توكيل خاص لمحام
أقر أنا ................... المقيم............... بطاقة عائلية رقم .......... بتاريخ ...... سجل مدني............
بأنني قد وكلت الأستاذ.............. المحامى في الدعوى رقم....... لسنة ..... مدني كلى....." أو في رفع دعوى ضد........ أمام محكمة......."
ولسيادته التوقع على الصحيفة وإيداعها قلم الكتاب وسداد الرسوم المستحقة والمرافعة الشفوية والكتابية بتقديم المذكرات وإبداء الدفوع وأوجه الدفاع والرد على ذلك. بما يتفق وأصول القانون وإيداع المستندات المؤيدة وسحبها والطعن بالتزوير والإنكار على ما يقدمه الخصم من مستندات وإعلان شواهد التزوير والتنازل عن ذلك، طلب ترك الخصومة وإبرام الصلح أو رفضه والإبراء والإقرار بالتصرفات المتعلقة بالنزاع وتحصيل الديون وإعطاء المخالصات وتوجيه اليمين وردها ورد القضاة وسحب صور الأحكام والمبالغ المودعة خزينة المحكمة والجهات الإدارية والمتعلقة بهذه الدعوى.
ولسيادته على وجه العموم القيام بكل ما يلزم للسير في الدعوى حتى صدور حكم فيها أمام هذه المحكمة وليس له توكيل غيره من المحامين ".
التعليقات