محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن
بالنقض
المقدمة من المحكوم عليها/................................
المتهمة الخامسة في الحكم الصادر من
محكمة جنايات......................... - الدائرة (................)................
بجلسة.../.../.... في القضية رقم................ لسنة................
جنايات مركز................. ورقم............. لسنة................ كلى..................
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى كل من: -
1- ...............................
2- ...............................
3- ...............................
4- ...............................
5- ................................ " الطاعنة "
6- ................................
7- ................................
أنهم خلال الفترة من عام............ وحتى عام............... بدائرة مركز................. محافظة................ وآخرون سبق الحكم عليهم: -
أولاً: المتهمون من الأول حتى السادس: -
1- بصفتهم موظفين عامين الأول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة.............................. إحدى الشركات التي تسهم في مالها الدولة بنصيب والثاني والثالث رئيسًا قطاعات المصانع والرابع المدير المالي والخامسة مدير عام المشتريات الخارجية والسادس رئيس القطاع القانوني حصلوا لآخر توفي هو/................................... على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بدون حق بلغ قدره................... جنيه (............................................. جنيه،................................. مليم في المناقصة رقم............ لسنة................، والخاصة باستيراد زهر خام مخصوص بأن استغلوا سلطات وظيفتهم وأخلوا بواجباتها كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت واتخذوا متعمدين إجراءات من شأنها إتمام الترسية على العرض المقدم منه بأن بالغوا في تقدير الكميات المطروحة بالمخالفة للائحة المشتريات وبمواصفات وشروط لا تتناسب وطبيعة الخام المطلوب، وقواعد حق المعرفة الفنية لتتفق والعرض المقدم منه قاصدين استبعاد العروض الأخرى المطابقة للمواصفات والأقل سعرًا فمكنوه من تقديم عرضين لشركة واحدة يعمل وكيلاً لها حصروا المنافسة بينهما فتمت
الترسية عليه حال كونه الأعلى سعرًا فظفروه بربح غير مستحق على النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفتهم آنفة البيان أضروا عمدًا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهم بأن اخلوا بواجبات وظيفتهم وأساءوا استعمالها كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت وارتكبوا المخالفات موضوع التهمة السابقة مما ألحق ضررًا بأموال الشركة بلغ قدره (........................) جنيه (..................................... جنيهًا) قيمة فارق سعر التوريد لعرض شركة المتهم المتوفى وعرض شركة...................... والذي استبعد بدون حق على النحو المبين بالتحقيقات.
3- حصلوا للمتهم التاسع على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بدون حق بلغ..................... جنيه، ".......................................... جنيهًا " بأن استغلوا سلطات وظيفتهم وأخلوا بواجباتها كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت واتخذوا متعمدين إجراءات من شأنها إتمام الترسية على العرض المقدم منه بأن طرحوا شرائها بالمخالفة لقواعد حق المعرفة الفنية وبعد استبعادهم عرض شركة الصياد والأقل سعرًا ومكنوه من تقديم أربعة عروض أجروا معها ممارسة بالمخالفة للائحة المشتريات وقرار الطرح وأسندوا إليه تنفيذها فطفروه بربح غير مستحق على النحو المبين بالتحقيقات.
4- بصفتهم آنفة البيان أضروا عمدًا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهم بأن أخلوا بواجبات وظيفتهم وأساءوا استعمالها بصفتهم أعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت وطرحوا شراء كميات مبالغ فيها من خام زهر المسابك I دون حاجة الشركة إليه وبالمخالفة للائحة المشتريات وقواعد حق المعرفة الفنية وبغرض استخدامه بديلاً عن خردة الصلب الأنسب فنيًا والأقل سعرًا وقاموا بتنفيذ
الجزء الخاص بشراء 75 ألف طن زهر مسابك من شركة.............. في المناقصة رقم...............، واعتمدوا شرائها من مجلس الإدارة مما ألحق ضرر
بلغ......................جنيه (.............................................جنيهًا) فارق سعر شركة..................... وعرض شركة................. على النحو المبين بالتحقيقات.
5- بصفتهم آنفة البيان أضروا عمدًا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهم بأن أخلوا بواجبات وظائفهم وأساءوا استعمالها كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت وغالوا في تقدير احتياجات الشركة من خام زهر المسابك II، وطرحوا شراء 20 ألف طن من هذه الخامة بالمخالفة للائحة المشتريات وأسندوا شرائها بسعر أعلى من السعر المطروح في المناقصة رقم..................... مما ألحق ضررًا بأموال الشركة بلغ قدره..................... جنيه (..................................... جنيهًا) يمثل قيمة فارق سعر
عرض شركة................ الذي تمت الترسية عليه وعرض شركة............... على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون الأول والثاني والثالث والخامسة والسادس: -
1- بصفتهم آنفة البيان حصلوا لآخر متوفى هو ..................... على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بدون حق بلغ قدره.....................جنيه "............................ جنيهًا " بأن أخلوا بواجبات وظيفتهم وأساءوا استخدام سلطاتها بصفتهم أعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت في المناقصة رقم............... لسنة.................، بأن طرحوا للشراء كمية مبالغ فيها من خام الزهر المخصوص دون حاجة الشركة إليه بالمخالفة للائحة المشتريات ورغم وجود مخزون كافي وبمواصفات وشروط لا تتناسب مع طبيعة الخام المطلوب وبالمخالفة لقواعد حق المعرفة الفنية لتتفق والعرض المقدم من المتهم المذكور فمكنوه من تقديم عرضين لشركة واحدة وقصروا المنافسة بينهما وأسندوا إليه تنفيذها وأعادوا طلب شحنة أخرى من ذات الخام دون مقتضى قاصدين تظفيره بربح غير مستحق له على النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفتهم آنفة البيان أضروا عمدًا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهم بأن أخلوا بواجبات وظيفتهم كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت وخالفوا قواعد لائحة المشتريات وحق المعرفة الفنية بارتكابهم المخالفات موضوع التهمة السابقة وبطرح وإسناد وتنفيذ المناقصة رقم.............. للمتهم المتوفى بأسعار مغالى فيها مما ألحق ضررًا بلغ قدره........................... جنيه "......................................جنيهًا " قيمة فارق سعر عرض شركة المتهم المتوفى والأسعار الساندة في هذه الفترة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهمون الأول والثاني والثالث والخامسة والسادس والسابع: -
1 - بصفتهم آنفة البيان حصلوا للمتهم الثامن على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهم بلغت قيمته.................. جنيه ".................................. جنيه " في المناقصة رقم................. والخاصة باستيراد مواد الكرنبه بأن استغلوا سلطات وظيفتهم كأعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت بأن أسندوا إلى شركة............................. توريد الكميات الواردة بالمناقصة وأصدروا إليها أمر التوريد الصادر لها وأسندوه إلى شركة المتهم المذكور دون أن يكون صاحب العرض الأفضل فنيًا والأقل سعرًا فظفروه بربح غير مستحق على النحو المبين بالتحقيقات.
3 - بصفتهم آنفة البيان أضروا عمدًا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهم بأن ارتكبوا المخالفات محل التهمة السابقة مما ألحق ضررًا بأموال الشركة بلغت قيمته.............. جنيه "................................ جنيهًا،..................... مليم والذي يمثل قيمة فارق سعر عرض شركة المتهم الثامن وعرض شركة.....................في المناقصة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسًا: المتهمون من الأول حتى الخامسة: -
بصفتهم آنفة البيان أضروا عمدًا بأموال ومصالح الشركة جهة عملهم بأن أخلوا بواجبات وظائفهم وأساءوا استعمالها بأن غالوا في تقدير الاحتياجات من المناقصات الخاصة بالزهر بأنواعه المخصوص والمسابك I، II، بإجراء الطرح والإسناد والتنفيذ في المناقصات العامة أرقام............،............،..............، دون حاجة فعلية للكميات المشتراه وبالمخالفة للائحة المشتريات وقواعد حق المعرفة الفنية وبغرض تعظيم استيراد الزهر الخام والاعتماد عليه بدلاً من الخردة الصلب مما ألحق بالشركة ضررًا بلغت قيمته.................... جنيه ".............................................من الجنيهات" تمثلت في قيمة تكلفة المخزون الزائد عن الاحتياجات الفعلية على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعًا: المتهمون الأول والثاني والثالث: -
بصفتهم سالفة البيان ألحقوا بأموال الشركة جهة عملهم ومصالحها ضررًا جسيمًا وكان هذا الضرر ناشئًا عن إهمالهم في أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتها بأن استخدموا خامات غير مطابقة للمواصفات وأخرى غير منصوص عليها في قواعد حق المعرفة الفنية في تنفيذ تكنولوجيا تصنيع الزهر المرن دون مراعاة الحيطة اللازمة في وضع نسب المواد الخام ودون التأكد من تلك النسب عن طريق التحليل الكيميائي للمصهور ومما جعل مكونات شحنة الأفران غير صالحة لمنتج سليم فألحقوا ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح الشركة بلغ قدره.................. جنيه (................................................. جنيهًا) يتمثل في فاقد الخامات وزيادة تكلفتها وارتفاع نسبة المعيب من المواسير " الشرك" وارتفاع تكلفة صيانة المعدات والأفران وزيادة استهلاك التيار الكهربي وزيادة استهلاك قوالب صب المواسير الكواكيل المنصوص عليه في قواعد حق المعرفة الفنية.
ثامنًا: المتهم السابع:
1- بصفته أنفة البيان استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ.................. جنيه (............................... جنيه) والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بمناسبة وظيفته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محرر لإحدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب واستعماله فيما زور من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته أنفة البيان زور وآخر مجهول في مذكرات الصرف المؤرخة.../...،.../... ,.../.../....,.../...،.../.../.... والمذكرة الخاصة بصرف مكافآت لموظفي مكتب محافظ الإسكندرية وجهاز حماية أملاك الدولة والشهر العقاري بالدخيلة, بأن حرر بيانات هذه المذكرات وأثبت بها على خلاف الحقيقة تسلم الموظفين العاملين بتلك الجهات لهذه المبالغ كمصروفات فعلية ومكافآت فقام المجهول بمهرها بتوقيعات نسبت زورا لهؤلاء العاملين واستعمل المحررات المزورة أنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمتهم الأول لاعتمادها ولإعمال أثارها في
صرف قيمة المبالغ المدونة بها فتمكن بهذه الحيلة من الاستيلاء عليه وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214/ مكررًا/ 1 - 2 من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفته أنفة البيان أضر عمدا بأموال ومصالح الشركة جهة عمله بأن ارتكب الجناية موضوع الاتهام السابق مما أضاع على الشركة جهة عمله مبلغ.................. جنيه قيمة ما استولى عليه بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد: 113/ 1, 2 , 115 ,116 مكررًا أ/ 1 , 118 , 118 مكرر, 119, 119 مكرر/ هـ , 214 مكررا/ 1 ,2 من قانون العقوبات والمادة 30 عقوبات
- وبتاريخ.../.../.... قضت محكمة أمن الدولة العليا بمعاقبة........................................ الطاعنة بالسجن لمدة........ سنوات عما أسند إليها في البنود 1، 2، 11، 21 من القسم الأول من أمر الإحالة, وبعزلها من وظيفتها وألزمتها المصاريف الجنائية وببراءتها فيما عدا ذلك.
وإذا طعنت المحكوم عليها......................................... وآخرون بالنقض وقيد هذا الطعن برقم............... لسنة................القضائية.
وبجلسة.../.../.... قضت الدائرة الجنائية دائرة (...............) بمحكمة النقض بما يلي:
أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من................................ شكلاً.
ثانيًا: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم......................................... و........................................ و........................................ و........................................ و....................................... و...................................... شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات................. لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم والمحكوم عليه/...........................................
ثالثًا: بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وإذا أعيدت محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات............... الدائرة (..............)
, وبتاريخ.../.../.... قضت المحكمة المشار إليها آنفًا بما يلي: -
حضوريًا بالنسبة لجميع المتهمين عدا الأول والثالث: -
أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين الأول.................................... والثالث.................................... بوفاتهما.
ثانيًا: بمعاقبة................................... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليه في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا المبنية بالوصف الذي انتهت إليه المحكمة, والحبس سنة مع الشغل لما أسند إليه في البند خامسًا, وبعزله من وظيفته وألزمته المصروفات الجنائية.
ثالثًا: بمعاقبة.................................... بالسجن لمدة........... سنوات لما أسند إليه في البنود أولاً وثانيًا ورابعًا وبعزله من وظيفته وألزمته المصروفات الجنائية.
رابعًا: بمعاقبة..................................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليها في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا, وبعزلها من وظيفتها وألزمتها
المصروفات الجنائية.
خامسًا: بمعاقبة...................................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليه في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا وبعزلة من وظيفته وألزمته المصروفات الجنائية.
سادسًا: بمعاقبة................................... بالحبس مع الشغل لمدة...........لما أسند إليه في البند سادسًا وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ......................جنيه وبمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصروفات الجنائية.
سابعًا: بإلزام المحكوم عليهم..................................... و.................................... و..................................... و.................................... متضامنين فيما بينهم ومع كل من............................... و.................................. و................................. و...................................بصفتهم ورثة المتهم الأول المتوفي في حدود ما آل إلى كل منهم من تركته برد
مبلغ...................... جنيه (.............................................جنيهًا) وبتغريم المحكوم عليهم الأربعة الأول سالفي الذكر مبلغا مساويًا لذلك.
ثامنًا: بإلزام المحكوم عليهم...................................... و.................................... و.................................... و.................................... بالتضامن فيما بينهم ومع كل من................................ و.............................. و................................ و............................. في حدود ما آل إلى كل منهم من تركته برد مبلغ...................... جنيه (............................................. عشر جنيهًا) وبتغريم المحكوم عليهم الأربعة الأول سالفي الذكر مبلغا مساويًا لذلك.
تاسعًا: بإلزام المحكوم عليهم...................................... و....................................... و...................................... بالتضامن فيما بينهم ومع كل من............................... و.............................. و.............................. و............................... بصفتهم ورثة المتهم الأول المتوفي - في حدود ما آل إلى كل منهم من تركته برد مبلغ..................... جنيه (...............................جنيهًا) وبتغريم المحكوم عليهم الثلاثة الأول سالفي
الذكر مبلغا مساويًا لذلك.
عاشرًا: بعدم قبول الدعوى المدنية وبإلزام الشركة المدعية مصروفاتها شاملة أتعاب المحاماة.
وقد قررت المحكوم عليها............................................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم الأخير للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع.
أولا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي استخلص منها الأدلة بيانا تتحقق به أركان الجريمة - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس
الذي بني عليه قضاءه.
ويقتضي ذلك أن يبين الحكم أركان جريمتي التربح والإضرار العمدي الذي أدان المتهمة الخامسة (الطاعنة) بهما وان يبين الظروف التي استخلص منها الأدلة بيانًا كافيًا.
فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يبين السلوك الإجرامي الذي صدر من المتهمة والنتيجة التي ترتبت على هذا السلوك وعلاقة السببية بينهما وفضلا عن ذلك يتعين عليه أن يقيم الدليل على توافر الركن المعنوي اللازم لقيام هاتين الجريمتين وهو القصد الجنائي ذلك أن جريمتي التربح والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم جرائم عمديه لا تقع بالإهمال، فكان يتعين عليه أن يقيم الدليل على توافر العلم لديها باركان الجريمة واتجاه إرادتها
إلى ارتكاب هذه الجريمة.
ذلك أن الحكم المطعون فيه حينما تحدث عن السلوك الإجرامي المنسوب إلى المتهمة في المناقصة رقم …………. لسنة ………….، فإنه ذكر في ص 104 منه ما يلي: - وتمثل دور المتهمة الخامسة ……………………….. في عدم تقديرها لاحتياجات الشركة من الزهر بأنواعه تقديرًا سليمًا باعتبار أنها تشغل وظيفة رئيس قطاع الاحتياجات بالشركة والمبالغة فيه فضلا عن اشتراكها مع المتهم السادس …………………………….. في تحرير مذكرة بوقف التعامل مع شركة ………………… دون وجه حق والتي بسببها حرمت تلك الشركة من التقدم من إعادة الطرح بالنسبة لزهر المسابك بنوعيه.
ذلك في حين أن التهمة التي يحاكم من اجلها جميع المتهمين هي استبدال الزهر بأنواعه بخردة الحديد، هذا بالإضافة إلى أن تقدير الاحتياجات يتم بمعرفة قطاع المصانع حيث يقوم قطاع المصانع بإبلاغ قطاع الاحتياجات بالكميات المطلوبة ويقوم قطاع الاحتياجات بناء على ذلك بالإعلان عن المناقصات المطلوبة وفقا للشروط المعدة من المختصين بالشركة وليس لمدير قطاع الاحتياجات أي دور في تقدير الكميات المطلوبة فهو يتلقى طلبات المصانع ويعلن عنها، هذا فضلا عن أن المواد الخام المطلوبة للمتهمة الخامسة بها حيث إن هذه المواد مواد هندسية صناعية يعلم بها المتخصصون والحاصلون على دراسات هندسية في حين أن المتهمة حاصلة على بكالوريوس اقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهذا ثابت في الحافظة المقدمة إلى محكمة الموضوع.
وبالنسبة للمناقصة …………… لسنة ………………: التي تمت لاستيراد مواد كربته، ذكر الحكم في ص 106 منه السلوك الإجرامي المنسوب إلى المتهمة قائلاً: ويتمثل دور المتهمة الخامسة ……………………………… في أنها كانت عضوه في لجنة البت وإنها أبلغت المورد ........................ بإلغاء أمر التوريد دون مبرر
بعد أن قررت اللجنة الترسية عليه وأبلغته بأمر التوريد وذلك بالمخالفة للائحة المشتريات في هذا الشأن.
وهذا الذي نسبه الحكم المطعون فيه إلى المتهمة (الطاعنة) لا يشكل جريمة ذلك أن كونها عضوًا في لجنة البت فهذا لا يشكل مخالفة لأي قانون وإلا ترتب على ذلك محاكمة جميع أعضاء لجان البت في جميع الشركات والهيئات والمصالح الحكومية، كما أن إبلاغها المورد …………………. بإلغاء أمر التوريد فهذا ليس قرارا منفردا اتخذته بمفردها دون بقية أعضاء لجنة البت، فلجنة البت قررت إلغاء أمر التوريد الصادر لصالح شركة ……………….. وان دور قطاع الاحتياجات هو إبلاغ الموردين الذين رست عليهم المناقصة بما يفيد ذلك وإبلاغ الموردين الذين استبعدوا أو الذين ألغيت لهم أوامر التوريد بذلك. ما حدث منها هو قيامها بدورها المنوط بها في لائحة الشركة تنفيذا للقانون والقول بغير ذلك يترتب عليه محاكمة كل من يقوم بأداء دورة الذي ناطه به القانون.
وبالنسبة للمناقصة رقم ……… لسنة ………………، ذكر الحكم في ص 108 منه السلوك الإجرامي المنسوب إلى المتهمة (الطاعنة) قائلاً: ويتمثل دور المتهمة الخامسة ……………………………….. في أنها بصفتها رئيس قطاع الاحتياجات بالشركة وعضو لجنة البت قد بالغت في تقدير الكميات المطروحة للشراء رغم وجود مخزون زائد بالمخازن من هذه الخامة ورغم أن المناقصة رقم …………… لسنة ……………… كانت لا تزال تحت التنفيذ كما أنها شاركت لجنة البت في
تعمد الإسناد الخاطئ.
والسلوك المنسوب إلى المتهمة الطاعنة لم يصدر عنها، ذلك أن تقدير الاحتياجات ليس دور المتهمة الخامسة الطاعنة بل هو يكون بناء على طلبات ترسل من قطاع المصانع وبناء على طلب رئيس قطاع المصانع وان دورها هو تلبية طلبات قطاع المصانع بشان طلب مواد خام ليس لديها خبرة بشأنها لكونها تخرج عن طبيعة دراساتها.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يبين السلوك الإجرامي الذي تقوم به جريمة التربح في حق المتهمة الطاعنة بيانا كافيا الأمر الذي يتعين
معه نقضه والإحالة.
ولم يتحدث الحكم المطعون فيه عن النتيجة الإجرامية ولا علاقة السببية بين السلوك والنتيجة، وأما عن الركن المعنوي في الجريمة المنسوبة إلى المتهمة الطاعنة فلم يعره الحكم اهتماما والمح إليه في عبارة مقتضية في ص 108 منه قائلاً: وحيث إنه يتضح مما سبق دور كل من المتهمين الستة الأول فيما أجرى بالمناقصات سالفة الذكر وان كل منهم قد صدر منه أفعال ايجابية أو سلبية في إجراءات اللجان التي شكلت للبت في تلك المناقصات واتجهت إرادتهم من خلال تلك الأفعال إلى تظفير الغير بربح غير مستحق مقابل تحقيق مصلحة خاصة قاموا بتفضيلها على المصلحة العامة للشركة المعهود إليهم رعايتها وتحقيقها.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يبين الركن المعنوي لجريمة التربح، الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.
وبالنسبة لجريمة الإضرار العمدي التي أدينت المتهمة بارتكابها فلم يبين الحكم المطعون فيه السلوك الإجرامي الذي صدر من المتهمة والذي تمثل في الإضرار بمصالح الشركة المعهود بها إليها حيث ذكر الحكم في ص 109 منه الأركان العامة للجريمة المنسوبة إلى المتهمة الطاعنة دون أن يبين السلوك الإجرامي بل تحدث في عبارة عامة عن أركان الجريمة وركز على بيان توافر الركن المعنوي في حق المتهمة الطاعنة في ص 114 منه دون بيان الركن المادي فلم يحدد السلوك الإجرامي الذي صدر من المتهمة ولا النتيجة التي ترتبت عليه وعلاقة السببية بين هذا السلوك والنتيجة، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.
وقد ذكر الحكم في أكثر من موضع أن المناقصات المشار إليها قد تمت بالمخالفة لحق المعرفة الفنية ولائحة المشتريات ولم يبين الحكم مدى
هذه المخالفة وما هي القواعد التي وردت في حق المعرفة الفنية ولائحة المشتريات وخالفتها المتهمة.
ولما كان الدفاع قد قدم للمحكمة ترجمة عربية لأجزاء من حق المعرفة الفنية تفيد أنها مجرد توصيات وقواعد إرشادية يمكن مخالفتها ولا يترتب على مخالفتها جريمة وليست من قبيل الدساتير إلى لا يجب مخالفتها، وقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يوضح مضمون النص الخاص بالحد الأقصى للمخزون الوارد في لائحة المشتريات أو على الأقل يذكر ها النص بلفظه حتى يمكن لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها في هذا الشأن، غير أن الحكم المذكور لم يفعل ذلك الأمر الذي يصمه بمخالفه صريح نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يجعل البطلان لصيقا به. الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة.
(نقض 20/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س49، ص 1128، نقض 5/ 10/ 1998، س 49، ص 988، نقض 6/ 11/ 1998، س 49، ص 1249، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 3/ 3/ 1997، س 48، ص 264، نقض 26/ 3/ 1997، س 48، ص 397، نقض 11/ 5/ 1997، س 48، ص 528، نقض 26/ 5/ 1997، س 48، ص 656، نقض أول يوليو سنة 1997، س 48، ص 715، نقض 6/ 7/ 1997، س48، ص 740، نقض 9/ 10/ 1997، س48، ص 1069، نقض 13/ 12/ 1997، س 48،ص 1402، نقض 9/ 11/ 1997، س 48، ص 1256، نقض 11/ 11/ 1997، س 48، ص 1261).
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -
يتضح ذلك من قيام الحكم المطعون فيه عند إدانة المتهمين بالاستناد إلى شهادة كل من الدكتور/ ………………………………. والدكتور/ ………………………………
والدكتور/ ……………………………….. والثلاثة أساتذة في كلية التجارة في جامعة ……………. أولهم متخصص في المحاسبة والثاني في تخطيط الإنتاج والثالث في إدارة الأعمال وقد أبدوا في شهادتهم الرأي في مسائل هندسية فنية تقتضي التخصص الهندسي وهذا ثابت مما أورده الحكم في ص 22 منه قائلا: وشهد الدكتور ………………………….. الأستاذ بكلية التجارة جامعة …………….. بالتحقيقات بأنه كان عضوا في اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة بقرارها الصادر في.../.../.... وقد تبين له من فحص القواعد والإجراءات التي تحكم عمليات الشراء بالشركة للمواد الخام الرئيسية والمساعدة وقطع الغيار أن سجل الموردين الخاص بالشركة به العديد من مظاهر العوار وظهر منه عدم تجديد وتحديث ما دون به مما يجعله غير صالح للاعتماد عليه في المناقصات، كما أن اللجنة قامت بالفحص الفني والمالي الشامل لكافة المناقصات الخاصة بالمواد الخام والمواد المساعدة وسياسات الشراء والتخزين وحصر المخالفات المتعلقة بالحيود عن قواعد حق المعرفة الفنية منذ عام ………… وحتى عام ……………، وقد أسفر فحص المناقصات الخاصة بعمليات شراء الخامات الرئيسية عن العديد من المخالفات تم تحديدها وتحديد قيمة الضرر المترتب عليها والمسئولين عنها وكذا تحديد قيمة ما حصل عليه الموردين من أرباح بغير حق من واقع عمليات الترسية المعيبة والمتعمدة وتعظيم استيراد الزهر بأنواعه الذي أدى إلى زيادة التكلفة على النحو التالي.
وفى ص 23 قرر الحكم المطعون فيه ما يلي: -
أولاً: المناقصة رقم ……………. لسنة ……………… زهر مخصوص ومسابكI، II، وخردة حديد وان مستندات هذه المناقصة وفحص وقائعها تشير إلى أنها كانت مناقصة عامة لشراء 100 ألف طن زهر مخصوص، 70 ألف طن مسابكI، II، 100 ألف طن خردة حديد عن طريق لجنة الخردة وأضاف قائلا في ذات الصفحة وقد أبقت اللجنة الفنية برئاسة المتهم الثاني على عرضين لشركة Q.I. T لمصنعيها في جنوب إفريقيا وكندا ووكيلها الوحيد المتهم المتوفي .............................. وشركة الصياد بخصوص الزهر المخصوص وزهر المسابك ثم استبعدت العروض الثلاثة المقدمة وأبقت عرض ................ و................ بالنسبة لزهر المسابك II، أبقت على ثلاث عروض واستحدثت شروط خاصة وثبتت الأسعار خلال التوريد وتسهيلات السداد وبعد ذلك تم استبعاد شركة الصياد من اللجنة الفنية لعدم حصولها على شرط الايزو وأبقت على عرضQ.I. T كندا وجنوب إفريقيا واستبعاد عروض الشركات الأخرى في زهر المسابكI، II لعدم توافر شرط الايزو وهذا الذي أوردة الحكم المطعون فيه على لسان الشاهد في صفحات 22، 23 منه هو إبداء رأى في مسالة فنيه رغم أن الشاهد متخصص في المحاسبة، والمسالة التي أبدى فيها رأيه مسالة فنية محضة تتطلب الحصول على دراسة دقيقة في الهندسة، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال.
وفضلا عن ذلك يتضح التضارب وعدم الوضوح في أقوال الشاهد ويرجع ذلك إلى انه يبدي رأيا في مسالة غير متخصص فيها وتحتاج هذه المسالة إلى تخصص دقيق.
كما جاء بأقوال الشاهد في ص 24 ما يلي: كما ثبت أيضا من الأوراق أن هناك ترتيب مسبق لهذه المناقصة من حيث تاريخ طلب الطرح والاعتماد والنشر بالصحف ولم يتعد الأمر يومين ومنها تحضير كراسة الشروط والمواصفات فان هذا الترتيب كان بين الشركات الوكيلة ومسئولي شركة ……………، كما ثبت أيضا أن الكميات المطروحة تقطع بتعمد التحول عن مواصفة حق المعرفة الفنية.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أدان المتهمة الخامسة استنادًا إلى اتهام لا يوجد دليل عليه وهو الاتفاق المسبق بين الشركات الوكيلة ومسئولي شركة النصر باعتبارها احد المسئولين في شركة ………….. الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.
وأضاف الحكم المطعون فيه في نهاية ص 26 وفى ص 27 ما يلي: -
كما شهد أيضا بخصوص المناقصة رقم 141 لسنة 39/ 1994 م والتي تمت لاستيراد مواد كربته انه قد شابها مخالفات تمثلت في الترسية على …………… رغم أن عرض ……………… مطابق للمواصفات بل أفضل من عرض ……………….. من الناحية الفنية.
وهذا الذي أوردة الحكم المطعون فيه على لسان الشاهد هو إبداء رأى في مسالة فنية لا يصدر إلا عن شخص حاصل على الأقل على درجة البكالوريوس في العلوم الهندسية، في حين أن الشاهد أستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة ………………، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.
وفى نهاية ص 27 قرر الحكم على لسان الشاهد قائلا: -
وأضاف الشاهد أن اللجنة الفنية أوصت بقبول عرض شركة ………………… رغم انه ليس الأفضل فنيًا حيث أن عرض شركة ………………. خال من الأتربة وهذا أيضًا إبداء رأى في مسالة فنية من شخص غير متخصص، صحيح انه أستاذ جامعي لكنه متخصص في مادة المحاسبة وليس في العلوم الهندسية.
كما أن الشاهد أقحم نفسه في المسائل الفنية مرة أخرى في ص 28 من الحكم المطعون فيه، حيث ورد به، واستطرد الشاهد قائلا: أن اللجنة الفنية أخطأت حين قارنت بين العرضين من الناحية الفنية لان عرض شركة ..................... أفضل من عرض شركة ……………….. لأنه خال من الأتربة وكان الأجدى أن تستبعد اللجنة الفنية عرض الشركة الأخيرة لأنه يكون بذلك غير مطابق للمواصفات.
مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهمين إلى شهادة خبراء غير متخصصين في المسائل التي شهدوا عنها إذ أن الثلاثة الأول من أعضاء اللجنة أساتذة في كلية التجارة وليسوا متخصصين في المسائل الهندسية. الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ".
غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد نصب عينيه، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين
معه نقضه والإحالة.
(نقض 27/ 10/ 5/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ص 347، نقض 21/ 12/ 1992، س 43، ص 1192، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، 1212).
ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -
الثابت من الحكم المطعون فيه في نهاية ص 76 منه أن دفاع المتهمة الخامسة................................. طلب براءتها من كل الاتهامات التي أسندت إليها، مستندًا في ذلك إلى ما أبداه في مرافعته الشفوية وقدم مذكرة انتهى فيها أيضا إلى ذات الطلبات مبديا فيها عدة دفوع هي عدم تخصص وعدم حيدة أعضاء اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لفحص المخالفات المنسوبة إلى المتهمين وأيضا عدم توافر الركن المادي لجرائم تسهيل الاستيلاء والتربح والإضرار العمدي في حق المتهمة وعدم توافر القصد الجنائي اللازم لقيام تلك الجرائم وأن ما قامت به المتهمة من أعمال كان تنفيذًا لأمر رئيسها في العمل وان ما نسب إليها عبارة عن مخالفات إدارية تختص بها السلطة الإدارية ولا تشكل أي جرائم جنائية، كما أن أمر الإحالة جاء مجهلا لاعتماده على مبدأ المسئولية الجماعية وان مواد الاتهام جاءت خالية من أي وصف جنائي محدد ينطبق على السلوك المرتكب وقد أورد الدفاع في مذكرته شرحا لأوجه الدفوع السابقة وقدم حافظة مستندات ثابت عليها أنها تحوي أربع مستندات هي: -
1- القرار الصادر من العضو المنتدب لشركة النصر للمسبوكات رقم............ لسنة............، والخاص بتشكيل اللجان المنصوص عليها بلوائح الشركة.
2- صورة من القرار الصادر من العضو المنتدب بشركة النصر للمسبوكات رقم............ لسنة.................. والخاص بترقية المتهمة لشغل وظيفة رئيس قطاع الاحتياجات.
3- صورة من القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة رقم................ لسنة............ والخاص بنقل المتهمة من وظيفة مدير عام المراجعة والمراقبة الداخلية إلى وظيفة مدير عام المشتريات الخارجية.
4- صورة ضوئية من الشكوى المقدمة من المتهمة إلى نيابة الأموال العامة العليا.
وقد رد الحكم المطعون فيه على بعض هذه الدفوع ص 86 منه ردا غير سائغ ولم يرد على باقي هذه الدفوع وذلك على النحو التالي: -
1 - في الرد على عدم صلاحية تقرير اللجنة كسند للإدانة فقد رد عليه الحكم قائلاً: - وحيث إنه بالنسبة لما ينعاه دفاع المتهمين على تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة فانه نعي في غير محلة مردود عليه بما هو مستقر عليه من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرده إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شانها في ذلك شان سائر الأدلة، وإنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لان مؤدى ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد، كما أنها غير ملزمة بإجابة الدفاع لندب خبير جديد أو مناقشته ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء، ومتى كان ذلك وكانت المحكمة قد استعرضت أوجه الطعن التي ساقها الدفاع على تقرير اللجنة المنتدبة عند إيرادها لأوجه دفاعهم، ومن ثم فليس هناك مدعاة لترديدها في هذا المقام منعًا للتكرار، إلا أن المحكمة تقسم تلك المطاعن إلى خمسة أقسام رئيسية هي: -
الأول: بطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة لعدم صلاحية أعضائها بمقولة أن الدكتور يحي شاش كان فاقدًا الصلاحية قانونًا للمشاركة في أعمال تلك اللجنة لعدم حيدته لأنه كان يضمر غيره وحقد للمتهم الأول بسبب ما كان بين
شركته الهندسية الخاصة وما بين الشركة رئاسة المتهم الأول - المتوفي - من أعمال حل محله فيها آخرون.
ثانيًا: بطلان تقرير اللجنة المشار إليها لعدم تخصص أعضائها بمقولة أن الدكتور.......................... والدكتور........................... لا علاقة لهما بشعبة هندسة الفلزات بقسم هندسة المناجم والبترول بكلية الهندسة جامعة..................
ثالثًا: أن أعضاء اللجنة الفنية - عند مباشرتهم لعملهم - قد تجاوزوا دور الخبير إلى دور سلطة التحقيق إذ قاموا باستجواب المتهمين وتوجيه الاتهام إليهم.
رابعًا: بطلان تقرير تلك اللجنة لأنه حدث - أثناء مباشرتها - لعملها - تداخل في الاختصاصات بين أعضائها الفنيين الهندسيين وأعضائها الماليين الحسابيين بمقولة أن أعضاء اللجنة كانوا يعملون كفريق واحد في المسائل الهندسية والمسائل المالية معا رغم عدم تخصص المهندسين في الأعمال المالية وعدم تخصص الماليين في الأعمال الهندسية مما افقد الخبرة معناها.
خامسًا: أن تقرير اللجنة قد حفل بالمعلومات المغلوطة الكثيرة من اجل إثبات تهم لا وجود لها.
وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الدفوع والمآخذ ردًا غير سائغ بشان عدم حيدة أعضاء اللجنة في نهاية ص 89 تنحت بند رابعا قائلاً: أن وجود عضوين من اللجنة من الأعضاء الهندسيين وثلاثة من الأعضاء الماليين لا يترتب عليه مطلقا أي بطلان في أعمال اللجنة لأن الأساتذة الهندسيين قد تولوا الجانب الفني في الدعوى وذلك بتمحيص المسائل الفنية ومدى تطبيق القواعد العلمية على ما اتخذه المتهمون من إجراءات ولا يحتاج الأمر في هذا الصدد إلى أن يكون عدد الفنيين وترًا إذ أن الفحص الفني ما هو إلا تطبيق لقواعد علمية ويحتاج إلى فهم ودراية معينة أكثر مما يحتاج إلى المداولة وليس أدل على ذلك من أن النيابة العامة أو المحكمة من حقها ندب خبير فرد في أي دعوى مطروحة أمامها ولا يجوز عندئذ الدفع ببطلان أعماله لعدم وجود من يتداول معه، ومن ثم فان وجود اثنين من المهندسين واعتذار الثالث لا يؤثر على رأى المحكمة وتقديرها لأعمال اللجنة وان قيامهم بالعمل كفريق عمل متكامل لا يعني أن هناك تداخلا في الاختصاصات قد حدث بينهم، فمن غير المقصود أن يتناقش أستاذ في كلية التجارة أمر يخص أستاذ في كلية الهندسة.
غير أن هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يعد ردًا سائغا، ذلك انه يناقض ما أورده الحكم المطعون فيه في تدليله على توافر الاتهامات في حق المتهمين، إذ أن الأستاذ الدكتور/............................. والأستاذ الدكتور/............................... والأستاذ الدكتور/.................................. والثلاثة أساتذة في كلية التجارة قد شهدوا كشهود إثبات في مسائل هندسية تقتضي التخصص الهندسي مما يدل على تداخل عمل أعضاء اللجنة وتحت البند خامسًا في ص 90 من الحكم المطعون فيه، جاء الرد التالي: أن نعى الدفاع على أعمال اللجنة لأنها قامت بتجاوز حدود اختصاصها بان وجهت الاتهامات إلى بعض المتهمين هو نعي في غير محله لأنه فضلا عن أن مراجعة أعمال اللجنة قد أظهرت أن مناقشاتها مع المتهمين لم تصل إلى حد توجيه الاتهام وإنما كانت بقصد الوصول إلى الحقيقة والحرص على المال العام، فإن أعضاء اللجنة يعلمون أن دورهم هو الفحص ثم طرح أعمالهم وما ينتهون إليه من رأى على سلطة التحقيق التي تكون من حقها الأخذ بها كلها أو بعضها حسبما يتراءى لها ثم تتولى سلطة التحقيق - النيابة العامة - طرح ذلك جميعه على محكمة الموضوع التي تراقب أعمال اللجنة وتأخذ ما تطمئن إليه من تقريرها وتطرح ما عداها وبالتالي فلا يترتب على ما شاب بعض أعمالها من ادعاء الاتهام أي بطلان لان العبرة في النهاية بتقريرها وما انتهى إليه.
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يعد ردًا غير سائغ ويخالف الثابت بالأوراق، فقد اثبت الحكم أن المدافع عن المتهمة الخامسة الطاعنة قدم صورة من الشكوى التي تقدمت بها المتهمة إلى نيابة الأموال العامة العليا - ومضمون هذه الشكوى أن المتهمة تتضرر من تهديدات الدكتور/............................ لها على النحو الوارد بهذه الشكوى ولم تتحقق النيابة العامة من صحة ما جاء بالشكوى ولم يتحقق الحكم المطعون فيه من ذلك، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.
2 - في صفحة 95 قرر الحكم المطعون فيه بشأن الرد على حدود مسئولية أعضاء اللجنة قائلا: وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الدفاع بشان مسئولية أعضاء اللجنة الفنية ولجنة البت وخاصة ما ذكره من أن هذه المسئولية تنحصر في حدود اختصاصهم الوظيفي ولا يمتد إلى اختصاص غيرهم من أعضاء اللجنة بحيث يتحمل كل منهم المسئولية عن فعله الشخصي إذا شكل جريمة وذلك في حدود خبرته وتخصصه، فإن الثابت من أوراق هذه الدعوى أن اللجنة الفنية للمشتريات الخارجية ولجنة البت كانتا تتشكلان بعدد من الأعضاء مختلفة التخصصات والخبرات بغرض تحقيق مصالح الشركة وترسية العطاءات على العرض الأفضل فنيا والأقل سعرًا وبالتالي فإن مسئولية القرار الذي يصدر من هذه اللجنة يعود إلى جميع أعضائها ويتحمل بذلك كل عضو من أعضاء هذه اللجان المسئولية عن هذا القرار الذي تتخذه اللجنة وتنتهي إليه ولا يستطيع أن يدرأ هذه المسئولية عن نفسه أو يتنصل منها إلا إذا ثبت من محضر اجتماع اللجنة عدم موافقته على هذا القرار ورفضه التوقيع عليه، أما أن يصدر أي قرار من اللجنة بأسمائهم ثم يحاول أي عضو التنصل من المسئولية عنه بقالة انه ليس مختصا فهذا القول غير صحيح.
وهذا الذي أوردة الحكم المطعون فيه يعد ردًا غير سائغ ذلك أن القانون الجنائي لا يعرف المسئولية الجماعية إلا في حالات محددة على سبيل الحصر ليست من بينها الوقائع المنسوبة إلى المتهمين.
ولم يتضمن الحكم ردا على كثير من الدفوع التي أبداها المدافع عن المتهمة الخامسة ومن بين هذه الدفوع التي لم يتم الرد عليها أنها كانت تطيع أمر رئيسها، ورغم أن إطاعة أمر الرئيس من أسباب الإباحة الذي يترتب عليه تبرئة المتهمة من الجرائم المنسوبة إليها، وبالتالي فإن هذا الدفع يعد من الدفوع الجوهرية الذي يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه ولم يقسطه حقه الذي يتمثل في أن يكون الرد بأسباب سائغة، بل أطرحه، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الشأن مما يتعين معه نقضه والإحالة.
(نقض 25/ 3/ 1984، مجموعة أحكام النقض، س 35، ص 338، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 846، نقض 9/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 21/ 10/ 1995، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954).
بناء عليه
تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بما يلي: -
أولاً: قبول الطعن شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات