توكيل خاص بشراء عقار

توكيل خاص بشراء عقار

توكيلات
2. Aug 2020
440 مشاهدات
توكيل خاص بشراء عقار

توكيل خاص بشراء عقار

أقر أنا....... المصري الجنسية والمقيم.....بطاقة عائلية رقم..... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني.... مسلسل رقم......

بأنني وكلت الأستاذ.....في شراء العقار رقم......... تنظيم الكائن بشارع..... قسم....... محافظة....... والمملوك للسيد/ ....... وذلك بالثمن والشروط التي يراها مناسبة دون أي اعتراض منى على ذلك بعد إبرام العقد، وله التوقيع على عقد البيع الابتدائي والنهائي ودفع الثمن كاملا أو مقسطا وفقا لما يتم الاتفاق عليه ودفع أتعاب تحرير العقد وفقا للمتعارف عليه في هذا الصدد، وتسلم العقار وملحقاته وعقود الإيجار بعد التنازل عنها لى "إن كان العقار مؤجرا"

ملاحظة: انظر الملاحظة الخاصة بالنموذج السابق مع مراعاة انه في حالة التوكيل بالشراء يجوز النص على تحديد حد أقصى للثمن.

محضر تصديق رقم....... لسنة

إنه في يوم .................. الموافق .../ .../ ....

حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.

(الموثق)

ملاحظة:

1 - يحرر التوكيل الخاص من نسخة واحدة تسلم للموكل بعد التصديق عليها.

2 - في حالة عدم وجود بطاقة أو جواز أو رخصة سلاح لإثبات شخصية الموكل يتعين إحضار شاهدين.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات