من خطأ في تحصيل وقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 9171 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5590 لسنة 52 ق جلسة 17/ 3/ 1983، الطعن 1056 لسنة 46 ق جلسة 30/ 1/ 1977، نقض 7/ 2/ 1938 المجموعة الرسمية رقم 156 ص 403، 19/ 4/ 1948 المحاماة السنة 29 رقم 164 ص 315، 10/ 6/ 1952 مجموعة القواعد جـ 1 رقم 268 ص 424، 20/ 2/ 1966 مجموعة الأحكام س 17 ص 842، 24/ 5/ 1960 س 11 ص 493، 23/ 2/ 1954 س 5 رقم 124 ص 375).
خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وما صاحب ذلك من إغفاله واقتطاعه وقائع هامة وضرورية من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة: -
تمسك الطاعن في دفاعه بعدم وجود أي صلة بتقديم طلبات لصندوق تنمية الصادرات ولا أية مستندات ولا تسلم شيكات الدعم الصادرة منها للشركة................... والمملوكة لـ.............................. وآخرين - موضوع الاتهام المنسوب للطاعن على زعم أنه حصل من صاحب الشركة المذكور على توكيل رسمي عام فاستغله في تقديم هذه الطلبات ومستنداتها المزورة هو والمتهم الثالث وفى استلام الشيكات بانتحال اسم وصفة المدعو............................
واستند الطاعن في دفاعه بان التوكيل الصادر له من صاحب الشركة المذكور قد صدر بتاريخ.../.../.... من مكتب توثيق................... ويحمل رقم................ لسنة............. - وألغى بتاريخ.../.../.... - أي أن التوكيل صدر بعد الوقائع المنسوب له استعمال التوكيل في تقديم الطلبات نيابة عن الموكل والتي انتهت وقائعها بصدور الشيكين وتقديمها للبنك..................... بتاريخ.../.../.... - وقدم الطاعن صورة رسمية من هذا التوكيل وثابت بها إلغاؤه بمعرفة الموكل عندما اكتشف أن المستندات المقدمة منه مع الطلبات مزورة وأوقف صرف الشيكين - واتجهت أصابع الاتهام نحوه والتي ضمتها المقدم........................... وصدر قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره بتاريخ.../.../.... هو وشريكه...............................
وأكد دفاع الطاعن دفاعه بأن هذا القرار من النيابة العامة بضبط وإحضار صاحبي الشركة المذكورة لم ينفذ على زعم أن المقدم/........................ ذهب لمقر الشركة في.............. لتنفيذه فلم يجدهما - وكان ذلك يوم.../.../.... - أي بعد صدور قرار النيابة العامة بما لا يجاوز الشهرين - حيث قابله محامى الشركة........................... - الذي أبدى دفاعه عن صاحبي الشركة الهاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما - وهو ما أفاد به المحامى في المحضر الذي حرره بذات التاريخ والذي وجه فيه الاتهام إلى الطاعن لأول مرة كما وجه الاتهام إلى آخرين - وخلال ساعات قليلة حرر الضابط المذكور محضرا أفاد فيه بصحة المعلومات التي أدلى بها المحامى والذي بناء عليه صدر إذن النيابة العامة بضبط الطاعن حيث تم ضبطه ومن معه في.../.../.... وزعم الضابط اعتراف الموجودين مع الطاعن باشتراكهم معه وحيث ثبت عدم صحة ذلك - واستخلص الدفاع من ذلك عدم صحة وعدم جدية التحريات فضلا عن عدم معقولية استعمال الطاعن لتوكيل صدر له من صاحب الشركة بعد حدوث الوقائع المنسوب له (الطاعن) استعماله فيها رغم أن الأوراق والمستندات وأقوال الشهود والموظفين في صندوق تنمية الصادرات تفيد أن صاحب الشركة هو مقدم طلبات الدعم ومستنداتها وأن مستلم الشيكين الصادرين لصالحه هو من يدعى.............................
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق أوجه دفاع الطاعن التي أبداها في جلسات المحاكمة والتي اشرنا إلى جانب منها - إلا مما ارتأته من جدية التحريات وإقرارها لسلطة التحقيق في تقديرها - ودون أن تفند ما أبداه الدفاع من أدلة على عدم وجود أي صلة له بوقائع الاتهام ودون أي ذكر لتهرب صاحبي الشركة..................... من تنفيذ أمر الضبط والإحضار وتصدى محاميها لتوجيه الاتهام للطاعن دون تقديم أي دليل على ذلك.
فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - فضلا عن اقتطاعه أجزاء هامة من وقائع الدعوى من شأنها التأثير على عقيدة المحكمة - لو كانت فطنت إليها لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 3/ 12/ 1934 - المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 21/ 5/ 1951 س 2 رقم 420 ص 1151، 27/ 4/ 1953 س 4 رقم 273 ص 715، 1/ 7/ 1954 س 5 رقم 275 ص 895، 30/ 10/ 1961 س 12 رقم 167 ص 847، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).
سادسًا: بطلان الحكم لبيانه بعض مما انتهت إليه تقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي على نحو خاطئ - ودون بيان للنتائج الأخرى الواردة بالتقرير - ودون بيان لمضمونها مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والغموض والاقتضاب والإجمال المخل: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت ص 9 أنها استندت في إدانة الطاعن إلى ما أورى به تقرير قسم أبحاث التزييف بمصلحة الطب الشرعي - مع أن أوراق الدعوى قد تضمنت العديد من التقارير الواردة من الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والتي تحمل أرقام.......................،.....................،.....................،......................،.......................
وقد جاء بأسباب الحكم مما ورد بهذه التقارير ص 16 بندان يفيد أولهما أن المتهم الثالث.................................. هو الكاتب لعبارة استلمت أنا............................. الشيك الموضح بعاليه أسف الصورة الضوئية للشيكين رقمي..............،..............، (وصحة الرقمين...............،................) وبالبند ثانيًا أن التوصيات الثابتة على المستندات المرفقة بالطلب............... والمقدمة من المتهم الأول رفق تقريره تغاير توقيعات المختصين بالجهات المنسوب إليها تلك المستندات وبصمات خاتم شعار الجمهورية الثابتة على الإفراج الجمركي رقم........... في.../.../.... وعلى إشعارات البنك المذكور والخطابين المنسوبين إليه هي بصمات لأختام مقلدة ونتشابه مع البصمات الصحيحة في الشكل الهندسي والرسوم والزخارف والعبارات الثابتة.
وهذا البيان من أسباب الحكم لما أوردته تقارير إدارة بحوث التزييف والتزوير يختلف عما جاء بالأوراق فضلا عن القصور في البيان.
ذلك أن الخبير الكيميائي الشرعي.............................. الذي أجرى إعداد التقارير الخاصة بالدعوى - ذكر بتحقيقات النيابة العامة ص 167/ 289 أنه تبين أن المدعو............................. هو الكاتب للعبارات أسفل الصور الضوئية للشيكين سالفى الذكر.
وكذلك جاء بأقواله وبتقاريره أن المحررات المنسوب صدورها للبنك....................... وبمصلحة الجمارك صحيحة ومحررة بمعرفة الموظفين المختصين المنسوب لهم تحريرها.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالخطأ فيما أسنده إلى تقارير إدارة أبحاث التزييف بمصلحة الطب الشرعي - وحيث تشير البيانات الصحيحة بصفة عامة إلى عدم صحة وقائع الاتهام المسندة إلى المتهمين - لاسيما المتهم الثاني (الطاعن) فضلا عن عدم وجود أي صلة له بهذه المحررات وثبوت عدم تحريره لأي منها.
وكذلك أغفلت أسباب الحكم بان سائر النتائج التي انتهت إليها هذه التقارير - والتي لا يتسع المجال لبيانها - فضلا عن إغفالها بيان مضمون هذه التقارير وما احتوته من أسس وأسباب هذه النتائج - وخاصة ما يتعلق بالحاسب الآلي ووحداته وما يحتويه من برامج - والذي تم ضبطه بمنزل الطاعن.
الأمر الذي يعيب الحكم بالغموض والإجمال المخل والمسخ في بيان تقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي - الأمر الذي يحول دون تحقق محكمة النقض من التعرف على صحة ما انتهت إليه هذه التقارير ومن صحة الاستناد إليها في إدانة الطاعن - مما يعد قصورًا في التسبيب وفسادًا في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1958 س 9 ص 1033، الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س 26 ص 108، نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 175 ص 880، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 1/ 4/ 1953 س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 5/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 10/ 4/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618).
سابعًا: بطلان الحكم لعدم بيانه لما استظهرته المحكمة من اطلاعها على المحررات موضوع الاتهام بالتزوير والتي أدانت الطاعن عن الاشتراك فيه استنادا إلى هذا الاطلاع: -
وذلك لأنه لما كانت 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على دليل لم يطرح في الجلسة).
وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير أن تطلع على الأوراق والمحررات المدعى تزويرها أو التي استظهرت منها ثبوت جريمة التزوير وما ارتبط بها من جرائم أخرى - باعتبار أن ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - لأن تلك الأوراق والمحررات هي أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها - وليطمئن المتهمون إلى أن الأوراق أو المحررات موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعهم على أساس معرفتهم بها.
وكذلك فإنه يتعين على أسباب الحكم أن تبين مضمون تلك المحررات والمستندات وما استخلصته من هذا الاطلاع - وذلك لتبين وجه تغيير الحقيقة في الأوراق والمحررات المزورة لهذه الحقيقة والطريقة التي استعملت في التزوير وسائر الأركان الأخرى لجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة وما ارتبط بها من جرائم.
ولما كانت المحكمة وفى أسباب حكمها قد أدانت الطاعن عن اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية وأخرى متعلقة بإحدى الشركات المساهمة وتقليد أختام الجهات المنسوب لها صدورها وبصمها بهذه الأختام - وبينت هذه المحررات ص 7، 31 وهى صورة ضوئية من شهادة الصادر منسوبة لإدارة السماح المؤقت تفيد قيام الشركة المقدم باسمها الطلب بإتمام عملية التصدير - وصورة طبق الأصل من بوليصة الشحن الخاصة بالشهادة رقم........... بتاريخ.../.../.... وكتاب منسوب إلى البنك..................... مرفق به إشعارات الإضافة الخاصة بالموضوع ومحررات لشركة مساهمة (شركة....................) - وسجل مدني.....................
ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت ص 17 أن (المحكمة أمرت بفض الإحراز واطلعت الدفاع على المحررات موضوع الاتهام والمشار إليها سلفا..)
وبالرجوع لمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ.../.../.... نجد أنه تضمن قيام المحكمة بفض الإحراز وإثبات مضمون بعضها دون البعض الآخر على نحو قاصر إذ لم يتناول البيان ما أسفر عنه الاطلاع عليها فضلا عن غموض هذا البيان حيث يتعذر معه معرفة أي من هذه المحررات التي اطلعت عليها المحكمة يخص موضوع الاتهام الموجه للطاعن أو أي من المتهمين الآخرين ولا التعرف على تغيير الحقيقة في أي من هذه المحررات ولا سائر الأركان الأخرى لجريمة التزوير أو إسناد هذا التزوير أو الاشتراك فيه للطاعن - لاسيما وأنه أنكر صلته بهذه المحررات ولما جاء بمحضر الجلسة بأن بعض هذه المحررات لا يخص الدعوى المنظورة.
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور في بيان حاصل اطلاع ومناظرة المحكمة للمحررات المنسوب للطاعن الاشتراك في تزويرها وما انطوت عليها من بيانات وما استخلصته المحكمة من ذلك مما كان يتعين على المحكمة بيانه في حكم الإدانة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 1/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم 256 ص 676، 14/ 6/ 1956 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11).
ثامنًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -
وذلك لأن أسباب الحكم استندت في إدانة إلى روايات متناقضة.
فقد ذكرت في مجال بيانها لمضمون أقوال الشاهد الأول.............................. ص 10 أنه تم تسليم الشيكين رقمي...............،................. من حساب صندوق تنمية الصادرات لصالح الشركة............... "................." - تم تسليمها لمقدم طلبات الدعم باسم الشركة - وهو............................ - بصفته وكيلا عن الشركة المذكورة بموجب توكيل رقم.................. لسنة............. خاص................ - وبتاريخ.../.../.... عاود المذكور التقدم بأربع طلبات قيدت بأرقام..............،................،...............،...............
بينما ذكرت أسباب الحكم في مجال بيانها لمضمون أقوال المقدم/............................... ص 13 أن المتهم الثالث.............................. هو الذي تقدم بكافة الطلبات الخاصة بالشركة المذكورة وأنه مستلم الشيكين سالفى البيان منتحلاً اسم..............................
ثم ذكرت أسباب الحكم في بيان مضمون أقوال............................. ص 15 أنه سلم الشيكين المذكورين للمتهم الثالث............................... الذي تسمى أمامه باسم............................ وقدم له بطاقة شخصية تحمل رقم........... سجل مدني............... وعليها صورته وبموجب توكيل خاص باسم الشركة - وقد سبق أن بينا أن أقوال هذا الشاهد لم تشر إلى المتهم الثالث ولا استلامه الشيكين.
ولما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن والمتهم الثالث عن جريمة الشروع في النصب لما ارتأته ص 31 من استخدامها لطرق احتيالية وانتحال صفة كاذبة بتقديمها الملفات أرقام..............،...............،.................،.................،.................،.................،................. باسم................................ بوصفه وكيلا عن الشركة......................."............." لصرف دعم الصادر عن عمليات التصدير المدونة بمرفقات تلك الملفات على خلاف الحقيقة وأنه تم استخراج الشيكين رقمي................،................. من حساب الصندوق لتلك الشركة وتسلمها المتهم الثالث بذات الاسم بموجب تحقيق الشخصية المزور وأوقف صرفهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو اكتشاف التزوير وضبط الواقعة.
فإنه يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن عن أفعال جريمة الشروع في النصب إلى روايتين مختلفتين تنفى أولاهما هذه الأفعال حسبما جاء بأقوال الشاهد الأول........................ - بينما تؤكد الروايتين الأخريين المنسوبتين للشاهدين المقدم/.......................... و........................... وقوع أفعال هذه الجريمة من الطاعن والمتهم الثالث.
الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والغموض لاستناده إلى رواية تفيد عدم ارتكاب الطاعن لجريمة الشروع في النصب ورواية أخرى تفيد ارتكابه لها - مما يستعصى معه المواءمة وبين الروايتين - بما يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - وينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام والإحاطة بها عن بصر وبصيرة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 3/ 10/ 1967 س 18 رقم 211، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613، 25/ 4/ 1976 س 27 رقم 99 ص 456، 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534).
تاسعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.
ولما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن والمتهم الثالث على الاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تحصيل ربح لهما مبلغ................ جنيه وتزوير تقريره - كما أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومحررات لإحدى الشركات المساهمة - وكذلك إدانته عن تقليد بصمات خاتم شعار الجمهورية وخاتم إحدى الشركات المساهمة واستعمال المحررات المزورة - وكذلك إدانته عن الشروع في الاستيلاء على مبلغ................ جنيه المملوك لصندوق تنمية الصادرات - وذلك دون أن تبين الوقائع والأدلة التي استخلصت منها اشتراكه في الجريمتين الأوليين واقترافه الجرائم الثلاث الأخيرة ولا استظهارها توافر أركان وعناصر هذه الجرائم - كما خلت من بيان الأدلة على قيامها - وهو ما نبينه على الوجه التالي: -
1- فيما يتعلق بما أدين به الطاعن بالاشتراك في جريمة التربح له - مع المتهم الأول - فقد بينت أسباب الحكم وسيلة اشتراك الطاعن مع المتهم الأول هي الاتفاق معه وإمداده بتقديم الملف رقم.............. والمستندات المؤيدة لطلب الحصول على الدعم من صندوق تنمية الصادرات باسم الشركة................. - وذلك دون أن تقدم أسباب الحكم أي دليل على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - ولم يشهد أي من المستجوبين بان للطاعن أي دور في تقديم الملف أو المستندات الخاصة به - بل أن ما أسندت به أسباب الحكم من أقوال الشاهد الأول/........................ - الباحث القانوني لقطاع التجارة الخارجية ص 7 تؤكد أن مقدم الطلب الذي خصص له الملف...........والمستندات الخاصة به هو....................... بصفته وكيلا عن الشركة................. وان المستفيد من تقديم هذا الطلب هو الشركة المذكورة - وأيده في ذلك المستجوبون من قبل وزارة التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات - مما ينفى اشتراك الطاعن في جريمة التربح - وحيث خلت أسباب الحكم من بيان قصد تداخله في الجريمة وحصوله على الربح - بل أن أسباب الحكم قد قصرت عن استظهار أركان جريمة التربح (الجريمة الأصلية) والتي نسب إلى المتهم الأول ارتكابها حيث خلت مما يدل على أن الأفعال التي أسندت للمتهم الأول (على فرض صحتها) من شأنها تحقيق ربح للطاعن - وحيث تخلو الأوراق من وجود هذه العلاقة وبالتالي تخلو من وجود الدليل عليها.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد قصرت عن بيان أفعال اشتراك الطاعن في جريمة التربح وعناصر هذا الاشتراك - مما يصم الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 27/ 11/ 1989 س 40 رقم 172 ص 1087، 25/ 11/ 1989 س 40 رقم 161 ص 979، 29/ 11/ 1989 س 40 رقم 178 ص 1103، 31/ 12/ 1989 س 40 رقم 220 ص 1371،31/ 12/ 1989 س 40 رقم 221 ص 1375).
2- فيما يتعلق بما نسب للطاعن من الاشتراك في تزوير محررات رسمية وأخرى خاصة بإحدى شركات المساهمة وتقليد أختام حكومية وشركات مساهمة واستعمال المحررات - فإن تقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خلت مما يفيد وجود أي صلة له بالمحررات المضبوطة والتي تم فحصها - فضلا عما جاء بتلك التقارير من خلو هذه المحررات من مظاهر التزوير والتقليد - وقصور أسباب الحكم في بيان مضمون هذه التقارير والذي بينت الإشارة إليه.
وكذلك لخلو أسباب الحكم من أوجه تغيير الحقيقة التي ارتأت وجودها بالمحررات واستظهار علم الطاعن بذلك وإرادته وخلوها مما استظهرته من الاطلاع على تلك المحررات - على النحو السالف بيانه - وكذلك خلوها من أي دليل على استعمال الطاعن للمحررات المدعى تزويرها.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة فيما اسند للطاعن في جرائم التزوير وتقليد الأختام واستعمال المحررات المزورة - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 30/ 4/ 1985 س 36 رقم 104 ص 590، 29/ 10/ 1964 س 15 ص 619، 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، 13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 568، 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 48 ص 656).
3- فيما يتعلق بتهمة الشروع في النصب - والتي إضافتها المحكمة وأدانت عنها الطاعن وعاقبته عليها - فإن أسباب الحكم قد بينت أن فعل الاحتيال تمثل في انتحال صفة كاذبة هي تقديم الطاعن (والمتهم الثالث) لصندوق تنمية الصادرات الملفات السبعة أرقام..............،...............،...............،...............،..............،...............،................. باسم.............................. بوصفه وكيلا عن الشركة العالمية للملابس وأنه بناء على ذلك تم تحرير الشيكين رقمي.....................،.................... حيث تسلمها المتهم الثالث منتحلاً ذلك الاسم بموجب تحقيق الشخصية المزور - وهذا غير صحيح لأن الثابت أن المتهم الثالث لم يستعمل البطاقة المزورة في استلام الشيكات ولا في تقديم الملفات - لأن هذه البطاقة حين ضبطها بمنزل الطاعن (لو صح ذلك) كانت عليها صورة من يدعى.......................... - طبقا لما ورد بمحضر الضبط بما يستحيل معه أن يكون قد استعمل البطاقة المذكورة وعليها صورة غير صورته - ولا توجد أية أدلة على أن الطاعن (أو المتهم الثالث) قدم الطلبات إلا المقدم/............................ في تحرياته الأخيرة التي تلقاها من محامى صاحبي الشركة....................... - بعد أن كان هذا الضابط قد أجرى تحريات سابقة اتهم فيها صاحبي الشركة بتقديم هذه المحررات المزورة - مما يعيب الحكم بالخطأ في استظهار الركن المادي للجريمة - وتبعا لذلك لم يبين الغرض من هذه الأفعال والواردة بالمادة 336 عقوبات على سبيل الحصر - كما أنه لم يبين أن الغرض من هذه الأفعال من جانب الطاعن هو التأثير على المجني عليه وخداعه وحمله على تسليم المال - أي وجود علاقة سببية بين فعل الاحتيال وبين واقعة تسليم المال - ذو توقع تسليم المال - ذو توقع تسليمه من المجني عليه للمتهم كما أنه لم يبين أن نية الطاعن قد اتجهت إلى الاستيلاء على مال صندوق تنمية الصادرات - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار عناصر وأركان الشروع في جريمة النصب التي أدين عنها الطاعن وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 29/ 2/ 1973 س 24 رقم 50 ص 226، 16/ 5/ 1966 س 17 رقم 114 ص 636، 12/ 6/ 1978 س 29 رقم 119 ص 614، 24/ 12/ 1978 س 29 رقم 200 ص 965، 14/ 1/ 1981 س 32 رقم 8 ص 64، 19/ 1/ 1982 س 33 ص 52، 19/ 1/ 1975 س 26 رقم 12 ص 53، 22/ 3/ 1970 س 21 ص 416، 3/ 1/ 1972 س 23 رقم 60 ص 20، 14/ 10/ 1963 س 14 ص 612، 11/ 12/ 1978 س 29 رقم 191 ص 927، 18/ 1/ 1983 س 34 رقم 19 ص 114).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن يعمل بالتجارة الخارجية والتوريدات ويمارس هذا العمل من خلال شركة السهم الذهبي للتوريدات - التي يمتلكها ويدير العمل بها - ويعول أسرة متعددة الأفراد لا راعى لهم سواه.
الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته والعاملين معه أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو يمضى العقوبة المحكوم بها بالسجن.
بنـاء عليــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات