توكيل خاص بالبيع وبالشراء لعقار معين
يجوز أن يعهد البائع والمشترى إلى شخص واحد ليتولى بيع العقار بموجب توكيل صادر له من المالك ببيع عقاره وحينئذ يحرر النموذج رقم 191 ويثبت به اسم الوكيل وبيانات العقار، كما يعهد المشترى إلى نفس الوكيل بشراء ذات العقار وحينئذ يحرر النموذج رقم 192 ويثبت به اسم الوكيل وبيانات العقار "ويمكن عدم تخصيص عقار معين ويناط بالوكيل اختيار العقار".
ويوقع الوكيل عن البائع بالتوكيل الصادر له منه، وعن المشترى بالوكيل الصادر له منه.
التعليقات