توكيل بإدارة مزرعة

توكيل بإدارة مزرعة

توكيلات
2. Aug 2020
455 مشاهدات
توكيل بإدارة مزرعة

توكيل بإدارة مزرعة

أقر أنا.....المصري الجنسية والمقيم....... بطاقة عائلية رقم...... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني.........مسلسل رقم.............

بأنني وكلت الأستاذ............ في كافة الأعمال المتعلقة بالمزرعة المملوكة لى والكائنة..... والبالغ مساحتها ............. منها مساحة ............. مؤجر بموجب عقود إيجار مودعة نسخة منها بالجمعية التعاونية الزراعية بجهة.... والمساحة الباقية غير مؤجرة، وله في سبيل ذلك تحصيل الإيرادات وإعطاء المخالصات ومراقبة المستأجرين للتحقق من أنهم يزرعونها بأنفسهم ولم يتنازلوا عنها للغير وأنهم لم يخلوا بالتزاماتهم الجوهرية المقررة بموجب العقد وبنصوص القانون وعليه طلب الفسخ في حالة الإخلال بأي منها وتسلم الأطيان وإبرام عقود إيجار غير التي قضى بفسخها " أو وعليه إخطار الموكل بما تم استلامه منها ويحظر عليه تأجيرها قبل الرجوع إلى الأخير للتوقيع بنفسه عليها - يجوز النص على ذلك للحد من إطلاق الوكالة العامة ويعتبر النص على ذلك تخصيصا لها وله شراء البذور والأسمدة والمواشي واستئجار الآلات والأدوات اللازمة للزراعة وجمع المحصول وتعبئته وبيعه ونقله والتأمين عليه وإبرام العقود مع المقاولين لأعمال التطهير والحفر وبناء المخازن والحظائر وتمهيد الجسور وعليه القيام بأعمال الحفظ والصيانة.

ورفع القضايا المتعلقة بهذه الأعمال والطعن فيها يصدر فيها من أحكام بالمعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض، وتسلم صور الأحكام وتنفيذها وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية العقارية والمنقولة والتصالح والتحكيم والحوالة والإقرار والاقتراض والمقايضة على المحصول متى كان ذلك متعلقا ولازما لأعمال الإدارة وترك الخصومة وتوجيه اليمين وقبولها وردها ورد القضاة والخبراء ومخاصمتهم.

والحضور أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات التعاونية الزراعية ووزارة الزراعة وبنك الائتمان الزراعي والضرائب للمناقشة والاعتراض على الربط والطعن في القرار الذي يصدر في الاعتراض ورفع الدعوى في حالة رفضه للتقدير الصادر من لجنة الطعن.

وصرف المبالغ المودعة بجميع الجهات والمستحقة عن توريد المحاصيل الناتجة من الزراعة وفى قبض أثمانها ودفع الأمانات وسحبها.

وله على وجه العموم اتخاذ كل من شأنه تنفيذ أعمال الإدارة على نحو مرضى وتوكيل المحامين وغير المحامين لتحقيق ذلك.

محضر تصديق رقم ........ لسنة ...........

إنه في يوم ........... الموافق .../ .../ ....

حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.

(الموثق)

ملاحظة:

1 - يحرر التوكيل الخاص من نسخة واحدة تسلم للموكل بعد التصديق عليها.

2 - في حالة عدم وجود بطاقة أو جواز أو رخصة سلاح لإثبات شخصية الموكل يتعين إحضار شاهدين.a

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات