قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد 2

قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد 2

صيغ طعون
17. Aug 2020
154 مشاهدات
قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد 2

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليهما/ 1 -..........................

2 -............................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.............. بجلسة.../.../.... الدائرة............ جنايات...............

في القضية رقم......... لسنة............. جنايات.................

والمقيدة برقم.............. لسنة كلى......................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ...................................

2- ...................................

لأنه في يوم.../.../.... بدائرة قسم.................. محافظة.....................:

- قتلا وآخر مجهول............................. عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحين أبيضين (اثنين سكين) وأنبوب حديدي وكمنوا له في المكان الذي أيقنوا سلفا بضرورة مروره به وما أن ظفروا به إلا وانهال عليه المتهم الأول والثاني طعنا في أجزاء متفرقة من جسده بينما قام الثالث بالتعدي عليه بالأنبوب الحديدي قاصدين من ذلك قتله فحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

- أحرز المتهم الأول والثاني سلاحين أبيض (سكين) دون أن يكون لإحرازهما مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية.

- وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 230 عقوبات، 1/ 1، 25 مكرر1، من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998.

- وبجلسة.../.../.... أصدرت محكمة جنايات.............. حكمها في هذه القضية بما نصه:

(حكمة المحكمة حضوريًا - وبإجماع الآراء - بمعاقبة كل من............................. - و........................... بالإعدام شنقا لما أسند إليهما وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه (ألفين وواحد جنيه) على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما مصروفات الدعوى المدنية)

- وقد قرر المحكوم عليهما.............................. - و................................ بالطعن بالنقض في هذه الحكم من محبسهما بسجن الاستئناف تحت رقم.........،......... في.../.../.... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل غامض يتعذر معه التعرف على حقيقة واقعة الاتهام والأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل بعض وقائع الدعوى وإغفال ذكر وقائع هامة مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وفى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعنين للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون تقرير الصفة التشريحية على نحو يتعذر معه التحقق من إسناد وقائع الاتهام للطاعنين ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استمدت منها الإدانة - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانا يتوافر أركان الجريمة المسندة إلى المتهم بيانا كافيا من فعل مادي وقصد جنائي وكذلك الظروف القانونية المتصلة بها - إذا ما عوقب المتهم على أساس وجود هذه الظروف.

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد - إذا ما تعدد الفاعلون لها - وهى التي أدين عنها الطاعنان - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن تبين أسبابه كيفية تلقى الشرطة للبلاغ وما اتخذ فيه من إجراءات وما أسفر عنه ذلك من توجيه الاتهام وأن تبين ما أسفرت عنه معاينة السلطات لمكان الحادث - وأن تبين أن اتفاقا تم بين المتهمين على قتل المجني عليه وأن إراداتهم قد التقت على ارتكاب هذا الفعل وان تقيم الدليل على وقوع هذا الاتفاق الذي لا يجوز افتراضه وإنما يتعين إثبات وقوعه بدليل صحيح وأن تبين كيفية ارتكاب المتهمين للجريمة ودور كل منهم في ارتكابها والادلة القولية والفنية والواقعية على قيام كل منهم بهذا الدور وأن تبين توافر القصد الجنائي لدى المتهمين باستظهار علم كل منهم بأنه يوجه فعله إلى جسم حي وأنه يعلم بخطورة الفعل الذي ارتكبه وبانتوائه قتل المجني عليه وإزهاق روحه باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون على القصد العام - وأن تستظهر توافر ظرف سبق الإصرار بعنصريه الزمني والنفسي بأن تكون هذه النية سابقة على فعل القتل وأن يكون الجاني قد فكر في ارتكابها تفكيرًا هادئًا باطمئنان وروية وذلك بإيراد المظاهر والأدلة التي تكشف عنها دون تعسف في الاستنتاج وأن تستظهر ظرف الترصد بعنصريه الزمني الذي يتطلب مرور فترة من الزمن والمكاني الذي يتطلب انتظار الجاني للمجني عليه في مكان ما. وأن تبين كيفية ضبط المتهمين ومكان ووقت هذا الضبط.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين كيفية تلقى الشرطة للبلاغ وحيث تفيد التحقيقات أن بلغ لقسم الجيزة بوصول أحد الأشخاص إلى مستشفى أم المصريين جثة هامدة (ولم يبين كيفية البلاغ) فانتقل إلى المستشفى الرائد/.......................... في الساعة الحادية عشرة والربع من صباح.../.../.... وحرر محضرا أثبت فيه تسلمه تقريرًا طبيًا يفيد وصول............................. صحبة الإسعاف جثة هامدة وبه جروح يشتبه أنها جروح طعنية بأعلى الصدر والظهر والرأس من الناحية اليسرى - وأنه تسلم من مندوب الإسعاف.......................... أمانات المتوفى ومن بينها طبنجة حلوان 9 مم طويل (مرخصة) وبخزنتها 4 طلقات وهاتف محمول وأن رئيس وحدة المباحث حضر لفحص البلاغ - ثم أنتقل الضابط محرر المحضر إلى مكان الحادث حيث أثبت أنه أجرى معاينة بإثبات مكان السيارة الخاصة التي كان المجني عليه يهم بركوبها حين تعرض للاعتداء وآثار الدماء وموقعها وذلك في الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا - كما حرر الرائد/............................ رئيس وحدة مباحث قسم................. محضرًا في الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر نفس اليوم أثبت فيه أنه توصل إلى الثلاثة شهود الأولين وسألهم تفصيليا في محضره حيث قرر الأولان مشاهدتهم لثلاثة متهمين مجهولين أدلوا بأوصافهم - ثم حرر نفس الضابط محضرا آخر في الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة من بعد ظهر نفس اليوم أثبت فيه حضور............................ (نجل المجني عليه) و.......................... (صديق المجني عليه) حيث اتهم الأول كلا من المتهمين الماثلين بسبب خصومة ثأرية بعد أن أبلغه الثاني بتلقيه محادثة هاتفية من مجهول تفيد إطلاق النار على المجني عليه وأثبت الضابط اتصاله بمركز شرطة................... حيث استعلم عن الخصومة الثأرية - وبعد عرض المحاضر السالف بيانها على نيابة................. في الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم التي انتقلت لمعاينة مكان الحادث وجثة المجني عليه وأعادت سؤال المبلغين والشهود وقررت التحفظ بمخزن القسم على طبنجة المجني عليه وهاتفه المحمول وطلبت تحريات المباحث التي حرر الرائد/.............................. محضرًا عنها مؤرخًا.../.../.... الساعة التاسعة والنصف صباحًا يفيد أن الطاعنين ومعهما شخص مجهول ارتكبوا الحادث - حيث تم ضبطهما بمعرفة المقدم/.............................. بمباحث مركز................ بمنزلهما بجهة............... مركز................ والذي حرر محضرا بذلك مؤرخ الساعة الثالثة من صباح.../.../.....

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيان كيفية تلقى الشرطة للبلاغ وما اتخذ فيه من إجراءات وتوجيه الاتهام للطاعنين من نجل المجني عليه وحيث كان المجني عليه يحمل سلاحًا ناريًا من المحتمل أن يكون قد استعمله وقت الحادث - لاسيما وأن دفاعهما تمسك بعدم صحة البلاغ واستحالة رواية المبلغين وافتعال الأدلة والذي لم تحققه المحكمة - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعنين ويعد قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين اتفاق الطاعنين والمجهول على ارتكاب الجريمة ولا يغنى عن هذا البيان ما ذكرته أسباب الحكم من وجود خصومة ثأرية بين عائلتي المجني عليه والطاعنان - ذلك لان الاتفاق لا يجوز افتراضه ولا إثباته إلا استنادًا إلى أدلة صحيحة وهو ما لم تبينه أسباب الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان إصابات المجني عليه كما وردت بالتقارير الطبية ولا تحديد الفاعل لكل منها أو موقفه من المجني عليه حال الاعتداء - وأشارت إلى أقوال الشهود الثلاثة الأولين الذي أدعوا تواجدهم بمكان الحادث على نحو قاصر مجمل ولم تبين سبب وظروف إصابة المتهم الثالث المجهول - وكان دفاع الطاعنين قد تمسك بعدم صحة هذه الأقوال واصطناع الأدلة مع نجل المجني عليه.............. والشاهدين الرابع والخامس وتناقض هذه الأدلة مع تقرير الصفة التشريحية وان للواقعة صورة أخرى غير التي انتهت إليها المحكمة.

وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان ما أسفرت عنه معاينة الشرطة والنيابة العامة ومصلحة الأدلة الجنائية لمكان الحادث - كما أنها أوردت مضمون تقرير الصفة التشريحية على نحو معيب بالإجمال والاقتضاب - على النحو الذي سيلي تفصيله - وهو ما يعد قصورًا في بيان الركن المادي لجريمة القتل التي أدين عنها الطاعنان - لاسيما وأن دفاع الطاعنين قد تمسك بأن تلك المعاينات تؤكد أن للواقعة صورة أخرى لم تتوصل إليها التحقيقات.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت توافر نية القتل لدى الطاعنين ص 8 من استعمالهم أدوات قاتلة بطبيعتها وتكرار استخدامها وتعدد تصويب الضربات للمجني عليه في مواضع من جسده قاتلة - مع أن هذه المظاهر - وعلى افتراض صحة هذه الأفعال التي أنكرها الطاعنان - لا تعد دليلاً على توافر نية القتل - فقد تكون هذه الإصابات غير مقصوده أو أن يكون فعلها لمجرد الإيذاء أو ردًا لاعتداء صدر من المجني عليه وهو ما تحتمله وقائع الدعوى لحمله سلاحا ناريا من غير المستبعد أن يكون قد أطلق منه عدة عيارات إذ أن خزنتها لم توجد بها سوى أربع طلقات مع أنها تتسع لعشرة - وهو ما لم تفطن إليه أسباب الحكم مما يرجح أن للواقعة صورة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم مما يعيب الحكم بالقصور في بيان القصد الخاص في جريمة القتل لدى الطاعنين.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت توافر ظرف سبق الإصرار وذلك مما ارتأته من ترصد خطأ المجني عليه وجمع أمرهم وأسلحتهم وتوجيهها نحو مواضع قاتلة من جسده والتي أحدثت إصاباته - مع أن هذه المظاهر لا يستفاد منها توافر العنصر الزمني والنفسي وأن هذا الاستظهار إنما هو تعسف في الاستنتاج مما يعيب الحكم بالقصور في بيان هذا الظرف المشدد.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت توافر ظرف الترصد مما ارتأته من تربص المتهمين بالمجني عليه في بلدته................... مركز.................... محافظة.................. وترصد خطواته إلى أن وصل لمسكنه بمنطقة................ قسم............... محافظة.............. وتتبعه في اليوم السابق على الحادث ورصد سيارته أسفل العقار سكنه وكمونهم له حتى خروجه صباح يوم الحادث مستقلا سيارته مع صديقه لتوصيله إلى منطقة.................. وتتبعهم له حتى دخوله سوق الأسماك لمدة قصيرة ثم خروجه قاصدًا سيارته ليستقلها فانهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء والماسورة - مع أن تلك المظاهر لم يرد عليها أي دليل سوى تحريات المباحث وهى مظاهر لا تتفق مع منطق الأمور ووقائع الحال لأن الطاعنين لا يعرفان مقر سكن المجني عليه بـ.................. ولا يستطيعان مراقبته بجوار سكنه عدة أيام طويلة - وليس لهما محل إقامة في.............. و............. فضلا عن أن تلك المراقبة والمتابعة تحتاجان لسيارة خاصة والتواجد في أماكن يختفون فيها بعيدا عن الأنظار وهو ما لا يتيسر - بل ويستحيل على الطاعنين الاستعانة بهذه الظروف أو استغلالها لارتكاب الجريمة وأنهم حتى لو تمكنوا من ذلك فإن مصيرهم كان هو اكتشاف أمرهم قبل وقوع الجريمة - وهو ما تمسك به دفاع الطاعنين - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار ظرف الترصد المشدد.

من جملة ما تقدم يتبين قصور الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة التي أدانت الطاعنين عن ارتكابها وفى استظهار أركان جريمة القتل العمد - المادي منها والمعنوي وظرفي سبق الإصرار والترصد وقد صاحب هذا القصور الإخلال بحق الدفاع المقرر للطاعنين وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 847 لسنة 31 ق جلسة 9/ 1/ 1962 مجموعة الأحكام س 13 ص 35، الطعن 985 لسنة 31 ق جلسة 12/ 2/ 1963 س 13 ص 132، الطعن 796 لسنة 26 ق جلسة 16/ 1/ 1956 س 7 ص 1042، الطعن 1642 لسنة 34 ق جلسة 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16، الطعن 1851 لسنة 34 ق جلسة 2/ 3/ 1965 س 16 ص 206، نقض 12/ 11/ 1972 س 23 رقم 266 ص 1174، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س 28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 492،11/ 12/ 1978 س 29 رقم 190 ص 916).

ثانيًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل غامض يتعذر معه التعرف على حقيقة واقعة الاتهام والأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا - كما استقرت أحكام النقض على أن المراد بالتسبيب الذي يعتد به القانون هو تحرير الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم وأن تكون هذه الأسانيد والحجج هي المنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون وأنه لكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على ما قضى به - أما تحرير أسباب الحكم بإفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم - وبما يترتب عليه بطلان الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانته للطاعنين لأقوال الشاهد ...........................- ونقلت عنه ص 3 ما نصه (بأنه حال مروره بمنطقة الحادث شاهد المتهمون يقومون بالعدو مسرعين وفى حالة خوف واستقلوا سيارة أجرة وكان من بينهم شخص مصاب في منطقة البطن).

ولما كانت هذه العبارة غامضة وغير مفهومة - ذلك أنه لا يستفاد منها إذا كان المتهمون الذين ادعى هذا الشاهد رؤيتهم قد تعدوا على المجني عليه أو أنهم تعرضوا للاعتداء عليهم - وهو الاحتمال الأقرب للواقع وذلك لما قرره الشاهد أنهم لم يكونوا يحملون أية أسلحة - وما ثبت من محضر الرائد/........................... أن من ضمن متعلقات المجني عليه الذي سلمها له مندوب الإسعاف............................. الذي قام بنقل الجثة لمستشفى..................... طبنجة حلوان 9 مم طويل بداخل خزينتها أربع طلقات فقط مما يحتمل معه أن يكون المجني عليه قد أطلق أعيرة نارية ذلك أن هذه الخزينة تتسع لعشر طلقات.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالاستناد إلى الدليل الغامض المستمد من أقوال الشاهد.......................... على نحو يتعذر معه التحقق من إسناد وقائع الاتهام للطاعنين ولا التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 16/ 11/ 1989 مجموعة أحكام النقض س 40 رقم 41 ص 254، 25/ 1/ 1989 س 40 رقم 18 ص 122، 20/ 1/ 1989 س 40 رقم 17 ص 117، 20/ 12/ 1989 س 40 رقم 202 ص 1255، 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص745).

ثالثًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - طلب دفاع الطاعنين سماع شهادة الشاهد الثاني ياسر فاروق على وذلك لتتبين ما إذا كان الطاعنان هما اللذان شاهدهما بمكان الحادث أو أن من شاهدهما شخصان غيرهما والحالة التي كانا عليها وعما إذا كانا يحملان أسلحة من عدمه وهل كان معهما شخص مصاب - وهو ما شهد به الشاهد الثالث............................. وكيفية حدوث هذه الإصابة.

ولما كانت المحكمة قد التفتت عن إجابة هذا الطلب الهام والجوهري والذي من شأنه التعرف على حقيقة الواقعة ومدى صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعنين - وجاء بأسباب الحكم ص5 عودة الدفاع الحاضر مع المتهم الأول إلى طلب سماع الشاهد الثاني وكذا سماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين ثم تنازل عن سماع الشاهد الثاني وصمم على سماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين وإجابته المحكمة إلى ذلك.

ولما كان ما ذكرته أسباب الحكم بشأن شهادة الشاهد الثاني وتنازل الدفاع عن سماعه غير صحيح لأن الدفاع تمسك بسماع أقواله - وحسبما جاء بمحاضر الجلسات حيث جاء بجلسة.../.../.... طلبهم سماع شهادته وقرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لجلسة.../.../.... وتكليف النيابة العامة بإعلان الشهود وفى هذه الجلسة أكد الدفاع تمسكه بسماع أقوال الشاهد الثاني حيث قررت المحكمة تغريم المتسبب في عدمه إعلانه والتأجيل لجلسة.../.../.... لإعادة إعلانه - وفى الجلسة الأخيرة تمسك الدفاع أيضا بطلب سماعه حيث تأجل نظر الدعوى لجلسة.../.../.... والتي كرر فيها الدفاع هذا الطلب قبل مرافعته وأثناء المرافعة وبعد الانتهاء منها قبل قفل باب المرافعة مباشرة - وحيث قررت المحكمة في هذه الجلسة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي والتأجيل لجلسة.../.../.... التي صدر فيها الحكم.

الأمر الذي يتبين معه عدم صحة ما ارتأته أسباب الحكم من تنازل دفاع الطاعنين عن طلب سماع الشاهد الثاني والذي أكدته المحكمة مرارًا بإعلانه ثم إعادة إعلانه.

ولما كان طلب الاستماع لأقوال هذا الشاهد الثاني من الطلبات الجوهرية - لأنه يترتب على تحقيقه التعرف عما إذا كان الطاعنان قد تواجدًا بمكان الحادث من عدمه وفى الحالة الثانية التعرف عما إذا كان لهما صلة بالاعتداء على المجني عليه وكيفية الاعتداء والأسلحة المستعملة - لاسيما وأن أقوال هذا الشاهد في التحقيقات يحوطها الغموض والتناقض - حيث جاء بها أنه لا يستطيع تحديد ما كان يفعله من شاهدهما بمكان الحادث - ومع ذلك فقد استقرت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقواله دون استكمال استيفائها.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والذي صاحبه رد غير سديد ومخالف للثابت بالأوراق في تبرير الالتفات عن الطلب بسماع أقوال هذا الشاهد - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 1542 لسنة 27 ق جلسة 17/ 3/ 1958 مجموعة أحكام النقض س9 ص291، الطعن رقم 1298 لسنة 29 ق جلسة 6/ 12/ 1960 س11 ص110، الطعن رقم 1773 لسنة 31 ق جلسة 16/ 4/ 1962 س13 ص350، الطعن رقم 897 لسنة 39 ق جلسة 8/ 12/ 1969 س20 ص1378، الطعن رقم 1198 لسنة 46 ق جلسة 14/ 2/ 1977 س28 ص264).

2 - تمسك دفاع الطاعنين بعدم تواجدهما بمكان الواقعة وقت حادث الاعتداء على المجني عليه وإنما كانا في زيارة عمتهما المريضة بمستشفى................. وكانا في طريقهما لإحضار شقيقة لهما مقيمة في ............. لتصاحب عمتهما حال وجودها بالمستشفى عندما استدعاهما المقدم/............................. معاون مباحث................ بطريق الهاتف المحمول فذهبا إليه بالمركز بعد ظهر نفس اليوم بسيارة أرسلها لهم هذا الضابط في مكان وجودهم بـ ................. حيث كان بها بعض أولاد عمهما وتم حجزهما بالمركز إلى أن حضرت قوة من مباحث الجيزة وتسلمتهما - كما تمسك دفاع الطاعنين بعدم صحة وقائع الاتهام - واستند الدفاع في ذلك إلى أن الطاعنين ليس لهما محل إقامة بـ................ أو................. لمتابعة المجني عليه - واستحالة أن يكون الشاهد.......................... قد علم بالواقعة من اتصال من مجهول استعمل هاتف المجني عليه في الاتصال وكان ذلك في الساعة العاشرة والنصف صباحا حيث كان في طريقه إلى بلده بني سويف فاتصل بنجل المجني عليه.................... في مقر إقامته ببني................. ثم يحضر نجل المجني عليه ويلتقي معه ويذهبان لمستشفى................. ثم يذهبان لقسم............... لإبداء اتهامهما للطاعنين وذلك في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا من نفس اليوم مع أن هذه الفترة الزمنية القصيرة وتباعد الأماكن فضلا عن وجود هاتف المجني عليه الذي يدعى........................ أن الاتصال ورد إليه من خلاله - كان هذا الهاتف متحفظا عليه بمعرفة مندوب الإسعاف........................... الذي تولى نقل الجثة من مكان الحادث إلى مستشفى................ وسلمه للرائد/............................ - وأضاف الدفاع أن استحالة هذه الرواية تؤكد اصطناع نجل المجني عليه (.................) والشاهد........................... الأدلة وتلفيق الاتهام ضد الطاعنين - وأن الرائد/............................... رئيس وحدة مباحث قسم................ شاركهما في اصطناع هذه الأدلة من خلال ما توصل إليه من شهود ادعوا مشاهدتهم لوقائع الاعتداء وكذلك بعدم صحة أقوال هؤلاء الشهود للتناقض فيما بينها وأيضا تناقضها مع ما ثبت من معاينات للشرطة والأدلة الجنائية والنيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على مجمل هذه الدفوع بقولها ص 756 بنفي التناقض في الأقوال وتطابقها مع تقرير الطب الشرعي وماديات الدعوى دون أن تفند ما أبداه الدفاع وتمسك به من أدلة وإنما أشارت إلى مضمون تلك الأدلة المستمدة من هذه الأقوال على نحو قاصر ومعيب على نحو ما سنبينه فيما يلي من أوجه للطعن بالنقض - وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 10/ 2/ 1964 مجموعة أحكام النقض س 15 ص 126، 25/ 10/ 1965 س 16 ص 739، 2/ 11/ 1965 س 16 ص 974، 8/ 10/ 1962 س 13 ص 610، 27/ 11/ 1950 س 2 رقم 103 ص 276، 22/ 1/ 1968 س 19 رقم 14، 29/ 4/ 1968 س 19 رقم 107، 21/ 10/ 1968 س 19 رقم 168، 14/ 11/ 1967 س 18 رقم 231، 29/ 5/ 1967 س 18 رقم 144).

رابعًا: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل بعض وقائع الدعوى وإغفال ذكر وقائع هامة مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وفى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام: -

1 - جاء بأسباب الحكم في مجال بيان الأدلة على إدانة الطاعنين قولها ص 4 (وقد تعرف شهود الواقعة على المتهمين حال عرضهما عليهم عرضا قانونيا بمعرفة سلطة التحقيق).

وهذا البيان من أسباب الحكم غير صحيح لأن الشهود قرروا أن أوصاف المتهمين المعروضين عليهم وهما حليقا الشوارب تخالف ما لاحظاه وقت الحادث أنهما مطلقا الشوارب وكذلك من حيث ملابسهما فقد كان المعروضين يرتديان الملابس البلدية (جلباب) بينما كان المتهمين وقت الحادث يرتدون الملابس الإفرنجية (قميص وبنطلون) - كما أن الشاهد........................... قرر بالتحقيقات ص 63 أنه يتعذر عليه التعرف على المتهمين لأن المنظر كان مخيفًا - فضلاً عما ذكره الشهود في أقوالهم أمام المحكمة أنهم سبق أن التقوا بالمتهمين المعروضين بقسم شرطة الجيزة وهو ما يعيب وصف المحكمة بأن عرض المتهمين على الشهود بمعرفة سلطة التحقيق بأنه عرض قانوني.

2 - أغفلت أسباب الحكم ما ثبت في محضر الشرطة الذي حرره الرائد/............................. أنه كان بحوزته المجني عليه طبنجة حلوان 9 مم وبداخل خزينتها 4 طلقات مما يلقى بظلال كثيفة من الغموض حول ظروف الاعتداء على المجني عليه.

3 - أغفلت أسباب الحكم ما أثبته الرائد/........................... - رئيس وحدة مباحث قسم................. من حضور.............................. وهو نجل المجني عليه الذي حضر من محل إقامته ببلدة................ مركز............. للقسم وبصحبته الشاهد......................... - وذلك في المحضر المؤرخ في الساعة الواحدة وخمس وثلاثين من ظهر.../.../.... وحيث وجه نجل المجني عليه الاتهام إلى المتهمين الماثلين بعد أن اتصل به هاتفيا الشاهد المذكور وأخبره بتلقيه محادثة هاتفية في الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم من مجهول تفيد إطلاق النار على والده ونقله لمستشفى....................... وانتقالهما(نجل المجني عليه والشاهد المذكور) للمستشفى حيث تبين وفاته وأن هذا الضابط اتصل بمركز الشرطة............... للاستعلام عن الخصومة الثأرية - مما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه لاسيما وأنه من المتعذر حضور نجل المجني عليه من بلدته ومقابلة الشاهد والتوجه للمستشفى ثم للقسم خلال مدة تقل عن ثلاث ساعات - وأن هذا الإغفال من شأنه تعذر محكمة النقض من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعنين.

4 - أغفلت أسباب الحكم بيان كيفية ووقت ضبط الطاعنين - وحيث تم ذلك بمنزلهما بناحية................ مركز............. بمعرفة معاون مباحث المركز في الساعة الثالثة من فجر.../.../.... في ظروف تفيد عدم مغادرتهما محافظة................. ولا التواجد بمكان الحادث - خلافا بما ادعاه ونجل المجني عليه من وجودهما بـ...................

5 - أغفلت أسباب الحكم بيان مضمون ما أسفرت عنه معاينات ضباط قسم................... ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والنيابة العامة لمكان الحادث ومن ذلك موقع سيارة المجني عليه وآثار الدماء والتي يمكن من خلالها التعرف على تحركات المجني عليه وقت الاعتداء عليه مما هو ضروري للتعرف على كيفية حدوث إصاباته وموقع المعتدين منه ومدى اتفاق أو اختلاف ما أسفرت عنه المعاينة مع أقوال الشهود مما يعيب أسباب الحكم بإغفال بيانات هامة ذات تأثير في عقيدة المحكمة.

6 - جاء بأسباب الحكم ص9 أن المتهمين ظلا يسددان ضرباتهما القاتلة قاصدين من ذلك قتله ولم يتركاه إلا بعد أن تحقق لهما ما انتوياه وعقد العزم عليه من قتل المجني عليه بإزهاق روحه - مع أن الثابت بالأوراق وما جاء بأقوال الشهود أن المتهمين بعد الاعتداء على المجني عليه أسرعوا بالانصراف والهرب دون التحقق من وفاته - مما يعيب أسباب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أغفلت ذكر وقائع هامة كما أنها أخطأت في تحصيل بعض الوقائع الهامة الأخرى مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وهو مما يعيب الحكم أيضا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 1190، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).

خامسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعنين للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال............................. وأوردت مضمونا لها ص3 على نحو معيب - ومن أهم ذلك القصور:

أ - أغفلت ما ذكره الشاهد المذكور في شأن بيانه لوصف المتهمين والذي جاء مختلفًا ينبئ عن مشاهدته للمتهمين حال ارتكابهم للجريمة - وهو ما تمسك به دفاع الطاعنين - فقد جاء في وصفه لهم بمحضر الشرطة ص 20 أن المتهمين لهم شوارب وكرر هذا الوصف بتحقيقات النيابة العامة ص 42 وعندما عرض المتهمان على النيابة أثبتت ص 50، 56 إنهما حلقا اللحية والشارب وعندما عرضا على الشاهد المذكور ص 62 تعرف عليهما وآخر على إنهما مرتكبا الحادث وعلل هذا الخلاف بأنهم حلقوا شواربهم - وكذلك بأقوال هذا الشاهد في محضر الشرطة والتحقيقات أن كلا منهم يرتدي قميصا وبنطالا - ومع ذلك فان السيد المحقق عندما ناظرهما كان المتهم الأول يرتدي جلبابا رصاصي اللون وكان المتهم الثاني يرتدي جلبابا ازرق اللون - مما يعيب أسباب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد متعلقة بوصف المتهمين ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور لما انتهت إليه من صحة تعرف الشهود على المتهمين.

ب - جاء بأسباب الحكم وفي مجال بيانها لواقعة الاتهام ص 2 أن المتهمين تتبعا المجني عليه حتى قام بتوصيل مرافقة إلى ميدان................ - ثم توجه منفردًا بسيارته إلى منطقة.................... بشارع................ - وما ذكرته أسباب الحكم من أن المجني عليه اتجه نحو سوق السمك غير صحيح - حيث جاء بأقوال هذا الشاهد الأول أن المجني عليه اتجه نحو شركة................ ثم عاد منها بعد فتره وجيزة إلى سيارته التي كان قد أوقفها في صف شركة................. وهو ما ثبت أيضا من معاينة الشرطة والنيابة العامة لهذا المكان - مما يعيب أسباب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد والمتعلقة بمكان وقوع الحادث.

وكان دفاع الطاعنين قد تمسك بعدم صحة أقواله بذلك لأن عمله في موقف السيارات كان بعيدا عن مكان سيارة المجني عليه التي وقع الحادث بجوارها - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى.

ج - أغفلت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد في التحقيقات من المكان الذي كان يقف فيه كل من المتهمين بالنسبة للمجني عليه والكيفية التي قام بها كل منهم بالاعتداء على المجني عليه وإحداث الإصابات التي أحدثها بها كل منهم - مما هو ضروري لتحديد مسئولية كل من الطاعنين - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذا الشاهد.

د - أغفلت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد أمام المحكمة انه سبق له أن رأى المتهمين في قسم الشرطة وشاهد نجل المجني عليه في القسم أثناء مناقشة ضابط المباحث لهم - مما يعيب الحكم بالقصور لإغفاله ذكر أجزاء هامة من أقوال الشاهد - لا سيما وان دفاع الطاعنين قد تمسك في دفاعه باصطناع الشهود للأدلة والإدلاء بأقوالهم على نحو من شأنه إسناد وقائع الاتهام على نحو لا يتفق مع الواقع - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذا الشاهد والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال الشاهد............................. - وذكرت ص (3) أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق.

وهذا البيان غير صحيح لان أقوال هذا الشاهد تخالف أقوال الشاهد............................ - لا سيما من اختلاف موقع كل منهما من مكان الاعتداء على المجني عليه - وكذلك فإن من أهم ما أغفلته أسباب الحكم ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ص 63 من أنه لا يستطيع تحديد كل منهم من المتهمين الماثلين المعروضين أمامه لأن المنظر كان مخيفا ولا يستطيع معرفة دور كل منهم ولا عدد الطعنات ولا موقف كل منهم من المجني عليه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذا الشاهد الثاني والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع للالتفات عن طلبه سماع أقوال هذا الشاهد.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال الشاهد.......................... وأوردت مضمونا لها ص 3 على نحو معيب حيث ذكرت انه شاهد المتهمين يقومون بالعدو مسرعين وفى حالة خوف واستقلوا سيارة أجره وكان من بينهم شخص مصاب في منطقة البطن - ولكنها أغفلت ما جاء بأقواله في محضر الشرطة ص 21، وبتحقيقات النيابة العامة ص 46 أنهم لم يكونوا يحملون أية أسلحة وما أضافه ص 46 أن احدهم كان ينزف دما من بطنه كما أغفلت ما جاء بأقواله أمام المحكمة أنه علم بالحادث من الشرطة لكي يشهد على المتهمين الذين عرضوا عليه بقسم الشرطة حيث شاهدهم والشهود الآخرين الذين قابلهم وعرفه الشاهد الأول.......................... بنجل المجني عليه - وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد من شانها نفي الاتهام عن الطاعنين - وكان دفاعهم قد تمسك بذلك وأنه أدلى بأقواله المضطربة التي تنبئ عن عدم مشاهدته للواقعة وانه شهد استجابة لما كلفه به الرائد/........................... رئيس وحدة مباحث قسم الجيزة ونجل المجني عليه وسائر الشهود - ولو أن المحكمة فطنت إلى ما أغفلته لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال الشاهد صابر عبد الفتاح باقتطاع أجزاء هامة بها وتحريفها - وبما يتعين معه نقضه.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال الشاهد الرابع الرائد/............................. وأوردت مضمونا لها ص 3 على نحو معيب ذلك أنها أغفلت بيان الإجراءات التي اتخذها الضابط وما أثبتها في محاضرة ومنها حصوله على التحريات من الشهود الثلاثة الأولين الذين سألهم في محضره المؤرخ.../.../.... الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا ومحضره المؤرخ بنفس التاريخ في الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة ظهرًا والذي أثبت فيه حضور نجل المجني عليه للقسم ويدعى......................... الذي وجه الاتهام بقتل والده إلى المتهمين (لأول مرة) بسبب الخصومة الثأرية وكان بصحبة نجل المجني عليه الشاهد الخامس.......................... كما أغفلت أسباب الحكم بيان كيفية ضبط الطاعنين ومكان ووقت ضبطهما وحيث ثبت من الأوراق أنه تم ضبطهما بمنزلهما بناحية................ بدائرة مركز.............. في الساعة الثالثة من فجر يوم.../.../.... بمعرفة المقدم/......................... معاون مباحث........... - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوال الشاهد الرائد/............................... وما تضمنته محاضره وكيفية ضبط المتهمين - وكان دفاعهم قد تمسك باصطناعه الأدلة وأن الطاعنين لم يكونا في مدينة............ وقت الحادث - وإنما كانا في دائرة محافظة.................. - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذا الشاهد والذي يتعين معه نقضه.

5- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد........................... - وأوردت مضمونا لها ص 4 على نحو معيب - حيث ذكرت أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من مجهول يخبره بأن ثلاثة أشخاص اعتدوا على المجني عليه وأحدثوا إصاباته - مع أنه جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ص 36 - 38 أن المجهول الذي اتصل به على هاتفه المحمول كان يتحدث من هاتف المجني عليه المحمول والمسجل رقمه بهاتفه وانه تحقق من ذلك بإعادة الاتصال بالمجهول لمعرفة مكان وجود جثة المجني عليه وحيث رد عليه المجهول بأنه أمام سوق السمك وانه توجه لقسم الشرطة بصحبة نجل المجني عليه - مع أن ما ذكره هذا الشاهد غير منطقي ويستحيل حدوثه لأن هاتف المجني عليه المحمول ظل بصحبته بعد وفاته في مكان الحادث حسبما جاء بمحضر الضبط الذي حرره الرائد/............................ فور انتقاله لمستشفى.................... وتقابله مع مندوب الإسعاف الذي قام بنقل الجثة من مكان الحادث والذي سلم للضابط متعلقات المجني عليه ومنها هاتفة المحمول وحيث تمسك دفاع الطاعنين بعدم صحة ما ذكره الشاهد........................... من اتصالات هاتفية لاستحالة ذلك وأن للواقعة صورة أخرى لا صلة للطاعنين بها - مما يعيب أسباب الحكم باقتطاع أقوال هامة من أقوال الشاهد..........................

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت في بيانها لأقوال كل من شاهدي الإثبات التي استندت إليها في إدانة الطاعنين على نحو معيب بالخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها وقد أدى ذلك إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 مجموعة الأحكام س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س10 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 869، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10،10/ 2/ 1964س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590،5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم85 ص 462).

سادسًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون تقرير الصفة التشريحية على نحو يتعذر معه التحقق من إسناد وقائع الاتهام للطاعنين ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين استنادًا إلى تقرير الصفة التشريحية - وأشار إلى مضمون هذا التقرير ص 4 وتفسير كبير الأطباء الشرعيين المؤيد له أمام المحكمة ص 5 - 6 على نحو قاصر يتعذر معه التحقق من صحة ما انتهى إليه التقرير ومن صحة استناد الحكم إليه في إدانة الطاعنين.

ذلك أن الحكم قد ذكر موجزًا غير واضح لما انتهى إليه رأى الطبيب الشرعي محرر التقرير دون بيان واضح ومفصل لهذه النتائج - ودون أن يذكر مضمونه وما احتواه من أسباب - ذلك أنه لم يبين إصابات المجني عليه ووصفها ومواضعها ومسار الطعنات من جسد المجني عليه كما وردت بتقرير الصفة التشريحية وملابس المجني عليه وقت الحادث - لاسيما وان دفاع الطاعنين قد تمسك بتناقض تقرير الصفة التشريحية مع أقوال الشهود وما ثبت من معاينة مكان الحادث حيث جاء بتلك الأقوال أن أحد المتهمين تعدى على المجني عليه بضربه بماسورة على رأسه من الخلف في حين لم يثبت وجود الإصابة من الخلف وإنما وجدت بالجدارية اليسرى كما جاء بأقوالهم أن المتهمين تعدوا عليه من المواجهة ومن مسافة نصف متر بجوار سيارته في حين أن إصاباتهم تشير إلى حدوثها من الجانبين وأن الاعتداء وقع على مسافة ثمانية أمتار من سيارة المجني عليه وحتى وسط طريق شارع................. في الاتجاه من................. إلى ميدان................ - وجاء رد الحكم على هذا الدفاع بتكرار لما أوردته من مضمون التقرير على نحو قاصر وأضافت أن إصابة الرأس كانت عبارة عن جرح رضي بخلفية الرأس حدثت من مثل الأنبوب الحديدي (الماسورة) مع أن الثابت من مناظرة الجثة والتقرير أن الإصابة هي بالجانب الأيسر من الرأس (الجدارية اليسرى) وليس من الخلف - كما أن أسباب الحكم لم ترفع ما دفع به من أوجه التناقض التي تمسك بها - الأمر الذي يتبين منه أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي استندت إليه في إدانة الطاعنين، وكذلك تفسير كبير الأطباء الشرعيين له على نحو موجز ومقتضب ولا يتفق مع أقوال الشهود ومعاينة مكان الحادث - مما يعيبه الحكم بالقصور في التسبيب الذي صاحبه قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - والذي يتعذر معه التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة - والتي ترشح الأوراق أن لها صورة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم - كما يتعذر معه إسناد وقائع الاتهام للطاعنين والتعرف على مدى اتفاق تقرير الصفة التشريحية أو اختلافه مع سائر الأدلة في الدعوى - ويحول دون تحقق محكمة النقض من صحة وقائع الاتهام ومن صحة تطبيق القانون عليها - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س 26 ص 108، الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1958 س 9 ص 1033، نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم 75 ص880 , 1/ 2/ 1970 س21 ص 207 , 21/ 4/ 1953 س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 10/ 4/ 1970 س21 ص184 , 4/ 6/ 1979 س30 ص618).

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات