توكيل خاص بالبيع وبالشراء لعقار معين

توكيل خاص بالبيع وبالشراء لعقار معين

توكيلات
17. Aug 2020
430 مشاهدات
توكيل خاص بالبيع وبالشراء لعقار معين

توكيل خاص بالبيع وبالشراء لعقار معين

يجوز أن يعهد البائع والمشترى إلى شخص واحد ليتولى بيع العقار بموجب توكيل صادر له من المالك ببيع عقاره وحينئذ يحرر النموذج رقم 191 ويثبت به اسم الوكيل وبيانات العقار، كما يعهد المشترى إلى نفس الوكيل بشراء ذات العقار وحينئذ يحرر النموذج رقم 192 ويثبت به اسم الوكيل وبيانات العقار "ويمكن عدم تخصيص عقار معين ويناط بالوكيل اختيار العقار".

ويوقع الوكيل عن البائع بالتوكيل الصادر له منه، وعن المشترى بالوكيل الصادر له منه.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات