قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد

قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد

صيغ طعون
17. Aug 2020
161 مشاهدات
قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليهم:

1- ...................................

2- ....................................

3- ...................................

4- ..................................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات..............

بجلسة.../.../.... في القضية رقم.............. لسنة.............

والمقيدة برقم............ لسنة............... كلي.....................

ضــد

أولاً: النيابة العامة (سلطة اتهام)

ثانيًا: 1 -................................

2 -.............................. (مدعين بالحق المدني)

الـوقـائـع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- .............................. " طاعن ".

2- .............................. " طاعن ".

3- .............................. " طاعن ".

4- .............................. " طاعن ".

5- ..............................

لأنهم في يوم.../.../..... بدائرة مركز................ محافظة................: -

1- قتلوا.............................. عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا العزم أسلحة نارية " بنادق آلية سريعة الطلقات" فاستدرجوه وآخرين لمكان الواقعة وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من البندقية التي كانت بحوزته قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابتيه التي أبانها تقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياته - بينما وقف باقي المتهمين على مسرح الواقعة حاملين البنادق التي بحوزته يشدون من أزره - وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتين أخريان هما أنهم في ذات الزمان والمكان السالفي الذكر.

أ‌- قتلوا............................... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم المصمم على ذلك واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بنادق آلية سريعة الطلقات" واستدرجوه وآخرين إلى مكان الواقعة وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول صوبه عدة أعيرة نارية من البندقية التي بحوزته قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إصاباته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بينما وقف باقي المتهمين على مسرح الواقعة حاملين بنادقهم الآلية يشدون من أزره.

ب‌- شرعوا في................................. عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بنادق آلية سريعة الطلقات" واستدرجوه والمجني عليهما الأول والثاني لمكان الواقعة وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من بنادقهم قاصدين من ذلك قتله - وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو حيدة الطلقات عنه وتمكنه من الهرب

2- أحرز كل منهم سلاحا ناريا مششخنًا " بندقية آلية سريعة الطلقات" حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه.

أحرز كل منهم ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 45/ 1 , 46/ 1 , 230 , 231 , 232 , 234 عقوبات والمواد 1/ 2 , 6 , 26/ 3 , 5 , 30/ 1 , من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول.

وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات................... حضوريا للأول والثاني والثالث والرابع - وغيابيًا للخامس: -

أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم................................ بالإعدام شنقًا.

ثانيًا: بمعاقبة المتهمين............................. و............................ و............................. و................................ بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا لكل منهم.

ثالثًا: بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة.

رابعًا: إلزامهم جميعا بالمصاريف الجنائية.

خامسًا: وفي الدعوى المدنية بإلزامهم جميعا بأن يؤدوا إلى المدعين التعويض المدني المؤقت وألزمتهم مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

سادسًا: قدرت مبلغ ألف جنيه أتعابا للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهمين.

وقد قرر المتهمون:.................................,................................,............................... ,................................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعنين وفي استظهار نية القتل والظروف المشددة لهذه الجريمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل بعض وقائع الدعوى وإغفال ذكر وقائع هامة مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة وما صاحب ذلك من تعسف في الاستنتاج والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام والخطأ في استظهار أركان عناصر الجرائم التي أدان عنها الطاعنين - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون ومؤدى تقرير الصفة التشريحية الذي استند إليه في إدانة الطاعنين وأقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين في شأنه وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية ولإبداء المحكمة رأيها في مسألة فنية بحته مما لا يجوز الفصل فيها إلا بعد الرجوع لأهل الخبرة - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعنين والذي أدي إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - والخطأ في تطبيق القانون لإدانة الطاعنين الثاني والثالث والرابع عن جريمة القتل العمد المقترنة بجنايتي قتل وشروع فيه مع أن السلوك المنسوب لهم لا يشكل جريمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - والخطأ في تطبيق القانون لإدانة الطاعنين عن جريمة القتل العمد مقترنة بجنايتي قتل وشروع فيه رغم عدم توافر ظرف الاقتران وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لاستناده في إدانة الطاعنين إلى اعترافات منسوبة لهم غير صحيحة في نظر الواقع والقانون.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعنين وفي استظهار نية القتل والظروف المشددة لهذه الجريمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت بها والأوجه التي استمدت منها الإدانة - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيان بتوافر أركان الجريمة(أو الجرائم) المسندة إلى المتهم (أو المتهمين) بيانا كافيا من فعل مادي بقصد جنائي وكذلك الظروف القانونية المتصلة بها وعناصرها - إذا ما عوقب المتهم (أو المتهمين) على أساس وجود هذه الظروف.

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واقتران هذه الجناية بجناية قتل أخرى وشروع فيها إذا ما تعدد الفاعلون - والتي أدين عنها الطاعنون - وإذا كانت وقائع الدعوى قد وقعت خلال مشاجرة. (كما هو ثابت ببلاغها) واستعمل فيها سلاح ناري أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقي السلطات البلاغ وموضوعه وما اتخذ من إجراءات بشأنه - ووقت ومكان وقوعه - وكيفية نشوء المشاجرة والطرف البادئ بالاعتداء والذي يبيح القانون للطرف الآخر (المعتدى عليه) أن يدفع هذا الاعتداء وأن تستظهر المحكمة ما إذا كان هناك اتفاق بين المتهمين بما يجعلهم جميعا مسئولين عن النتيجة المترتبة عليه - أو أن ما كان بينهم مجرد توافق على الإيذاء - وحينئذ تتحدد مسئولية كل منهم بحسب الفعل الذي اقترفه فحسب ودون أن يسأل عن النتائج الأخرى التي لم ترتب على فعله - وأن تبين الأدلة على وقوع هذا الاتفاق مما لا يجوز افتراضه - وإنما يتعين إثبات وقوعه.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين المسافات التي أطلقت منها الأعيرة النارية واتجاهها وعددها وموقف الضارب من المضروب بالنسبة لكل من المجني عليهم والإصابات حسبما وردت بالتحقيقات والتقارير الطبية وما أسفرت عنه معاينة مكان الحادث والآثار التي وجدت للتحقق من صحة الواقعة على نحو ما رواها شهودها - لاسيما إذا ما دفع المتهمون باختلاف أقوال الشهود عما ورد بتقرير الطب الشرعي.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين توافر القصد الجنائي لدى كل من المتهمين باستظهار علمه بأنه موجه فعله إلى جسم حي وأنه يعلم بخطورة الفعل الذي ارتكبه وبانتوائه قتل المجني عليه وإزهاق روحه باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة على القصد العام.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تستظهر توافر ظرف سبق الإصرار بعنصريه الزمني والنفسي بان تكون هذه النية سابقة على فعل القتل وأن يكون الجاني قد فكر في ارتكاب الجريمة تفكيرًا هادئًا باطمئنان وروية - وذلك بإبراز المظاهر والأدلة التي تكشف عنها دون تعسف في الاستنتاج - وان تستظهر ظرف الترصد بعنصرية الزمني الذي يتطلب مرور فترة من الزمن والمكاني الذي يتطلب انتظار الجاني للمجني عليه في مكان ما - وأن تبين أن المتهم قد ارتكب كلا من الجنايات بأفعال تتميز وتستقل كل منها بأفعال مختلفة عن الأفعال التي ارتكبت بموجبها الجرائم الأخرى - وأن تستظهر ذلك وتقيم الدليل على وقوعه من خلال وقائع ثابتة - مما هو ضروري لإثبات ظرف الاقتران.

وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأسلحة التي تم ضبطها في الحادث وكيفية ضبطها ومن ضبطت لديه وتقرير الطب الشرعي بشأنها وعما إذا كانت قد استعملت في إصابة المجني عليه من عدمه - وأن تبين فيه ركن الحيازة أو الإحراز المادي للسلاح لدى كل من وجهت إليه هذه التهمة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين كيفية تلقي السلطات للبلاغ ومضمونه - مع أن الأوراق جاء بها وحسبما جاء بمحضر الواقعة المحرر بتاريخ.../.../..... في الساعة الثالثة صباحا بمعرفة النقيب/.............................. الضابط بمركز................. أنه تبلغ للمركز بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية................. مقابل كوبري يسمى كوبري.................. بنفس المنطقة أنه انتقل وتبين له أن المشاجرة حدثت بين طرفين - حيث يضم الطرف الأول.............................. و.............................. و.............................. (المجني عليه) - ويضم الطرف الثاني................................ و.................................. و.............................. وشهرته..................... و................................. وشهرته.................. حيث قرر................................... (من الطرف الأول) شفاهة أن الطرف الثاني أطلق أعيره نارية على أفراد الطرف الأول مما أدى إلى مقتل الأول والثاني من الطرف الأول وأن المشاجرة حدثت بسبب وجود خلافات عائلية على النسب - وتم نقل جثتي المجني عليهما لمستشفى................... المركزي وأنه تم تكليف المباحث بضبط الجناة والسلاح المستخدم وتعيين القوة اللازمة لملاحظة الحالة ثم انتقل السيد وكيل نيابة المركز للمستشفى لمناظرة الجثة واستكمال التحقيقات بادئا بسؤال..............................(الشاهد الأول).

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وما أثبته السيد المحقق بشأنه - وهو ما كان يتعين بيانه للتعرف على ظروف الواقعة والتي ترشح منذ بداية التحقيق أن صورة الواقعة هي مشاجرة تبادل فيها الطرفان الاعتداء وهي صورة يتعذر بها استظهار نية القتل والتعرف على حدوث إصابات المجني عليهما فضلا عما ترشحه من توافر حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعنين - وقد نفت أسباب الحكم صورة المشاجرة لما ارتأته أسباب الحكم ص 12 من أن ما أثبته الضابط كان قولا ورد على عواهنه وأنه اثبت ما لم يطلب منه مما يعد مصادرة على واجب الضابط في إثبات ما كلف به ومما لا تنتفي معه صورة المشاجرة ويعد قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

وكذلك فقد افترضت أسباب الحكم أن الاعتداء بدأ بان اعترض المتهم الأول وسائر المتهمين الشاهد الثاني حال ذهابه لزيارة عمته وإلقاء دراجته في الترعة لاعتقادهم انه كان يمر أمامهم ليترصدهم ويعرف مكانهم وعددهم... وهذا لم يرد بأوراق الدعوى وحيث ترشح الأوراق إلى أن الشاهد الثاني وحال مروره قد بادر بالاعتداء على الطاعنين ويدل على ذلك ما ذكره هو نفسه والشاهدان........................... و............................ بأنهما لم يصدقا قول الشاهد الثاني المذكور لهم بان المتهم الأول اعتدى عليه وقذف بدراجته في الترعة وانه هو الذي أساء للمتهمين - مما يرشح بأنهم كانوا في حالة دفاع شرعي - لان الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد أو شرط - إذ ليس من شك في أن الشجار يبدأ باعتداء يخول المعتدي عليه حق الدفاع الشرعي متى اعتقد أن المعتدي سوف لا يكف عن التمادي في الاعتداء ومتى التزم هو في دفاعه الحدود المرسومة في القانون - ويرشح لتوافر الدفاع الشرعي أيضا ما أكده ضابطا مباحث مركز................. (الشاهدان الثالث والرابع) في أقوالهما من تعرض أسرة المتهمين للاعتداءات والاستفزازات من جانب عائلة المجني عليهم وذلك لعدم موافقة الأولين على زواج المجني عليه الأول من ابنة شقيق المتهم الثاني وهو ما لم ينكره احد من الشهود - مما يعيب الحكم بالقصور في التعرف على البادئ في الاعتداء في المشاجرة وفى التعرف على حالة الدفاع الشرعي - ومما يعد قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم قد ارتأت أن المتهمين قد اتفقوا فيما بينهم على القتل لما ارتأته من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وان كلا منهم قصد قصد الآخر مما جعل منهم جميعا فاعلين أصليين واستندت أسباب الحكم في ذلك إلى قولها ص 14 (أنه من المقرر شرعا أن التمالؤ هو الاتفاق السابق بين الشركاء المباشرين على ارتكاب الجريمة بمعنى أنهم يقصدوا جميعا قبل ارتكاب الحادث الوصول إلى غرض معين ويتعاونون أثناء التنفيذ على ما اتفقوا عليه وان القول يشد الأزر لم يكن قائما كما يقول الدفاع فهم جميعا بلا شك فاعلين أصليين وأن المتهم الأول قد اعترف بالتحقيقات بأنه كان هناك إطلاق شديد لضرب نار وأنه في تلك الليلة التقى مع باقي المتهمين أولاد عمومته....).

ولما كانت تلك المظاهر التي أوردتها أسباب الحكم للتدليل على وجود اتفاق سابق بين المتهمين على القتل لا تفيد وجود مثل هذا الاتفاق لان التقاء الإخوة وأولاد العمومة أمر طبيعي وعادي ولا ينبئ عن الاتفاق على جريمة - فضلا عن أن أسباب الحكم اعتبرت المتهمين جميعا فاعلين أصليين في نظر الشريعة الإسلامية الغراء لما ارتأى أنهم (متمالئون) - وهو استدلال غير سديد - إذن معنى التمالؤ في الفقه الجنائي الإسلامي هو اشتراك المباشرين للقتل اشتراكًا مباشرًا في ارتكاب الركن المادي للجريمة - وهو الذي يسمى في الفقه السائد اليوم بتعدد الفاعلين الأصليين للجريمة - ويتطلب التمالؤ فضلا عن الاتفاق السابق على

ارتكاب الجريمة أن يأتي الجاني فعلا يعتبر معصية قاصدا به تنفيذ الجريمة مما يعد شروعا أو بدءًا في التنفيذ وفقا لتعبيرنا المعاصر (التشريع الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للأستاذ/.......................... - الجزء الأول القسم العام سنة 1949 - دار نشر الثقافة بالإسكندرية ص 360 - 361 - والمراجع المشار إليها في هوامشها، الجزء الثاني - القسم الخاص سنة 1960 - مكتبة دار العروبة ص 40 - 41 وهوامشها).

وعلى ذلك لا يكون جميع المتهمين فاعلين أصليين في جرائم القتل المنسوبة للطاعنين وفقًا للمادة 40 من قانون العقوبات المصري - وأن جاز اعتبار المتهم الأول وحده مسئولاً عنها لو صحت الوقائع وتوافرت سائر أركان الجريمة - دون المتهمين الآخرين - وهو ما أفردنا لبيانه وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض - كما لا يجوز اعتبار المتهمين جميعهم فاعلين أصليين ولا شركاء في تلك الجرائم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي استندت إليها أسباب الحكم والتي تشترط فيمن يكون شريكًا مباشرًا (اى فاعلا أصليا) أو شريكا بالتسبب (اى بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة) أن يأتي بعمل ايجابي.

(الأستاذ/ عبد القادر عودة المرجع السابق القسم العام ص 371، القسم الخاص - المرجع السابق ص 25).

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي في جريمة القتل وفى تحديد مسئولية كل من الطاعنين.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين المسافات التي أطلقت منها الأعيرة النارية التي أصابت المجني عليهما ولا عددها واتجاهها وموقف الضارب والمضروب بالنسبة لكل من المجني عليهم وهو ما كان محل جدل من الدفاع بان الثابت من الأوراق في شأنها لا يتفق مع ما نسب للمتهمين وقد ردت عليه أسباب الحكم بأدلة غير صحيحة - وهو ما بيناه في مواضعه من هذه المذكرة ومما يعيب الحكم أيضا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت توافر نية القتل لدى الطاعنين مما ارتأته من اتفاق بينهم على قتل المجني عليهم وإعدادهم الأسلحة النارية والذخيرة واستدراجهم المجني عليهم لمكان الحادث والاعتداء بالقول والسب

على الشاهد الثاني وأخذ دراجته منه وإلقائها في الترعة وإطلاق النار على المجني عليهم من السلاح الناري وما ذهب إليه فقهاء الشريعة على استظهار القصد من الأدلة المستخدمة. ولما كان هذا الاستدلال من مظاهر غير صحيحة وأخرى لا يستفاد منها نية القتل - وذلك لأنه لم يثبت اتفاق المتهمين على القتل. وكذلك فإن المتهمين لم يستدرجوا المجني عليهم لمكان الحادث وإنما ذهبوا إليه بناء على تكليف من...................... شقيق المجني عليه الأول وعم المجني عليه الثاني - حيث شهد هو بذلك في التحقيقات - كما أن الاعتداء على الشاهد الثاني وأخذ دراجته

(لو صح) لا يعد دليلا على نية القتل وإنما يدل على أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة - وأما عن استعمال السلاح الناري بان ذلك مما لا يستدل منه وحده على نية القتل - فقد يكون دفاعًا عن النفس أو مجرد المساس بجسد المجني عليهما - دون إزهاق روحيهما ولم يكن القصد منه إحداث الإصابات في مواضع حساسة من جسديهما - وعلى ذلك استقر قضاء النقض وأيضا الرأي الراجح في الفقه الإسلامي (الأستاذ/ عبد القادر عودة القسم العام والمرجع السابق ص 414، القسم الخاص - المرجع السابق ص 92).

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت ظرف سبق الإصرار مما ارتأته من ترك المجني عليه الأول لابنة شقيق المتهم الثاني (المخطوبة له) والتشاجر بين الطرفين واتفاق المتهمين على قتل المجني عليهم وإعداد الأسلحة والذخائر - وهو استظهار غير سديد لأن المجني عليه الأول لم يترك خطيبته أو يفسخ الخطوبة وإنما كانت عدم الموافقة على إتمام الزواج من جانب عائلة المتهمين مما يدل على عدم وجود نية القتل أو الاعتداء أصلا - إذ لا يتصور الإصرار على

شئ غير موجود أصلا فضلا عن أنه لم تمر فترة ما بين المشادة التي حدثت بين المتهم الأول والشاهد الثاني وبين ذهاب المجني عليهم نحو منزل المتهمين بما لا يتوافر معه العنصران النفسي والزمني لظرف سبق الإصرار مما يعيب الحكم بالقصور في بيانه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت ظرف الترصد مما ارتأته من انتظار المتهمين في الطريق لقدوم احد من المجني عليهم - ولما مر عليهم الشاهد الثاني ولم يجدوا فيه ضالتهم لصغر سنة مما لا يشفي غليلهم - تعدوا عليه بالسب دون مبرر والقوا دراجته في الترعة متوقعين حضور أهله للسؤال عن سبب الاعتداء عليه - فلما حضروا أطلقوا عليهم النار.

وهذا الاستظهار غير سديد لأنه لم يرد بالأوراق أن المتهمين اعتدوا على الشاهد المذكور بالسب توقعا لحضور أهله - فضلا عن أن ذلك أمر غير منطقي استنتجته أسباب الحكم استنتاجا تعسفيا ولا يفيد تحقق العنصرين الزمني والمكاني مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار ظرف الترصد.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين إتيان المتهم الأول أكثر من سلوك مستقل منفصل احدهما عن الآخر مما هو ضروري لاعتبار جريمة قتل المجني عليه الأول مستقلة ومنفصلة عن جريمة قتل المجني عليه الثاني والشروع في قتل المجني عليه الثالث ولا يكفي في ذلك ما ذكرته أسباب من توافر ظرف الاقتران المشدد ص 18 من مجرد إطلاق النار على المجني عليهم الثلاثة - وهو ما لا يتوافر معه ظرف الاقتران - على النحو الذي سنوضحه تفصيلا في موضعه من هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين كيفية ضبط الشاهدين الثالث والرابع للأسلحة النارية وذخيرتها لدى المتهمين الأول والثاني والثالث ومكان الضبط مما هو ضروري للتعرف على ركن إحراز أو حيازة كل متهم للسلاح والذخيرة - كما أغفلت ما يفيد استعمالها في جريمة القتل - لا سيما وان هؤلاء المتهمين (الطاعنين) قد أنكروا هذه الحيازة والإحراز - ولم يثبت أن أيا منها قد استعمل في القتل - وطلب الدفاع فحصها وذخيرتها والفوارغ المضبوطة بمكان الحادث بمعرفة الميكروسكوب الالكتروني والذي لم تستجب له المحكمة - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار أركان جريمتي إحراز سلاح التي لا يجوز الترخيص به وذخيرته.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى التي أدين عنها الطاعنون على وجه قاصر لا يمكن التعرف من خلاله على أركان وعناصر جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجريمة قتل عمد أخرى وشروع فيه ولا جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به وذخيرته - وكان دفاع الطاعنين قد دفع بعدم توافر أركان وعناصر هذه الجرائم التي قصرت أسباب الحكم في بيانها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعنين لا سيما في استظهار نية القتل والظروف المشددة لهذه الجريمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 16/ 10/ 1956 مجموعة أحكام النقض س7 ص1042 , 16/ 2/ 1959 س10 رقم 44 ص 198، 9/ 1/ 1962 س13 ص 35، 4/ 1/ 1965 س16 ص16 , 2/ 3/ 1965 س16 ص206، 12/ 11/ 1972 س23 رقم 266 ص 1174 , 25/ 3/ 1973 س24 رقم 82 ص388 , 23/ 10/ 1977 س28 رقم 181 ص875 , 28/ 10/ 1978 س29 رقم 91 ص492 , 11/ 12/ 1978 س29 رقم 190 ص916).

وذلك فيما يتعلق بجريمة القتل وظروفها المشددة - أما فيما يتعلق بجريمتي إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخيرتها دون ترخيص.

(نقض 13/ 12/ 1966 س17 رقم 239 ص1249 , 6/ 2/ 1982 س33 رقم31 ص155 , 21/ 2/ 1983 س34 رقم47 ص248 , 17/ 6/ 1973 س14 رقم 158 ص758).

ثانيًا: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل بعض وقائع الدعوى وإغفال ذكر وقائع هامة مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة وما صاحب ذلك من تعسف في الاستنتاج والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام والخطأ في استظهار أركان وعناصر الجرائم التي أدان عنها الطاعنين: -

1- جاء بأسباب الحكم وفى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص3 (أن المجني عليه الأول قد تقدم لخطبة ابن شقيق المتهم الثاني وتمت هذه الخطبة وعلم بها الجميع ثم قام المجني عليه الأول على محمود بفسخ هذه الخطبة ودارت بينهم المشاحنات والتعديات بسبب ذلك دارت معركة وتضارب بينهم بسبب ذلك وتعدى بالعصي).

وهذا الذي جاء بأسباب الحكم غير صحيح - إذ لم يرد في أقوال اى من الشهود أن فسخ الخطبة كان من جانب المجني عليه الأول - وإنما جاء بأقوالهم جميعا أن عائلة المتهمين هي التي لم توافق ولم ترغب في إتمام الزواج - وجاء بأقوال ضابطي المباحث - الشاهدين الثالث والرابع أن إفراد أسرة المجني عليه هم الذين يلاحقون إفراد أسرة المتهمين بالأذى والاعتداء والاستفزاز المتكرر - مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل سبب الحادث وقصوره والذي لو فطنت إليه المحكمة لتغير وجه السير في الدعوى.

2- أغفلت أسباب الحكم الإشارة إلى أقوال الشاهد............................... - شقيق المجني عليه الأول................. - والذي قرر في تحقيقات النيابة العامة أنه كان جالسا في منزله ومعه شقيقه المذكور وابن شقيقه المجني عليه الثاني........................ - وشقيقه المجني عليه الثالث......................... - ولما حضر إليه ابن شقيقة........................... مبلغًا لهم أن المتهم الأول ضربه ورمى بدراجته في الترعة - لم يصدقه معتقدًا أن عارف أساء إلى المتهم المذكور - وأراد (الشاهد) أن يعرف حقيقة الأمر فأرسل الموجودين معه (.............. و............ و...............) إلى المتهم الأول ليعرفوا منه ماذا حدث من عارف - ثم سمع ضرب النار واتصل به شقيقه.................... و................. بأنه............... و.............. قتلا وأن..................... هو الذي أطلق عليهما النار - فقام بنقلهما للمستشفى - اى أن الشاهد............................ - شقيق المجني عليهما الأول والثالث وعم المجني عليه الثاني) هو الذي أرسلهم للمتهم الأول للتعرف على الأمر منه - فالمتهم الأول - ووفقا لقوله - لم يستدرج المجني عليهم ليعتدي عليهم - وإنما هم ذهبوا إليه بناء على تكليف من هذا الشاهد.

وقد أدى إغفال تلك الأقوال إلى الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والتي جاء بها ص3 أن المتهمين (أرادوا استدراج المجني عليهم لمسرح الحادث وأمام منزلهم حتى يكون التمكن والأحكام الشديدين بدل أن يذهبوا هم إليهم حماية لأنفسهم وشدة في المكر والتدبير).

الأمر الذي يتبين معه أنه لم يكن هناك استدراج من المتهم الأول للمجني عليهم وإنما كان ذلك استنتاجا متعسفا نتيجة إغفال أقوال الشاهد................................ الذي قرر بأنه هو الذي دفع بالمجني عليهم للذهاب إلى المتهم - وقد أدى هذا الاستنتاج إلى استظهار غير صحيح لنية القتل وظروف سبق الإصرار والترصد والاقتران - ولو أن المحكمة فطنت إلى أقوال هذا الشاهد لتغير الوصف القانوني لوقائع الاتهام ولما انتهى الحكم إلى ما انتهى إليه وحيث أن هذه الأقوال ترشح قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعنين.

3 - جاء بأسباب الحكم ص4 أن المتهم الأول قد اعترض الشاهد الثاني..................... - ومعه باقي المتهمين مدججين بالسلاح - وسبه وشتمه ونهره محتجًا بحجة المرور في وقت متأخر وصفته أسباب الحكم بقولها (وكأنه يقول له لما ترصدنا وتعرف مكاننا وعددنا وسأله عن سبب مروره عليهم في هذا المكان وهذا الوقت بالذات وأخذ منه الدراجة....).

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في شان استدراج المتهم الأول للمجني عليهم إنما هو استنتاج غير سديد وافتراض لمضمون حديث دار بين المتهم الأول وبين الشاهد الثاني - وهو حديث لم يحدث بهذه الصورة وهذا المضمون - لأنه لم يرد بأقوال الشاهد الثاني أن الحديث كان يتضمن اتهام المتهم الأول له بالتجسس على المتهمين ومكانهم وعددهم أو أن فكرة الشكوك والتجسس أو استدراج المجني عليهم كانت موجودة لدى هذا المتهم.

وعلى ذلك تكون أسباب الحكم قد أدانت الطاعنين بناء على وقائع وافتراضات لم ترد بملف الدعوى - مما يعيبها بالخطأ في تحصيلها فضلا عن الفساد في الاستدلال.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم معيبة بإغفال وقائع هامه وكذلك الخطأ في تحصيل بعضها وافتراض وقائع لم تحدث وقد صاحب ذلك تعسف في الاستنتاج أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام والخطأ في استظهار أركان وعناصر الجرائم التي أدان عنها الطاعنين - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - مما يعد قصورا في التسبيب وفسادًا في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).

وذلك في شأن التحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى - أما عن التعسف في الاستنتاج.

(نقض28/ 4/ 1983 س 34 رقم 116 ص 587، 14/ 5/ 1979 س 30 رقم 119 ص 557، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154).

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون ومؤدى تقرير الصفة التشريحية الذي استند إليه في إدانة الطاعنين وأقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين وشأنه وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية ولإبداء المحكمة رأيها في مسألة فنية بحته مما لا يجوز التوصل إليها إلا بعد الرجوع لأهل الخبرة: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين استنادًا إلى ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية والذي أورد مضمونه ص 5 - 6، غير أنه أورد هذا المضمون على نحو مقتضب ومعيب بما يتعذر معه التحقق من صحة اتخاذه دليلاً على إسناد وقائع الاتهام للطاعنين - وذلك لأن أسباب الحكم لم تذكر إلا جوانب يسيره من النتيجة التي انتهى إليها - وأغفلت أجزاء أخرى من تلك النتيجة - كما أغفلت بيان الأسس والبيانات التي أدت إلى ما انتهت إليه من نتائج ومن أهم أوجه القصور في بيان مضمون التقرير وأقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين ما يأتي : -

أ - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بنهاية نتائج التقرير انه يتعين للتعرف عما إذا كان اى من الأسلحة المضبوطة محل الفحص هي التي أطلقت الفوارغ المضبوطة - فإن ذلك يتطلب إرسال الأسلحة المضبوطة وحرز الفوارغ وحرز الطلقات الحية إلى مكتب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة - القسم الفني - وذلك لإجراء أبحاث المقارنة والمضاهاة - وكانت النيابة العامة قد قررت اتخاذ هذا الإجراء - ولكنه لم ينفذ - كما طلب دفاع المتهمين اتخاذ هذا الإجراء من المحكمة - ولكن المحكمة لم تستجب له.

ب - أغفلت أسباب الحكم بيان إصابات المجني عليهما المتوفيين ووصف ملابسهما والآثار التي وجدت بها كما ورد بالتقرير.

ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير من وجود كدمات متسحجة بلون محمر واقعة ومنتشرة بيسار الجهة واعلي قنطره الأنف ويسار الوجه مقابل أسفل وحشية العين اليسرى.

- بجثة المجني عليه على محمود الصغير - وهى إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية وحدثت من المتصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضه لها سطح خشن أيا كان نوعها - وهذه الإصابات من المرجح أنها حدثت نتيجة تماسك المجني عليها المذكور أو تجاذبه أو تدافعه مع آخر أو آخرين - وأن الواقعة اتخذت صورة المشاجرة التي تبادل فيها أطرافها الاعتداء.

د - أغفلت أسباب الحكم ما ورد بالتقرير من اتجاه العيارات التي أصابت المجني عليهما وموقف الضارب من المضروب ومسافة الإطلاق - وكان دفاع الطاعنين قد تمسك بتناقض ما ورد في التقرير مع أقوال الشهود في هذا الشأن.

هـ - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين أمام المحكمة أن إصابات المجني عليهما من العيارات كانت تحول دون تحرك اى منهما من مكانه الذي أصيب فيه - واستنادًا إلى ذلك تمسك دفاع الطاعنين بان كلا من المجني عليهما قد أصيب في موقع غير المكان الذي قرره الشهود - وهو الموقع الذي وجد به اثأر الدماء.

و - جاء بأسباب الحكم في شان تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني أن حركة كل من المجني عليهما حال هروبه كان يستدير للخلف (نحو المتهمين) ولذلك جاءت الإصابات من الأمام (المواجهة) وأنهما تحركا بعد الإصابة - خلافا لرأى كبير الأطباء الشرعيين اعتبارا بأن للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير - وبذلك تكون المحكمة قد أقحمت نفسها بإبداء الرأي في مسائل فنيه بحته مما لا يجوز لها الخوض فيها إلا بالاستعانة برأي الخبراء.

فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه معيب بالقصور في بيان مؤدى مضمون تقرير الصفة التشريحية وأقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين على نحو لا يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض في الطعن رقم 22918 لسنة 77 بجلسة 19/ 4/ 2008 غير منشور، نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 75 ص 880، 21/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970 س 21 ص184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618، 26/ 2/ 1968 س 19 رقم 49 ص 272، 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 198 ص 571).

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعنين والذي أدي إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي:

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال.............................. بالتحقيقات - وأوردت مضمونا لها ص 6 على نحو معيب فقد أوردت أسباب الحكم من أقواله أنه (ما أن أبصرهم المتهمون والذين كانوا يحملون أسلحة نارية إليه حتى أطلق صوبهم المتهم الأول عدة أعيره نارية من بندقية إليه كانت معدة قاصدهم قتلهم فأصابت تلك الأعيرة النارية المجني عليهما الأول والثاني....).

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال الشاهد إنما هو نقل معيب - حيث يستفاد منه أن المتهم الأول أطلق النار على المجني عليهم من المواجهة - في حين انه جاء بأقواله بالتحقيقات أن المتهم الأول لما شاهده متجها نحوه هو والمجني عليهما الآخران - وكان ذلك على مسافة مائة متر - أطلق عيارين أو ثلاثة - فاستدار (الشاهد) والمجني عليهما للخلف قاصدين الهرب من إطلاق النار عليهم - وحينئذ استمر المتهم الأول في إطلاق النار عليهم - من الخلف - فاحدث إصابات المجني عليهما الأوليان. الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالخطأ في الإسناد لأقوال الشاهد الأول فيما يتعلق بأمر جوهري هو اتجاه إطلاق النار على المجني عليهم كما أنها أغفلت بيان مسافة الإطلاق - لاسيما وان تقرير

الصفة التشريحية انتهى إلى ما يخالف أقوال الشاهد في شان اتجاه الأعيرة النارية وإصابات المجني عليهما.

وكذلك نقلت أسباب الحكم عن هذا الشاهد أن المتهمين أطلقوا عليه أعيره نارية حال هربه - وهذا غير صحيح لأنه ذكر أن المتهم الأول - هو الوحيد من بين المتهمين الذي كان يطلق النار - وذلك من خلف المجني عليهم.

وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله أنه كان بينه وبين المجني عليه الثاني حال إصابته ثلاثة أمتار - وما جاء بأقواله في موضوع آخر أن المتهم الأول لم يشاهده ولم يطلق عليه النار ولو انه شاهده لأطلق عليه النار - وفي موضوع آخر قرر أنه كان قريبًا من المتهم الأول وانه شاهده يحمل السلاح الآلي بيديه ويضع يده اليمنى على الزناد والسلاح ليس له دبشك ظاهر - وغير ذلك من الأقوال المتناقضة - والتي تمسك دفاع الطاعنين بان ذلك التناقض ينبئ عن عدم صحة أقوال هذا الشاهد - والذي لم تحققه أسباب الحكم.

وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله أن سبب الخلاف هو أن المجني عليه الأول (شقيقه) كان يريد الزواج من إحدى فتيات عائلة المتهمين وخطبها إلا أنهم (المتهمون) كانوا غير موافقين على الزواج - وذلك خلاف ما انتهت إليه أسباب الحكم حال تحصيلها لوقائع الدعوى أن سبب الاعتداء هو فسخ المجني عليه الأول لهذه الخطبة.

وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله انه لما ذهب والمجني عليهما الآخران نحو المتهمين غضب المتهم الأول لرؤيتهم وقال انه سيعلمهم الأدب - اى أن شيئا حدث قد أغضبه.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوال الشاهد

الأول والذي تمسك الدفاع بعدم صحتها - ولو أنها فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال............................... - وأوردت مضمون أقواله ص7 على نحو معيب.

فقد أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات وأمام المحكمة انه لما هرب من المتهمين وابلغ المجني عليهما وعمه........................... بما حدث لم يصدقوه وظنوا أنه أساء إلى المتهمين وأنه لم يعرف من الذي ذهب منهم لمكان الحادث للتعرف على سبب سبهم له وإلقاء دراجته في الترعة واحضارها - وأن الخلاف يرجع إلى أن المرحوم على (المجني عليه الأول) كان قد خطب ابنة أخ.............................. من حوالي شهرين ثم رفضوا (أهل الفتاه) النسب - وأنه لم يشاهد واقعة الاعتداء على المجني عليهم لأنه كان بداخل المنزل البعيد عن مكان الحادث.

(وقد تمسك دفاع الطاعنين بأن هذا الشاهد هو الذي بدا بالاعتداء عليهم وبدا المشاجرة بالاحتكاك بهم واستدعاء أهله للمشاجرة) - وهو ما لم تحقه أسباب الحكم مما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال الرائد/............................. رئيس مباحث مركز شرطة............. وأوردت مضمون أقواله على نحو معيب.

فقد أغفلت ما جاء بأقواله أن سبب المشاجرة هو أن طرف المتهمين رفض مصاهرة طرف المجني عليهم مما أدى إلى قيام طرف المجني عليهم بعمل مشاحنات ومشاجرات واستفزازات لطرف المتهمين الذين قاموا باعتدائهم لمنع تلك الاعتداءات المتكررة والتي كان أخرها مرور الشاهد الثاني أمامهم حيث حدثت مشادة كلامية بينهما قام المتهم الأول على أثرها بدفع دراجته نحو الترعة - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط أن المتهم الأول وحده هو الذي أطلق النار على المجني عليهم حيث عثر بمكان الحادث على أربعة فوارغ طلقات 7.62 X 39 متناثرة بالمكان - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله أيضا أن.............................(الشاهد الأول) كان مختبئا في الزراعات حال إطلاق النار - وكان دفاع الطاعنين قد تمسك بأن الشاهد الأول لم يشاهد الواقعة ولم يحدث أن تعرض لإطلاق النار عليه وكذلك بأن الواقع عبارة عن مشاجرة تبادل فيها كل من الطرفين الاعتداء - الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال الرائد/............................... والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال النقيب/............................. معاون مباحث مركز شرطة........... وأوردت مضمونها على نحو معيب أيضا - ذلك أنها أغفلت ما تضمنه من أقوال مماثلة لأقوال سابقة والتي أغفلتها أسباب الحكم - وكذلك أغفلت ما جاء بها أنه سيجري التحقق من صحة الإقرارات المنسوبة للمتهمين والتعرف على ظروف الواقعة - وكان دفاع الطاعنين قد تمسك بعدم صحة هذه الإقرارات وعدم صدورها منهم - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعنين على نحو معيب بالخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامه منها متعلقة بتصوير واقعة المشاجرة فضلا عن إيرادها على نحو مقتضب لا يؤدي المعني الذي أراده كل منهم والذي ينبئ عن عدم إحاطة أسباب الحكم بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها - مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت الأوراق - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666، 4/ 11/ 1958 س9 ص886، 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462).

خامسًا: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لإدانته الطاعنين الثاني والثالث والرابع عن جريمة القتل العمد المقترن بجنايتي قتل وشروع فيه مع أن السلوك المنسوب لهم لا يشكل جريمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين الثاني والثالث والرابع عن تهمة قتل المجني عليه............................ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران الجريمة بجريمة قتل.............................. عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل.............................. عمدًا مع سبق الإصرار والترصد - وحيث اعتبر الحكم هؤلاء الطاعنين فاعلين أصليين في هذه الجرائم - مع أن هذا الاعتبار لا يقوم على أساس صحيح.

وذلك لأنه لو صحت الوقائع - وحسبما ارتأته أسباب الحكم من أفعال أسندتها إلى هؤلاء الطاعنين - فإنه لا يجوز اعتبار اى منهم فاعلا أصليا ولا شريكا في هذه الجرائم - وهذا ما تمسك به دفاع هؤلاء الطاعنين أمام المحكمة وبين أسانيده التي نتشرف بعرضها في هذه المذكرة.

وذلك لأن قانون العقوبات قد حدد الصور التي يعد فيها المتهم فاعلاً للجريمة في المادة 39 منه على انه يعد فاعلا للجريمة من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره - وذلك بأن يأتي من الأفعال ما يعد مكونا للركن المادي للجريمة وكذلك من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتي عمدًا عملاً من الأعمال المكونة لها - وذلك بان يأتي المتهم فعلاً من الأفعال المكونة للركن المادي.

وبأعمال نص هذه المادة نجد أن هؤلاء الطاعنين لا يعتبرون فاعلين أصليين لأن أيا منهم لم يرتكب اى فعل من الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة القتل - والاعتداء على المجني عليهم - وكل ما نسب إليهم أنهم كانوا واقفين بمكان الجريمة يشدون من أزر المتهم الأول - دون أن يصدر من اى منهم اى قول أو فعل مما يعد اعتداء.

وذلك لأن عبارة شد الأزر إنما هي حالة تتعلق بقوة النفس وهى لدى مرتكب الركن المادي للجريمة (الاعتداء) تجعل صاحبها في حالة شعورية داخليه تمكنه من إتيان الفعل الذي يريده - وهى حالة تخص المتهم - وتساعد في توافر الركن المعنوي للجريمة لديه - ولا يتصور أن تكون هذه الحالة ناشئة عن فعل غير المتهم ومسئولية هذا الغير عن تحريك هذه القوة النفسية إلا إذا كان هذا الغير قد أتى بفعل ايجابي من شأنه تحريك هذه القوة. وبالتالي لا يعد فاعلا للجريمة من لا يتخذ اى سلوك ايجابي من شأنه تقوية النفس ودفع إرادة الفاعل للركن المادي للقيام به - ذلك أن قيام الركن المادي للجريمة يتطلب اتخاذ سلوك مادي ايجابي - ولا تقوم بعمل سلبي - إلا إذا كان القانون يستلزم من الشخص أن يأتي عملا ايجابيا فلا يعمله ويمتنع عن أداء الواجب الذي فرضه عليه القانون.

الأمر الذي لا يجوز معه اعتبار هؤلاء الطاعنين فاعلين أصليين في جرائم القتل موضوع الاتهام لعدم قيام اى منهم بعمل ايجابي من الأعمال

المكونة لهذه الجرائم.

وكذلك فإنه لا يجوز اعتبار أيا منهم شريكا في تلك الجرائم - وذلك لأن القانون قد حدد في المادة 40 منه طرق السلوك والوسائل التي يعد المتخذ لها شريكًا - وهى التحريض على الفعل المكون للجريمة أو الاتفاق على ارتكابها أو المساعدة في ارتكابها - وهى جميعا تتطلب سلوكا ماديا ايجابيا مما لا يتوافر فيما هو منسوب إلى هؤلاء الطاعنين.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق ما تمسك به الدفاع من عدم اعتبار سلوك هؤلاء الطاعنين جرائم معاقبا عليها قانونا.

فإنه يتبين مما تقدم أن أسباب الحكم قد اعتبرت الطاعنين الثاني والثالث والرابع فاعلين أصليين فيما إدانتهم عنه في جرائم القتل العمد مع أن نسبته إليهم من سلوك سلبي لا يعد مساهمة منهم في ارتكابها - سواء كانت هذه المساهمة أصلية باعتبارهم فاعلين أصليين ولا حتى مساهمة تبعية باعتبارهم شركاء - مما يعيب الحكم في تطبيق القانون والذي صاحبه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض5/ 2/ 1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 رقم 496 ص 641 ج3 رقم 229 ص 307، 3/ 1/ 1929 ج1 رقم 95 ص 169، 15/ 11/ 1928 ج1 رقم 15 ص 21، 28/ 5/ 1945 ج 6 رقم 583 ص 719، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974ص 267 - 334 - 344، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات - القسم العام سنة 90 - 1991 ص 126 - 438 - 463) وفى معنى عبارة شد الأزر تفسير القرطبي - طبعة دار الشعب سنة 1970 ص 4233 - 4808 - 5003 وذلك في تفسير الآيات 31 من سورة طه، 13 من سورة الشعراء، 35 من سورة القصص).

سادسًا: الخطأ في تطبيق القانون لإدانة الطاعنين عن جريمة القتل العمد مقترنة بجنايتي قتل وشروع فيه رغم عدم توافر ظرف الاقتران المشدد وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وفي الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان من المتعين على محكمة الموضوع وطبقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تطبق القانون على الوقائع المرفوعة بها الدعوى تطبيقا سليما - دون أن تتقيد في ذلك بوصف الواقعة كما هو وارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور حيث يكون عليها أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة طبقا للتعريف الوارد بها في نصوص القانون.

ولما كان الحاضرون مع الطاعنين قد دفعوا بعدم توافر ظرف الاقتران المشدد - واستندوا في ذلك إلى القول بان المنسوب للمتهم الأول هو سلوك مادي واحد هو إطلاق العيارات النارية والذي أدى إلى وفاة المجني عليهما

الأول والثاني وخيبة أثر الجريمة بالنسبة للمجني عليه الثالث لحيدة الطلقات عنه وتمكنه من الهرب.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد انتهت إلى تكييف الأفعال المنسوبة للمتهمين ووصفه بأنه القتل العمد المقترن بجنايتي قتل وشروع فيه مما يندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات - والتي أدانت الطاعنين بموجبها - مسايرة في ذلك الوصف والتكييف القانوني الوارد بأمر الإحالة.

وجاء بأسباب الحكم في مجال بيانها لتوافر ظرف الاقتران المشدد والرد على الدفع بعدم توافره قولها ص 18 (وحيث إنه عن ظرف الاقتران في جريمة قتل المجني عليه الأول........................ بجنايتي قتل المجني عليه الثاني.......................... والشروع في قتل المجني عليه الثالث............................ - فإنه من المقرر قانونًا أن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات والتي تتناول تغليظ العقاب في جناية القتل العمد متى تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ففي جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل مستقل متميز عنه يكون في حد ذاته جناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل ولو كان ارتكابهما لغرض واحد أو بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميز بعضها على بعض بالقدر الذي يعتبر به كل مكونا لجريمة مستقلة وتكون عندئذ قد توافرت شرائط تطبيق نص الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات وذلك أن الاقتران قد توافرت موجبات أعماله في حق المتهمين بحسبان أن المحكمة قد خلصت في قضائها إلى أن المتهمين قد تعدوا على المجني عليه الأول............................. بأن أطلق عليه المتهم الأول النار في تواجد باقي المتهمين مدججين بالسلاح قاصدين إزهاق روحه وأوردت تلك الإصابات التي أودت بحياته وفى ذات مكان الحادث وفى ذات الزمان قتلوا المجني عليه الثاني........................... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وشرعوا في قتل المجني عليه الثالث.............................. بأن أطلقوا على المجني عليه الثاني النار في مواجهته فحدثت إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال - كما أطلقوا النار على المجني عليه الثالث بقصد قتله مع سبق الإصرار والترصد وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو أخطائهم التصويب عليه وتمكنه من الهرب وهو ما يجعل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمتي القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد).

وهذا الرد من أسباب الحكم على الدفع بعدم توافر ظرف الاقتران وبيان توافره غير سديد لمخالفته الواقع والقانون.

أما من حيث مخالفته للواقع فذلك لما جاء بأقوال الشاهد.................................. (المجني عليه الثالث) بأن المتهم الأول كان يطلق النار في اتجاههم (المجني عليهم الثلاثة) دون تحديد لأحد منهم بذاته فأصابت تلك الأعيرة المجني عليهما الأول والثاني ولم تصبه حيث تمكن من الهرب - وعلى ذلك يكون المنسوب للمتهم الأول هو ارتكاب أفعال متتابعة أو متوالية يتكون منها سلوك إجرامي واحد مما يعد تعددًا معنويًا مما يندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات والفقرة الأولى من المادة 234 الخاصة بالقتل العمد المجرد وليس الفقرة الثانية من هذه المادة المتعلقة بالعقاب عن القتل العمد المقترن بجناية أخرى أو المرتبط بجنحه أخرى.

بل أنه حتى لو افترضنا جدلاً أن المتهم الأول قد قام بثلاثة أفعال مستقلة هي قتل المجني عليه الأول وقتل المجني عليه الثاني والشروع في قتل الثالث - وهو ما اعتنقته الحكم المطعون فيه - فإن هذه الأفعال الثلاثة تعتبر مكونه لسلوك مادي واحد - السلوك الواحد يتكون عادة من استعمال الفاعل عدة أجزاء من جسمه وحيث يعد استعمال كل منها فعلاً مستقلاً.

وللتعرف عما إذا كانت تلك الأفعال تكون سوكًا واحدًا أو أكثر من سلوك - وحسبما استقر عليه قضاء النقض والفقه - أن تستظهر أسباب الحكم توافر عنصرين لاعتبار الأفعال مكونه لسلوك واحد: -

الأول: وحدة الغاية التي يرمي إليها الفاعل - وهذا معيار طبيعي لوحدة السلوك.

الثاني: وحدة التقييم الجنائي لمجموعة الأفعال والمستفاد من النموذج التشريعي للواقعة المتحققة.

فإذا تبين أن الأفعال المنسوبة للفاعل تكون أكثر من سلوك واحد مختلفة ولكن تجمعها غاية واحدة فانه يتعين تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات والتي تتحقق إذا ما ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة - وحينئذ يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - وهى في الحالة الماثلة العقاب عن جريمة القتل العمد المجرد - دون جريمة القتل المشدد التي لا يجوز العقاب عليها - ويؤكد ذلك أن أسباب الحكم اعتبرت كل الجرائم المنسوبة للمتهمين مرتبطة فيما بينها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وارتأت تطبيق المادة 32/ 2 على الوقائع المسندة للمتهمين برمتها (ص21).

ويؤكد ذلك ما استقر عليه قضاء النقض والفقه من اعتبار الأفعال المادية المتعددة والتي تعد اعتداء على المجني عليهم في مشاجرة - أفعالا ذات غاية واحدة هي الاعتداء على الطرف الآخر - بما يتعين معه تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات - السالف ذكرها والتي يتعين تطبيقها على الطاعنين - حتى على الافتراض بتعدد السلوك الإجرامي المنسوب إليهم.

(نقض 2/ 3/ 1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 827 ص 782).

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أخطأت لاعتبارها جنايتي قتل المجني عليه الثاني والشروع في قتل المجني عليه الثالث مكونه لظرف الاقتران المشدد لجريمة قتل المجني عليه الأول (لو توافرت أركان وعناصر هذه الجرائم) - وذلك لأن الأفعال المكونة لتلك الجرائم مما يعد سلوكا واحدا - أو عدة سلوكيات مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة - الأمر الذي يتحقق به معنى الاقتران الذي يتطلبه نص المادة 234/ 2 عقوبات لعدم توافر شرط استقلال جنايتي قتل المجني عليه الثاني والشروع في قتل المجني عليه الثالث عن جناية قتل المجني عليه الأول - والمنسوبة جميعها للطاعنين.

مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لإسباغه وصف القتل المقترن به جنايتين أخريين على الوقائع المطروحة - وأدان الطاعنين

باعتبارهم مرتكبين لجريمة اتخذت هذا الوصف - في حين أن ظرف الاقتران غير متوافر - وما صاحب ذلك من قصور وتناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 2/ 3/ 1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 827 ص782 , 25/ 4/ 1937 ج4 رقم 70 ص64 , 23/ 10/ 1939 ج4 رقم 18 ص588 , 27/ 10/ 1941 ج5 رقم 287 ص561 , 20/ 4/ 1942 ج5 رقم 384 ص645 , 3/ 12/ 1954 ج7 رقم 20 ص16 , 25/ 4/ 1960 مجموعة أحكام النقض س11 رقم 72 ص356 , 28/ 11/ 1961 س12 ص931 , 31/ 5/ 1966 س17 رقم 132 ص715 , 4/ 12/ 1980 س31 رقم 205 ص1065 , 18/ 1/ 1989 س40 رقم 11 ص87)، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - المرجع السابق ص 109، 118 - 119 - 126 - 127 - 530 وما بعدها، النظرية الغائية للسلوك الإجرامي - مجلة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سنة 1969، الجرائم المرتبطة - مجلة قضايا الحكومة سنة 1975 ص 877، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - القسم العام - المرجع السابق ص 265 - 266 والقسم الخاص سنة 1964 ص 213 - 214، الأستاذ الدكتور/ احمد فتحي سرور - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1985 ص 575).

سابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- طلب دفاع الطاعنين عرض حرز الفوارغ للطلقات المضبوطة ومعه حرز الأسلحة المزعوم ضبطها إلى المعمل الميكروسكوبي بالقاهرة لبيان ما إذا كانت أطلقت من سلاح واحد أو أكثر وبيان ما إذا كانت أطلقت من الأسلحة المضبوطة من عدمه وتحديد السلاح المطلق بها من هذه الأسلحة.

وقد دعم الدفاع هذا الطلب بما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية من ضرورة اتخاذ هذا الإجراء لمعرفة ما إذا كانت هذه الفوارغ قد أطلقت من هذه الأسلحة من عدمه وأي من هذه الأسلحة هي التي أطلق منها - وقد ارتأت النيابة العامة اتخاذ هذا الإجراء ولكنه لم ينفذ.

ولما كان هذا الطلب ضروريا لإمكان إسناد وقائع الاتهام للطاعنين الذين تمسكوا في دفاعهم بان الأسلحة والذخائر المضبوطة لا تخصهم وأنها والفوارغ لم تستعمل في الحادث.

ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الطلب ولم تستجب لاتخاذه - فان الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 2384 لسنة 17 ق جلسة 19/ 1/ 1948،، الطعن رقم 233 لسنة 21 ق جلسة 29/ 5/ 1951، الطعن رقم 222 لسنة 23 ق جلسة 19/ 5/ 1953، الطعن رقم 2397 لسنة 33 ق جلسة 27/ 1/ 1964 س15 ص 93، الطعن رقم 766 لسنة 41 ق جلسة 31/ 10/ 1971 س 22 ص 590، الطعن رقم 1754 لسنة 31 ق جلسة 10/ 4/ 1962 س13 ص 336، الطعن رقم 552 لسنة 42 ق جلسة 19/ 6/ 1972 س23 ص 945 - وهذه الأحكام مشار إليها بمؤلف الدكتور/ حامد شريف نظرية الدفوع - نشر دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية سنة 1992 ص 492 وما بعدها).

2 - تمسك دفاع الطاعنين بتناقض أقوال شاهد الواقعة ................................ وبين ما ثبت من معاينة النيابة العامة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وأقوال السيد نائب كبير الأطباء الشرعيين - وأوضح الدفاع بيانا لذلك أنه ثبت من معاينة النيابة العامة أن أثار الدماء كانت على الطريق الإسفلتي مما يؤكد أن المشاجرة بين الطرفين حدثت في هذا الطريق وليس في الزراعات التي لم توجد بها أثار الدماء ويؤكد ذلك أن مواضع إصابات المجني عليهما لم تكن تسمح لهما بالتحرك - وهو ما أكده نائب كبير الأطباء الشرعيين - وكذلك أقوال هذا الشاهد أفادت بأن المتهم الأول أطلق النار على المجني عليهم من الخلف بينما أفاد تقرير الصفة التشريحية أنها حدثت من الأمام.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق ما دفع به الطاعنون من تناقض بين معاينة النيابة العامة وأقوال شاهد الواقعة المذكور وردت على الدفع بتناقض أقواله مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية وأقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين بان المجني عليهما أصيبا حال استدارتهما للخلف ثم تركهما من أماكن الاعتداء عليهما إلى الطريق الإسفلتي وأن للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره وانه ليس يلازم تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني حيث يكفي أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة.

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لأن المحكمة أبدت رأيها في مسائل فنية بحته بما يتطلب الاستعانة بخبير فني ولم تستند في ردها إلى أسباب فنية وحلت في ذلك محل الخبير - فضلا عن أن ما ذكرته لم يرفع التناقض الذي تمسك به الدفاع بين الدليلين القولي والفني ولم تحقق ما تمسك به الدفاع من تناقض بين أقوال شاهد الواقعة ومعاينة النيابة العامة - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 1/ 11/ 1943 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 248 ص 327، 18/ 11/ 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 235 ص 898، 22/ 11/ 1960 س 11 ص 815، 27/ 1/ 1964 س15 ص 92، 17/ 11/ 1969 س20 رقم 257 ص 1270، 8/ 1/ 1968 س19 ص 34، 26/ 1/ 1970 س21 رقم 43 ص 179، 28/ 5/ 1972 س 23 رقم 180 ص 796 17/ 6/ 1973 س 24 رقم 185 ص 758).

2- دفع الطاعنون بعدم جواز الاعتداد بأقوال الشاهد الوحيد ............................... لتناقضها - لأنه وعندما انتقل ضابط الواقعة - النقيب/ ......................... إلى مكان الحادث فور الإبلاغ به - تقابل مع الشاهد المذكور الذي قرر له شفاهة بأن المجني عليهما أصيبا خلال مشاجرة تبادلا طرفاها الاعتداء - وأن المشاجرة وقعت أمام كوبري حسوب بسبب خلافات عائلية على النسب - وأثبت الضابط ذلك في محضره وذكر أسماء طرفي المشاجرة - ثم عاد الشاهد وقرر في تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة هي التعدي من جانب المتهمين وحدهم.

وقد ردت أسباب الحكم على ذلك بقولها (وقد خلت الأوراق عموما من ثمة ما يفيد من قريب أو بعيد انه كانت هناك مشاجرة أو حتى تحدث ما بين المجني عليهم والمتهمين وهو قول ورد على عواهنه في بلاغ الضابط النقيب ......................... عن الواقعة وليس مطلوبا منه إن يبلغ مثلا عن واقعة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد والاقتران).

وهذا الرد من المحكمة غير سائغ وغير منطقي لأن هذا الضابط كان أول من انتقل إلى مكان الحادث وتعرف على ظروفه وسببه من هذا الشاهد والتي هي أقرب للتصديق لأنه أدلى بها على سجيته بشكل تلقائي قبل أن يتناولها بالإعداد والتعديل والتحريف فضلا عن إن الضابط لا مصلحه له في إثبات وقائع مغايرة لما تلقاه من الشاهد - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 14/ 1/ 1935 المجموعة الرسمية س 36 رقم 123 ص 296، 25/ 12/ 1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 129 ص 233، 4/ 4/ 1955 س6 رقم 238 ص 733).

ثامنًا: بطلان الحكم لاستناده في إدانة الطاعنين إلى اعترافات منسوبة لهم غير صحيحة في نظر الواقع والقانون: -

فقد جاء بأسباب الحكم وفى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص 5 أن المتهم الأول أقر للرائد/ ................................. بارتكابه للواقعة وأن المتهمين الثاني والثالث قد أقرا للنقيب/ .............................. بارتكابهم الواقعة - وقد تكرر ذكر أسباب الحكم لهذا الإقرار في مجال بيانها لأقوال هذين الضابطين ص7 ثم جاء بأسباب الحكم في بيانه لأقوال المتهمين (ص8) أنه بسؤال المتهمين في تحقيقات النيابة العامة عدا الخامس أنكروا ما اسند إليهم وقرر المتهم الأول أنه في تلك الليلة أطلق العديد من الأعيرة النارية وأنه اختبأ في المزروعات وأنه تقابل أيضا مع باقي المتهمين وهم أولاد عمومته وحكي لهم ما حدث وظلوا معا إلى صباح اليوم التالي وأن الشرطة أتت وأخذته من المزروعات واخبروه بأنه متهم في قتل المجني عليهما كما قرر المتهم الثاني أنه تقابل في تلك الليلة مع المتهم الأول وأنه ترك بيته واختبأ بالزراعات إلى أن قبض عليه.

ثم ذكرت أسباب الحكم في مجال تدليلها على اتفاق المتهمين ص14 أن المتهم الأول قد اعترف في التحقيقات بأنه كان هناك إطلاق شديد لضرب النار وأنه في تلك الليلة التقى مع باقي المتهمين أولاد عمومته وبقوا معا هاربين في الزراعات حتى قبض عليهم.

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم فيما اعتبرته اعترافا من المتهمين غير صحيح ولا يتفق مع الواقع والقانون.

فمن حيث مخالفته للواقع فإن المتهم الأول لم يذكر في التحقيق أنه أطلق النار - وإنما ذكر أنه حال خروجه من منزل والد زوجته المريض تعرض هو لإطلاق النار عليه فذهب لأولاد عمه في منزلهم هربا من ضرب النار وكان ذلك في الساعة الثانية والنصف من صباح السبت .../ .../ ..... م. وبقى معهم إلى وقت طلوع الشمس في نفس اليوم (وليس في اليوم التالي كما ذكرت أسباب الحكم) - ثم ذهب للزراعات خوفا من الاعتداء عليه إلى أن تم ضبطه بمعرفة المباحث ولم يكن معه اى سلاح (خلافا لما ذكره الرائد/ .............................) حيث وجهوا إليه الاتهام بقتل المجني عليهما.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت أقوال المتهم الأول على نحو معيب بالإسناد الخاطئ واعتبرتها اعترافا مع أنها صدرت عنه إنكارًا للاتهام وللدفاع عن نفسه وحيث حملت ألفاظه ما لم يقصده منها.

وإما من حيث مخالفته ما اعتبرته أسباب الحكم اعترافا من المتهمين للقانون - فذلك لأن الأقوال المنسوبة إليهم لا تتوافر فيها شروط الاعتراف - فذلك لأنها لم تصدر أمام مجلس القضاء وإنما نسب إليهم صدورها أمام ضابطي الشرطة تحت التهديد والوعيد (أن صح صدور الإقرار منهم أمامها) - فضلا عن أن تلك الأقوال ليست صريحة أو واضحة ولا تدل على ارتكابهم للجريمة محل الاتهام المنسوب إليهم - وكذلك فان تلك الأقوال وعلى النحو الذي استظهرته أسباب الحكم لا تتفق مع ما ثبت من معاينه النيابة لمكان الحادث وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وأقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين وما ثبت بأقوال الشاهد الوحيد للواقعة (...............................) - وهو ما تمسك به دفاع الطاعنين.

الأمر الذي يتبين معه أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى اعترافات غير صحيحة منسوبة للطاعنين لمخالفتها الواقع والقانون - مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 18/ 3/ 1968 س19 رقم 61، 3/ 6/ 1968 س 19رقم 133، 8/ 6/ 1975 س26 رقم 116 ص 497، 13/ 1/ 1974 س 25 رقم 2 ص 16، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية ج2 سنة 1991 ص 208 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية سنة 1984 ص 127).

بــنــاء عــلــيـه

يلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - قبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنين.

والله ولى التوفيق،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات