إنذار إلغاء توكيـل
إنه في يوم .............. الموافق .../ .../ ..... بناء علي طلب السيدة / ................ المقيمة ............. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............................ أنا ................. محضر محكمة ................ قد انتقلت حيث إقامة: السيد الأستاذ / ..................... و يعلن سيادته بمقر عمله مكتبه الكائن .......................................... وأنذرته بالآتـي حيث إن الطالبة كانت قد و كلت المعلن إليه بموجب توكيل عام قضائي ........ رقم ........ لسنة ........ توثيق......... لتمثيلها قانونًا أمام الجهات القضائية والإدارية علي النحو الوارد بمضمون التوكيل . لـذلـك فان الطالبة يهمها التنبيه علي المنذر إليه بإلغاء صفته كوكيل عنها بمقتضى قرار الإلغاء المشار إليه ومن ثم لا يحق له تمثيلها قانونا أمام أي جهة قضائية أو رسمية أو غير ذلك من الجهات التي تضمنها التوكيل موضوع الإلغاء . بــناء عـلـيه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي مقر عمل المنذر إليه (............) وسلمته صورة من هذا الإنذار للعمل بما جاء به ونفاذ مفعوله في مواجهته قانونًا. |
|
التعليقات