إلغاء توكيل

إلغاء توكيل

توكيلات
17. Aug 2020
315 مشاهدات
إلغاء توكيل

إلغاء توكيل

أقر أنا...... المقيم .... بطاقة عائلية رقم...... بتاريخ........ سجل مدني.... بأنني قد ألغيت التوكيل الخاص الصادر منى للسيد/ ..... والمصدق عليه تحت رقم...... لسنة بمكتب توثيق .... وأصبح هذا التوكيل لاغيًا اعتبارًا من اليوم.

وهذا إقرار منى بذلك متعينا التأشير به بهامش التصديق على التوكيل المشار إليه

(الموكل)

محضر تصديق رقم ...... لسنة .......

إنه فى يوم .................. الموافق .../ .../ ....

حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ ....... مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ ....سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.

(الموثق)

ملاحظة:

1 - يحرر التوكيل الخاص من نسخة واحدة تسلم للموكل بعد التصديق عليها.

2 - فى حالة عدم وجود بطاقة أو جواز أو رخصة سلاح لإثبات شخصية الموكل يتعين إحضار ش

اهدين.

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات