إنذار دعوى شفعة
إنذار دعوى شفعة
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
536 مشاهدات
إنذار دعوى شفعة
إنه في يوم الموافق .../ .../ ....... بناءً على طلب السيد/ .............................. أنا .......................... محضر محكمة ........... انتقلت وأعلنت: 1 - السيد/ مالك العقار الأصلي. 2 - السيد/ مشتري العقار الأصلي.
الموضوع
بموجب عقد مشهر ومسجل رقم ....... يمتلك الطالب القسم من العقار رقم ........ بشارع ......... محافظة ......... ومساحته ويتكون من (عدد الطوابق) ومحدود بالحدود الآتية: الحد البحري: ......................................... الحد القبلي: ......................................... الحد الشرقي: ......................................... الحد الغربي: ......................................... وهذا العقار يجاور العقار ملك المعلن السيد الأول رقم ........ بشارع ........ قسم .......... محافظة ........ ومحدود بالحدود الآتية: الحد البحري: ......................................... الحد القبلي: ......................................... الحد الشرقي: ......................................... الحد الغربي: ......................................... وحيث أنه نما إلى علم الطالب بأن المعلن إليه الأول قد باع عقاره إلى المعلن إليه الثاني وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ........... وحيث أن الطالب يرغب في أخذ هذا العقار بالشفعة لمجاورته عقار المعلن إليه الأول من الجهة طبقًا لنص المادة من القانون المدني. وحيث أن الطالب يوجه إنذاره إلى المعلن إليهما بإعلان رغبته في أخذ هذا العقار المبين المعالم والحدود والموضح بصدر هذا الإنذار بالشفعة والطالب مستعد لدفع كامل الثمن للمعلن إليه الثاني وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ تسلم المعلن إليهما الإنذار وإلا سيضطر إلى إيداع كامل الثمن خزينة المحكمة وفقًا للقانون.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله قانونًا. مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.
|
الموضوع
إنذار دعوى شفعة وكيل الطالب .............. المحامى
بموجب وكيل رقم |
|
التعليقات