إلغاء توكيل
أقر أنا...... المقيم .... بطاقة عائلية رقم...... بتاريخ........ سجل مدني.... بأنني قد ألغيت التوكيل الخاص الصادر منى للسيد/ ..... والمصدق عليه تحت رقم...... لسنة بمكتب توثيق .... وأصبح هذا التوكيل لاغيًا اعتبارًا من اليوم.
وهذا إقرار منى بذلك متعينا التأشير به بهامش التصديق على التوكيل المشار إليه
(الموكل) |
محضر تصديق رقم ...... لسنة .......
إنه فى يوم .................. الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ ....... مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ ....سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظة:
1 - يحرر التوكيل الخاص من نسخة واحدة تسلم للموكل بعد التصديق عليها.
2 - فى حالة عدم وجود بطاقة أو جواز أو رخصة سلاح لإثبات شخصية الموكل يتعين إحضار ش
اهدين.
التعليقات